أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الثالث - السنة 13 - صـ 893

جلسة 24 من نوفمبر سنة 1962

برياسة السيد/ محمد عبد الرحمن يوسف نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين/ محمود القاضى، وأحمد زكى محمد، ومحمود توفيق اسماعيل، وأحمد أحمد الشامى، ومحمد عبد الحميد السكرى، ومحمد عبد اللطيف مرسى، وأميل جبران، وأحمد حسنين موافى.

(8)
الطلب رقم 79 لسنة 26 ق "رجال القضاء"

مرتب. أقدمية. التظلم. "انتهاؤه بنص القانون".
إلغاء قرار مجلس الوزراء المؤرخ 12/ 8/ 1947 بشأن منح علاوة لرجال القضاء ومن فى حكمهم الذين تقل ماهياتهم عن زملائهم الذين يلونهم فى أقدمية الدرجة، وذلك بالقانون رقم 252 لسنة 1955. سريان أحكامه على الدعاوى المنظورة أمام المحكمة الادارية أو محكمة القضاء الادارى أو أية جهة قضائية أخرى. اعتبار تلك الدعاوى منتهية بحكم القانون بمجرد صدور القانون المذكور ونفاذه.
تقضى المادة الثانية من القانون رقم 252 لسنة 1955 الذى ألغى قرار مجلس الوزراء المؤرخ 12/ 8/ 1947 بشأن منح علاوة لرجال النيابة والقضاء ومجلس الدولة الذين تقل ماهياتهم عن زملائهم الذين هم أحدث منهم فى أقدمية الدرجة - بأن تسرى أحكام هذا القانون على الدعاوى المنظورة أمام المحكمة الادارية ومحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة وأية جهة قضائية أخرى وأن تعتبر هذه الدعاوى منتهية بمجرد صدوره، وترد الرسوم الخاصة بها إلى أصحابها، ومن ثم يسرى القانون المذكور بمجرد نفاذه على تلك الدعاوى التى تشمل التظلمات التى يرفعها رجال القضاء والنيابة أمام اللجان القضائية أو المحاكم الادارية ما دام قد أصبح ذلك القانون معمولا به قبل الفصل فى موضوعها نهائيا وبالتالى يعتبر التظلم المرفوع من قبل منتهيا بنص القانون(1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
من حيث إن وقائع هذا الطلب - على ما يبين من الأوراق - تتحصل فى أن الطالب قدم تظلما إلى المحكمة الادارية طالبا أحقيته لمرتب لا يقل عن مرتب من هم بعده فى الأقدمية من رجال القضاء تطبيقا لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 12/ 8/ 1947 وما يترتب عليه من آثار، فأحالت هذه المحكمة الدعوى بحالتها إلى محكمة القضاء الادارى عملا بنص المواد 8، 13 و73 من القانون رقم 165 سنة 1955 وقيد بجدولها برقم 1898 سنة 9 ق. وبتاريخ 2/ 4/ 1956 حكمت محكمة القضاء الادارى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى محكمة النقض منعقدة بهيئة جمعية عمومية، ولدى هذه المحكمة قدمت وزارة العدل مذكرة طلبت فيها الحكم باعتبار التظلم منتهيا عملا بالقانون رقم 252 سنة 1955، كما قدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها أيضا الحكم باعتبار التظلم منتهيا.
وحيث إن القانون رقم 252 سنة 1955 الصادر فى 11/ 5/ 1955 إذ نص فى مادته الأولى على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام الصادرة من محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة والقرارات النهائية التى صدرت من اللجان القضائية والأحكام النهائية الصادرة من المحاكم الادارية والتسويات التى تمت فعلا منذ صدور هذا القانون - يعتبر ملغيا من وقت صدوره قرار مجلس الوزراء الصادر فى 12 من أغسطس سنة 1947 بشأن منح علاوة لرجال النيابة والقضاء ومجلس الدولة الذين تقل ماهياتهم عن زملائهم الذين هم أحدث منهم فى أقدمية الدرجة". وإذ نص فى المادة الثانية على أنه: "تسرى أحكام هذا القانون على الدعاوى المنظورة أمام المحكمة الادارية ومحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة وأية جهة قضائية أخرى وتعتبر هذه الدعاوى منتهية بمجرد صدور هذا القانون وترد الرسوم الخاصة بها إلى أصحابها". فقد دل على أن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 12/ 8/ 1947 أصبح ملغى من وقت صدوره ولا يترتب عليه أى أثر إلا بالنسبة للتسويات التى تمت فعلا والقرارات والأحكام الصادرة من اللجان القضائية والمحاكم الادارية التى أصبحت نهائية وتعتبر الدعوى منتهية بنص القانون بمجرد نفاذه أيا كانت الجهة القضائية التى تنظرها وتعود الحالة إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار المذكور - وتشمل كلمة الدعاوى فى مفهوم هذا القانون - التظلمات التى يرفعها رجال القضاء والنيابة أمام اللجان القضائية أو المحاكم الادارية مما لا معدى معه من تطبيق المادة الثانية من القانون رقم 252 سنة 1955 ما دام هذا القانون قد أصبح معمولا به قبل الفصل فى موضوع المنازعة الحالية - والنزول على حكمه - والقضاء باعتبار التظلم المرفوع منتهيا.


(1) راجع نقض 30/ 4/ 1960 (هيئة عامة) مجموعة المكتب الفنى س 11 ص 269 رقم 6 "أثر اعتبار الدعاوى المنظورة أمام أية جهة منتهية طبقا للقانون 252 لسنة 1955 - مؤدى ذلك انه يمتنع على الجهة القضائية المنظورة أمامها الدعوى بحث أية مسألة أخرى سواء منها ما كان خاصا بالشكل أو الاختصاص".