أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الثانى - السنة 7 - صـ 672
جلسة 7 من يونيه سنة 1956
برياسة السيد عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة محمد فؤاد جابر ومحمد عبد الرحمن يوسف واحمد قوشة ومحمد متولى عتلم المستشارين.
(94)
القضية رقم 313 سنة 22 القضائية
( أ ) إجارة. إعفاء المؤجر من المصروفات النافعة إلا عند الاتفاق
عليها. مثال.
(ب) إجارة. عقد. تفسيره. الاتفاق فى عقد الإيجار على "إصلاح حالة الرى". عدم مجاراة
الحكم للمستأجر فى تفسير هذه العبارة وجعلها شاملة لكافة وجوه الاصلاح ومنها إحياء
الموات بالعين المؤجرة. لا خطأ.
(ج) نقض. طعن. أسباب غير مقبولة. إجارة. دخول التحسينات التى أجراها المستأجر فيما
تعهد بتحمله أم لا . تعييب الحكم فى عدم بيان ذلك. عدم ورود هذا النعى فى تقرير الطعن.
عدم الالتفات إليه.
(د) نقض. طعن. دفاع. إجارة. تمسك المستأجر باتفاق معقود مع المؤجر للاستدلال به على
التزام المؤجر بنفقات احياء الموات بالعين المؤجرة. عدم وروده بسبب الطعن. دفاع غير
مقبول.
(هـ) نقض. طعن. أسباب قاصرة. عقد. النعى بمخالفة الحكم قواعد التفسير. عدم توضيح نصوص
العقد الذى أخطأ فيه الحكم فى تقرير الطعن. نعى قاصر البيان. تحدث الطاعن عن العقد
فى مذكرته الشارحة. لا يغنى.
(و) اثراء بلا سبب. دعوى. شرط افتقار المدعى. هو شرط جوهرى فى دعوى الاثراء بلا سبب.
(ز) إثبات. نقض. محكمة الموضوع. سلطتها فى بحث الدلائل والمستندات المقدمة لها وترجيح
ما تطمئن اليه منها.
1 - إن التزامات المؤجر فى القانون المدنى القديم كانت سلبية وذلك بترك المستأجر ينتفع
بالعين المؤجرة ولا يلزم المؤجر باجراء الترميمات اللازمة فى العين المؤجرة أثناء مدة
الانتفاع إلا إذا اشترط ذلك فى العقد كما كان المستأجر ملزما برد العين المؤجرة بالحالة
التى هى عليها. ومفاد ذلك إعفاء المؤجر من أداء المصروفات النافعة إلا عند الاتفاق
عليها بالعقد ومن ثم فلا يكون الحكم قد خالف القانون إذا قضى برفض تعويض المستأجر عن
إصلاح البور وإحياء الموات بالعين المؤجرة ما دام لم يثبت حصول الاتفاق عليها.
2 - إذا كان الحكم لم يجار المستأجر فى وجوب التوسع فى تفسير عبارة "إصلاح حالة الرى"
المتفق عليها وجعلها شاملة لكافة وجوه الاصلاح ومنها إحياء الموات بالعين المؤجرة لمخالفة
ذلك لعبارات الاتفاق الصريحة المحددة، فلا مخالفة فى ذلك لقواعد التفسير ولا خطأ من
الحكم فى تطبيق القانون.
3 - تعييب الحكم بالقصور لعدم بيان ما إذا كانت التحسينات التى قام بها المستأجر فى
العين المؤجرة داخلة فيما تعهد بتحمله أو خارجة عنه - هذا التعييب لا يلتفت إليه ما
دام لم يرد فى تقرير الطعن.
4 - تمسك المستأجر باتفاق معقود مع المؤجر للاستدلال به على تحميل المؤجر نفقات إحياء
الموات بالعين المؤجرة هو دفاع غير مقبول متى كان لم يرد بسبب الطعن.
5 - نعى الطاعن على الحكم بمخالفة قواعد التفسير يكون قاصر البيان متى كان الطاعن لم
يوضح فى تقرير طعنه نصوص العقد الذى أخطأ الحكم فى تفسيره، ولا يغنى عن ذلك تحدثه عنه
فى مذكرته الشارحة إذ المعول عليه هو ما يرد فى تقرير الطعن ذاته.
6 - شرط افتقار المدعى هو شرط جوهرى لدعوى الرجوع استنادا إلى قاعدة الإثراء بلا سبب.
