أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الأول - السنة 13 - صـ 54

جلسة 11 من يناير سنة 1962

برياسة السيد محمد متولى عتلم المستشار وبحضور السادة/ حسن خالد، ومحمود توفيق اسماعيل، وأحمد شمس الدين على، ومحمد عبد اللطيف مرسى المستشارين.

(7)
الطعن رقم 382 لسنة 26 القضائية

( أ ) استئناف. "إجراءات نظر الاستئناف". تقرير التلخيص. دعوى الاستحقاق الفرعية.
وجوب وضع تقرير التلخيص فى الدعاوى الاستئنافية التى ترفع بعريضة إلى قلم كتاب المحكمة المختصة. لا يلزم تقرير التلخيص فى الدعاوى التى يرفع الاستئناف عن أحكامها بطريق التكليف بالحضور.
دعوى الاستحقاق الفرعية من المنازعات المتعلقة بالتنفيذ التى يفصل فيها على وجه السرعة ويرفع الاستئناف عنها بطريق التكليف بالحضور.
(ب) استئناف. "ميعاده". حكم. "عيوب التدليل". قصور. "ما يعد كذلك".
المعول عليه - أصلا - فى إثبات تاريخ إعلان الحكم هو البيان الوارد عنه فى ورقة الاعلان. الأخذ بدليل آخر فى إثباته بعد تحقيقه. استناد الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد على ما أورده الطاعن فى صحيفة الاستئناف من بيان عن تاريخ إعلان الحكم، دون التثبت من صحته، اعتبار ذلك البيان واقعة مادية يملك الطاعن تصحيحها. قصور.
1 - لم يوجب المشرع وضع تقرير تلخيص مكتوب ليتلى فى الجلسة قبل بدء المرافعة اعمالا لحكم المواد من 405 إلى 408 مرافعات إلا بالنسبة للدعاوى التى يرفع استئناف أحكامها بعريضة تودع قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره. أمام الدعاوى التى ترفع بطريق التكليف بالحضور فلا يتطلب القانون فيها هذا الإجراء. ولما كانت دعوى الطاعن وهى دعوى استحقاق فرعية - من المنازعات المتعلقة بالتنفيذ التى يفصل فيها على وجه السرعة عملا بالمادتين 118 و482 من قانون المرافعات فإنه لم يكن على محكمة الاستئناف أن تضع تقرير تلخيص لها(1).
2 - الأصل فى إثبات تاريخ إعلان الحكم أن يكون بالبيان الوارد عنه فى ورقة الإعلان فإذا تصدت المحكمة الاستئنافية لشكل الاستئناف من تلقاء نفسها إعمالا لحقها المقرر قانونا فإنه يجب عليه أن ترجع إلى ورقة إعلان الحكم للتحقق من هذا التاريخ فإن هى رأت الأخذ بدليل آخر فى إثباته كان عليها أن تحققه. وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد على ما أورده الطاعن فى صحيفة الاستئناف عن تاريخ إعلان الحكم دون أن يثبت من صحة هذا البيان الذى لا يعدو أن يكون بيانا لواقعة مادية يملك من صدر منه تصحيحه فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور بما يستوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2060 سنة 1955 مدنى كلى القاهرة ضد المطعون عليهم يطلب فيها الحكم بوقف البيع الجبرى المحدد له جلسة 5 مايو سنة 1955 فى القضية رقم 52 سنة 1955 بيوع حلوان وبطلان إجراءات نزع الملكية التى اتخذها المطعون عليه الأول ضد ورثة المطعون عليه الثالث على العقار المبين بصحيفة الدعوى والحكم له بملكيته للعقار المذكور. وبتاريخ 26 فبراير سنة 1956 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى. فاستأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 382 سنة 73 ق، وبتاريخ 28 يونيه سنة 1956 قضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد. وبتاريخ 31 يوليه سنة 1956 قرر الطاعن بالطعن فى هذا الحكم بطريق النقض وبعد استيفاء الإجراءات عرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 