أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الثالث - السنة 13 - صـ 896

جلسة 29 من ديسمبر سنة 1962

برياسة السيد/ محمد عبد الرحمن يوسف نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين/ محمود القاضى وأحمد زكى محمد، ومحمود توفيق اسماعيل، وأحمد أحمد الشامى، ومحمد عبد الحميد السكرى، ومحمد عبد اللطيف مرسى، وأميل جبران، وأحمد حسنين موافى، ولطفى على أحمد.

(9)
الطلب رقم 21 لسنة 27 ق "رجال القضاء"

( أ ) إحالة. "حالات جوازها". نقض. "إجراءات الطعن.
سلطة القضاء فى الإحالة إلى محكمة أخرى إنما تقتصر على حالات عدم الاختصاص المحلى أو النوعى بين المحاكم التى تتبع جهة قضائية واحدة. لا تمتد إلى المسائل التى يرجع عدم الاختصاص فيها إلى انتفاء الوظيفة القضائية إلا بنص خاص.
متى كانت الإحالة من محكمة القضاء الإدارى إلى محكمة النقض غير جائزة قانونا وكان الطلب - فى هذه الحالة - لم يرفع بالأوضاع المقررة بالمادة 429 مرافعات فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا(1).
(ب) اختصاص. "الحكم بعدم الاختصاص". أثره. قضاء إدارى.
مؤدى حكم محكمة القضاء الإدارى بعدم اختصاصها بنظر الطلب، إسقاط القرار المطعون فيه أمامها والصادر من اللجنة القضائية وذلك على أساس صدوره فى غير ولاية.
1 - إذ يبين من المادة 135 من قانون المرافعات - والمذكرة التفسيرية لذلك القانون - أن سلطة القضاء فى الاحالة إلى محكمة أخرى إنما تقتصر على حالات عدم الاختصاص المحلى أو النوعى بين المحاكم التى تتبع جهة قضائية واحدة ولا تمتد إلى المسائل التى يرجع عدم الاختصاص فيها إلى انتفاء الوظيفة القضائية ما لم ينص القانون على غير ذلك، فإنه ينبنى على ذلك أن إحالة طلبات رجال القضاء من محكمة القضاء الإدارى إلى محكمة النقض (التى أصبحت هى المختصة بصدور القانون رقم 240 لسنة 1955) تكون غير جائزة قانونا. ومتى كان الطلب لم يرفع - فى هذه الصورة - بالأوضاع المقررة بالمادة 429 من قانون المرافعات التى أحالت إليها المادة 23 من قانون نظام القضاء فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا.
2 - متى كانت محكمة القضاء الإدارى قد صرحت فى أسباب حكمها بإحالة الطلب إلى محكمة النقض بأنها غير مختصة بالنظر فى المنازعات الخاصة بمرتبات رجال القضاء فإن مؤدى ذلك أن هذا الحكم قد فصل فى أمر يتعلق بعدم الاختصاص وهو إسقاط القرار الصادر من اللجنة القضائية - المطعون فيه أمام جهة القضاء الإدارى - وذلك لأنها أصدرته فى غير ولاية.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
من حيث إن وقائع هذا الطلب على ما يبين من الأوراق - تتحصل فى أن السيد/ محمد كمال زعزوع تقدم إلى اللجنة القضائية بوزارة العدل بطلب تقيد برقم 1547 سنة 1 ق وأسسه على أنه عين معاونا للنيابة ثم رقى مساعد نيابة فى 30/ 10/ 1952 - ولم تسو وزارة العدل مرتبه المحدد فى قانون استقلال القضاء رقم 188 سنة 1952 وإنما عاملته بالقانون رقم 210 سنة 1951 الخاص بنظام موظفى الدولة الذى تنص المادة 135/ 2 منه على منح معاون النيابة مرتبا