7 - لقاضى الموضوع السلطة التامة فى بحث الدلائل والمستندات المقدمة له تقديما صحيحا
وفى موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما يطمئن إليه منها وفى استخلاص ما يراه متفقا
مع واقع الدعوى دون رقابة عليه لمحكمة النقض فى ذلك.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن هذا الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن واقعة الدعوى - على ما يستفاد من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن -
تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 815 سنة 1947 مدنى أمام محكمة القاهرة الابتدائية
ضد وزارة الأوقاف بصفتها ناظرة على وقف السيدة فاطمه هانم الكموخلية طلب فى صحيفتها
المعلنة بتاريخ 8 من يوليه سنة 1946 الحكم بالزامها بأن تدفع له مبلغ 2805 جنيه قيمة
الاصلاحات التى أجراها فى أعيان الوقف مع الفوائد وحبس الأعيان تحت يده حتى تمام استيفائه
كامل مطلوبه مع استمرار يده على تلك الأعيان وتوابعها وملحقاتها بشروط الاجارة المعقودة
بينهما وكف منازعة الوزارة له فى ذلك مع المصاريف والاتعاب والنفاذ، ثم أدخل الطاعن
المطعون عليهما فى الدعوى بعد أن حلا فى النظر على الوقف محل وزارة الأوقاف وانتهت
طلباته فى الدعوى بعد تعديلها إلى إلزام المطعون عليهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ
4713 جنيها و990 مليما والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد مع
باقى الطلبات المشار إليها فى عريضة افتتاح الدعوى وقال الطاعن شرحا لدعواه إن للوقف
المذكور أطيانا قدرها 308 فدانا مع ما يتبعها من أجران وعزب وسراى ومخازن واصطبلات
وغيرها مما هو موضح بعقد الايجار المؤرخ 2 من يناير سنة 1941 ومحضر المزايدة وشروط
التأجير التى تعتبر جزءا لا يتجزأ من عقد الايجار ومتممة له وكذا الملحقين المؤرخين
12 من يناير و8 من فبراير سنة 1941 كانت أعيان هذا الوقف يومئذ فى نظر وزارة الأوقاف
حتى عين السيد محمد رضا ناظرا على الوقف المذكور فأجر أعيانه إلى ابراهيم شلبى صابر
بعد إشهار مزادها والنشر عن ذلك بالصحف وتم التعاقد عن ذلك بتاريخ 2 من يناير سنة 1941
المشار إليه، وفى 6 من يناير سنة 1941 أقام ابراهيم شلبى الدعوى رقم 500 سنة 1941 مستعجل
مصر ضد ناظر الوقف بطلب تسليم أعيان الوقف المؤجرة وكان من بين مستندات المستأجر فى
تلك الدعوى محضر مزاد شروط تأجير مؤرخ 2 من يناير سنة 1941 ثابت به قبول ناظر الوقف
قيام المستأجر باصلاح حالة الرى والأرض البور نيابة عن الوقف. وقد حكمت المحكمة بتاريخ
13/ 1/ 1941 بإثبات إقرار المدعى عليه بصفته عدم منازعة المدعى "المستأجر" فى استلام
الأعيان المؤجرة طبقا لاتفاقهما التكميلى المحرر فى 12 من يناير سنة 1941 بشأن رفع
قيمة الإيجار مقابل إلغاء شرط القطن - ولم يلبث المستأجر أن تنازل عن جميع حقوقه فى
الإجارة لمحمود أنيس علوى شقيق الطاعن وأقر ناظر الوقف هذا التنازل فى 6 من فبراير
سنة 1941 وقد لاحظ المتنازل إليه أن نصوص الاتفاق التكميلى الذى تم بين المستأجر الأصلى
وناظر الوقف فى 12/ 1/ 1941 يشوبه بعض الغموض فحرر فى 5 من مارس سنة 1941 وثيقة مع
ناظر الوقف تضمنت تفسيرا للاتفاق التكميلى المشار إليه ونوهت بصفة خاصة بإلزام جهة
الوقف بنفقات إصلاح البور والسبخ بما يوازى مائة فدان - وبعد ذلك تنازل محمود أنيس
علوى عن الإجارة إلى شقيقه الطاعن بعقد حرر فى 26 من يونيه سنة 1942 وكانت وزارة الأوقاف
قد عادت إلى النظر على هذا الوقف بعد إلغاء قرار تعيين محمد رضا ناظرا على هذا الوقف
