أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الأول - السنة 13 - صـ 34

جلسة 4 من يناير سنة 1962

برياسة السيد محمد متولى عتلم المستشار، وبحضور السادة/ حسن خالد، ومحمود توفيق اسماعيل، وأحمد شمس الدين على، ومحمد عبد اللطيف مرسى المستشارين.

(4)
الطعن رقم 134 لسنة 26 القضائية

( أ ) نقض. "نطاق الطعن".
نطاق الطعن بالنقض لا يتسع لغير الحكم الذى يطعن فيه. ليس هناك نص مماثل للمادة 404 من قانون المرافعات بالنسبة للطعن بالنقض. لا يقبل تعييب الحكم المطعون فيه بعيب موجه لحكم آخر ليس محل طعن.
(ب) إعلان. أوراق المحضرين.
إغفال المحضر إثبات عدم وجود المطلوب إعلانه يترتب عليه بطلان ورقة الإعلان.
(ج) مؤلف. حق المؤلف. "المشاركة الذهنية فى التأليف". حكم. "تسبيبه".
تقدير المشاركة الذهنية فى التأليف من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع متى كان حكمه مبنياً على أسباب سائغة. مثال.
(د) مؤلف "حق المؤلف". "الحق فى الاستغلال".
عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن له حقا ماليا فى استغلال الكتاب مستقلا عن حقه فيه كمؤلف فليس له أن يعيب على الحكم المطعون فيه إغفاله التحدث عن حقه فى استغلال الكتاب باعتباره حقا قائما بذاته.
1 - نطاق الطعن بطريق النقض لا يتسع لغير الحكم الذى يطعن فيه. وليس فى باب النقض فى قانون المرافعات ولا فى القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن، نص يماثل نص المادة 404 من قانون المرافعات التى تقضى بأن استئناف الحكم الصادر فى موضوع الدعوى يستتبع حتما استئناف جميع الأحكام التى سبق صدورها ما لم تكن قبلت صراحة ومن ثم فلا يقبل من الطاعن تعييب الحكم المطعون فيه بعيب موجه إلى حكم آخر لم يطعن عليه(1).
2 - الأصل فى إعلان أوراق المحضرين - وفقا للمادة 11 من قانون المرافعات - أن تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أوفى موطنه فإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه جاز أن تسلم الأوراق إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكنا معه من أقاربه وأصهاره وفقا للمادة 12 من هذا القانون. فإذا أغفل المحضر إثبات عدم وجود المطلوب إعلانه فإنه يترتب على ذلك بطلان الطعن عملا بالمادة 24 مرافعات(2).
3 - تقدير المشاركة الذهنية فى التأليف من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع ما دام حكمه يقوم على أسباب سائغة. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد نفى عن الطاعن اشتراكه فى تأليف الكتاب - محل النزاع - استنادا إلى أن الأدلة التى تقدم بها إنما هى تعليقات بخطه على أصل الكتاب أثبت الخبير المنتدب أنها لا تتجاوز استبدال كلمة بأخرى أو مثلا بآخر وهى فى مجموعها لا تدل على مشاركة ذهنية وتبادلا فى الرأى جاء الكتاب نتيجته فإن هذا الذى أورده الحكم يؤدى إلى النتيجة التى انتهى اليها.