8 يناير سنة 1961 وفيها صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها التى طلبت فيها نقض الحكم، فقررت دائرة الفحص فى نفس الجلسة إحالة الطعن إلى هذه الدائرة ثم قدم المطعون عليه الأول مذكرة أقر فيها بأن الاستئناف رفع فى الميعاد وطلب فيما لو نقض الحكم إلزام الطاعن بمصروفات الطعن عملا بالمادة 358 مرافعات وفى الجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطعن بنى على سببين حاصل السبب الثانى منهما بطلان الحكم لمخالفته ما نصت عليه المادة 116 مرافعات إذ خلا ملف الدعوى الاستئنافية من تقرير التلخيص، كما خلا الحكم ومحاضر الجلسات مما يدل على أن تقريرا تلى فى جلسة المرافعة، ولا يغير من هذا النظر أن تكون الدعوى مما يوجب القانون نظرها على وجه السرعة لأن هذا النوع من القضايا واجب التحضير أيضا بمعرفة المحكمة بكامل هيئتها وإلا انتفت الحكمة التى هدف إليها المشرع من وجوب وجود تقرير تلخيص بملف القضية وتلاوته بالجلسة.
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أن المشرع لم يوجب وضع تقرير مكتوب عن القضية يتلى فى الجلسة قبل بدء المرافعات إعمالا لحكم المواد 405 إلى 408 من قانون المرافعات إلا بالنسبة للدعاوى التى يرفع استئناف أحكامها بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره، أما القضايا الاستئنافية التى ترفع بورقة تكليف بالحضور فلا يتطلب فيها هذا الإجراء، ولما كانت دعوى الطاعن هى دعوى استحقاق فرعية وهى من المنازعات المتعلقة بالتنفيذ التى يفصل فيها على وجه السرعة عملا بالمادتين 118 و482 - مرافعات فإنه لم يكن على محكمة الاستئناف أن تضع تقرير تلخيص لها.
وحيث إن حاصل السبب الأول بطلان الحكم لخطأ فى الإسناد والإخلال بحق الدفاع، وفى بيان ذلك يقول الطاعن إن المحكمة بقضائها بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد تأسيسا على أن الطاعن قد أقر فى صحيفة الاستئناف بأن الحكم الابتدائى أعلن له فى 28/ 2/ 1956 قد خالفت الثابت بالاوراق بأن الحكم أعلن له فى 28/ 3/ 1956، ويضيف الطاعن أنه وإن كان لمحكمة الاستئناف أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد، إلا أنه كان من واجبها أن تنبهه إلى ذلك فقد يكون لديه ما يكشف عن خطأ المحكمة فيما اتجهت إليه.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقيم على أن الطاعن أقر فى صحيفة الاستئناف بأن الحكم الابتدائى أعلن اليه فى 28/ 2/ 1956، ولما كان الأصل فى إثبات تاريخ إعلان الحكم هو بالبيان الوارد عنه فى ورقة الإعلان فإنه كان يجب على المحكمة إذ تصدت لشكل الاستئناف من تلقاء نفسها إعمالا لحقها المقرر قانونا أن ترجع الى ورقة إعلان الحكم للتحقق من هذا التاريخ فإن هى رأت الأخذ بدليل آخر فى إثباته كان عليها أن تحققه، ولما كان الثابت أن المحكمة اكتفت ما أورده الطاعن فى صحيفة الاستئناف عن تاريخ إعلان الحكم دون أن تتثبت من صحة هذا البيان الذى لا يعدو أن يكون بيانا لواقعة مادية يملك من صدر منه تصحيحه فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لا محل لإجابة المطعون عليه الأول إلى ما طلبه من إلزام الطاعن عن بمصروفات الطعن وذلك لعدم توافر إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة 358 مرافعات ويتعين إلزام المطعون عليه الأول بتلك المصروفات إعمالا لحكم المادة 357 مرافعات.


(1) راجع نقض مدنى 11 مايو سنة 1961 فى الطعن 443 سنة 26 ق.