شهريا قدره 15 جنيها بعلاوة قدرها 24 جنيها كل سنتين إلى أن يعين وكيلا للنيابة من الدرجة الثالثة، وطلب الحكم له بأحقيته لمرتب مساعد نيابة المقرر فى قانون استقلال القضاء من تاريخ ترقيته مساعدا للنيابة مع دفع الفرق المترتب على هذا التعديل - ودفعت وزارة العدل بعدم اختصاص اللجنة بنظر التظلم تأسيسا على أن محكمة النقض بجمعيتها العمومية هى التى تختص دون غيرها بنظر طلبات رجال القضاء فأصدرت اللجنة فى 15/ 11/ 1953 قرارها برفض الدفع بعدم الاختصاص وبأحقية الطالب فى أن يكون مرتبه (240 - 300) جنيه سنويا بعلاوة 24 جنيها كل سنتين اعتبارا من تاريخ تعيينه فى وظيفة مساعد نيابة وما ترتب على ذلك من آثار - فطعنت وزارة العدل فى هذا القرار لدى محكمة القضاء الإدارى وتقيد الطعن برقم 4085 سنة 9 ق وطلبت أصليا - قبول الدفع بعدم الاختصاص - واحتياطيا - إلغاء قرار اللجنة ورفض الطلب - وأثناء سير النزاع أمام محكمة القضاء الإدارى - صدر القانون رقم 240 لسنة 1955 بتعديل المادة (23) من قانون نظام القضاء فأصدرت محكمة القضاء الإدارى حكما فى 10/ 6/ 1957 بإحالة الدعوى إلى محكمة النقض عملا بالقانون رقم 240 سنة 1955 وقالت فى أسباب حكمها "إن محكمة النقض قد أصبحت بمقتضى القانون رقم 240 لسنة 1955 هى المختصة وحدها بالنظر فى المنازعات الخاصة بمرتبات رجال القضاء ومن ثم فقد زال اختصاص هذه المحكمة ويتعين إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة".
وحيث إن وزارة العدل - دفعت لدى هذه الهيئة بعدم قبول الطلب لرفعه بغير الطريق المرسوم فى القانون تأسيسا على أن القانون رقم 240 لسنة 1955 لم يعدل فى اختصاص هذه المحكمة - فى شئون مرتبات ومعاشات رجال القضاء والنيابة بل جاء مؤكدا لاختصاصها، كما دفعت النيابة العامة كذلك بعدم قبول الطلب تأسيسا على عدم جواز الإحالة.
وحيث إن محكمة القضاء الإدارى قد صرحت فى أسباب حكمها أنها غير مختصة بنظر هذا النوع من المنازعات وخلصت من بحثها وقضائها فى هذه المسألة فى أسباب الحكم إلى القضاء بالإحالة - ومعنى ذلك أن حكمها فى الواقع قد فصل فى الأمرين كليهما - الأمر الأول يتعلق بعدم الاختصاص ومؤداه إسقاط القرار الصادر من اللجنة القضائية لأنها أصدرته فى غير ولاية - والأمر الثانى يتعلق بإحالة الدعوى إلى هذه الهيئة.
وحيث إن هذه الإحالة غير جائزة قانونا - ذلك أنه يبين من المادة 135 من قانون المرافعات والمذكرة التفسيرية لذلك القانون أن سلطة القضاء فى الإحالة إلى محكمة أخرى إنما تقتصر على حالات عدم الاختصاص المحلى أو النوعى بين المحاكم التى تتبع جهة قضائية واحدة - ولا يمتد إلى المسائل التى يكون مرجع عدم الاختصاص فيها انتفاء الوظيفة القضائية - إلا بنص خاص - ولما كانت الإحالة غير جائزة وكان الطلب لم يقدم إلى هذه المحكمة بالأوضاع المقررة فى المادة (429) من قانون المرافعات التى أحالت إليها المادة (23) من قانون نظام القضاء - فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا.


(1) راجع نقض (هيئة عامة) 30/ 4/ 1960 مجموعة المكتب الفنى س 11 صـ 265.