المذكور فأقرت هذا التنازل للطاعن بعد أن كانت قد نازعت فى صحة الإجارة إلى المستأجر
الأصلى وما تلا ذلك من تنازل وطعنت بصوريتها وذلك فى الدعوى رقم 1002 سنة 1941 كلى
شبين الكوم فقضى بطلبات الوزارة. فاستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 730 و1047
سنة 58 ق فألغت محكمة الاستئناف ذلك الحكم وحكمت بصحة عقد الإيجار بعد أن نفت عنه شبهة
الصورية والتواطؤ وأن محضر المزايدة والبند الرابع من شروط التأجير يخولان المستأجر
القيام بالاصلاحات مقابل خصم قيمتها من الأجرة واستمرار وضع يد المستأجر على الأطيان
حتى تمام استيفاء حقه وقد قام الطاعن فعلا بهذه الاصلاحات ورفع الدعوى رقم 1978 سنة
1949 مستعجل مصر ضد وزارة الأوقاف بطلب إثبات حالة الأطيان وندب خبير لمعاينتها وقد
ندب الخبير فعلا وقدم تقريرا انتهى فيه إلى أن الطاعن قبل وزارة الأوقاف بصفتها ناظرة
على الوقف المذكور مبلغ 2223 ج و264 م قيمة إصلاح الأرض وتوابعها خلاف مصاريف استهلاك
العدة التى قدرها الخبير بمبلغ 700 ج وبخلاف تكاليف إصلاح السراى والوابور الارتوازى
والمواسير وإصلاح السواقى وتعديل بربخ الترعة إلى غير ذلك مما أجراه الطاعن من إصلاح
فى أعيان الوقف مما ترتب عليه تحسين حالة الأرض وزيادة غلتها. وبتاريخ 16 من مايو سنة
1949 قضت محكمة أول درجة بإلزام المطعون عليهما اللذين حلا محل وزارة الأوقاف بأن يدفعا
للطاعن مبلغ 783 جنيها و64 مليما وفوائده 5% من تاريخ المطالبة الرسمية والمصاريف المناسبة
وقد صدرت المحكمة فى قضائها عن أن الطاعن كان يستند فى مطالبته إلى أساسين أحدهما عقد
الايجار المؤرخ فى 2 من يناير سنة 1941 والثانى محضر المزايدة وانتهت من تقديرها لعناصر
الدعوى إلى استبعاد محضر المزايدة لصوريته مع استبعاد كل ما طالب به الطاعن من نفقات
الإصلاح على أساس المحضر المذكور - رفع الطاعن استئنافا عن هذا الحكم لدى محكمة استئناف
القاهرة قيد بجدولها برقم 453 سنة 66 ق طلب صحيفته تعديل الحكم المستأنف وإلزام المطعون
عليهما متضامنين بأن يدفعا له من مال الوقف مبلغ 4713 جنيها و990 مليما والفوائد بواقع
5% مع حبس العين تحت يده حتى السداد والمصاريف والأتعاب، كما رفع المطعون عليهما استئنافا
مقابلا قيد برقم 288 سنة 68 ق طلبا فيه رفض الاستئناف الأصلى وإلغاء الحكم المستأنف
بكامل أجزائه ورفض دعوى الطاعن مع إلزامه بالمصاريف والاتعاب عن الدرجتين. وبتاريخ
31/ 5/ 1952 حكمت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلا وفى الموضوع برفضهما وتأييد الحكم
المستأنف وألزمت كل مستأنف بمصاريف استئنافه وأمرت بالمقاصة فى اتعاب المحاماة وقد
ذهبت المحكمة فى قضائها إلى أن دفاع المطعون عليهما بأن محضر المزاد لم يكن بصورته
الحالية وثيقة من الوثائق التى انعقد عليها الاتفاق على الإيجار فى 2 من يناير سنة
1941 بين ناظر الوقف ومستأجره الأصلى - هو دفاع له سنده من القرائن العديدة بأوراق
الدعوى والتى أشارت المحكمة إليها فى أسباب حكمها وزادت بأنه حتى مع افتراض وجود ذلك
المحضر كما وصفه الطاعن فإنه مما لا ريب فيه أنه فقد حجيته ونسخه اتفاق لاحق عليه فى
12 من يناير سنة 1941 - فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وقد قدمت النيابة مذكرة
برأيها طلبت فيها رفض الطعن. وقد عرض هذا الطعن على دائرة فحص الطعون ورأت إحالته إلى
الدائرة المدنية لنظره بجلسة 3/ 5/ 1956 وبالجلسة المحددة أصرت النيابة على رأيها طلب
رفض الطعن كما صمم المطعون عليهما على طلب رفض الطعن.
