أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الثانى - السنة 7 - صـ 723

جلسة 14 من يونيه سنة 1956

برياسة السيد المستشار محمد فؤاد جابر، وبحضور السادة: اسحق عبد السيد، ومحمد عبد الواحد على، ومحمد متولى عتلم، وابراهيم عثمان يوسف المستشارين.

(101)
القضية رقم 436 سنة 22 القضائية

( أ ) علامات تجارية. دعوى. الدعوى المؤسسة على تقليد العلامة التجارية. شروط قبولها.
(ب) علامات تجارية. دعوى. مسئولية. تعويض. الدعوى المؤسسة على المنافسة غير المشروعة. شروط قبولها.
1 - لا تقبل الدعوى المؤسسة على تقليد العلامة التجارية إلا من مالك تلك العلامة ولا تقبل إلا على من يقوم بتقليدها أو بتزويرها.
2 - الدعوى المؤسسة على المنافسة غير المشروعة لا تخرج عن أن تكون دعوى مسئولية عادية أساسها الفعل الضار فيحق لكل من أصابه ضرر من فعل المنافسة غير المشروعة أن يرفع الدعوى بطلب تعويض ما أصابه من ضرر من جرائها على كل من شارك فى إحداث هذا الضرر متى توفرت شروط تلك الدعوى وهى الخطأ والضرر ورابطة السببية بين الخطأ والضرر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى 997 سنة 1950 تجارى كلى مصر على المطعون عليها طلب فيها الحكم بإلزامها بالامتناع عن بيع المستحضر المذكور تحت اسم Calscorbat واعتبار هذا الاسم احتكارا للطاعن دون غيره مع إلزامها بأن تدفع له مبلغ ثلاثة آلاف جنيه بصفة تعويض عن الضرر الذى لحقه وبغرامة مقدارها جنيهان عن كل زجاجة من المستحضر المذكور تباع تحت اسم Calscorbate - وأسس الطاعن دعواه على أنه يستورد منذ سنة 1946 مستحضرا طبيا باسم Calscorbate من إنتاج شركة Cole chemical الأمريكية وأنه بتاريخ 14 من أكتوبر سنة 1947 قدم الطلب رقم 17503 إلى مصلحة التشريع التجارى لتسجيل هذا الاسم وبذلك أصبح مالكا له وله وحده حق استعماله إلا أن المطعون عليها قامت باستيراد مستحضر طبى آخر من انتاج معامل سيوبين بباريس وعرض للبيع تحت اسم Calscorbate ولم تطلب تسجيل هذا الاسم إلا فى 24 من ديسمبر سنة 1949 ولما كان استعمال المطعون عليها لهذا الاسم يعتبر استعمالا غير مشروع لأنه ينتج عنه لبس يقع فيه طالب الـ Calscorbate كما أن فيه إيقاع ضرر بالطاعن الذى قام بالنشر والاعلان وتعريف الهيئات الطبية مستحضره والتجاء إلى منافسة غير مشروعة باستغلال المطعون عليها نجاح المستحضر الذى يستورده الطاعن وثقة الجمهور به - دفعت المطعون عليها بعدم قبول الدعوى تأسيسا على أنه لم يتم تسجيل مستحضر Calscorbate باسم الطاعن وأن الطاعن ليس منتجا للمستحضر ولا مالكا له وأن الطاعن ادعى أنه وكيل عن شركة Cole Chemical ومع ذلك رفع الدعوى باسمه شخصيا على المطعون عليها دون أن يدخل فى الدعوى شركة "سيوبين" المنتجة لمستحضر Calscorbate لأنه إذا كان هناك تقليد فإن المطعون عليها بصفتها مستوردة ليست مسئولة عنه بل المسئول هو المنتج وأنه ليس هناك ثمت منافسة غير مشروعة لأن المطعون عليها لم تعمد إلى استعمال اسم المستحضر الذى يبيعه الطاعن بل جاء تشابه الاسم بين المستحضرين بطريق الاتفاق وأنه لا محل لحصول لبس لدى الجمهور بين المستحضرين لأن الأطباء هم الذين يأمرون به - وبتاريخ 11 من مارس سنة 1951 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة تأسيسا على أنه "ظاهر من عريضة الدعوى ومما ورد بطلب التسجيل المؤرخ فى 14/ 10/ 1947 أن علامة Calscorbate ليست خاصة بالطاعن بل خاصة بشركة كول الكيمائية الأمريكية فلا يتأتى للطاعن أن يدعى لنفسه حقا عن طريق هذه العلامة أو رفع دعوى بخصوصها إلا إذا استعمل حق الشركة صاحبة العلامة المقرر لها بموجب قانون العلامات