4 - متى كانت الخصومة بين الطرفين قد قامت - بحسب الثابت من الحكم المطعون فيه - حول حق المؤلف فى الكتاب موضوع النزاع ولم يقدم الطاعن ما يدل على أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن له حقا ماليا فى استغلاله مستقلا عن حقه فيه كمؤلف فليس له أن يعيب على الحكم إغفاله التحدث عن حقه فى استغلال الكتاب باعتباره حقا قائما بذاته.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن. تتحصل فى أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 39 سنة 1947 تجارى كلى القاهرة ضد الطاعن والمطعون عليه الثانى، قال فيها إنه وضع مذكرات فى قواعد اللغة العربية إبان كان مدرساً بمدارس الأوقاف الخصوصية ولما اطلع الطاعن عليها عرض عليه نشر هذه المذكرات فى كتاب يحمل اسميهما فقبل المطعون عليه الأول ذلك لأن الطاعن كان وقتئذ مفتشاً بتلك المدارس، وصدرت الطبعة الأولى من الكتاب سنة 1936/ 1937، ثم أعيد طبعه إثنى عشرة مرة آخر عام 1945/ 1946، غير أنه نشب خلاف بينهما بعد ذلك بسبب رغبة الطاعن فى إعادة طبع الكتاب للمرة الثالثة عشرة بصورته الأولى، واعتراض المطعون عليه الأول على طبعه إلا بعد تنقيحه، وقد ترتب على هذا الخلاف أن انفرد الطاعن بطبع الكتاب بمطبعة المطعون عليه الثانى ولهذا طلب المطعون عليه الأول بعد توقيع الحجز التحفظى الاستحقاق على نسخ "كتاب المنهاج فى قواعد اللغة العربية" الحكم بأحقيته وحده فى الملكية الأدبية للمؤلف المذكور بجزئيه وكف منازعة الطاعن له ومصادرة النسخ المحجوز عليها وصحة الحجز والزامه بتعويض قدره مائتى جنيه كما أقام الطاعن الدعوى رقم 262 سنة 1947 تجارى كلى القاهرة ضد المطعون عليهما الأول والثالث طلب فيها بعد الحجز التحفظى الاستحقاقى على نسخ كتاب المنهاج الابتدائى الحكم بإلزام المطعون عليه الأول بأن يدفع له تعويضا قدره 2448 جنيه لأنه قام وحده بطبع الكتاب المذكور وهو لا يعدو أن يكون صورة مقتبسة وطبق الأصل لمؤلفهما كتاب المنهاج فى قواعد اللغة العربية المشترك بينهما. وقد ضمت محكمة أول درجة الدعويين وحكمت فيهما بتاريخ 13 نوفمبر سنة 1952 برفض دعوى المطعون عليه الأول وبإلزامه بأن يدفع للطاعن مبلغ 50 ج على سبيل التعويض، فاستأنف الطرفان هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئنافان برقمى 98، 161 سنة 70 ق وقد ضم الثانى للأول وحكمت المحكمة بتاريخ 7 ديسمبر سنة 1954 بقبولهما شكلا وقبل الفصل فى الموضوع بندب الأساتذة ابراهيم مصطفى ومحمد عطيه الابراشى ومحمد مختار يونس لأداء المأمورية المبينة بهذا الحكم، غير أن الأول والثانى اعتذرا عن مباشرة المأمورية فندبت المحكمة بدلهما الأستاذين ابراهيم سلامه وابراهيم اللبان، ولكنهما لم يستمرا فى مباشرة المأمورية وأتمها الأستاذ محمد مختار يونس منفردا وقدم تقريره، وبتاريخ 20 ديسمبر سنة 1955 حكمت المحكمة (أولا) بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض دعوى المطعون عليه الأول والتقرير بأحقيته لملكية كتاب المنهاج بجزئيه وكف منازعة الطاعن فى ذلك ومصادرة النسخ التى تم طبعها وتثبيت الحجز عليها (ثانيا) إلغاء ما قضى به الحكم المستأنف من قبول دعوى التعويض المقامة من الطاعن والتقرير بألا حق له فى التعويض لانعدام حقه فى ملكيته ورفض طلباته الواردة فى صحيفة دعواه وكذلك الطلبات الواردة بصحيفة الإستئناف، فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض بتقرير فى 15 مارس سنة 1956 وبعد استيفاء الاجراءات عرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 13 ديسمبر سنة 1960 وفيها أصرت النيابة على ما جاء بمذكرتها التى طلبت فيها رفض الطعن، وقررت دائرة الفحص إحالته على هذه الدائرة وقد نظر بجلسة 28 ديسمبر سنة 1961 وفيها صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها التكميلية التى دفعت فيها بعدم قبول الطعن شكلا بالنسبة للمطعون عليهما الثانى والثالث لأن المحضر سلم صورة إعلان تقرير الطعن لتابعيهما دون أن يثبت فى محضره غيابهما وقت الإعلان وبرفض الطعن بالنسبة للمطعون عليه الأول.
