أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الثانى - السنة 7 - صـ 638

جلسة 31 من مايو سنة 1956

برياسة السيد عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة: اسحق عبد السيد، ومحمد عبد الواحد على، ومحمد متولى عتلم، وابراهيم عثمان يوسف المستشارين.

(87)
القضية رقم 407 سنة 22 القضائية

اختصاص. تعويض. مهندسون. دعوى رفعها مهندس وقت العمل بالقانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة بطلب تعويض عن شطب اسمه من سجل نقابة المهندسين. اختصاص المحاكم المدنية بنظر هذه الدعوى.
متى كانت الدعوى قد رفعت وقت العمل بالقانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة بطلب التعويض عن شطب إسم طالبه من سجل نقابة المهندسين فإن المحاكم المدنية تكون مختصة بنظر هذه الدعوى ذلك أن طلبات التعويض بسبب مخالفة الجهات الادارية للقوانين واللوائح كان يختص بنظرها القضاء العادى ومحكمة القضاء الادارى على السواء - وكانت إقامتها أمام إحدى هاتين الجهتين يترتب عليه عدم جواز رفعها أمام الجهة الأخرى وفقا لحكم المادتين 3 و4 من ذلك القانون ولما صدر القانون رقم 165 لسنة 1955 وإن كان قد جعل الاختصاص فى الفصل فى طلبات التعويض المذكورة لمجلس الدولة دون غيره - غير أنه نص فى المادة 73 منه على أن جميع الدعاوى المنظورة الآن أمام جهات قضائية أخرى والتى أصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص مجلس الدولة تظل أمام تلك الجهات حتى يتم الفصل فيها نهائيا.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 3366 لسنة 1949 القاهرة الابتدائية على المطعون عليها وقال بيانا لها إنه خرج من مدرسة الفنون والصناعات فى سنة 1917 قسم الزخرفة وعقب ذلك اشتغل فى الأعمال الحرة ثم التحق بخدمة المقاولين من سنة 1931 لمراقبة العمليات الهندسية التى يقومون بها - ولما صدر القانون رقم 89 لسنة 1946 الخاص بالمهن الهندسية قدم طلبا إلى النقابة لقيده فى سجل المهندسين طبقا للشروط والأوضاع التى قررتها اللائحة الداخلية للنقابة - ولما تحقق مجلس النقابة من توافر شروط قبول طلبه كتب إليه فى يوليو سنة 1948 يبلغه بقيده فى سجل المهندسين برقم 22041 ثم تسلم بطاقة العضوية فى تلك النقابة. إلا أنها بعد حوالى سنة أرسلت إليه خطابا فى يونيه سنة 1949 طلبت فيه سرعة إعادة هذه البطاقة ليستبدل بها بطاقة جديدة لأنها بسبيل إعداد بطاقات معتمدة من الجهات المختصة إثباتا لشخصية حاملها فى كافة معاملاته. فانخدع وأعاد البطاقة إلى النقابة ولكنها أبلغته فى 25 من يونيه سنة 1949 أن مجلس النقابة قرر بجلسة 19/ 5/ 1949 شطب اسمه من سجل المهندسين لأنه من خريجى قسم الزخرفة بمدرسة الفنون والصنائع وفن الزخرفة ليس من بين المهن الهندسية. فتظلم من هذا القرار إلى رئيس النقابة دون جدوى - ثم طلب الحكم بالغاء قرار مجلس النقابة المذكور وبالزام النقيب برد بطاقة العضوية فى النقابة إليه وبالزامه أيضا بأن يدفع له 2000 جنيه على سبيل التعويض، وأسس دعواه على أن القانون 89 لسنة 1946 لم يشترط فى قيد خريجى مدارس الفنون والصناعات أن يكون حاصلا على دبلومها فى فرع معين. وأن شطب اسمه لا يكون إلا بعد محاكمته أمام مجلس التأديب، دفعت المدعى عليها بعدم قبول الدعوى استنادا إلى نص المادتين 26 و27 من القانون رقم 89 لسنة 1946 اللتين تنظمان تقديم الطلبات والمعارضة فى القرار الذى يصدر برفض القيد. وفى 19/ 2/ 1950 قضت المحكمة: أولا - برفض الدفع وبقبول الدعوى. ثانيا - بالغاء قرار المجلس الأعلى لنقابة المهندسين الصادر فى 19/ 5/ 1949 بشطب اسم المدعى (الطاعن) من سجل المهندسين. ثالثا - إلزام النقابة بتسليم المدعى بطاقة عضويته. رابعا - إلزامها بأن تدفع للمدعى 200 جنيه إلخ. استأنف الطاعن هذا الحكم كما استأنفته المطعون عليها وقيد استئنافهما برقمى 667 سنة 68، 46 سنة 69 ق استئناف القاهرة. وفى 18/ 5/ 1952 قضت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلا وبقبول الدفع وبالغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص القضاء المدنى بنظر الدعوى تأسيسا على أن محكمة القضاء الادارى هى المختصة بالطلبات الأصلية والتبعية. