أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الأول - السنة 13 - صـ 63

جلسة 17 من يناير سنة 1962

برياسة السيد محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: فرج يوسف، وأحمد زكى محمد، وأحمد أحمد الشامى، ومحمد عبد الحميد السكرى المستشارين.

(9)
الطعن رقم 179 لسنة 27 القضائية

( أ ) رسم الدمغة. "الأوراق والقراطيس المالية". ضرائب.
رسم الدمغة واحد فى الألف من قيمة هذه الأوراق إذا كانت مقيدة فى البورصة أو اثنين فى الألف من قيمتها الأساسية إن لم تكن مقيدة أو كانت مقيدة ورأت مصلحة الضرائب أن العمليات التى تمت بشأنها فى البورصة من القلة بحيث لا يصح اتخاذ متوسط الأسعار الإسمية قياسا صحيحا لقيمتها الحقيقية.
(ب) رسم الدمغة. "الواقعة المنشئة للضريبة". ضرائب. قانون. "سريانه".
تستحق ضريبة الدمغة على الأوراق والقراطيس المالية فى أول كل عام. متى كانت الواقعة المنشئة للضريبة قد تمت واكتملت عناصرها قبل العمل بالقانون الجديد فانها تبقى محكومة بالقانون الذى تمت فى ظله.
1 - فرض القانون رقم 224 سنة 1951 على الأوراق المالية المصرية وما فى حكمها وجميع الأسهم والسندات الصادرة من الشركات المصرية أو من مجالس المديريات أو المجالس البلدية والقروية رسم دمغة سنوى مقداره واحد فى الألف من قيمة هذه الأوراق إذا كانت مقيدة فى البورصة، أما إذا لم تكن مقيدة بها أو كانت مقيدة ولكن رأت مصلحة الضرائب أن العمليات التى تمت بشأنها فى البورصة من القلة بحيث لا يصح اتخاذ متوسط الأسعار الرسمية لها قياسا صحيحا لقيمتها الحقيقية فإن الرسم يحسب على أساس اثنين فى الألف من قيمتها الأساسية وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن سندات البنك الطاعن لم يحصل بشأنها على وجه التحقيق خلال النصف الثانى من سنة 1952 سوى عميلة واحدة تناولت عددا يقل عن 25 سهما ولم يتخذ من سعر هذه العميلة مقياسا صحيحا لقيمتها الحقيقية فإنه لا يكون قد خالف القانون.
2 - مفاد المادتين 1 مكرر و2 من الفصل الثالث من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون رقم 224 سنة 1951 الذى ألغى القانون رقم 44 سنة 1939 أن رسم الدمغة على الأوراق والقراطيس المالية يستحق فى أول كل سنة وأنه يتجدد ويكون الوفاء به مقدما فى النصف الأول من شهر يناير فى كل سنة وينبنى على ذلك أنه متى كانت الواقعة المنشئة لرسم الدمغة وهو وجود الأوراق المالية فى أول كل عام قد تمت واكتملت عناصرها قبل صدور القانون رقم 224 سنة 1951 وكان هذا القانون قد خلا من نص يفيد سريان أحكامه فى هذا الخصوص بأثر رجعى فإنها تبقى محكومة بالقانون الذى تمت فى ظله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن وقائع النزاع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن البنك الطاعن أقام ضد المطعون عليها الدعوى رقم 1274 سنة 1954 تجارى كلى القاهرة طالبا الزامها بأن ترد إليه مبلغ 1870 ج و850 م مع الفوائد حتى السداد والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وقال شرحا لدعواه إنه أصدر فى عام 1937 سندات ذات فائدة قدرها 3.25 وأنه ظل يسدد الدمغة المستحق عليها وأنه دفع هذا الرسم عن سنة 1953 ومقدارها 1060 ج و973 م محسوبا على أساس واحد فى الألف وعلى اعتبار أن ثمن السند الواحد 83 ج محسوبا