أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الثالث - السنة 7 - صـ 847

جلسة 25 من أكتوبر سنة 1956

برياسة السيد عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة: اسحق عبد السيد، ومحمد عبد الواحد على، ومحمد متولى عتلم، وابراهيم عثمان يوسف المستشارين.

(121)
القضية رقم 6 سنة 23 القضائية

( أ ) أحوال شخصية. وصى. أهلية. إجراءات. دعوى. نقض "إجراءات الطعن". حق الوصى فى رفع الدعاوى والطعن على الأحكام بطرق الطعن العادية وغير العادية. ما ورد فى المادة 39 من القانون رقم 119 لسنة 1952 من وجوب استئذان محكمة الأحوال الشخصية إذا أراد الوصى رفع الدعوى أو رفع طعن من الطعون غير العادية. عدم اعتباره شرطا لقبول الدعوى أو الطعن. تمسك خصوم ناقص الأهلية بهذا الإجراء. لا يصح.
(ب) أحوال شخصية. وصى. أهلية. إجراءات. دعوى. سريان القاعدة السابقة على وصى الخصومة الذى أطلق قرار تنصيبه.
(ج) صورية. إثبات. أهلية. حجر. بيع. أخذ المحكمة باقرار زوجة المحجور عليه وقضاؤها بصورية عقد البيع الصادر إليها منه دون أن يتعدى أثر ذلك إلى غيرها من المتعاقدين معها. لا خطأ.
(د) أهلية. حجر. سفه. عدم سريان قرارات الحجر للسفه على التصرفات السابقة على صدورها إلا عند التواطؤ والغش.
(هـ) دفاع. إثبات. طلب الإحالة على التحقيق. حق محكمة الموضوع فى رفضه إذا كان غير منتج حتى مع التسليم بصحة الوقائع المطلوب إثباتها.
(و) بيع. بيع الوفاء. إثبات. عبء إثبات أن البيع الوفائى يخفى رهنا. وقوعه على من يدعى بذلك.
1 - للوصى حق رفع الدعاوى والطعن فى الأحكام التى تصدر لغير مصلحة من يقوم على ماله بطرق الطعن العادية وغير العادية. أما ما ورد فى الفقرتين 12 و13 من المادة 39 من القانون رقم 119 سنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال من وجوب استئذان محكمة الأحوال الشخصية إذا أراد الوصى رفع دعوى أو إقامة طعن من الطعون غير العادية فهو ليس بشرط لقبول الدعوى أو الطعن وإنما قصد به إلى رعاية حقوق ناقصى الأهلية والمحافظة على أموالهم فهو إجراء شرع لمصلحة هؤلاء دون خصومهم ومن ثم فلا يصح لهؤلاء الخصوم التمسك به.
2 - تسرى القاعدة السابقة على الوصى بالخصومة إذا أطلق قرار تنصيبه ولم يحدد له مرحلة معينة للتقاضى.
3 - لا على المحكمة إذا هى أخذت بإقرار زوجة المحجور عليه فقضت بصورية عقد البيع الصادر إليها من زوجها دون أن يتعدى أثر ذلك إلى غيرها من المتعاقدين معها الذين تلقوا الحق عنها.
4 - استقر قضاء هذه المحكمة على أن قرارات الحجر للسفه لا تسرى إلا من وقت صدورها ولا تنعطف على التصرفات السابقة إلا إذا كانت قد حصلت بطريق التواطؤ والغش.
5 - لا على المحكمة إذا هى لم تستجب إلى طلب الإحالة على التحقيق إذا ما استبان لها أن إجابة الطالب إليه غير منتجة وأن لديها من الاعتبارات ما يكفى للفصل فى الدعوى حتى مع التسليم بصحة الوقائع المطلوب إثباتها.
