أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الثالث - السنة 13 - صـ 889

جلسة 24 من ديسمبر سنة 1962

برياسة السيد/ محمود عياد رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين/ أحمد زكى كامل، وابراهيم عثمان يوسف، ومحمد زعفرانى سالم، والامام الامام الخريبى، ومحمود سعد الدين الشريف، ومصطفى كامل اسماعيل.

(7)
الطلب رقم 3 لسنة 29 ق "تنازع الاختصاص"

( أ ) و(ب) اختصاص. "اختصاص محكمة التنازع". قضاء إدارى. "أثر الحكم بعدم الاختصاص". مجالس عسكرية. "التماس إعادة النظر فى قراراتها وأحكامها".
مناط اختصاص محكمة تنازع الاختصاص هو قيام النزاع بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من القضاء العادى والآخر من جهة القضاء الإدارى. إذا لم يوجد فى صورة النزاع سوى حكم واحد فلا يكون طلب الفصل فى التنازع مقبولا.
قضاء المحكمة الإدارية لوزارة الحربية بإلغاء الحكم الصادر من المجلس العسكرى وما يترتب عليه من آثار. الطعن فى هذا الحكم. قضاء المحكمة الإدارية العليا بعدم اختصاص القضاء الإدارى بنظر الدعوى وبإحالة الأوراق إلى رئيس هيئة أركان الحرب لاختصاصه. الحكم بعدم الاختصاص يتضمن إسقاط الحكم الصادر من المحكمة الإدارية سالفة الذكر وبالتالى ليس فى صورة النزاع سوى حكم واحد.
حظر الشارع فى القانون رقم 159 لسنة 1957 الطعن فى قرارات وأحكام المجالس العسكرية أمام هيئة قضائية أو إدارية وتضمن أن التماس إعادة النظر فيها إنما يكون فى بعض الأحوال إما لرئيس الجمهورية أو رئيس هيئة أركان الحرب.
1 - مناط اختصاص محكمة تنازع الاختصاص - وفقا للمادة 16 من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 - هو قيام النزاع بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من جهة القضاء العادى والآخر من جهة القضاء الإدارى فإن لم يوجد فى صورة النزاع سوى حكم واحد لا يكون طلب الفصل فى التنازع مقبولا(1).
2 - إذا كانت المحكمة الإدارية لوزارة الحربية قضت بإلغاء الحكم الصادر من المجلس العسكرى وما يترتب عليه من آثار ولما طعن فى هذا الحكم قضت المحكمة الإدارية العليا بعدم اختصاص القضاء الإدارى بنظر الدعوى وبإحالة الأوراق إلى رئيس هيئة أركان الحرب لاختصاصه - وذلك بعد أن حظر القانون رقم 159 لسنة 1957 بشأن التماس إعادة النظر فى قرارات المجالس العسكرية وأحكامها، الطعن فيها أمام أية هيئة قضائية أو إدارية وتضمن أن التماس إعادة النظر إنما يكون فى بعض الأحوال إما لرئيس الجمهورية أو من يفوض منه أو إلى رئيس هيئة أركان الحرب - فإن الحكم بعدم اختصاص القضاء الادارى - بنظر الدعوى يتضمن إسقاط الحكم الصادر من المحكمة الادارية سالفة الذكر وبالتالى لا يوجد فى صورة النزاع سوى حكم واحد.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد رئيس المحكمة وبعد المرافعة والمداولة.
من حيث إن الوقائع - تتحصل فى أن الطالب كان يشغل وظيفة صول بالمستشفى العسكرى واتهم أثناء قيامه بأداء وظيفته بتهمتى سرقة ورشوة قدم من أجلهما للمحاكمة أمام مجلس عسكرى قضى فى 26 من ديسمبر سنة 1955 ببراءته من تهمة السرقة وبإدانته عن تهمة الرشوة وبمعاقبته عنها بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة مقدارها ألف جنيه وتنزيله إلى درجة نفر وبعزله من الخدمة العسكرية وحرمانه من النياشين والمداليات - عرض هذا الحكم للتصديق فصدر قرار فى 22 من يناير سنة 1956 برفع عقوبة الغرامة وبتعديل مدة عقوبة الأشغال الشاقة وجعلها عشر سنوات وبتعديل عقوبة التنزيل - طعن الطالب فى الحكم أمام المحكمة الإدارية لوزارة الحربية وطلب