أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الثانى - السنة 7 - صـ 742

جلسة 21 من يونيه سنة 1956

برياسة السيد عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة: اسحق عبد السيد، ومحمد عبد الواحد على، ومحمد متولى عتلم، وابراهيم عثمان يوسف المستشارين.

(104)
القضية رقم 438 سنة 22 القضائية

( أ ) تزوير. استئناف. نصاب الاستئناف. دعوى. الدعوى الأصلية قيمتها أقل من الحد الأقصى لاختصاص القاضى الجزئى النهائى. وجوب تقدير قيمة دعوى التزوير الفرعية بقيمة تلك الدعوى الأصلية. عدم جواز استئناف الحكم الصادر فيها.
(ب) حكم. تسبيه. استئناف. الحكم بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب. كونه سليما فى الوقائع الثابتة والتى لا نزاع فيها. ورود خطأ فى أسبابه. لا أهمية له.
1 - تقدر قيمة دعوى التزوير الفرعية - على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - بقيمة الدعوى الأصلية. فإذا كانت قيمة الدعوى الأصلية تقل عن الحد الأقصى لاختصاص القاضى الجزئى النهائى فإن دعوى التزوير الفرعية تتبعها فى تقدير قيمتها ولا يجوز استئناف الحكم الصادر فيها من المحكمة الجزئية.
2 - متى كان الحكم إذ قضى فى منطوقه بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب قد جاء سليما من الناحية القانونية بالنسبة للوقائع الثابتة فى الدعوى والتى لا نزاع فيها، فلا يقبل الطعن فى الحكم لما ورد فى أسبابه من وقائع غير صحيحة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 399 سنة 1945 مدنى جزئى إخميم على المطعون عليها طلب فيها الحكم بفسخ عقد الرهن المؤرخ 19 من فبراير 1924 والمسجل فى 23 منه والذى تضمن أنه رهن إلى المطعون عليها ثلاثة قراريط مبينة بالعقد مقابل مبلغ ثلاثين جنيها - وعند نظر الدعوى قدمت المطعون عليها إقرارا مؤرخا فى 13 من مايو سنة 1926 منسوبا صدوره من الطاعن تضمن إقراره بملكية مورث المطعون عليها إلى 1 فدان و16 قيراطا و10 أسهم من بينها القراريط الثلاثة موضوع عقد الرهن، فطعن الطاعن فى هذا الإقرار بالتزوير وأوقفت الدعوى الأصلية حتى يحكم فى دعوى التزوير وبعد أن أعلن الطاعن أدلة التزوير قضت محكمة إخميم الجزئية فى 21 من أبريل سنة 1948 بندبة الخبير مرزا زين العابدين لإجراء المضاهاة وبإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفى ما دون بأسباب الحكم ثم قضت فى أول مارس سنة 1950 بندب قسم أبحاث التزييف والتزوير للقيام بالمأمورية التى سبق أن ندب لها الخبير مرزا زين العابدين - ثم حكمت فى 13 من ديسمبر سنة 1950 "حضوريا برفض دعوى التزوير وألزمت المدعى بالمصروفات و100 قرش مقابل أتعاب المحاماة وتغريمه خمسة وعشرين جنيها". استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة سوهاج الابتدائية وقيد الاستئناف برقم 60 سنة 1951 ودفعت المطعون عليها بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب وأسست دفعها على أنه وإن كانت قيمة الورقة المطعون فيها بالتزوير تزيد على النصاب النهائى للقاضى الجزئى إلا أن الدعوى الأصلية قيمتها ثلاثون جنيها مما يدخل فى الاختصاص النهائى للقاضى الجزئى ومن ثم يكون الحكم الصادر فى دعوى التزوير الفرعية غير جائز استئنافه عملا بقاعدة أن الفرع يتبع الأصل - ومحكمة سوهاج الابتدائية بهيئة استئنافية حكمت فى 2 من نوفمبر سنة 1952 "حضوريا بقبول الدفع بعدم جواز الاستئناف شكلا لقلة النصاب وألزمت المستأنف بالمصروفات ومائتى قرش مقابل أتعاب المحاماة" وأسست قضاءها على