6 - يجب على من يدعى أن البيع الوفائى يخفى رهنا أن يقيم هو الدليل على ذلك.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن وقائع القضية - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن القيم على المحجور عليه مهدى محمد ابراهيم عمار - الطاعن - رفع الدعوى رقم 16 سنة 1944 كلى قنا على المطعون عليهم طالبا الحكم بصفة مستعجلة بوضع 26 ف و1 ط مبينة بعريضة الدعوى تحت الحراسة القضائية وتثبيت ملكيته إلى هذه الأطيان، وقال شرحا لذلك إن المحجور عليه أخذ بعد بلوغه سن الرشد يتصرف فى أطيانه بسفه فتقدم بعض ذويه فى 20 من سبتمبر و3 من ديسمبر سنة 1926 بطلب الحجر عليه وفى 18 من مايو سنة 1937 صدر قرار المجلس الحسبى بتوقيع الحجر، وقد تبين من جرد أموال المحجور عليه أنه تصرف فى 26 ف و1 ط من أطيانه البالغ مساحتها 53 ف و12 ط و12 س من ذلك 10 ف و7 ط و12 س باعها إلى زوجته المطعون عليها الأولى بعقد بيع مسجل فى 10 من ديسمبر سنة 1936 أى بعد تقديم طلب الحجر وكان بيعا صوريا حصل بالتواطؤ بين المحجور عليه وزوجته الغرض منه تفادى الآثار المترتبة على الحجر وقد تحقق هذا الغرض فعلا إذ قامت الزوجة ببيع هذه الأطيان إلى المطعون عليهم الحادى عشر والثانى عشر والسادس والعشرين، وكذلك باع المحجور عليه 5 ف و6 ط إلى كامل تمساح المطعون عليه السابع فتحرر بينهما عقد بتاريخ 3 من أبريل سنة 1937 نص فيه على أن يدفع المشترى من الثمن البالغ 480 جنيها مبلغ 320 جنيها إلى المطعون عليهما الثالث والرابع ولم يوقع هذان الأخيران على العقد إلا فى 25 من أكتوبر سنة 1942 وبذلك لم يتم التعاقد إلا فى هذا التاريخ وهو لاحق على تاريخ الحجر، ويقول الطاعن إن المحجور عليه كان قد باع باقى الأطيان إلى المطعون عليهم الخامس والسادس والثامن والتاسع والعاشر ومن الثالث عشر إلى التاسع عشر قبل تقديم طلب الحجر إلا أن المشترين كانوا يعلمون بحالة السفه، كما أن من بين هذه الأطيان المبيعة إليهم عقد بيع وفائى هو فى حقيقته رهن، وانتهى الطاعن من ذلك إلى القول بأن هذه التصرفات جميعها باطلة وقد كلفه المجلس الحسبى برفع الدعوى بطلب الحكم بإبطالها. قضى برفض الدعوى. فاستأنف الطاعن هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 178 سنة 21 ق استئناف أسيوط. وفى 13 من مايو سنة 1952 قضى بتأييد الحكم المستأنف. فطعن فى هذا الحكم بطريق النقض ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 18 من أبريل سنة 1956 وطلب الحاضر عن الطاعن إحالته على الدائرة المدنية وطلبت النيابة رفضه، فقضت المحكمة إحالته إلى الدائرة المدنية لنظره بجلسة 11 من أكتوبر سنة 1956.
ومن حيث إن المطعون علهم من السابع إلى الثانى عشر والمطعون عليه السادس والعشرين دفعوا الدعوى بعدم قبول الطعن استنادا إلى أن الطاعن لم يستأذن المحكمة فى الطعن بطريق النقض على ما تقضى به المادتان 39/ 3 أو 78 من المرسوم بقانون رقم 119 سنة 52 بأحكام الولاية على المال إذ تنص الفقرة 13 من المادة 39 على أنه لا يجوز للوصى رفع الطعون غير العادية فى الأحكام إلا بإذن من المحكمة، كما تنص المادة 78 من ذلك القانون على أنه يسرى على القوامة الأحكام المقررة فى شأن الوصاية على القصر، فكان على الطاعن أن يستأذن المحكمة فى الطعن بطريق النقض إذ أنه من أوجه الطعن غير العادية، وبما أنه لم يفعل ذلك فإن الطعن يكون غير مقبول.