وحيث إن هذا الدفع فى محله: ذلك أن الأصل فى إعلان أوراق المحضرين وفقا للمادة 11 من قانون المرافعات أن تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه، فإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه جاز أن تسلم إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكنا معه من أقاربه وأصهاره وفقا للمادة 12 من هذا القانون، فإذا أغفل المحضر إثبات عدم وجود المطلوب إعلانه فإنه يترتب على ذلك بطلان ورقة الإعلان، ولما كان يبين من ورقة إعلان الطعن أن المحضر أعلن المطعون عليهما الثانى والثالث مخاطبا مع تابعيهما دون أن يثبت غيابهما وقت الإعلان، فإنه يترتب على ذلك بطلان الطعن بالنسبة لهما عملا بالمادة 24 من قانون المرافعات.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون عليه الأول.
وحيث إن الطعن يقوم على أربعة أسباب: يتحصل أولها فى مخالفة الحكم المطعون فيه للمادة 165 مرافعات ذلك أن المحكمة كانت قد ندبت ثلاثة خبراء فى الدعوى، إلا أن أحدهم وهو محمد مختار يونس انفرد بالمأمورية وقدم تقريره عنها، واكتفت المحكمة بهذا التقرير وبنت عليه قضاءها دون أن تبين فى محضر الجلسة سبب عدولها عن ندب الخبراء الثلاثة والاكتفاء برأى خبير واحد، ويضيف الطاعن أن المحكمة صرحت بجلسة 18 أكتوبر سنة 1955 باكتفائها بتقرير الخبير المذكور وأمرت بالمرافعة فى الدعوى دون أن تبين سببا لعدولها هذا ودون أن تثبت ذلك فى المحضر أن ما ذكرته المحكمة فى اسباب حكمها لا يعدو أن يكون ردا على الدفع ببطلان التقرير وليس بيانا بالأسباب التى من أجلها عدلت المحكمة عن تكليف الخبراء الثلاثة والاكتفاء بتقرير واحد منهم.
وحيث إن هذا النعى مردود بأنه لما كانت المادة 165 مرافعات توجب على المحكمة أن تبين فى محضر الجلسة اسباب عدولها عما أمرت به من إجراءات الاثبات. وكان الطاعن لم يقدم صور محاضر جلسات محكمة الاستئناف لاثبات خلوها من بيان أسباب العدول المدعى به عن ندب الخبراء الثلاثة والاكتفاء برأى خبير واحد، فإن طعنه فى هذا الخصوص يكون عاريا عن الدليل.
وحيث إن السبب الثانى يتحصل فى تعييب الحكم الصادر من محكمة الاستئناف قبل الفصل فى الموضوع بتاريخ 7 ديسمبر سنة 1954 بمخالفة القانون فيما قرره من أن الأصول الكتابية لكتاب المنهاج فى قواعد اللغة العربية المحررة بخط المطعون عليه الأول وكراسات هذا الأخير السابقة على ظهور الكتاب تعتبر دليلا كتابيا يدحض الدليل المستمد من وضع اسم الطاعن والمطعون عليه الأول على هذا الكتاب منذ طبعه للمرة الأولى، فى حين أن هذا الدليل يعد إقرارا من جانب المطعون عليه الأول باشتراك الطاعن معه فى ملكية الكتاب ولا يجوز إثبات عكسه فضلا عن أن أصول الكتاب المحرره بخط المطعون عليه الأول وكراساته لا يمكن اعتبارها دليلا كتابيا يحاج به الطاعن لأنها من عمل المطعون عليه.