على أساس واحد فى الألف وعلى اعتبار أن ثمن السند الواحد 83 ج ولكن إدارة الدمغة حسبت الرسم بواقع اثنين فى الألف من القيمة الإسمية للسندات وطالبته بفرق قدره 1495 ج و587 م فقام بسداده. وأن المطعون عليها قد حصلت هذا المبلغ بدون وجه حق ويصح له استرداده. كذلك فإن إدارة الدمغة قد طالبته بسداد مبلغ 375 ج و263 م بدعوى أن هذا المبلغ يمثل فرق رسم الدمغة المستحق على ذات السند عن شهر ديسمبر سنة 1951 مستندة فى ذلك إلى أن القانون 224 سنة 1951 قد رفع نسبة الرسم التى كانت نصف فى الألف غير واحد فى الألف وأن مفعوله قد سرى من أول ديسمبر سنة 1951 عملا بالمادة 30 منه ومن ثم يلزم الطاعن بذلك الفرق فاضطر الطاعن لسداده فى حين أنه غير ملزم به ويحق له استرداده. وبجلسة 23 يونيه سنة 1955 قضت المحكمة برفض الدعوى وأقامت قضاءها على ما يخلص فى أن الطاعن أرسل إلى المطعون عليه خطابا فى 8 يناير سنة 1953 وأرفق به رسالة من لجنة البورصة تتضمن أسعار الأوراق المالية التى أصدرها البنك وأن هذه الرسالة قد خلت من تحديد متوسط سعر السندات إصدار سنة 1937 وأنه تبين من خطاب لجنة البورصة الرقيم 20 مايو سنة 1953 أنها فحصت سجلات التسعيرة الرسمية عن المدة من أول يوليه سنة 1952 لغاية ديسمبر سنة 1952 فاتضح أن التعامل فى سنوات سنة 1937 كان بتاريخ 13 أغسطس سنة 1952 بسعر 82 ج. وبتاريخ نوفمبر سنة 1952 بسعر 80 ج. كوبون سابق وأن هذه الأسعار لم تعقد إلا لمقادير من السندات تقل عن 25 سندا وأنها بذلك لا تصلح أساسا لتقدير السعر فى الستة الأشهر الأخيرة من عام سنة 1952 ومن ثم تكون إدارة الدمغة إذ حسبت الضريبة على أساس السعر الرسمى وبنسبة اثنين فى الألف كان ذلك صحيحا طبقا للفقرة (1) من المادة الأولى من الفصل الثالث من الجدول رقم (2) الملحق بالقانون رقم 224 سنة 1951. أما عن الشق الثانى من الدعوى فإن القانون 224 سنة 1951 قد نص على سريانه من أول ديسمبر سنة 1951 ويجب إعمال أحكامه بأثر مباشر اعتبارا من هذا التاريخ وبالتالى يكون تحصيل الفرق صحيحا. واستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 709 سنة 72 ق محكمة استئناف القاهرة طالبا إلغاءه. وبتاريخ 7 فبراير سنة 1957 قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين بالتقرير ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 5 نوفمبر سنة 1960 وقررت إحالته إلى هذه الدائرة فنظر أمامها بجلسة 27 ديسمبر سنة 1961 وفيها تمسك الطاعن بطلباته وطلبت المطعون عليها رفض الطعن وصممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها وطلبت نقض الحكم فى خصوص السبب الثانى.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الطعن أقيم على سببين حاصل أولهما أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطا تطبيقه وتأويله كما شابه قصور فى التسبيب وخطأ فى الإسناد فيما قضى به فى شأن مبلغ الـ 1495 جنيها و578 مليما ذلك أنه خلص إلى اعتبار الرخصة المخولة لمصلحة الضرائب فى خصوص تقدير ما إذا كانت العمليات التى تمت فى بورصة الأوراق المالية بشأن السندات موضوع النزاع من القلة بحيث لا يصح معها اتخاذ متوسط الأسعار المقيدة مقياسا صحيحا لقيمتها الحقيقية رخصة مطلقة لا تخضع مصلحة الضرائب فى ممارستها لرقابة القضاء. ووجه الخطأ فى