ومن حيث إن هذا الدفع مردود بأن الوصى فى قيامه على إدارة أموال القاصر مطالب بأن يرعى هذه الأموال وأن يبذل فى ذلك من العناية ما يطلب من الوكيل المأجور فى إدارة الأموال وفقا لما تقضى به المادة 36 من القانون رقم 119 سنة 52 الخاص بأحكام الولاية على المال فهو بهذا له حق رفع الدعاوى والطعن فى الأحكام التى تصدر لغير مصلحة من يقوم على ماله بطرق الطعن العادية وغير العادية وهو ما يملكه الوصى بالخصومة الذى أطلق قرار تنصيبه ولم يحدد له مرحلة معينة للتقاضى، أما ما ورد فى الفقرتين 12، 13 من المادة 39 من القانون رقم 119 سنة 1952 من وجوب استئذان محكمة الأحوال الشخصية إذا أراد الوصى رفع دعوى أو إقامة طعن من الطعون غير العادية فهو ليس بشرط وإنما قصد به إلى رعاية حقوق ناقصى الأهلية والمحافظة على أموالهم فهو إجراء شرع لمصلحة هؤلاء دون خصومهم ومن ثم فلا يصح لهؤلاء الخصوم التمسك به. يؤيد ذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 119 سنة 52 فى صدد التحدث عن إجراءات التقاضى أنه: "لما كانت هذه الإجراءات تتطلب خطأ من حسن التقدير لما تكبد من نفقة وما ينطوى فيها من مخاطر لذلك اشترطت الفقرة 12 من المادة 39 وجوب الحصول على إذن لرفع الدعوى حتى تتثبت المحكمة من سلامة الأسباب التى تحدو الى ذلك... على أنه يلاحظ أن هذا الإجراء قد شرع لمصلحة القاصر فلا يجوز للخصم الذى ترفع عليه الدعوى أن يتمسك به" ويبين من ذلك أن إخلال الطاعن بواجبه الذى يقضى باستئذان محكمة الأحوال الشخصية قبل الطعن فى الحكم بطريق النقض لا يترتب عليه أثر بالنسبة لإجراءات الطعن ذاتها إذ أن هذا الإخلال مسألة بين القيم والجهة المنوط بها محاسبته على مال المحجور عليه.
ومن حيث إنه لذلك يكون الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب: ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول منها اضطرابه وتناقض أسبابه وقصورها من ثلاثة أوجه: يتحصل الوجهان الأول والثانى فى أن الحكم إذ تحدث عن صورية العقد الصادر من المحجور عليه إلى زوجته المطعون عليها الأولى ذهب إلى أن الصورية تستلزم وجود عقدين أحدهما ظاهر والآخر مخفى مع أن دفاع الطاعن كان يقوم على أن صورية هذا العقد هى صورية مطلقة من مقتضاها أن العقد لم يقصد به البيع إطلاقا إذ تحرر للهروب من أحكام الحجر فهو عقد لا وجود له، كذلك قال الحكم إن الصورية لا يصح إثباتها بين المتعاقدين إلا بالكتابة وفى الوقت نفسه أخذ بإقرار الزوجة أمام المجلس الحسبى بحصول التواطؤ بينها وبين زوجها وفى ذلك تناقض واضح. ويتحصل الوجه الثالث فى أن المحكمة أغفلت التحدث عن دفاعه المستند إلى أن المشترين من الزوجة كانوا يعلمون بسفه المحجور عليه عندما تعاقد معها وببطلان هذا التعاقد ومع ذلك فقد تعاقدوا معها على شراء ما اشترته من زوجها وقد أغفل الحكم المطعون فيه التحدث على الأدلة التى قدمها على سوء نيتهم كما أن المحكمة لم تستجب إلى طلبه إحالة الدعوى على التحقيق لإثبات ذلك فجاء حكمها مشوبا بالقصور.