ومن حيث إن هذا الطعن بنى على أربعة أسباب يتحصل أولها فى أن الحكم المطعون فيه قد
شابه بطلان لمخالفته للمواد 347، 349، 350 مرافعات ذلك أنه أقام قضاءه برفض طلب مقابل
بعض وجوه الإصلاح التى أجراها الطاعن فى العين المؤجرة على احتمالين لم يخطرا ببال
الخصوم فى شتى مراحل الدعوى أولهما استبعاده محضر المزايدة المؤرخ 2/ 1/ 1941 بمقولة
إنه لم يكن بصورته الحالية وثيقة من الوثائق التى انعقد عليها الاتفاق بين الطرفين
فى 2/ 1/ 1941 مما يجزم باصطناعه خدمة للدعوى - وما كان للمحكمة أن تستبعد هذا المحضر
بعد أن تنازل المطعون عليهما عن الطعن بتزويره واقتصرا على الادعاء بصوريته والصورية
تفترض ابتداء التمسك بالتصرف الظاهر فقضاء الحكم باستبعاد المحضر المذكور لشبهة التزوير
أو الاصطناع لم يعد لها بعد التنازل عن التزوير سند من الواقع بل ينفيه ثبوت تقديم
المحضر المذكور فى الدعوى المستعجلة التى رفعها المستأجر الأصلى على وزارة الأوقاف
بعد أربعة أيام من تاريخ التعاقد وما كان يمكن تصور اصطناع ذلك المحضر يومئذ لتقديمه
فى نزاع لم يجد إلا فى سنة 1949 وأما الاحتمال الثانى فان الحكم المطعون فيه ابتكر
فكرة نسخ محضر المزايدة دون أن يثيرها الخصوم وتفسير المشارطات وتخريج معناها خارج
نطاق دعاوى الخصوم فيه اخلال بحق دفاعهم مما كان ينبغى أن يترك أمره للخصوم أنفسهم،
فاتفاق 12/ 1/ 1941 إنما جاء متمما لمحضر المزايدة وليس بناسخ له على أن إغفال الحكم
لمدلول اتفاق 12/ 1/ 1941 بمجرده والذى أوجب فى بنده الرابع تحميل جهة الوقف نفقات
إصلاح حالة الرى والتى تمسك بها الطاعن وهى عبارة تعتبر رغم إجمالها شاملة لكافة وجوه
الاصلاح وتغنى عن الاستناد إلى محضر المزايدة - إنما هو إغفال يعيب الحكم ويبطله، هذا
فضلا عما حفل به الحكم من تناقض وتخاذل فى أسبابه تتمثل فى اعتراف الحكم تارة بوجود
محضر المزايدة وانكاره له تارة أخرى وفى تقرير ثبوت تاريخ اتفاق 12/ 1/ 1941 مع مخالفة
ذلك للثابت بالأوراق وفى أن اتفاق 5/ 3/ 1941 لم يشر لمحضر المزايدة مع تقريره قيام
هذه الاشارة بعد ذلك - وهذه وتلك مآخذ تعيب الحكم وتبطله.
ومن حيث إنه يبين من مراجعة الحكم المطعون فيه أنه وهو بسبيل التحدث عن محضر المزايدة
محل النزاع ومناقشة أسانيد طرفى الخصومة بشأنه قرر ما يأتى: "من حيث إن قول الطاعن
إن محضر المزايدة كان موجودا فعلا وقت انعقاد الاجارة قد لا يعدو الحقيقة لأن إجراءات
المزايدة تستلزم محضرا لاثباتها ولكن هل نشأ المحضر فى صورته الحالية أو أنه اصطنع
خدمة لهذا النزاع فالواقع أن الدلائل التى يسوقها الطاعن تأييدا لمزاعمه لا تجزم بصحة
ما ذهب إليه فتقديم المحضر فى بعض القضايا لم يكشف عن حقيقة محتوياته إلا فى الأحكام
الصادرة فيها ولا الأوراق التى انطوت عليها والاشارة إليه فى الانذار الحاصل فى مايو
سنة 1943 لا تمنع أن الفكرة التى أوحت به طرأت بعد التعاقد والقول بأن قائمة المزاد
ومحضره وعقد الاجارة كل لا يتجرأ ووحدة لا انفصام لها وينفيه ما جاء بملحق 12 يناير
سنة 1941 وعلى سبيل التوكد فى مواضع عدة أن قائمة المزاد هى أساس عقد الإيجار وهى جزء
لا يتجزأ من العقد ولم ترد فيه أدنى إشارة إلى محضر المزاد رغم الشروط الهامة التى
اشتمل عليها والتعديلات الخطيرة التى أدخلها على العقد، وكذلك الحال بالنسبة لما أثاره
الطاعن بشأن الطلب المرسل من وزارة الأوقاف إلى وزارة الأشغال بالتصريح بعمل بيارة
فإن هذا لا يعنى إقرار وزارة الأوقاف بصحة محضر المزايدة، وقد يكون التبليغ لا علاقة
له بموضوع المحضر لأن ناظر الوقف لا يمانع فى تحسين وسائل الرى إذا أرادها المستأجر".
