أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الثانى - السنة 7 - صـ 648
جلسة 31 من مايو سنة 1956
برياسة السيد محمد فؤاد جابر المستشار، وبحضور السادة اسحق عبد السيد، ومحمد عبد الرحمن يوسف، وأحمد قوشه، ومحمد متولى عتلم المستشارين.
(89)
القضية رقم 410 سنة 22 القضائية
( أ ) تنفيذ عقارى. رسو المزاد. فسخ. بيع. انتقال ملكية العقار
المنزوعة ملكيته إلى مقرر الزيادة بالعشر برسو المزاد عليه. قابلية هذه الملكية للتفاسخ
رضاء باتفاق المدين وطالب البيع والراسى عليه المزاد. أثر هذا التفاسخ. حق الراسى عليه
المزاد فى صرف المبلغ المودع على ذمة التقرير بزيادة العشر.
(ب) نيابة عامة. إيداع مبلغ بالخزانة. عدم اعتباره مضافا إلى ذمتها.
1 - إنه وإن كانت ملكية العقار تنتقل إلى مقرر الزيادة بالعشر برسو المزاد عليه إلا
أن هذه الملكية قابلة للتفاسخ رضاء إذا ما اتفق على ذلك المدين المنزوعة ملكيته وطالب
البيع صاحب الحق فى الاعتراض على ذلك والراسى عليه المزاد، إذ بهذا التفاسخ يعود لكل
طرف مركزه الأصلى قبل اتخاذ إجراءات نزع الملكية. وعلى ذلك يكون من حق الراسى عليه
المزاد فى هذه الحالة صرف المبلغ الذى أودعه على ذمة التقرير بزيادة العشر بعد خصم
ما يكون مستحقا لقلم الكتاب من رسوم ممتازة على ذمة هذا التقرير.
2 - إن إشراف النيابة العامة على الخزانة ليس من شأنه إضافة ما يودع بها لذمتها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إن الوقائع تخلص كما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن فى أن المطعون
عليه كان قرر بزيادة العشر فى دعوى البيع رقم 288 سنة 1944 أسيوط الابتدائية وأودع
خزانة المحكمة على ذمة ذلك مبلغ 86 جنيها و25 مليما فرسا المزاد عليه بالثمن الأساسى
ومقداره 165 جنيها و880 مليما ولتخلفه عن دفع باقى الثمن اتخذت ضده إجراءات إعادة البيع
ولكنها انتهت بالشطب لحصول طالبى البيع على حقوقهم فطلب صرف المبلغ المودع منه بخزانة
المحكمة فامتنع قلم الكتاب بحجة أن للنيابة العامة فى ذمة المنزوع ملكيتهم دينا مقداره
41 جنيها مصروفات جنائية فرفع الدعوى رقم 1797 سنة 1949 بندر أسيوط بطلب أحقيته فى
صرف ما سبق أن أودعه، فقضى بتاريخ 25 من أبريل سنة 1950 برفض الدعوى. فاستأنف المطعون
عليه الحكم المذكور وقيد استئنافه برقم 350 سنة 1950 أسيوط الابتدائية، فقضى بتاريخ
8 من أبريل سنة 1952 بالغاء الحكم المستأنف وأحقية المطعون عليه فى صرف مبلغ 74 جنيها
و805 مليم بعد استبعاد مبلغ 11 جنيها و220 مليما قيمة الرسوم المستحقة لقلم الكتاب
على تقرير زيادة العشر، فقرر الطاعنان الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على
دائرة فحص الطعون بجلسة 22 من فبراير سنة 1956 فقررت إحالته على هذه الدائرة لجلسة
17 من مايو سنة 1956 وقد أبدت النيابة رأيها برفض الطعن.
ومن حيث ان الطاعنين بنيا طعنهما على سبب واحد يتحصل فى أن الحكم المطعون فيه خالف
القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله من وجهين أولهما - أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقية
المطعون عليه فى صرف مبلغ 74 جنيها و805 مليمات أقام قضاءه على أنه لم يكن هناك دائنون
متدخلون فى إجراءات البيع ولا أرباب ديون مسجلة وأن اتفاق 21 من ديسمبر سنة 1947 قد
حسم كل الإجراءات التى تمت فى قضية البيع 288 سنة 1944 أسيوط الابتدائية تنفيذا لحكم
نزع الملكية ورأى الحكم أن ملكية العقار فى دعوى البيع قد عادت إلى المدينين مع أن
هذا الاتفاق قد تم بعد رسو المزاد فلا أثر له على حكم رسو المزاد الصادر فى أول مايو
سنة 1945 والمسجل طبقا للقانون ولا يمكن إلغاء أثره إلا بحكم آخر أو بنزول صريح مسجل.