ومن حيث إن هذا النعى مردود فى وجهيه الأول والثانى بما أقام الحكم المطعون فيه قضاءه عليه فى خصوصها إذ جاء به: "وحيث إنه وإن كان من الميسور افتراض غش أو تواطؤ بين المحجور عليه وزوجته لما بينهما من علاقة مكينة فى تحرير عقد البيع المذكور لصالحها تهربا من آثار الحجر القانونية إلا أن الطعن المقدم من المستأنف - الطاعن - على العقد المذكور بالصورية غير مقبول على حاله لأن الأصل فى الصورية هى وجود عقدين أحدهما ظاهر والآخر مستتر والظاهر هنا هو عقد البيع الصادر إلى المستأنف عليها الأولى - المطعون عليها الأولى - والمستأنف فشل فى إثبات وجود عقد مستتر - وما دام أساس هذا الشق من دعواه هو أولا إبطال ذلك العقد توصلا... فى مواجهة الغير مما يحصر النزاع فى هذا الموضوع بين البائع الذى يمثله المستأنف - الطاعن - والمشترية وهى المستأنف عليها الأولى عن بطلان عقد بيع كتابى مسجل فلا يقبل من المستأنف إثبات العقد المستتر إلا بالكتابة،.... أما إقرار المشترية أمام المجلس الحسبى بتواطؤها مع البائع لها فهو قاصر عليها وأن ما فيه من تواطؤ أو غش لا يصح أن يتعدى إلى الغير، على أنه إذا كان فى الأمر تواطؤ فالأصح اعتباره واقعا بين المحجور عليه وزوجته للاضرار بالغير الذين اشتروا من الزوجة توصلا لاسترداد ما باعوه لهم وليس للمتعاقدين أن يستفيدوا مما دبراه من غش فى علاقتهما مع الغير... وعلى ذلك يكون العقد الظاهر هو الواجب العمل به وبالتالى تكون العقود الصادرة من المستأنف عليها الأولى إلى المستأنف عليهم - المطعون عليهم - الذين اشتروا منها صحيحة" ثم تحدث الحكم بعد ذلك عن دعوى الطاعن قبل المطعون عليها الأولى فقال "وحيث إنه فيما يختص بالدعوى الموجهة إلى المستأنف عليها الأولى فإنه يتعين قبولها استنادا إلى إقرارها أمام المجلس الحسبى بصورية عقد البيع الصادر لها على الا يقوم إلا فى مواجهتها شخصيا كما سبق شرحه إلا أنه لم يبق فى ملكيتها من الأطيان المبيعة شئ حتى يمكن رده..." ويبين من ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يخالف القانون فى شئ إذ فرق بين أحكام الصورية بين المتعاقدين وأحكامها بالنسبة للغير ممن تعاقد معهما بحسن نية ثم أنزل حكم القانون الصحيح على واقعة الدعوى، ولا على المحكمة إذا هى أخذت بإقرار زوجة المحجور عليه فقضت بصورية تعاقدها مع زوجها دون أن يتعدى أثر ذلك إلى غيرها من المتعاقدين معها، ومردود فى وجهه الثالث بما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أن قرارات الحجر للسفه لا تسرى إلا من وقت صدورها ولا تنعطف على التصرفات السابقة إلا إذا كانت قد حصلت بطريق التواطؤ والغش (الطعن رقم 23 سنة 11 القضائية بتاريخ 6 من نوفمبر سنة 1941) وقد تناول الحكم المطعون فيه الرد على دفاع الطاعن المستند إلى طلب إحالة الدعوى على التحقيق لإثبات سوء نية المشترين حيث قال "والمستأنف - الطاعن - لم يقدم دليلا على ذلك وكل ما يتمسك به هو ادعاؤه على المشترين بتقديم طلب حجر على البائع وهذا بفرض ثبوته ليس بسبب للبطلان" ولا على المحكمة إذا هى لم تستجب إلى طلب الإحالة على التحقيق إذا ما استبان لها أن إجابة الطاعن إليه غير منتجة وأن لديها من الاعتبارات ما يكفى للفصل فى الدعوى حتى مع التسليم بصحة الوقائع المطلوب إثباتها.