ثم قال الحكم ... "انه لما كان دفاع ناظر الوقف يقوم على أساس أن المحضر اصطنع لخدمة
القضية وأنه وليد التدليس والغش، ولما كان إثبات هذا الدفاع جائزا بكافة طرق الاثبات
فإن الباحث فى أوراق الدعوى لا يلبث أن يؤخذ من تراحم القرائن وتوافر الشواهد على التشكك
فى صحة الشروط المبينة بمحضر المزاد والارتياب فى حقيقتها. فإذا كان صحيحا ما يقوله
الطاعن من أن عقد الايجار كان معدا مع القائمة للتوقيع عليها فليس مفهوما أن يستأثر
محضر المزايدة بتلك التعديلات الهامة التى انتهى الرأى إليها ولا تضاف هذه التعديلات
فى عقد الايجار حتى يكون التوقيع عليه شاملا لما اتفق عليه وبغض النظر عن عدم إثبات
تاريخ المحضر فإن ملحق 2 من يناير سنة 1941 الذى لا يفصله عن المحضر سوى عشرة أيام
لم يتعرض بتاتا إليه كأن لا وجود له واكتفى بذكر القائمة وبيان أهميتها فى حين أن المحضر
لا يقل عنها أهمية وهذا هو الحال أيضا بالنسبة لملحق 8 من فبراير سنة 1941 واتفاق 5
من مارس سنة 1941 وأغرب من ذلك أن المستأجر الأصلى عندما تنازل فى 16 من فبراير سنة
1941 إلى أنيس علوى عن عقد الايجار لم يذكر عن محضر المزايدة شيئا ولما قبل ناظر الوقف
هذا التنازل وصفه بأنه تنازل عن عقد الإيجار المحرر فى 2 من يناير سنة 1941 وملحقيه
وتجاهل محضر المزاد مع أنه أسبق تاريخا من الملحقين وشروطه ذات مساس جوهرى بشروط الإيجار
وكذلك الحال بالنسبة للتنازل الثانى فى 16/ 1/ 1942 وكان حريا بالطاعن ألا يغفل أمره
بما احتواه من شروط تحديدا لحقه فى الاصلاحات التى التزم بها الوقف وحقه فى حبس الأطيان
المؤجرة حتى يستكمل دينه..." ثم أخذ الحكم يتحدث بعد ذلك عن عدم تقديم الطاعن أصل المحضر
فى الدعوى اكتفاء بصورة فوتوغرافية منه خالية من التوقيعات لضياع أصله الذى كان بيده
وإبلاغه عنه الجهة المختصة وقد جرى بشأن ذلك تحقيق وأن الأصل الآخر كان بين الأوراق
التى حجزت عليها وزارة الأوقاف وقد اطلعت المحكمة على هذه الأوراق وعلى التحقيق الجنائى
فلم يكتشف ذلك عن وجود هذا المحضر أو حقيقته، ثم قال الحكم بعد ذلك: "وحيث إنه مع افتراض
وجود هذا المحضر كما وصفه الطاعن فمما لا ريب فيه أنه فقد حجيته ونسخه اتفاق 2/ 1/
1951 اللاحق بما تضمنه فى شرطه الرابع من النص على إصلاح حالة الرى وتحديد علاقة الطرفين
على أساس هذا التعديل دون إشارة إلى محضر المزايدة وما تضمنه من شروط لأنه لم يكن موجودا
وقت التعديل" ويبين من هذا الذى قرره الحكم أنه طرح محضر المزايدة الذى اتخذه الطاعن
أساسا لدعواه ولم يعتد بصورته الفوتواغرفية المقدمة بملف الدعوى وتشكك فى وجود أصله
وفى صحته للاعتبارات المعقولة التى أوردها والمستمدة من أوراق الدعوى وهى اعتبارات
كافية لحمله ومسوغة للنتيجة التى انتهى إليها، ولما كان لقاضى الموضوع السلطة التامة
فى بحث الدلائل والمستندات المقدمة له تقديما صحيحا وفى موازنة بعضها بالبعض الآخر
وترجيح ما يطمئن إليه منها وفى استخلاص ما يراه متفقا مع واقع الدعوى دون رقابة عليه
لمحكمة النقض فى ذلك، فان تقدير المحكمة لقيمة صورة محضر المزايدة الفوتوغرافية التى
تمسك بها الطاعن وعدم اطمئنانها لسلامته للاعتبارات المشار إليها إنما هو تقدير موضوعى
سائغ لا معقب عليه وأما اعتراض الطاعن على ما قاله الحكم المطعون فيه من نسخ محضر المزايدة
بالاتفاق اللاحق فانه لا يعدو أن يكون تزيدا فى البيان لا يضير الحكم ثم هو لا تأباه
قواعد التفسير المقررة وهى مما يدخل فى سلطة المحكمة الموضوعية ومن ثم يكون هذا السبب
على غير أساس ويتعين لذلك رفضه.