ذلك أن حق مصلحة الضرائب فى مزاولة هذا التقدير الحكمى خاضع لرقابة القضاء ومقيد بأن تكون العميلات التى تمت فى البورصة عن الأوراق المالية المقيدة بها من القلة بحيث تجعلها غير معبرة عن قيمتها الحقيقية أو أن تكون هذه العمليات صورية مصطنعة فلا تصلح معيارا صحيحا للتعرف على القيمة الحقيقية. أما إذا كانت قليلة العدد ولكنها تمثل القيمة الحقيقية فعندئذ يتعين حساب الضريبة على أساس واحد فى الألف من هذه القيمة. وقد قدم الطاعن أدلة قاطعة على أن الأسعار التى تم عليها التعامل فى البورصة فى النصف الأخير من سنة 1952 تمثل حقيقة السعر بالرغم من قلة عددها. وكان هدفه من تقديمها إثبات عدم توافر الشروط الموضوعية التى شرطها المشرع للتقدير الحكمى. وقد جاء الحكم قاصراً عن مناقشة هذه الأدلة التى تخلص فى (أولا) أن نشرات البورصة - المقدمة من الطاعن والتى كانت مودعة عند نظر النزاع أمام محكمة الموضوع - تفصح عن أن السنوات موضوع النزاع كانت مقيدة أسعارها فى التسعيرة الرسمية بمبلغ 80 ج بتاريخ 25 نوفمبر سنة 1952 وكان سعر الإقفال الثابت فى نشرة 20 نوفمبر سنة 1952 هو مبلغ 8105 قروش كما كان سعرها بتاريخ 13 أغسطس سنة 1952 هو 82 ج فى حين أن سعر الإقفال فى 12 يونيه سنة 1952 كان 83 ج. وقيد هذه الأسعار يدل على القيمة الحقيقية ولا أهمية لعدم حصول عرض أو طلب بها (ثانيا) أنه وإن كانت لجنة البورصة قد أغفلت ذكر الأسعار سالفة الذكر فى خطابها المرسل منها إلى مصلحة الضرائب إلا أن اللجنة عادت وأكدت هذه الأسعار فى خطابها المؤرخ 20 مايو سنة 1953 فكان على مصلحة الضرائب أن تتحرى القيمة الحقيقة للسندات (ثالثا) أن مصلحة الضرائب درجت منذ إصدار هذه السندات فى سنة 1937 على قبول الضريبة على أساس متوسط أسعارها فى البورصة خلال الستة الأشهر الأخيرة من كل سنة فلا يقبل منها أن تغفل هذه الأسعار فى الوقت الذى اتسمت فيه جميع أسعار البورصة بالهبوط والركود (رابعا) أن قرار مصلحة الضرائب بنى على خطاب لجنة البورصة الذى لم يتضمن متوسط أسعار السندات فى النصف الأخير من سنة 1952 ومن ثم كان على المصلحة أن تعيد النظر فى هذا القرار بعد أن ثبت من خطاب لجنة البورصة الرقيم 20 مايو سنة 1953 ومن نشرة البورصة أن تلك السندات قيدت لها أسعار تبين قيمتها الحقيقية وأن تعدل عنه. (خامسا) أن الثابت من جدول الأسعار المقدم أن أسعار جميع السندات قد هبط خلال سنة 1952 نتيجة للظروف الاقتصادية التى مرت بها البلاد بعد حريق القاهرة وقد كانت نسبة الهبوط فى سندات سنة 1937 أقل من غير ها مما يؤكد أن الأسعار التى قيدت لها تمثل القيمة الحقيقية (سادسا) أنه يبين من جدول الأسعار أن سندات بنك الأراضى قد منيت بهبوط ملحوظ مما يدل على أن هبوط أسعار سندات البنك الطاعن لم يكن مفتعلا (سابعا) أنه إذا فرض أن إحدى الشركات لم توزع ربحا فى سنة من السنين تكون نتيجة ذلك انخفاض أسعار أوراقها المالية وتتوقف فى هذه الحالة العمليات المالية على أوراقها ويستتبع ذلك عدم قيد أسعارها. ومن غير المعقول أن تفرض ضريبة تزيد على الضعف فى حالة الركود - كما أن الحكم أخطأ الإسناد بما ذكره من أنه لم يحصل فى النصف الثانى من سنة 1952 إلا عملية واحدة تناولت أقل من 25 سندا لأن الثابت أن تلك العملية تناولت عددا من السندات أكثر من خمسة وعشرين سندا.