التجارية وذلك عن طريق الوكالة أو الإنابة عنها، الأمر الذى لم يشر إليه الطاعن أو يتصف به عند رفع دعواه" - استأنف الطاعن هذا الحكم وطلب الحكم بطلباته التى وردت بالعريضة وعدل التعويض إلى خمسة آلاف جنيه والغرامة التهديدية إلى ثلاثة جنيهات عن كل زجاجة تبيعها المطعون عليها من مستحضر Calscorbate وأسس استئنافه على أن الحكم المستأنف أخطأ إذ استلزم أن تكون العلامة التجارية لمستحضره مسجلة باسمه لأن ذلك إن صدق على دعوى التقليد فإنه لا يصدق على دعوى المنافسة غير المشروعة التى لا تخرج عن أن تكون دعوى مسئولية يحق لكل مضرور أن يرفعها للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التى لحقت به من جراء المنافسة غير المشروعة وأن استيراد المطعون عليها للمستحضر الفرنسى وعرضه للبيع تحت اسم Calscorbate مع معرفتها التامة بوجود المستحضر الأمريكى الذى يستورده الطاعن باسم Calscorbate إنما تهدف من ورائه إلى تضليل المستهلكين وجنى فائدة غير مشروعة مستفيدة من رواج المستحضر الأمريكى مما أوقع بالطاعن ضررا "جسيما" وقد قيد هذا الاستئناف برقم 443 سنة 68 ق محكمة استئناف القاهرة - وبتاريخ 2 من يونيه سنة 1952 حكمت تلك المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض بتقرير فى 23 من ديسمبر سنة 1952 وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وأبدت النيابة رأيها بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وقررت دائرة فحص الطعون بجلسة 14 من مارس سنة 1956 إحالة الطعن على الدائرة المدنية والتجارية لجلسة 31 من مايو سنة 1956 وصمم كل من الطاعن والمطعون عليها على دفاعه كما صممت النيابة على رأيها برفض الطعن.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذ خلط بين دعوى التقليد ودعوى المنافسة غير المشروعة واشترط لقبول كل من الدعويين أن تكون هناك علامة مسجلة وأن يكون هناك تقليد لهذه العلامة وأن حق رفع الدعوى قاصر على مالك العلامة وأن الدعوى لا تقبل إلا على من قام بتقليد العلامة مع أن دعوى المنافسة غير المشروعة ما هى إلا دعوى تعويض عادية لكل مضرور الحق فى إقامتها للمطالبة بتعويض الضرر الذى يصيبه من جرائها وأن للمنتج والوكيل والتاجر الحق فى إقامة الدعوى المذكورة باسمه وبصفته الشخصية لمطالبة من تسبب فى وقوع الضرر بتعويض هذا الضرر - كما ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه فى السبب الثانى القصور فى التسبيب إذ أغفل الحكم الرد على ما تمسك به الطاعن من حقه فى إقامة دعوى المنافسة غير المشروعة بصفته وكيلا يتولى بيع المستحضر الأمريكى فى السوق المصرية وأن من شأن استيراد المطعون عليها لمستحضر يشبه المستحضر الأمريكى فى الاسم وبيعه فى السوق أن يلحق به شخصيا وبصفته المذكورة ضررا "مباشرا" نتيجة نقص بيع المستحضر الأمريكى فى مصر من جراء منافسة المطعون عليها.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن فى التسبيب الأول فى محله ذلك أن الطاعن أقام الدعوى ابتداء وأسسها على سببين أولهما ادعاء تقليد العلامة التجارية للمستحضر الذى تنتجه شركة cole chemical باسم calscorbate والآخر الادعاء بمنافسة المطعون عليها له منافسة غير مشروعة قوامها أنه بعد أن استورد الطاعن المستحضر الأمريكى المذكور وهيأ له وسائل الدعاية وبعد أن ذاع انتشار هذا المستحضر فى السوق المصرية عمدت المطعون عليها إلى استيراد المستحضر الفرنسى المسمى calscorbate الذى يشبه فى الاسم اسم المستحضر الأمريكى وعرضه للبيع فى السوق المصرية مما كان من شأنه أن يوقع اللبس عند جمهور المستهلكين ويترتب على عرض البيع