ومن حيث إن السبب الثانى يتحصل فى أن الحكم المطعون فيه قد خالف المواد 105 و148 و150
و244 مدنى ذلك أنه أقام قضاءه على صورية محضر المزايدة رغم محاولته ستر هذه الحقيقة
ولا محل لاعمال الصورية فى صدد تصرف النائب لمصلحة الأصيل وناظر الوقف يعتبر نائبا
عنه، والمادة 105 مدنى تضيف ما ينشأ عن العقد إلى الأصيل وثبت فى الدعوى أن ناظر الوقف
كان يملك التراخى عن المحضر المذكور وبهذا يكون حجة على الوقف وليس من صور الصورية
كالمستفاد من نص المادة 244 مدنى إساءة النائب استعمال ولايته أو تجاوزه حدودها، والمطعون
عليهما ليسا من الخلف الخاص أو الدائنين بل هما بمنزلة العاقد نفسه بوصفهما ناظرين
على الوقف ومتى سلما بالصورية كان ذلك إقرارا منهما بصدور التصرف الذى يطعنان فيه فلا
يجوز لهما إثبات صوريته إلا بالكتابة متى كان مقتضى إقرارهما أنه صدر كتابة وعلى أسوأ
الفروض فقد ثبت أن ثلث الأرض المؤجرة كان مواتا يتطلب الإحياء فكان حريا بالحكم المطعون
فيه أن يعرض لتفسير مقصود المتعاقدين حتى لو اقتصر الأمر على حدود عقد 2 من يناير سنة
1941 والاتفاق التكميلى الصادر فى 12 يناير سنة 1941 ولو أنه فعل ذلك لتبين أن المادة
148 مدنى توجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية
كما أنها لا تقصر إلزام المتعاقد بما ورد فى العقد بل بما هو من مستلزماته وفقا للقانون
والعرف وطبيعة الالتزام، كما أن المادة 150 مدنى توجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين
دون الوقوف عند المعنى الحرفى مع الاستهداء بطبيعة التعامل، وإزاء ذلك وإزاء ما هو
ثابت من أن أجرة الأرض كانت عادلة وفقا لما قضى به حكم محكمة الاستئناف رقم 730/ 1047
سنة 58 ق يكون الحكم المطعون فيه قد خالف المادتين 148، 150 مدنى المشار إليهما إذ
فسر عقد 2 من يناير سنة 1941 وملحقه المؤرخ 12/ 1/ 1941 تفسيرا يحمل الطاعن نفقات إحياء
الموات على جسامتها مع أن البند الرابع من ملحق 12 من يناير سنة 1941 الذى حل محل البند
الخامس عشر من عقد الإيجار صريح فى تحميل جهة الوقف نفقات إصلاح حالة الرى وهى نفقات
جسيمة وشاملة فإغفال هذا النص لا يتمشى مع حسن النية فى تفسير العقود ولا مع طبيعة
الإيجار إذ لو صح إلزام المستأجر بها لكانت إجارته غير مجزية ولا مجدية، وأضاف الطاعن
بمذكرته الشارحة أن ثمت وثيقة أخرى هى اتفاق 5 من مارس سنة 1941 وهى تتعلق بتفسير مضمون
ملحق 12 من يناير سنة 1941 وتحمل جهة الوقف نفقات إصلاح الموات فاستبعاد الحكم لهذه
الوثيقة مع ثبوت صدورها من ناظر الوقف وبراءتها من شبهة الصورية أو التواطؤ وإغفاله
لدلالة مضمونها هى والملحق الذى تشير إليه يكشف عن مخالفة الحكم للقانون فى شأن تفسير
العقود فضلا عن مخالفته لقواعد الصورية والنيابة على ما سلف بيانه مما يعيب الحكم ويبطله.
ومن حيث إن هذا النعى مردود بأن الحكم المطعون فيه لم يورد فى أسبابه ما يفيد أنه اعتبر
محضر المزايدة - محل النزاع - صوريا ولا يعدو ما قالته المحكمة فى شأن صورته الفوتوغرافية
المقدمة إليها والخالية من التوقيع أنه لم يكن بحالته من بين الوثائق التى انعقد عليها
الإيجار فى 2 من يناير سنة 1941 وأنها لا تطمئن إليه للاعتبارات السليمة التى أوردتها
والتى انتهت إلى اطراح المحضر المذكور وذلك فى حدود سلطتها الموضوعية فلا يكون هناك
محل للتحدى بقواعد الصورية وتحميل عبارات الحكم ما لا تحتمله ولا المحاجة كذلك بأحكام
النيابة لأن مجال ذلك أن يكون هناك تصرف صحيح صادر من ناظر الوقف حتى يمكن القول بإلزام
