أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الثانى - السنة 7 - صـ 799

جلسة 28 من يونيه سنة 1956

برياسة السيد عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد فؤاد جابر، ومحمد عبد الرحمن يوسف، وأحمد قوشه، ومحمد متولى عتلم المستشارين.

(112)
القضية رقم 17 سنة 23 القضائية

( أ ) أوراق تجارية. تظهيرها. رهن. اعتبار التظهير التأمين فى حكم التظهير الناقل للملكية. أثره فى تطهير الدفوع. دفع المدين بالوفاء للمحيل. إدعاؤه بأن التظهير كان بقصد الرهن لا نقل الملكية. لا جدوى منه.
(ب) نقض. طعن. أسباب لا تعتبر جديدة. طلب الطاعن أمام محكمة الاستئناف تأييد الحكم المستأنف. حقه فى التمسك أمام محكمة النقض بكل وجه من وجوه الدفاع التى اعتمدت عليها محكمة أول درجة فى حكمها المستأنف ولو لم يتمسك به صراحة أمام محكمة الاستئناف.
1 - تقضى المادة 135/ 2 تجارى بأن صيغة التحويل المتروكة على بياض وقت التحويل يجوز أن تكتب فيما بعد وإنما يلزم أن يكون ما كتب مطابقا لعمل حصل حقيقة فى التاريخ الموضوع فى التحويل، ولكن لما كان التظهير التأمينى يعتبر فى حكم التظهير الناقل للملكية أى يطهر الدفوع فلا مصلحة للغير - المدين - فى المنازعة فى نوع التظهير اكان تظهيرا قصد أن يكون تاما أو قصد أن يكون تأمينيا، ولا جدوى من الادعاء بأن المقصود من التظهير كان الرهن لا نقل الملكية متى كان الحكم واحدا بالنسبة للدفع الذى يتمسك به قبل الحامل وهو الوفاء للمحيل.
2 - إذا كان الطاعن قد طلب إلى محكمة الاستئناف تأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة فيعتبر أنه قد عرض عليها جميع الأسباب التى قام عليها الحكم المستأنف ويجوز له أن يتمسك أمام محكمة النقض بكل وجه من وجوه الدفاع التى اعتمدت عليها محكمة الدرجة الأولى فى حكمها المستأنف ولو لم يكن قد تمسك به صراحة أمام محكمة الاستئناف.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل فى أن المطعون عليها الأولى أقامت الدعوى رقم 5 سنة 1952 إفلاس الاسكندرية الابتدائية على الطاعن طلبت فيها الحكم بإشهار إفلاسه لعدم وفائه قيمة السند المدين به وقيمته 489 جنيها و110 مليما و600 مليم رسم البروتستو والمحول إليها من إلياس سامبو ينادس والمستحق الوفاء فى 25/ 8/ 1951 وعمل عنه بروتستو عدم الدفع فى 26 من أغسطس سنة 1951 وقد دفع الطاعن بأنه قام بوفاء هذا الدين وقدم تأييدا لدفاعه إقرار مؤرخا 10/ 6/ 1951. وفى 31 من مارس سنة 1952 قضت المحكمة برفض الدعوى تأسيسا على أن التحويل الغير مؤرخ لا ينقل ملكية السند الأذنى والمحول إليه لا يعدو أن يكون وكيلا للدائن فى قبض الدين وأن الطاعن قام بوفاء الدين إلى دائنه وقدم دليلا على ذلك إقرارا مؤرخا 10/ 6/ 1951. استأنف المطعون عليه الأول بصفته هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 125 سنة 8 ق تجارى استئناف الاسكندرية. وفى 9 من ديسمبر سنة 1952 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإشهار إفلاس جورج سالامونيدس "الطاعن" واعتباره متوقفا عن الدفع ابتداء من تاريخ 26/ 8/ 1951. فقرر الطاعن الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض - وقد عرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى الدائرة المدنية لنظره بجلسة 14 من يونيه سنة 1956 وقد أبدت النيابة العمومية رأيها برفض الطعن. وحيث إن المطعون عليه الأول بصفته دفع بعدم قبول سببى الطعن لعدم التمسك بهما أمام محكمة الاستئناف.
وحيث إن هذا الدفع مردود بأنه يكفى لقبول وجه الطعن أن يكون الطاعن قد عرضه على محكمة الموضوع وتمسك به أمام محكمة الدرجة الثانية ولو دلالة أو بصيغة عامة بحيث يصح القول أن السبب يدخل فى عموم ما أبداه الطاعن من الطلبات والطاعن بطلبه تأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة يعتبر أنه قد عرض على محكمة الاستئناف جميع الأسباب التى قام عليها الحكم المستأنف وبذا يجوز له أن يتمسك بكل وجه من وجوه الدفاع التى اعتمدت عليها محكمة الدرجة الأولى فى حكمها المستأنف ولو لم يكن قد تمسك به الطاعن صراحة أمام محكمة الاستئناف.
