أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الثالث - السنة 7 - صـ 871

جلسة أول نوفمبر سنة 1956

برياسة السيد عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد فؤاد جابر، ومحمد عبد الرحمن يوسف، وأحمد قوشه، ومحمد متولى عتلم المستشارين.

(124)
القضية رقم 31 سنة 23 القضائية

( أ ) استئناف. ميعاده. إفلاس. ميعاد استئناف الحكم الصادر فى دعوى إشهار الإفلاس والدعاوى المتفرعة عنها. هو خمسة عشر يوما من إعلان الحكم. المادة 394 تجارى.
(ب) استئناف. ميعاده. إفلاس. دعوى. رهن. الدعوى التى ترفع ببطلان عقد الرهن لصدوره فى فترة الريبة وطلب الحكم باعتبار الدين المؤمن به دينا عاديا وشطب قيد الرهن الخاص به. ميعاد استئناف حكمها هو 15 يوما حتى لو كان رافعها هو الدائن. البحث فى الصفة الواجب توافرها فى رافعها. تعلقه بقبول الدعوى وعدم تأثيره على أنها دعوى متعلقة بالتفليسة.
1 - استقر قضاء هذه المحكمة على أن ميعاد استئناف الحكم الصادر فى دعوى إشهار الإفلاس والدعاوى المتفرعة عنها هو خمسة عشر يوما من إعلان الحكم وهو الميعاد الذى حددته المادة 394 من قانون التجارة.
2 - ميعاد استئناف الدعوى التى ترفع ببطلان عقد الرهن لصدوره فى فترة الريبة وطلب الحكم باعتبار الدين المؤمن به دينا عاديا وشطب قيد الرهن الخاص به هو خمسة عشر يوما من إعلان الحكم طبقا لنص المادة 394 تجارى. أما البحث فى الصفة التى يجب أن تتوافر فى رافع الدعوى وهل يجوز رفعها من الدائن أم يجب رفعها من وكيل الدائنين فهذا بحث خاص بقبول الدعوى ولا تأثير له على طبيعتها التى لا جدال فيها وأنها دعوى متعلقة بالتفليسة، فيجب أن يستأنف حكمها فى هذا الميعاد حتى لو كان رافعها هو الدائن.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
... من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع تخلص كما يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن فى أنه قضى بتاريخ 9 من مايو سنة 1948 من محكمة مصر المختلطة باشهار إفلاس المطعون عليه الأخير مع تحديد يوم 9 من يناير سنة 1947 تاريخا للتوقف عن الدفع ثم أقام المطعون عليه الأول دعوى أمام المحكمة المذكورة يطلب إرجاع تاريخ التوقف إلى 23 من أكتوبر سنة 1944 فقضى بذلك من محكمة الاستئناف المختلطة فى أول يونية سنة 1949 ثم أقام المطعون عليهما الأولان الدعوى رقم 119 سنة 1949 إفلاس أمام محكمة مصر التجارية ضد الشركة الطاعنة بطلب الحكم بابطال الرهن الصادر إليها من المطعون عليه الأخير بتاريخ 17 من سبتمبر سنة 1947 باعتبار أنه قد صدر فى فترة الريبة ثم حدد طلباتهما بجعل دين الطاعنة الناشئ عن العقد المذكور دينا عاديا غير مضمون بأى امتياز فتدخل المطعون عليه الثالث بصفة سنديك التفليسة والمطعون عليهما السادس عشر والسابع عشر باعتبارهما دائنين للمفلس فقضى بتاريخ 3 من مايو سنة 1952 بقبول تدخلهم وفى الموضوع بجعل دين الشركة الطاعنة الناتج عن عقد السلفة المشار إليه آنفا دينا عاديا غير مضمون بأى حق عينى وبشطب قيد الرهن المقيد بقلم رهون محكمة مصر المختلطة برقم 6979 مصر 6083 قليوبية وأعلن هذا الحكم إلى الطاعنة فى 19 من مايو سنة 1951، فرفعت عنه استئنافا أعلن إلى المطعون عليهم فى 20 و21 و28 من يونيه سنة 1952 أمام محكمة استئناف القاهرة قيد بجدولها برقم 373 سنة 69 ق، فدفع المطعون عليهم الأول والسادس والسابع بعدم قبوله شكلا لرفعه بعد الميعاد تأسيسا على أن الحكم المستأنف قد صدر فى دعوى ناشئة عن التفليسة فيكون ميعاد استئنافه خمسة عشر يوما من إعلانه طبقا للمادة 394 من قانون التجارة فقضى بتاريخ 4 من ديسمبر سنة 1952 بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد، فقررت الطاعنة الطعن فيه بطريق وقدمت النيابة العامة مذكرة قالت فيها برفض الطعن وعرض الطعن على لجنة فحص الطعون فقررت بجلسة 18 من أكتوبر سنة 1956 إحالته على هذه الدائرة.