جهة الوقف به ومحضر المزايدة المذكور متنازع فى وجوده وصحته من المطعون عليهما وقد
اقتنعت المحكمة بوجوب استبعاده كدليل فى الدعوى على ما سلف بيانه - وأما القول بمخالفة
قواعد التفسير فى شأن عقد 2 من يناير سنة 1941 وملحقه المحرر فى 12/ 1/ 1941 - فإنه
نعى قاصر البيان لأن الطاعن لم يوضح فى تقرير طعنه نصوص العقدين التى أخطأ الحكم فى
تفسيرها ولا يغنى عن ذلك تحدثه عنها فى مذكرته الشارحة ولأن المعول عليه هو ما ورد
فى تقرير الطعن ذاته فضلا عن أنه لم يقدم بأوراق طعنه ملحق 12/ 1/ 1941 ومع ذلك فإن
ما أثبته الحكم المطعون فيه عن ذلك الملحق فى شأن إصلاح حالة الرى المتفق عليها لا
تتضمن حالة إحياء الموات حتى تلزم جهة الوقف بنفقاته كما يزعم الطاعن وقد قضى الحكم
فعلا بإلزام جهة الوقف بنفقات بعض إصلاحات محددة متفقا عليها فى عقد الإيجار وملحقه
المؤرخ فى 12/ 1/ 1941 إعمالا لعبارات ذلك الاتفاق وهى صريحة واضحة لا تحتمل تأويلا
ولا تسمح بالإنحراف عن مدلولها الظاهر وليس فى ذلك خروج على مقتضى قواعد التفسير المقررة
قانونا وإذا كان الحكم لم يجار الطاعن فى وجود التوسع فى تفسير عبارة "إصلاح حالة الرى"
وجعلها شاملة لكافة وجوه الاصلاح ومنها إحياء الموات لمخالفة ذلك لعبارات الاتفاق الصريحة
المحددة فلا مخالفة فى ذلك لقواعد التفسير ولا خطأ من الحكم فى تطبيق القانون - وأما
عن تمسك الطاعن باتفاق 5 من مارس سنة 1941 للاستدلال به على تحميل جهة الوقف نفقات
إحياء الموات فهو دفاع غير مقبول كذلك لعدم وروده بسبب الطعن، فضلا عن أن أصل هذا الاتفاق
لم يقدم لمحكمة الاستئناف اكتفاء بصورته الفوتوغرافية ولذلك فان المحكمة قد اطرحتها
ولم تعتد بها وتدارك ذلك بتقديم أصله فى ملف هذا الطعن غير مجد فضلا عن أن هذا الأصل
بفرض صحته لا يدل على أنه هو بذاته الذى سبق تقديمه لمحكمة أول درجة ومن ثم يكون هذا
السبب بجميع وجوهه متعينا رفضه.
ومن حيث إن السبب الثالث يتحصل فى أن الحكم المطعون فيه خالف قواعد الاثبات المقررة
فى المواد 394 و395 و403 و405 مدنى ويقول الطاعن فى بيان هذا الوجه إن الحكم المطعون
فيه تشكك فى وثيقة 5 من مارس سنة 1941 بمقولة إن أصلها لم يقدم لمحكمة الاستئناف وأنها
غير ثابتة التاريخ فخالف بذلك مقتضى المادتين 394 و395 مدنى لأن هذه الوثيقة موقعة
فعلا من الناظر ولم يحصل إنكار هذا التوقيع ولم تتناول الخصومة غير الطاعن وجهة الوقف،
كما أن الطاعن أقام الدليل على سرقة أصل محضر المزايدة مع أوراق أخرى ولكن الحكم المطعون
فيه أحجم عن متابعة تحرى صحة هذه الواقعة وما كان ينبغى له أن يقطع السبيل على صاحبه
فى إثبات مضمونه فخالف بذلك مقتضى المادة 403 مدنى وأخيرا اطرح الحكم ما تمسك به الطاعن
من حجية الحكم الصادر ضد وزارة الأوقاف من محكمة الاستئناف رقم 1047/ 730 سنة 58 ق
فيما تناوله من العرض لقائمة شروط المزاد وعقد الإيجار ومحضر المزايدة، واستدلاله بمحضر
المزايدة المذكور على نفى صورية عقد الإيجار، وأضاف الطاعن فى مذكرته الشارحة أنه كان
قد قدم لمحكمة أول درجة أصل اتفاق 5 من مارس سنة 1941 ولم ير إعادة تقديمه لمحكمة الاستئناف
اكتفاء بصورته الفوتوغرافية ولم يطعن الخصوم على هذه الصورة بالانكار أو التزوير فما
كان يصح للحكم المطعون فيه استبعادها وأن ملحق 12/ 1/ 1941 لم يكن ثابت التاريخ ومع
ذلك اعتبر حجة على الوقف وهذا الوضع لا يختلف بالنسبة لموقف الطاعن من اتفاق 5 مارس
سنة 1941 وكل هذا يعيب الحكم ويبطله.