ويتحصل الوجه الآخر فى أن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على أنه بفرض ملكية المدينين
للمبلغ المودع فإنه لا تجوز المقاصة بينه وبين دين مستحق للنيابة العامة لعدم الوحدة
بين أشخاص الدائنين لأن النيابة العامة جهة حكومية مستقلة عن قلم الكتاب ولكل منهما
ذمة مالية مستقلة فإن هذا خطأ لأن المبالغ المستحقة للحكومة إنما هى مستحقة للخزانة
العامة فليس هناك ما يمنع قانونا من إجراء المقاصة بين ما هو مستحق لإحدى جهات الحكومة
وبين ما هو مودع بجهة حكومية أخرى لأن الدائن فى حقيقة الأمر هو النيابة العامة وأن
خزانة المحكمة هى بذاتها خزانة قلم الكتاب والنيابة العامة وأن المبلغ المستحق هو رسوم
دعوى جنائية تطالب بها النيابة العامة بصفتها ممثلة لخزانة قلم الكتاب وقلم الكتاب
الجنائى ليست له شخصية اعتبارية مستقلة عن قلم الكتاب المدنى.
ومن حيث إن سبب النعى مردود فى وجهيه بأنه وإن كانت الملكية قد انتقلت إلى مقرر الزيادة
بالعشر برسو المزاد الثانى عليه إلا أن هذه الملكية قابلة للتفاسخ رضاء إذا ما اتفق
على ذلك المدينان المنزوعة ملكيتهما وطالبا البيع صاحبا الحق فى الاعتراض على ذلك والراسى
عليه المزاد إذ بهذا التفاسخ يعود لكل طرف مركزه الأصلى قبل اتخاذ إجراءات نزع الملكية
- ولما كان يبين من الأوراق أنه كانت نزعت ملكية محمد سليم محمد حنفى وزكى همام محمد
حنفى من أطيان زراعية وقطعة أرض مساحتها 1508 أذرع فرسا مزادها فى 12 من مارس سنة 1945
على طالبى البيع حنفى محمد مناع وكامل محمد مناع - وبتاريخ 22 من مارس سنة 1945 قرر
المطعون عليه بزيادة العشر بالنسبة للمقدار 1508 أذرع وأودع فى قلم كتاب محكمة أسيوط
مبلغ 86 جنيها و25 مليما قيمة خمس الثمن والمصروفات ورسا عليه المزاد بجلسة أول مايو
سنة 1945 ولما لم يقم بسداد باقى الثمن سار نازعا الملكية فى إجراءات البيع عليه باعتباره
مشتريا متخلفا وبجلسة 9 من نوفمبر سنة 1948 قضت المحكمة باثبات تنازل طالبى البيع عن
السير فى إجراءاته لحصول الصلح بينهما وبين المطعون عليه والمدينين المنزوعة ملكيتهما
استنادا إلى إقرار بالتنازل تاريخه 21 من ديسمبر سنة 1947 موقع عليه من طالبى البيع
والمطعون عليه الراسى عليه المزاد الثانى. ولما كان يبين من عقد الصلح المذكور أنه
تضمن تفاسخا عن البيع الذى رسا مزاده على المطعون عليه على ما تأوله الحكم المطعون
فيه وهو تأويل صحيح لا خطأ فيه وكان إشراف النيابة على الخزانة ليس من شأنه إضافة ما
يودع إلى ذمتها انتفى بذلك ما يقول به الطاعنان من حصول مقاصة بين الذمتين مع اختلافهما
- ولما كانت النيابة لم توقع حجزا على هذا المبلغ المودع قبل الصلح وقبل انتقاله إلى
ذمة الراسى عليه المزاد بحكم التفاسخ الذى تضمنه الصلح المشار إليه وهو غير مدينيها
المنزوع ملكيتهم لذلك لا يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقية المطعون عليه فى صرفه
بعد خصم ما استحق لقلم الكتاب من رسوم ممتازة على ذمة التقرير بزيادة العشر قد خالف
القانون ولا أخطأ فى تطبيقه أو تأويله.