ومن حيث إن حاصل السبب الثانى هو أن الحكم المطعون فيه مشوب بالبطلان وقصور التسبيب من وجهين: يتحصل الوجه الأول - فى أن الحكم أخطأ فى تكييف ورقة من أوراق الدعوى ومن شأن هذا الخطأ أن يبطله ذلك أن المحجور عليه كان قد رهن 5 ف و6 ط إلى كل من مصطفى خليل وعبد الله خليل - المطعون عليهما الثالث والرابع - بعقد بيع وفائى - وفى 13 من ابريل سنة 1937 باع هذه الأطيان إلى كامل تمساح - المطعون عليه السابع - بمبلغ 480 جنيها، وقد تناول هذا العقد الدائنين المرتهنين فنص فيه على أن يدفع لهما المشترى دينهما ومقداره 360 جنيها، ولكن هذين الدائنين لم يوقعا على العقد إلا فى 25 من أغسطس سنة 1942 فكأن البيع لم يتم إلا فى هذا التاريخ وهو لاحق على توقيع الحجر على البائع ومن ثم فهو عقد باطل ولكن الحكم المطعون فيه اعتبر أن التعاقد تم فى 3 من أبريل سنة 1937 وبالتالى اعتبر العقد صحيحا. ويتحصل الوجه الثانى فى أنه بفرض صحة ما ذهب إليه الحكم من أن التعاقد تم فى 3 من أبريل سنة 1937 فإن ذلك لا يغير من الأمر شيئا إذ أن هذا التاريخ يقع فى الفترة بين تقديم طلب الحجر وصدور الحكم به، كما أن جميع العقود التى أبرمت فى خلال تلك الفترة باطلة لأن المشترين فى هذه العقود جميعا كانوا يعلمون بسفه البائع وبتقديم طلب للحجر وقد طلب - أى الطاعن - إلى المحكمة أن تحيل الدعوى إلى التحقيق ليثبت ذلك فلم تستجب إلى طلبه.
ومن حيث إن هذا النعى مردود فى وجهه الأول بما أقام الحكم المطعون فيه قضاءه عليه فى خصوصه إذ قال: "وحيث إنه فيما يختص بالعقد الخاص بكامل تمساح الذى يدعى المستأنف - الطاعن - صدوره من المحجور عليه فى 25 من أغسطس سنة 1942 فهذه مغالطة ظاهرة إذ يبين من الصورة الرسمية المقدمة عن ذلك العقد أنه حرر بين أطراف ثلاثة وهم البائع المحجور عليه والمشترى كامل تمساح والمشتريان من المحجور عليه بموجب عقد بيع وفائى سابق فى 27 من أغسطس سنة 1937 - المطعون عليهما الثالث والرابع - أى قبل صدور قرار الحجر وقد تصدق على توقيعات البائع والمشترى بمحكمة قوص بمحضر تصديق بتاريخ 3 من أبريل سنة 1937 أى قبل صدور حكم الحجر أيضا وإنما كل ما فى الأمر أن المشترى كامل تمساح اكتشف بعد ذلك عدم التصديق على توقيعات الطرف الثالث فى العقد فسد هذه الثغرة بالتصديق عليه بمحكمة قوص بتاريخ 25 من أغسطس سنة 1942 وهذا ما أتاح للمستأنف فرصة المغالطة فى دفاعه دون أن يكون لذلك أى أثر فى صحة العقد..." ويبين من ذلك أن تكييف الحكم للعقد كان مبناه ما حصلته المحكمة من فهم الواقع فى الدعوى بخصوصه ثم انتهت من تحصيل هذا الواقع إلى النتيجة التى تتفق وحكم القانون وهى أن التعاقد قد تم بين البائع والمشترى فى التاريخ الذى تم فيه توقيعهما على العقد - 3 من أبريل سنة 1937 - وهو سابق على الحكم بالحجر فلا محل لإبطاله، ومردود فى وجهه الثانى بأن النعى على الحكم بهذا الوجه ليس إلا ترديدا لما نعاه عليه الطاعن بالوجه الثالث من السبب الأول وقد سبق الرد عليه.