ومن حيث إن هذا النعى مردود ذلك أن المشرع عندما فرض رسم الدمغة بالقانون 44 سنة 1939 نص فى الفقرة ( أ ) من المادة الأولى من الفصل الثالث من الجدول رقم 2 الملحق به والمعدلة بالقانونين 11 سنة 1941، 97 سنة 1947 على أن "يفرض رسم دمغة على الأوراق المالية المصرية وما فى حكمها... وجميع الأسهم على اختلاف أنواعها وحصص التأسيس والسندات الصادرة من الشركات المصرية أو من مجالس المديريات أو المجالس البلدية والمحلية المصرية سواء أكانت مقبولة بالتسعيرة الرسمية بالبورصة أم لم تكن مقبولة بها تكون خاضعة لرسم دمغة سندى مقداره نصف فى الألف" وعند ما ألغى هذا القانون بالقانون رقم 224 سنة 1951 نصت الفقرة ( أ ) من المادة الأولى من الفصل الثالث من الجدول رقم 2 الملحق به على أن "يفرض رسم دمغة على الأوراق المالية وما فى حكمها... وجميع الأسهم والسندات الصادرة من الشركات المصرية أو من مجالس المديريات أو المجالس البلدية والقروية خاضعة لرسم دمغة سندى مقداره واحد فى الألف من قيمة هذه الأوراق إذا كانت مقيدة فى البورصة فإذا كانت الأوراق المذكورة غير مقيدة بالتسعيرة الرسمية بالبورصة أو كانت مقيدة بها ولكن مصلحة الضرائب ترى أن العمليات التى تمت بشأنها فى البورصة. من القلة بحيث لا يصح اتخاذ متوسط الأسعار الرسمية مقياسا صحيحا لقيمتها الحقيقية فيحسب الرسم النسبى على هذه الأوراق على أساس اثنين فى الألف من قيمتها الأساسية..." ويبين من النصوص المتقدمة ومما دار فى شأن النص الجديد من مناقشات بمجلس النواب أن المشرع أراد التعويل على أسعار التعامل الحقيقى وأما إذا كان كانت الأسعار الرسمية بالبورصة نتيجة لعمليات من القلة بحيث لا تعبر عن القيمة الحقيقية فلا يعتد بها وعندئذ تفرض مصلحة الضرائب الرسم بواقع اثنين من الألف محسوبا على القيمة الاسمية المدونة على ذات الصك وعلة ذلك قطع دابر المنازعات المتشعبة التى كانت تثور فى ظل القانون الملغى حول تقويم هذه الطائفة من الأوراق المالية مما كان يقتضى بحث أصول وخصوم كل شركة ومعرفة حقيقة قيمة اسمها أو سنداتها. والحكم المطعون فيه إذ التزام هذا النظر فيما قرره من "أنه مما يجدر التنويه به أن سندات البنك الطاعن إصدار سنة 1937 لم يحصل بشأنها على وجه التحقيق خلال النصف الثانى من عام 1952 سوى معاملة واحدة فى 13 أغسطس سنة 1952 وأن هذه المعاملة تناولت عددا يقل عن 25 سندا والدليل على ذلك أن البنك قدم للاستدلال على معاملات هذه الفترة نشرتين إحداهما بتاريخ 13 أغسطس سنة 1952 والأخرى بتاريخ 25 نوفمبر سنة 1952 فإذا لوحظ أن خطاب لجنة البورصة المؤرخ 8 يناير سنة 1953 صريح فى أنه حصلت عروض لهذه السندات خلال شهر نوفمبر ولم تتم صفقات لعدم وجود مشترين وأن خطاب اللجنة المؤرخ 20 مايو سنة 1953 صريح فى أنه لم تقيد أسعار لمقادير تقل عن 25 سندا وأن هذا كان سببا فيما قررته بتاريخ 2 يناير سنة 1953 من عدم وجود متوسط أسعار لهذه السندات خلال الستة أشهر الأخيرة من عام 1952 فإن كل ذلك يقطع فى أن القدر المتيقن بشأن العمليات فى هذه الفترة الأخيرة ينحصر فى عملية واحدة تمت فى 13 أغسطس سنة 1952 وأنها تناولت عددا يقل عن 25 سندا فلا يعقل أن يتخذ من سعر هذه العملية الواحدة مقياسا صحيحا لقيمة هذه السندات الحقيقية ولا يلتفت إلى ما قيل من حصول عملية فى 12 يونيه سنة 1952 لأنه على فرض حصولها فقد كان ذلك فى النصف الأول من السنة والمعّول عليه هو ما يتم فى النصف الثانى... ومع التسليم بأن مصلحة الضرائب ظلت تحاسب البنك فى السندات السابقة على أساس قيمة هذه السندات الحقيقية تبعا لمتوسط أسعار البورصة فإن ذلك لا يبرر المطالبة بسريان الحساب على هذه الوتيرة عن سنة 1953 بعد أن ثبت عدم وجود متوسط سعر لها يعبر عن قيمتها الحقيقية فى الستة أشهر الأخيرة من عام 1952".. فإنه يكون صحيحا فى القانون وغير مشوب بخطأ فى الإسناد. وكفاية أسبابه لحمل منطوقه تقصيه عن عيب القصور. ولا يضير الحكم ما أضافه من تقريرات قانونية غير سليمة فى قوله "إن القانون 224 سنة 1951 أعطى مصلحة الضرائب رخصة تقدير ما إذا كانت العمليات على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة من القلة بحيث لا يصلح متوسط أسعارها مقياسا صحيحا لقيمتها الحقيقة وأنه منع الممول من الطعن فيما تنتهى إليه المصلحة فى هذا الشأن" ما دام قد أقام قضاءه على دعامة أخرى كافية لحمله وصحيحه فى القانون.