ومن حيث إن الطاعنة تبنى طعنها على سببين تنعى فيهما على الحكم المطعون فيه خطأه فى تطبيق القانون فقالت فى بيان السبب الأول إن الحكم أخطأ إذ اعتبر أن ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوما المنصوص عليه فى المادة 394 من قانون التجارة لا الأربعون يوما المنصوص عليها فى المادة 402 من قانون المرافعات، ذلك أنه منذ صدور قانون المرافعات الحالى تسرى المواعيد الجديدة الواردة بالمادة 402 منه وهى فيما يتعلق بالمواد التجارية أربعون يوما فيما عدا الأوراق التجارية ولا تسرى المواعيد القديمة المحددة فى قانون المرافعات القديم أو فى قانون التجارة وآية ذلك أولا - أن المادة الثالثة من قانون الإصدار نصت على أنه "يلغى كل ما كان مخالفا لحكام القانون المرافق لهذا - قانون المرافعات الجديد. وثانيا - أن عنوان هذا القانون يدل على أنه يسرى على المواد المدنية والتجارية على السواء وأن القانون قد وضع نظاما عاما لمواعيد الاستئناف وحدد ميعادا خاصا للاستئناف فى مواد الأوراق التجارية، كما أنه لا يجوز طبقا للمادة 2 مدنى - إلغاء نص تشريعى إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض صراحة مع النص القديم أو ينظم من جديد القواعد التى تناولها التشريع القديم.
وحيث إن هذا النعى مردود بأن دعوى إشهار الإفلاس قد أفرد لها قانون التجارة الباب الثالث منه فبين فيه شروط رفعها ونظم إجراءات نظرها والحكم فيها ثم أفرد الفصل الحادى عشر من هذا الباب بطرق التظلم من الأحكام الصادرة فى مواد الإفلاس بصفة عامة كما حدد مواعيد هذا التظلم سواء فى ذلك ما كان خاصا بدعوى إشهار الإفلاس ذاتها أو ما كان خاصا بالدعاوى الناشئة عنها فقانون التجارة هو إذن القانون الواجب تطبيقه على واقعة الدعوى والميعاد المنصوص عليه فيه هو الميعاد الجدير بالتعويل عليه وقد حددته المادة 394 بخمسة عشر يوما من إعلان الحكم ولا يقصد بالمادة الثالثة من قانون إصدار قانون المرافعات الحالى إلغاء ما نصت عليه القوانين الخاصة من إجراءات ومواعيد رأى المشرع أن يخص بها دعاوى معينة خروجا على القواعد العامة التى نظمها قانون المرافعات كما هو الحال فى دعوى إشهار الإفلاس والدعاوى المتفرعة عنها وهو ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة (حكم النقض فى الطعن رقم 365 سنة 23 ق).
ومن حيث إن الطاعنة تقول فى بيان السبب الآخر من أسباب الطعن إنه بفرض أن المادة 394 من قانون التجارة لا تزال سارية وواجبة التطبيق فإن الحكم المطعون فيه قد اخطأ فى تطبيقها لأن الدعاوى الناشئة عن التفليسة المشار إليها فى هذه المادة هى الدعاوى التى يرفعها الممثل القانونى للتفليسة للمطالبة بحق روكية الدائنين والتى لا يجوز لغير الممثل رفعها - المادة 217 من قانون التجارة - وكل دعوى يرفعها دائن خاص على خلاف ما تقضى به هذه المادة تعتبر دعوى عادية لا دعوى ناشئة عن التفليسة، وأن هذا هو الشأن فى الدعوى الحالية.
وحيث إن هذا النعى مردود بأن المقصود بالدعاوى الناشئة عن نفس التفليسة هى ما كان النزاع فيها لا يعرض إلا بمناسبة الإفلاس ويستلزم تطبيق نص من النصوص الواردة فى باب الإفلاس، فدعوى بطلان عقد الرهن لصدوره فى فترة الريبة وطلب الحكم باعتبار الدين المؤمن به دينا عاديا وشطب قيد الرهن الخاص به كما هو الحال فى النزاع الحالى تعتبر دعوى ناشئة عن نفس التفليسة أما البحث فى الصفة التى يجب أن تتوافر فى رافع الدعوى وهل يجوز رفعها من الدائن أو من وكيل الدائنين فهذا بحث خاص بقبول الدعوى ولا تأثير له على طبيعتها التى لا جدال فيها وأنها دعوى متعلقة بالتفليسة - ولما كانت الدعوى الابتدائية قد رفعت من دائنين هما المطعون عليهما الأولان بطلب بطلان عقد الرهن الصادر لصالح الطاعنة واعتبار دينها دينا عاديا وشطب قيد ذلك الرهن فتدخل فيها وكيل الدائنين "السنديك" فقضى بتلك الطلبات ابتدائيا وأعلن الحكم إلى الطاعنة فى 19 من مايو سنة 1952 فاستأنفته الطاعنة فى 20 و21 و28 من يونيه سنة 1952، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد فإنه لا يكون قد خالف القانون ومن ثم يتعين رفض الطعن.