وحيث إنه لما كان النعى بهذا السبب موجها إلى الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 7 ديسمبر سنة 1954 وكان الطاعن لم يطعن فى هذا الحكم ولم يضمن تقرير الطعن طلبا بخصوصه، إذ حدد فى هذا التقرير الحكم المطعون فيه بأنه هو الحكم الصادر فى موضوع الدعوى بتاريخ 20 ديسمبر سنة 1955 وكان نطاق الطعن بطريق النقض لا يتسع لغير الحكم الذى يطعن فيه وليس فى باب النقض فى قانون المرافعات ولا فى القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض نص يماثل المادة 404 مرافعات التى تقضى بأن استئناف الحكم الصادر فى موضوع الدعوى يستتبع حتما استئناف جميع الأحكام التى سبق صدورها ما لم تكن قبلت صراحة، فإنه لا يقبل من الطاعن تعييب الحكم المطعون فيه لعيب موجه الى حكم آخر لم يطعن عليه.
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى فهم المشاركة الذهنية بما قرره من أن التعليقات والتصحيحات التى قام بها الطاعن فى أصول الكتاب لا تتجاوز استبدال كلمة بأخرى أو مثلا بآخر وأنها فى مجموعها لا تدل على مشاركة ذهنية، ووجه الخطأ فى ذلك أن المشاركة الذهنية لا تستلزم التساوى فى الجهد، بل تتحقق المشاركة ولو اقتصر الامر على مجرد الارشاد أو التوجيه أو التصحيح، فضلا عن مخالفة ما أثبته الحكم أخذا برأى الخبير والمطعون عليه الأول للثابت فى الأوراق أما ما ذكره الخبير عن المقارنة بين الكتاب ودفاتر وكراسات تحضير المطعون عليه من أن المادة العلمية فيهما واحدة وطريقة العرض واحدة فى الكثير، فقول لا ينفى المشاركة الذهنية فى غير هذا الكثير هذا إلى أن جميع خبراء الدعوى قد أجمعوا على أن الطريقة التى اتبعت فى تأليف الكتاب لا يمكن أن يدعى أحد الخصمين بأنه مبتكرها لشيوعها بين مدرسى اللغة العربية منذ زمن بعيد.
وحيث إن تقدير المشاركة الذهنية فى التأليف من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع ما دام حكمه يقوم على أسباب سائغة، ولما كان الحكم المطعون فيه قد نفى عن الطاعن اشتراكه فى تأليف كتاب المنهاج فى قواعد اللغة العربية استنادا إلى أن الأدلة التى تقدم بها الطاعن هى تعليقات كتبها بخطه على أصل الكتاب ثم كراستا تحضير فى منهاج السنة الثالثة سنة 1909 - 1910 مضافا إلى ذلك قوله بأن الجمع والترتيب الذى تضمنه كتاب المنهاج فى جزئيه من عمله هو، وقد رجع الخبير إلى أصول كتاب المنهاج لمعرفة مدى التصليحات والمراجعة التى كتبها الطاعن فتبين أنها لا تتجاوز استبدال كلمة بأخرى أو مثلا بآخر وهى فى مجموعها لا تدل على مشاركة ذهنية أو تبادلا فى الرأى جاء الكتاب نتيجته كما بان للخبير من مقارنة الكتاب بدفاتر وكراسات تحضير المطعون عليه الأول أن المادة العلمية فيهما واحدة وطريقة العرض واحدة فى الكثير، وما تضمنه الكتاب من قطع نموذجية أو تطبيقات منوعة مستمدة من دفاتر تحضير أعدها المطعون عليه عامى 1933، 1934 وتحمل توقيعات نظار مدرسة خليل أغا قبل أن يقوم الاتصال بينه وبين الطاعن. لما كان ذلك، وكان هذا الذى أورده الحكم ليس فيه مخالفة للثابت فى الأوراق يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها، فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن السبب الرابع يتحصل فى أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى القانون، بقضائه للمطعون عليه الأول بملكية الكتاب وكف منازعة الطاعن ومصادرة النسخ التى طبعها وتثبيت الحجز عليها دون أن يفرق بين ملكية المؤلف للكتاب وبين حقه الأدبى الخارج عن الذمة المالية وهو الاحتفاظ بأفكاره، وأنه إذا صح فى ذهن الحكم المطعون عليه الأول هو المؤلف للكتاب وصاحب الملكية الأدبية، فما كان يجوز أن يحكم له بملكية الكتاب بكافة عناصرها دون التحقق من حق الطاعن كمشترك على الأقل فى استغلال الكتاب، وقد أشارت المادة 42 من القانون رقم 354 سنة 1954 إلى هذه التفرقة ويضيف الطاعن أنه كان من نتيجة خطأ الحكم فى فهم القانون أنه وقع فى تناقض ظاهر إذ بينما قضى للمطعون عليه الأول بملكية الكتاب وتثبيت الحجز المتوقع على نسخه إذا به يقضى بمصادرة تلك النسخ لا باعدامها وهما أمران لا يمكن التوفيق بينهما.