ومن حيث إن حاصل السبب الثانى تعييب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله فيما قضى به من أحقية مصلحة الضرائب فى انقضاء مبلغ 375 ج و263 م باعتباره مستحقا لها نتيجة لرفع فئة رسم الدمغة عن شهر ديسمبر سنة 1951 عملا بالقانون 224 سنة 1951 ذلك أن الطاعن قد وفى بالضريبة المستحقة عن سنة 1952 بالنسبة المقررة بالقانون 44 سنة 1939 وفى ميعادها ومن ثم لا يلزم بالسعر الجديد الذى قرره القانون 224 سنة 1951 والقول بغير ذلك يجعل للقانون الأخير أثرا رجعيا فى حين أنه لم يرد فيه نص على ذلك.
ومن حيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن الفقرة ( أ ) من المادة الأولى من الفصل الثالث من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون رقم 44 سنة 1939 قد نصت على أن "جميع الأسهم... والسندات... تكون خاضعة لرسم دمغة سندى مقداره نصف فى الألف..." ونصت المادة 1 مكررا على أنه "يستحق رسم الدمغة السندى مقدما ويكون حقا مكتسبا للخزانة بمجرد حلول ميعاده. ولا يكون محلا للرد لأى سبب من الأسباب وعلى الهيئة أو الشركة صاحبة الشأن أن تورده لمصلحة الضرائب فى الخمسة عشر يوما الأولى من شهر يناير. وفيما يتعلق بالشركات الجديدة التى تنشأ بعد أول يناير يستحق الرسم بنسبة المدة الباقية من السنة مع إهمال كسور الشهر ويجب توريد الرسم المذكور لمصلحة الضرائب فى الخمسة عشر يوما التالية لتأسيس الشركة" وقد نصت الفقرة ( أ ) من المادة الأولى من الفصل الثالث من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون رقم 224 سنة 1951 على أن "جميع الأسهم... والسندات... خاضعة لرسم دمغة سندى مقداره واحد فى الألف..." وقد قررت المادة 2 منه أنه "يستحق رسم الدمغة النسبى السنوى المبين بالفقرة ( أ ) من المادة السابقة مقدما ويكون حقا مكتسبا للخزانة بمجرد حلول ميعاده.. وعلى الهيئة أو الشركة صاحبة الشأن أن تورده لمصلحة الضرائب فى الخمسة عشر يوما الأولى من شهر يناير. وفيما يتعلق بالشركات الجديدة التى تنشأ بعد أول يناير يستحق الرسم بنسبة المدة الباقية من السنة مع إهمال كسور الشهر. ويجب توريد الرسم المذكور بمصلحة الضرائب فى الخمسة عشر يوما التالية لتأسيس الشركة". ومؤدى هذه النصوص أن رسم الدمغة المقرر على الأوراق والقراطيس المالية يستحق فى أول كل سنة ويتجدد ويكون الوفاء به مقدما فى النصف الأول من شهر يناير من كل سنة. وقد تدارك المشرع أمر الشركات التى تؤسس خلال السنة فالزمها الرسم على أوراقها المالية عن المدة الباقية منها تؤديه فى الخمسة عشر يوما التالية لتكوينها. ومن ثم يكون القانون قد عين الواقعة المنشئة للضريبة بوجود الأوراق المالية فى أول كل عام ومتى كانت هذه الواقعة قد تمت واكتملت عناصرها قبل صدور القانون 224 سنة 1951 وكان هذا القانون قد خلا من نص يفيد سريان أحكامه فى هذا الخصوص بأثر رجعى فانها تبقى محكومة بالقانون الذى تمت فى ظله. ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ طبق أحكام القانون 224 سنة 1951 على واقعة النزاع عن شهر ديسمبر سنة 1951 مخالفا للقانون مما يتعين معه نقضه فى خصوص هذا السبب.
ومن حيث إن موضوع الدعوى صالح للفصل ولما سبق بيانه يتعين الحكم فى موضوع الاستئناف رقم 709 سنة 72 ق بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام مصلحة الضرائب بأن ترد إلى المستأنف مبلغ 375 جنيها و263 مليما ولا محل للحكم بالفوائد تطبيقا للمادة 24 من القانون 224 سنة 1951 إذ أن الدعوى رفعت فى 28 يناير سنة 1954.