أنه تبين لها "أن العقد المطعون فيه بالتزوير هو عقد رهن ثلاثة قراريط قدرت قيمتها بمبلغ 30 جنيها" وأنه طبقا لنص المادة 40 مرافعات فإن دعاوى التزوير تقدر بقيمة الحق المثبت فى الورقة المطلوب الحكم بتزويرها - ولما كانت قيمة الاقرار المطعون فيه قدرت بثلاثين جنيها فيكون الحكم الصادر من المحكمة الجزئية نهائيا لأن قيمة الدعوى لا تتجاوز الخمسين جنيها" - فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض بتقرير فى 24 من ديسمبر سنة 1952 وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلسة 21 من مارس سنة 1956 إحالته إلى الدائرة المدنية لجلسة 7 من يونيو سنة 1956 وأبدت النيابة رأيها بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة سوهاج الابتدائية بهيئة استئنافية للفصل فيها مجددا.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت فى الأوراق والقصور فى التسبيب - وفى بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على واقعة تغاير ما هو ثابت فى الأوراق إذ قرر أن الورقة المطعون فيها بالتزوير هى عقد الرهن الذى قدرت قيمته بثلاثين جنيها فى حين أن الطعن بالتزوير وجه إلى إقرار 13 من مايو سنة 1926 وقيمة العقار المبين بهذا الاقرار تزيد عن الحد الأقصى لنصاب القاضى الجزئى الانتهائى وأن المطعون عليها سلمت فى دفاعها أمام محكمة ثانى درجة بذلك وأسست الدفع بعدم جواز الاستئناف على أن الدعوى الأصلية وهى دعوى فسخ الرهن قيمتها ثلاثون جنيها وأنه إعمالا للقاعدة أن الفرع يتبع الأصل فإن دعوى التزوير الفرعية تقدر بقيمة الدعوى الأصلية ولو كانت الورقة المطعون فيها بالتزوير وتزيد قيمتها عن قيمة الدعوى الأصلية ولكن الحكم المطعون فيه لم يلتفت إلى الأساس الذى بنى عليه الدفع المقدم من المطعون عليها، كما أن الحكم المطعون فيه قد قصرت أسبابه عن الرد على ما تمسك به الطاعن فى مذكرته الختامية من أن دعوى التزوير الفرعية تقدر بقيمة الورقة المطعون فيها لا بقيمة الدعوى الأصلية.
وحيث إن هذا النعى مردود بأنه وإن كان الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على أن الورقة المطعون فيها بالتزوير تقل قيمتها عن النصاب النهائى للقاضى الجزئى عندما قرر "أن العقد المطعون فيه بالتزوير هو عقد رهن ثلاثة قراريط قدرت قيمتها بثلاثين جنيها" يكون قد أقام قضاءه على خلاف الثابت فى الأوراق لأن الطعن بالتزوير كان موجها إلى إقرار 13 من مايو سنة 1926 الذى تزيد قيمة العقار الوارد به عن الحد الأقصى لاختصاص القاضى الجزئى النهائى. إلا أن النعى على الحكم فى هذا الخصوص غير منتج متى كان الثابت من الأوراق الذى لا خلاف فيه أن المحرر المطعون فيه بالتزوير هو إقرار 13 من مايو سنة 1926 وأن الدعوى بتزويره كانت دعوى فرعية - ذلك أن دعوى التزوير الفرعية تقدر قيمتها - على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - بالحكم الصادر فى الطعن 147/ 22 ق بجلسة 16 من يونيو سنة 1955 - بقيمة الدعوى الأصلية - ولما كانت الدعوى الأصلية قدرت قسيمتها بمبلغ ثلاثين جنيها فان دعوى التزوير الفرعية تتبع الدعوى الأصلية فى تقدير قيمتها ومن ثم يكون الحكم الصادر فيها من المحكمة الجزئية غير جائز استئنافه ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى فى منطوقه بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب فهو سليم بناء على الوقائع الثابتة فى الدعوى والتى لا نزاع فيها ولا أهمية بعد ذلك لما يرد من خطأ فى أسبابه ومن ثم يتعين رفض الطعن.