من المحكمة المذكورة وقف تنفيذ الحكم مؤقتا إلى أن يفصل فى الطعن - وفى 12 من يونيه سنة 1956 حكمت المحكمة بوقف التنفيذ فطعنت هيئة المفوضين فى هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا. وفى 31 من ديسمبر سنة 1956 حكمت المحكمة الإدارية لوزارة الحربية فى موضوع الطعن المقدم إليها بإلغاء حكم المجلس العسكرى الصادر فى 26 من ديسمبر سنة 1955 وما ترتب عليه من آثار. وفى 2 من مارس سنة 1957 طعنت هيئة المفوضين فى الحكم الموضوعى أيضا أمام المحكمة الإدارية العليا - وقبل الفصل فى الطعنين صدر القانون رقم 159 لسنة 1957 فى شأن التماس إعادة النظر فى قرارات المجالس العسكرية وأحكامها ونص فى المادة الأولى منه على أن "المجالس العسكرية محاكم قضائية استثنائية لأحكامها قوة الشئ المحكوم فيه ولا يجوز الطعن فى قراراتها أو أحكامها أمام أية هيئة قضائية أو إدارية خلاف ما نص عليه فى هذا القانون" كما أورد القانون المذكور أحكاما أخرى متضمنة أن يكون التماس إعادة النظر فى بعض الأحوال أمام رئيس الجمهورية أو من يفوض منه وفى الأحوال الأخرى أمام رئيس هيئة أركان الحرب أو من يفوض منه - وفى 5 من أبريل سنة 1958 حكمت المحكمة الإدارية العليا بعدم اختصاص القضاء الإدارى بنظر الدعوى وبإحالة الأوراق إلى رئيس هيئة أركان الحرب المختص لإجراء اللازم قانونا. وفى 4 من نوفمبر سنة 1958 صدر قرار من رئيس هيئة أركان الحرب المختص بتخفيض الحكم فيما يتعلق بعقوبة الأشغال الشاقة إلى عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات - فقدم الطالب إلى المحكمة طلبه الحالى - تأسيسا على القول بقيام حكمين نهائيين متناقضين أولهما حكم المحكمة الإدارية لوزارة الحربية الصادر فى 31 من ديسمبر سنة 1956 والذى قضى بإلغاء حكم المجلس العسكرى الصادر فى 26 من ديسمبر سنة 1955 وما ترتب عليه من آثار - والثانى هو الحكم الذى صدر من رئيس هيئة أركان الحرب فى 4 من نوفمبر سنة 1958 فى صورة قرار بتخفيض عقوبة الأشغال الشاقة إلى السجن لمدة ثلاث سنوات - ويقول الطالب بيانا لوجهة نظره إن حكم المحكمة الإدارية لوزارة الحربية أصبح نهائيا بعدم الطعن فيه خلال الميعاد القانونى فضلا عن أن المدعى عليهم نفذوه فعلا بإعادة الطالب إلى وظيفته وأن حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بتاريخ 5 أبريل سنة 1958 لم يتضمن منطوقه نصا صريحا بإلغاء حكم المحكمة الإدارية لوزارة الحربية.
وحيث إن هذا النظر غير صحيح ذلك أنه يبين من الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا أنه أورد فى مقدمة أسبابه أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية كما أن قضاء المحكمة المذكورة بعدم اختصاص القضاء الادارى بنظر الدعوى يتضمن إسقاط الحكم الصادر من المحكمة الادارية لوزارة الحربية وإزالة آثاره.
وحيث إنه يبين مما تقدم أنه لم يصدر فى شأن النزاع الحالى سوى حكم واحد هو الحكم الذى صدر من المجلس العسكرى والذى عدل أخيرا فيما يتعلق بالعقوبة المقيدة للحرية إلى السجن لمدة ثلاث سنوات - ولما كان مناط اختصاص هذه المحكمة وفقا للمادة 16 من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 هو قيام النزاع بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من جهة القضاء العادى والآخر من جهة القضاء الادارى وكان واقع الأمر على ما سبق بيانه أنه لا يوجد فى صورة النزاع الحالى سوى حكم واحد - لما كان ذلك فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطلب.


(1) راجع محكمة تنازع الاختصاص 25/ 3/ 1961 مجموعة المكتب الفنى س 12 ع 1 رقم 1.