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسببين الثالث والرابع قصور التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون ذلك أن بعض العقود التى أبرمت قبل توقيع الحجر عليه كانت عقود بيع وفائى وقد دفع ببطلان هذه العقود إذ كان المشترون يعلمون بسفه المحجور عليه وقت التعاقد، كما دفع بأنها تخفى رهنا فهى باطلة، وطلب إلى المحكمة أن تحيل الدعوى إلى التحقيق ليثبت هذا الدفاع فلم تستجب إلى طلبه ولم تعن بالرد عليه وكان لها أن تحقق ذلك وفقا لنص المادة 339 من القانون المدنى القديم ولكنها لم تفعل وكل ما قاله الحكم ردا على دفاعه أن الثمن مناسب دون أن تبين المحكمة مصدر علمها بذلك فجاء حكمها فضلا عن قصور أسبابه مخالفا للقانون.
ومن حيث إن هذا النعى مردود فى شقه الأول بما سبق الرد به على الوجه الثالث من السبب الأول ومردود فى شقه الثانى بما جاء فى الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص إذ قال: "أما ما يدعيه - الطاعن - من أن بعض العقود هى عقود بيع وفائى يخفى رهنا فهى باطلة كبيع وباطلة كرهن فهذا مردود عليه بأنه يتبين من الشهادتين العقاريتين المقدمتين من المستأنف والمحررتين عن المدة بين أول ديسمبر سنة 1936 وأكتوبر سنة 1937 أن عدد هذا النوع من العقود ثلاثة أولها عقد وقعه المحجور عليه عن علاوة فى بيع وفائى لصالح مصطفى وعبد الله خليل المطعون عليهما الثالث والرابع - بتاريخ 2 من ديسمبر سنة 1936 أى فى تاريخ سابق لصدور حكم الحجر والآخران صدرا من زوجة المحجور عليه عن بيعين وفائيين مسجلين فى 13 من أكتوبر سنة 1937 و6 من يوليو سنة 1938 لصالح مصطفى ومرتضى أحمد حسن - المطعون عليهما الحادى عشر والثانى عشر - وحيث إنه فيما يختص بالعقد الأول والعقود الأخرى التى ذكرها المستأنف - الطاعن - فى مذكرته وأكثرها سابق للحكم بالحجر فإن المستأنف لم يقم الدليل على ان حقيقتها رهن سواء لبخس الثمن أو لغيره من الأسباب بل إنه لم يذكر الثمن الوارد فى تلك العقود وبالتالى لم يعرض لمناقشته، أما العقدان الآخران الصادران من الزوجة فإن المشتريين قدما عقد بيع نهائى مسجل فى 6 من سبتمبر سنة 1938 يتبين منه أن المقدارين المبيعين بالعقدين الوفائيين السابقين ما بعد ذلك بيعا باتا نهائيا بثمن قدره 334 جنيها عن 14 فدانا و18 قيراطا و12 سهما أى بسعر الفدان 70 جنيها - وحيث إن الحجة الوحيدة التى يتمسك بها المستأنف لتدعيم دعواه هو بخس الثمن فى عقدى البيع الوفائى المذكورين وفضلا عن أنه لم يقدم الدليل على ادعائه هذا فقد ثبت العقد مما تقدم لأنه سبق القول إن العقدين المذكورين استهلكا مخلفين أثرهما عقد بيع نهائى ثمن الفدان فيه 70 جنيها وهذا ثمن معقول لأطيان فى قرية حجازه بمديرية قنا فى سنة 1937 وعلى ذلك لا يكون هناك داع لإجابة المستأنف إلى طلبه إثبات دعواه هذه بالبينة" ويبين من ذلك أن الحكم المطعون فيه تناول دفاع الطاعن إلى المستند إلى أن بعض عقود البيع الوفائى تخفى رهنا بالرد عليه بأسباب موضوعية سائغة كافية لحمله يستقيم بها قضاؤه إذ يجب على من يدعى أن البيع الوفائى يخفى رهنا أن يقيم هو الدليل على ذلك.
ومن حيث إنه يبين من ذلك أن الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.