نقص المبيع من المستحضر الأمريكى الذى انفرد هو باستيراده وبيعه- وأنه لما كانت الدعوى المؤسسة على تقليد العلامة التجارية لا تقبل إلا من مالك تلك العلامة ولا تقبل إلا على من يقوم بتقليدها أو بتزويرها إلا أن الدعوى المؤسسة على المنافسة غير المشروعة لا تخرج عن أن تكون دعوى مسئولية عادية أساسها الفعل الضار فيحق لكل من أصابه ضرر من فعل المنافسة غير المشروعة أن يرفع الدعوى بطلب تعويض ما أصابه من ضرر من جرائها على كل من شارك فى إحداث هذا الضرر متى توفرت شروط تلك الدعوى وهى الخطأ والضرر ورابطة السببية بين الخطأ والضرر - ولما كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن دعوى المنافسة غير المشروعة لا تقبل إلا من مالك العلامة التجارية وعلى من قلدها أو زورها عندما قرر "أن وظيفة الطاعن قاصرة على مباشرة بيع الكلسكوربات الأمريكى بالديار المصرية مقابل فائدة يقبضها من الشركة - وأن الطاعن لا شأن له فى هذه التسمية التى تعتبر من عمل الشركة الأمريكية وحدها وهى التى ينالها الضرر من وجود منافس مشروع أو غير مشروع وهى التى تقرر ما إذا كانت هناك منافسة مشروعة أو غير مشروعة وهى التى تعلم ما إذا كان هذا المستحضر الفرنسى المناوئ لمستحضرها سابقا عليه فى الأسواق أو لاحقا له وهى أول من يعلم ما إذا كان المستحضر الفرنسى أدق صناعة وأجزل فائدة وأكثر رواجا من مستحضرها أم لا إلى غير ذلك من مختلف الأمور التى تهم صميم النواحى المادية والعلمية والفنية - وأن مركز الطاعن من الشركة الأمريكية هو بعينه مركز المطعون عليها من الشركة الفرنسية فلا هى ذات شأن فى التسمية الفرنسية ولا هى صاحبة حظ فيها ولا تصح مساءلتها بطبيعة الحال عن أمر لا دخل لها فيه ولا يمكن أن تحاج بأقدمية المستحضر الأمريكى وانتشاره انتشارا كبيرا فى الأسواق عاد على صاحبه بالأرباح الوفيرة لأنها لم يكن هى التى سمته وإنما سماه بهذه التسمية المعمل الفرنسى الذى كونه وأخرجه وأن الطرفين يتسابقان تسجيل الاسم ورغم فوات سنوات طويلة على هذه المسابقة فإن وزارة التجارة والصناعة لم تفصل فى أفضلية أحدهما على الآخر ولا عبرة بتاريخ تقديم الطلب للوزارة إذ قد يتعثر الطلب الأول لأى سبب من الأسباب ويكون الفوز لصاحب الطلب الآخر وعلى أى حال فتسجيل العلامة التجارية كما تقول المادة الثالثة من القانون رقم 57 سنة 1939 يجعل مسجل العلامة التجارية مالكا لها ولا تجوز المنازعة فى هذه الملكية متى استعملها من قام بالتسجيل بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل وما دام أن أحدا منهما لم يسجل علامته فلا محل لحرمان غيره من اتخاذها شعارا لبضاعته لانعدام حقوق الامتياز عليها وترتيبا على هذا تكون رغبة الطاعن فى احتكار العلامة من قبل تسجيلها لا يقوم على القانون - وأنه يبين من ذلك أنه لا أفضلية لأحد الطرفين على الآخر بخصوص العلامة المتنازع عليها وأن لا صلة لأحدهما بالآخر حتى يتمكن أن يسائله وإنما تقع المساءلة كلها على عاتق الشركتين وهما اللتان تقرران ما حاق بأحداهما من أذى وضرر قبل الشركة الأخرى وأن الطاعن إذ يتحدث باسمه وعن نفسه خاصة لا يمكن اعتباره ممثلا للشركة الأمريكية التى انتهت حقوقها وهى التى تستطيع أن تتقاضى وتوجه لزميلتها الفرنسية ما تشاء من الطلبات ولا صفة للطاعن فى ذلك"- فالحكم المطعون فيه إذ قرر ذلك يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تأويله ذلك أنه خلط بين شروط قبول الدعوى المؤسسة على تقليد العلامة التجارية وبين شروط الدعوى المؤسسة على المنافسة غير المشروعة وتطلب لقبول الدعوى الأخيرة أن يرفع من مالك العلامة التجارية وعلى من قام