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، ثم عرضت القضية على دائرة فحص الطعون وقررت باحالتها على الدائرة المدنية، وقد قدمت النيابة مذكرتها التى انضمت فيها إلى الطاعن.
ومن حيث إن الطعن بنى على سبب واحد هو الخطأ فى تطبيق القانون ذلك لأنه بصرف النظر عن وجهة نظر الحكم فيما يتعلق باختصاص المحاكم المدنية فى النظر فى إلغاء قرارات النقابات فإن وجه الخطأ يتضح جليا فيما يتعلق بقضاء المحكمة فى طلب التعويض لأن المادة الرابعة من قانون مجلس الدولة لا تمنح المحاكم من نظر هذا الطلب وقد خير المشرع صاحب طلب التعويض بين الالتجاء إلى القضاء الإدارى وبين القضاء العادى دون قيد أو شرط بصفة أصيلة أو تبعية وليس ثمة ما يمنع المحكمة من الحكم بعدم اختصاصها فيما يختص بطلب الإلغاء وتكون مختصة بطلب بنظر طلب التعويض وتفصل فيه.
ومن حيث إن هذا النعى فى محله ذلك بأن الطاعن رفع الدعوى فى 14/ 9/ 49 بطلب التعويض عن شطب اسمه من سجل نقابة المهندسين وكانت المحاكم المدنية وقتئذ مختصة بنظر كافة دعاوى التضمينات التى ترفع على الجهات الإدارية بسبب مخالفة القوانين واللوائح، أما القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة الذى كان العمل جاريا به وقت قيام النزاع الحالى فقد بين فى المادة الثالثة منه المسائل التى جعلها من اختصاص محكمة القضاء الإدارى دون غيرها ومن بينها فى الفقرة السادسة "الطلبات التى يقدمها الأفراد أو الهيئات بالغاء القرارات الإدارية النهائية" ثم نصت المادة الرابعة على أنه "تفصل محكمة القضاء الإدارى فى طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها فى المادة السابقة إذا رفعت إليها بصفة أصلية أو تبعية - ويترتب على رفع دعوى الإلغاء أو التعويض إلى هذه المحكمة عدم جواز رفع دعوى التعويض أمام المحاكم العادية كما يترتب على رفع دعوى التعويض أمام المحاكم العادية عدم جواز رفعها أمام محكمة القضاء الإدارى" ومفاد ذلك أن دعوى التعويض كان يختص بنظرها القضاء العادى ومحكمة القضاء الإدارى على السواء - وأن إقامتها أمام إحدى هاتين الجهتين يترتب عليه عدم جواز رفعها أمام الجهة الأخرى - ولما صدر قانون مجلس الدولة الحالى (165 لسنة 1955) المنشور بالوقائع المصرية فى 29/ 3/ 1955 نص فى المادة التاسعة منه على أن مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى يفصل دون غيره فى طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها فى المادة السابقة (وهى التى بين فيها المسائل التى يختص بها وذكر فى فقرتها السادسة نفس الفقرة السادسة فى المادة الثالثة فى القانون الملغى (9 لسنة 949) والسابق الإشارة إليها) إذا رفعت إليه بصفة أصلية أو تبعية، ثم نص فى الباب الخامس الخاص بالأحكام الوقتية وفى المادة 73 على أن جميع الدعاوى المنظورة الآن أمام جهات قضائية أخرى والتى أصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص مجلس الدولة تظل أمام تلك الجهات حتى يتم الفصل فيها نهائيا - وعلى ذلك يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم الاختصاص بالنسبة لدعوى التعويض قد أخطأ فى القانون.
ومن حيث إنه لذلك يتعين نقض الحكم المطعون فيه فيما يختص بدعوى التعويض.