وحيث إن هذا النعى مردود فى شقه الأول بأنه لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أن الخصومة قامت بين الطرفين حول حق المؤلف فى الكتاب موضوع النزاع ولم يقدم الطاعن ما يدل على أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن له حقا ماليا فى استغلاله مستقلا عن حقه فيه كمؤلف فليس له أن يعيب على الحكم المذكور إغفاله التحدث عن حقه فى استغلال الكتاب باعتباره حقا قائما بذاته، ومردود فى شقه الثانى بانعدام مصلحة الطاعن فى النعى به لأنه سواء بالنسبة للطاعن، أن يقضى بمصادرة نسخ الكتاب أو يقضى بإعدامها ما دام أن المحكمة انتهت إلى نفى حقه على الكتاب المذكور.
وحيث إن الطاعن قد أضاف أمام دائرة فحص الطعون سببا آخر حاصله أن الحكم المطعون فيه خالف القانون إذ اعتمد فى قضائه على التقرير المقدم من الخبير محمد مختار يونس الذى انفرد بالمأمورية دون أن يشترك معه فيها الخبيران اللذان ندبتهما المحكمة فى الدعوى وأن تقريره على هذا الوضع يكون باطلا.
وحيث إنه لما كان هذا النعى غير متعلق بالنظام العام، وكان الطاعن لم يسبق له التمسك به فى تقرير الطعن فإنه يكون غير مقبول.


(1) نفس المبدأ فى نقض مدنى 27/ 10/ 1960 فى الطعن 500 سنة 25 ق وراجع نقض مدنى 6/ 2/ 1958 فى الطعن 281 سنة 23 ق "الأحكام المنهية للخصومة كلها أو جزء منها لا تعتبر مستأنفة باستئناف الحكم الموضوعى الذى يصدر بعد ذلك فى الدعوى إلا إذا رفع عنها استئناف خاص فى الميعاد القانونى وذلك طبقا للمادة 404 مرافعات التى لا تنصرف عباراتها إلا إلى الأحكام القطعية الصادرة قبل الفصل فى الموضوع ولا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها". وراجع نقض مدنى 24/ 10/ 1957 فى الطعن 275 سنة 23 ق "ورود أسباب الطعن فيه على أحكام سابقة صدرت مستقلة عن الحكم المطعون فيه. خلو تقرير الطعن من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه. بطلان التقرير به". وقارن بالنسبة للاحكام التمهيدية نقض مدنى 10/ 4/ 1938 فى الطعن رقم 74 س 7 ق" إذا كان نص تقرير الطعن منصبا على الحكم القطعى وكانت أوجهه قد تناولت مع هذا الحكم التمهيدى السابق صدوره فى الدعوى فإنه يكون من المتعين اعتبار الطعن موجها إلى الحكمين معا"
(2) راجع نقض مدنى 26/ 10/ 1961 فى الطعن 122 سنة 26 ق.