بتقليدها مع أن هذا شرط لقبول الدعوى المؤسسة على تقليد العلامة التجارية على عكس الدعوى المؤسسة على المنافسة غير المشروعة فإنها تكون مقبولة من كل من ناله ضرر بسببها وعلى كل من شارك فى إحداث هذا الضرر متى توفرت شروطها وهى الخطأ والضرر وقيام رابطة السببية بين الخطأ والضرر ولا يقدح فى هذا النظر ما ذكرته المطعون عليها من أن الحكم المطعون فيه قد حصل فى أسبابه عدم توفر شروط دعوى المنافسة غير المشروعة فنفى حصول خطأ من جانب المطعون عليها أو حصول ضرر للطاعن وأن من شأن ما حصله الحكم فى هذا الخصوص أن يجعل الطعن عليه بمخالفة القانون بالخلط بين شروط قبول الدعويين غير منتج - ذلك أن كل ما أورده الحكم فى هذا الشأن قوله: "من حيث إن ما يقوله المستأنف "الطاعن" من أنه أنفق الكثير من المال وبذل الوافر من الجهد فى سبيل الدعاية للمستحضر الأمريكى لم يقم عليه دليل على وجه الاطلاق ولا يعرف أهو أول من عهد إليه بتصريف هذا المستحضر أم سبقه إلى ذلك وكلاء آخرون هم الذين احتملوا عبء الدعاية ماليا وماديا إن صح أنها على نفقة القائم بعملية البيع لا على نفقة المصنع وإن كان الثانى أكثر احتمالا وأنه لا يمكن أن يقال إن تسمية الشركة الفرنسية لمستحضرها الذى تبيعه الشركة المستأنف ضدها "المطعون عليها" بالكلسكوربات يعتبر من قبيل المنافسة غير المشروعة وأن الغرض منه هو انتزاع زبائن المستأنف "الطاعن" لأنه لم يثبت للمحكمة بحال أن الصنف الأمريكى أحسن صناعة وأجزل فائدة وأرخص ثمنا أو أقدام سوقا أو أكثر ذيوعا وانتشارا من النوع الفرنسى حتى يمكن القول بقيام المنافسة غير المشروعة التى تسأل عنها الشركة الفرنسية دون غيرها من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين... وأن هذا الذى يدعيه المستأنف (الطاعن) لا يسعف لأن تقليدا لم يقع أعنى أن لكل من المصنعين طريقة تركيب ونسب خلط... متباينة ومتباعدة من جميع النواحى من ناحية الشكل ومن ناحية الحجم ومن ناحية كمية الدواء الموضوعة بداخل الحقنة"- ويبين من هذا الذى أورده الحكم المطعون فيه أنه لم ينف حصول ضرر للطاعن إذ أن كل ما قرره الحكم فى هذا الخصوص أنه لم يقم دليل على ما ادعاه الطاعن من أنه أنفق أموالا أو بذل جهدا فى سبيل الدعاية لمستحضر الشركة الأمريكية والضرر الذى يطالب الطاعن بتعويضه لا يقتصر على ما ادعاه من إنفاق المال والجهد بل يشمل أيضا ما ادعاه الطاعن من تقليل مبيعات المستحضر الأمريكى الذى يستورده نتيجة لمنافسة المستحضر الفرنسى الذى استوردته المطعون عليها وعرضته للبيع باسم مشابه لاسم المستحضر الأمريكى - ولم ينف الحكم المطعون فيه ما ادعاه الطاعن فى هذا الخصوص كما أن ما قرره الحكم من أن تسمية الشركة الفرنسية لمستحضرها باسم مشابه لمستحضر الشركة الأمريكية لا يعد من قبيل المنافسة غير المشروعة إنما هو تقرير خاطئ يقوم على عدم تفهم عناصر المسئولية التى يتمسك بها الطاعن فى الدعوى إذ أن ما يسنده للمطعون عليها من خطأ ليس هو تسمية الشركة الفرنسية لمستحضرها بل هو ما حدده الطاعن من خطأ نسبه إلى المطعون عليها بأن انتهزت فرصة رواج المستحضر الأمريكى والذى ينفرد الطاعن ببيعه فاستوردت المستحضر الفرنسى المشابه فى الاسم للمستحضر الأمريكى وعرضته للبيع فى السوق المصرية وأن من شأن هذا الفعل الضار أن يوقع المستهلكين فى اللبس نتيجة تشابه اسمى المستحضرين وهو ما لم يعرض له الحكم المطعون فيه ولم ينف حصوله مما يعتبر خطأ فى فهم الواقع فى الدعوى أدى إلى الخطأ فى تطبيق القانون - لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون متعين النقض دون حاجة لبحث السبب الثانى من أسباب الطعن.