ومن حيث إن هذا النعى مردود كذلك بما سبق إيراده من أن محكمة الاستئناف قد التفتت عن
اتفاق 5 مارس سنة 1941 لعدم تقديم أصله ولم تعتد بصورته الشمسية المقدمة لها من الطاعن
ولم يكن المطعون عليهما بحاجة إلى إنكار خط أو توقيع ما تضمنته هذه الصورة التى لا
يعول عليها كما لم يثبت إقرارهما بصحة ما جاء بتلك الصورة، ويبين كذلك مما أورده الحكم
أن المحكمة وهى تقارن ذلك الاتفاق المزعوم وخلوه من التاريخ الثابت أسوة بملحقى 12/
1/ 1941، 8/ 2/ 1941 أنها لم تجعل ثبوت التاريخ شرطا لازما لصحة ذلك الاتفاق مع أهمية
ما تضمنه من تعديل جوهرى فى شروط الإيجار وإنما اتخذت من عدم ثبوت تاريخه ومن غيره
من الشواهد قرينة على عدم جدية ذلك الاتفاق وهو تقدير موضوعى للدليل يستند إلى أسباب
سائغة لا معقب عليها وأما عن القول بانصراف المحكمة عن تحرى واقعة سرقة محضر المزاد
فمردود بما سبق إيراده فى الرد على السبب الأول من هذا الطعن من أن المحكمة قد اطلعت
على التحقيقات الخاصة بالسرقة ولم تر فيها ما يؤيد زعم الطاعن، هذا فضلا عن أنه لم
يثبت بالأوراق أن الطاعن تمسك بطلب إثبات ذلك بالبينة أمام محكمة الموضوع فلا عليها
إذا هى اكتفت فى تكوين عقيدتها من القرائن التى استشفتها والتى انتهت بها إلى إهدار
ذلك المحضر المزعوم دون حاجة إلى تحقيق وهى أسباب سائغة وكافية لحمل ما أقامت عليه
قضاءها وفيها الرد الكافى على ما أثاره الطاعن فى هذا الخصوص، وأما عن مخالفة المادة
405 مدنى واهدار حجية الحكم الصادر من محكمة الاستئناف رقم 1407/ 730 سنة 58 ق اثبات
وجود محضر المزايدة واتخاذه دليلا على نفى صورية عقد الإيجار الذى كانت تدعيه جهة الوقف
فمردود كذلك بأنه لم يرد بأسباب الحكم ما يفيد اعتماده لشروط محضر المزايدة وعلى الصورة
التى يدعيها الطاعن ويتمسك بها فى النزاع الحالى مما يجعل النعى فى خصوص ذلك غير مجد
- ومن ثم يتعين رفض هذا السبب.
ومن حيث إن السبب الرابع يتحصل فى أن الحكم المطعون فيه خالف القانون ذلك أن الطاعن
قد تمسك من باب الاحتياط بتعويضه تطبيقا لقواعد الاثراء بلا سبب ولكن الحكم لم يلق
بالا إلى هذا التوجيه فخالف بذلك مقتضى المادة 179 مدنى وكذلك المادة 592 مدنى التى
لا يعدو نصها أن يكون مجرد تطبيق للقواعد العامة التى طبقها القضاء فى ظل القانون المدنى
القديم وأقرها التقنين الجديد، وأضاف الطاعن فى مذكرته الشارحة أن الحكم المطعون فيه
لم يبين كذلك ما إذا كانت التحسينات التى أجراها الطاعن داخلة فى نطاق ما تعهد بتحمله
أو خارجة عن هذا النطاق مما يعيب الحكم بالقصور فضلا عن مخالفته للقانون والخطأ فى
تطبيقه.
ومن حيث إن هذا النعى مردود بأنه متى كان يبين من الأوراق أن التعويض المطالب به مبناه
ادعاء الطاعن قيامه بانفاق مصروفات على إصلاح البور وإحياء الموات بالعين المؤجرة وهى
من المصروفات النافعة ولم يثبت حصول الاتفاق عليها بعد أن استبعدت المحكمة محضر المزايدة
واتفاق 5 مارس سنة 1941 وأهدرت قيمتها على ما سلف بيانه وهى سند الطاعن فى دعواه -
فلا محل للرجوع بهذه المصروفات استنادا إلى قاعدة الاثراء بلا سبب ما دام هناك عقد
يحكم علاقة الطرفين إذ أن للاثراء والافتقار سببا مشروعا هو عقد الإيجار القائم بين
الطرفين ولأن هذه المصروفات التى يدعيها الطاعن قد أفاد منها طول مدة استغلاله التى
امتدت زهاء عشر سنوات فينعدم بذلك قانونا شرط افتقار المدعى الذى هو شرط جوهرى لدعوى
الرجوع - هذا لأن التزامات المؤجر فى القانون المدنى القديم الذى يحكم واقعة الدعوى
كانت سلبية وذلك بترك المستأجر ينتفع بالعين المؤجرة ولا يلزم المؤجر باجراء الترميمات
اللازمة فى العين المؤجرة أثناء مدة الانتفاع إلا إذا اشترط ذلك فى العقد كما كان المستأجر
ملزما برد العين المؤجرة بالحالة التى هى عليها ومفاد ذلك إعفاء المؤجر من أداء مثل
هذه المصروفات إلا عند الاتفاق عليها بالعقد ومن ثم فلا يكون الحكم قد خالف القانون،
وأما تعييب الحكم بالقصور لعدم بيان ما إذا كانت التحسينات داخلة فيما تعهد الطاعن
بتحمله أو خارجة عنه فانه فضلا عن أنه غير منتج فلا يلتفت إليه ما دام لم يرد فى تقرير
الطعن ويتعين لذلك رفض هذا السبب.