ومن حيث إن الطعن بنى على سببين ينعى الطاعن فى أولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى تأويله إذ أنه اعتبر التحويل كاملا مع أنه تم على بياض وبدون تاريخ ثم كتبت صيغة التحويل بعد ذلك ولم يذكر أن السند قد سلم بصفته رهن بل ذكر أن المبلغ سلم نقدا على سبيل القرض وأجازت المحكمة ذلك بقولها إنها ترد سبب التحويل إلى أصله وهذا الذى قرره الحكم يخالف نص المادة 76 تجارى التى تقضى بأن يذكر فى التحويل أن الأوراق سلمت بصفته رهن كما تستلزم ذلك أيضا المادة 1124 مدنى فالحوالة ناقصة وقد صححت المحكمة بسبب الحوالة وجعلت لهذا التصحيح أثرا رجعيا ينسحب إلى يوم 16/ 4/ 1951.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قال فى هذا الخصوص "وحيث إنه من المقرر قانونا عملا بالمادة 76 من قانون التجارة أن الأوراق المتداول بيعها يجوز رهنها على عمل من الأعمال التجارية وذلك بتحويلها تحويلا مستوفيا للشرائط القانونية على أن يذكر فى صيغة التحويل أن تلك الأوراق سلمت على سبيل الرهن وقد استقر الفقه والقضاء على أن التظهير التأمينى هو تظهير ناقل للملكية بمعنى أنه يعطى للمحول إليه المرتهن كافة الحقوق المترتبة على التظهير الناقل للملكية ومن ثم تسرى على التظهير التأمينى قاعدة عدم الاحتجاج على الغير الحسنى النية بالدفوع التى يجوز إبداؤها فى مواجهة المستفيد الصادر إليه السند وإلا انعدمت قيمة الرهن إذا ما تعرض حق الدائن المرتهن للزوال بدفوع يجوز الاحتجاج بها على الراهن. وحيث إن الثابت فى هذه الدعوى أن السند لم يسلم إلى المستأنف إلا على سبيل الرهن وذلك بمقتضى خطاب 16 من أبريل سنة 1951 الذى ورد فيه صراحة أن المقترض سلم السند تأمينا لدين القرض على أن يسترده عند الوفاء بالدين. وحيث إن هذا السند وإن كان قد حول إلى الراهن على بياض فإن القانون بنص المادة 135/ 1 تجارى قد أباح للمحول إليه أن يكتب فيما بعد صيغة التحويل المتروكة على بياض بشرط أن يكون ما يكتب مطابقا للوقائع - وقد كتب المحول إليه هذه الصيغة فعلا مطابقة لما حصل الاتفاق عليه فى خطاب 16 من أبريل سنة 1951 فيما عدا سبب التحويل بأن جعل القيمة وصلته نقدا وهذا الاختلاف فى السبب لا يعيب التحويل وللمحكمة أن ترده إلى أصله وبذلك يصبح التحويل كاملا غير مشوب بعيب ما فيعتبر المرتهن والحالة هذه مالكا للسند فلا يجوز الاحتجاج ضده من المدعية المستأنف عليها بأنه سبق أن أوفى بقيمة السند إلى دائنه الأصلى خصوصا وقد ادعى أن هذا الوفاء كان قبل ميعاد الاستحقاق" وهذا الذى جاء بالحكم صحيح فى القانون إذ أن المادة 135/ 2 تجارى تقضى بأن صيغة التحويل المتروكة على بياض وقت التحويل يجوز أن تكتب فيما بعد وإنما يلزم أن يكون ما كتب مطابقا لعمل حصل حقيقة فى التاريخ الموضوع فى التحويل وهو ما أثبته الحكم المطعون فيه - أما ما ينعاه الطاعن على الحكم بشأن تصحيح سبب الحوالة فمردود بأنه وإن كانت المادة 76 تجارى تنص على أن الأوراق المتداول بيعها يثبت رهنها بتحويلها تحويلا مستوفيا للشرائط المقررة قانونا مذكورا فيه أن تلك الأوراق سلمت بصفة رهن فان المادة 80 تجارى تنص على أن تحصيل قيمة الأوراق التجارية المرهونة يكون بمعرفة الدائن المرتهن لها أى أن الدائن المرتهن يلتزم قانونا قبل الراهن بالمحافظة على الشئ المرهون فهو ملزم بتحصيل قيمتها فى ميعاد الاستحقاق ويعتبر التظهير التأمينى فى حكم التظهير الناقل للملكية أى يظهر الدفوع فلا مصلحة للغير "المدين" فى المنازعة فى نوع التظهير أهو تظهير تام أم تظهير تأمينى ولا جدوى من الادعاء بأن المقصود من التظهير كان الرهن لا نقل الملكية متى كان الحكم واحدا بالنسبة للدفع الذى يتمسك به قبل الحامل - وهو الوفاء للمحيل.
وحيث إن السبب الثانى يتحصل فى أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى القانون إذ قضى بافلاس الطاعن مع وفائه الدين مع أنه يشترط للقضاء بافلاس التاجر عدم الوفاء بدين حال ومحقق وخال من النزاع وقد أبدى الطاعن هذا الدفاع فى مذكرته ولم تأخذ المحكمة به ولم ترد على هذا الدفاع الجوهرى مما يشوب الحكم بالقصور.
وحيث إن هذا السبب مردود بأن المحكمة فى حدود سلطتها الموضوعية قدرت الوقائع المثبتة لتوقف الطاعن عن الدفع واعتبرت أن الدين ما زال باقيا دون سداد - ولم تأخذ بدفاع الطاعن من أن سداده للدين للمحيل مبرئ لذمته - وقد ثبت للمحكمة توقف الطاعن عن أداء الدين للمطعون عليه الأول من بروتستو عدم الدفع المعلن إليه فى 26 من أغسطس سنة 1951 فقضت تبعا لذلك باشهار إفلاس الطاعن بعد أن تبينت عدم جدية منازعته فى الدين.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.