أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الأول - السنة 13 - صـ 84

جلسة 24 من يناير سنة 1962

برياسة السيد محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة/ فرج يوسف، وأحمد زكى محمد، وأحمد أحمد الشامى، ومحمد عبد الحميد السكرى المستشارين.

(12)
الطعن رقم 496 لسنة 26 القضائية

( أ ) رسم الدمغة. ضرائب. "استهلاك التيار الكهربائى". يفرض رسم الدمغة على مجرد استهلاك التيار الكهربائى للاضاءة، أيا كان المكان الذى جرى فيه الاستهلاك والغرض الذى من أجله تتم هذه الاضاءة.
(ب) رسم الدمغة. ضرائب. "مناط استحقاق الرسم". "الواقعة المنشئة له".
الاستهلاك الذاتى للتيار الكهربائى هو الواقعة المنشئة للرسم. مناط استحقاقه مجرد الاستهلاك دون تفرقة بين ما إذا كانت الكهرباء المستهلكة من إنتاج صاحبها أو موردة إليه من الغير.
1 - يفرض رسم الدمغة - وفقا للقانونين رقم 44 سنة 1936 و224 سنة 1951 على مجرد استهلاك الكهرباء المعدة للاضاءة أيا كان المكان الذى جرى فيه الاستهلاك والغرض الذى من أجله تتم هذه الاضاءة. وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على فرض رسم الدمغة على مجرد الاستهلاك الذاتى للتيار الكهربائى وإن كان الغرض منه هو إضاءة مصنع الشركة الطاعنة والطرقات المؤدية إليه فإنه لا يكون قد خالف القانون.
2 - يبين من نصوص القانونين رقم 44 سنة 1939 و224 سنة 1951 أن المناط فى استحقاق رسم الدمغة على استهلاك التيار الكهربائى هو مجرد الاستهلاك فى ذاته دون تفرقة بين ما إذا كانت الكهرباء المستهلكة من إنتاج صاحبها أو موردة إليه من الغير. وأن المشرع لم يقصد بكلمة "المستعملة" الواردة فى القانون رقم 224 سنة 1951 بدلا من كلمة "الموردة" الواردة فى القانون السابق غير معنى واحد هو استهلاك الكهرباء المعدة للاضاءة أو الأغراض المنزلية(1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن فى أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 4222 سنة 1953 كلى القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليها طالبة الحكم بإلزامها بأن تدفع لها مبلغ 3600 ج والمصاريف وأتعاب المحاماة - وقالت شرحا لدعواها إن مصلحة الضرائب حصلت منها هذا المبلغ بحجة أنه رسم دمغة على التيار الكهربائى الذى تستهلكه للاضاءة داخل مصنعها وفى الطرق المؤدية إليه مع أنها غير ملزمة بدفع هذا الرسم قانونا. وبتاريخ 16/ 4/ 1955 حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعية (الطاعنة) المصروفات، 300 قرش مقابل أتعاب المحاماة - فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1207 سنة 72 ق استئناف القاهرة طالبة إلغاءه والقضاء لها بالمبلغ المذكور مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين - وبتاريخ 31/ 5/ 1956 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة المصروفات ومبلغ 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة - وقد طعنت الطاعنة بطريق النقض فى هذا الحكم للأسباب المبينة بالتقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى دائرة المواد المدنية والتجارية - وبالجلسة المحددة لنظر الطعن لم تحضر الطاعنة وطلبت مصلحة الضرائب رفضه وصممت النيابة على طلب رفضه كذلك.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن محصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه أخطأ تطبيق القانون ذلك أنه أخضع التيار الكهربائى موضوع النزاع لرسم الدمغة مع أن هذا التيار مستعمل لإضاءة مصنع الشركة ويعتبر من الناحية الصناعية جزءا من التيار الذى تنتجه الشركة لإدارة مصنعها وتدخل تكاليفه ضمن تكاليف إنتاج المصنع وبذلك يكون مستعملا لأغراض صناعية وكلا القانونين 44 لسنة 1939، 224 لسنة 1951 لا يخضعه لرسم الدمغة.
وحيث إن هذا النعى مردود بأنه لما كان يبين من الفقرة رقم 10 مكررة من الجدول رقم 5 من القانون رقم 44 لسنة 1939 والمضافة بالقانون رقم 11 لسنة 1941 وكذلك البند رقم 7 من الجدول رقم 5 من القانون رقم 224 لسنة 1951 أن كليهما يفرض رسم دمغة على مجرد استهلاك الكهرباء المعد للاضاءة فى ذاته - أيا كان المكان الذى جرى فيه الاستهلاك والغرض الذى من أجله تتم هذه الاضاءة - وكان الرسم الذى حصلته المطعون عليها - وعلى ما يبين من الأوراق - على مجرد الاستهلاك الذاتى للتيار الكهربائى لغرض إضاءة مصنع الشركة والطرقات المؤدية إليه - وكان الحكم المطعون فيد قد التزم هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون.
وحيث إن محصل السببين الثانى والثالث أن قوانين الضرائب يجب أن تفسر تفسيرا ضيقا - وإذا قام خلاف أو شك حول فرض رسم الدمغة على الاستهلاك فإنه يفسر لصالح الملتزم - والحكم المطعون فيه إذ رفض دعوى الطاعنة باسترداد الرسم المحصل عن استهلاكها للتيار الكهربائى عن السنوات من 1948 إلى 1952 يكون قد خالف نص الفقرة 10 مكررة من الجدول الخامس الملحق بالقانوى رقم 44 لسنة 1939 الذى يقضى بأن يخضع استهلاك الكهرباء للرسم عن الكهرباء (الموردة) للتنوير أو للأغراض المنزلية - لأن هذا التيار الذى حصلت المصلحة عنه الرسم كان ملكا للشركة وهى التى تنتجه ولم يتغير الوضع بعد صدور القانون رقم 224 لسنة 1951 لأن الأساس الذى يقوم عليه قانون الدمغة هو افتراض نوع من التعامل بين طرفين وهو ما لا يمكن تصوره عندما تستهلك الشركة التيار الذى تنتجه - والحكم إذ جانب هذا النظر يكون متعينا نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى جملته مردود ذلك أن القانون رقم 11 لسنة 1941 الذى صدر معدلا للقانون رقم 44 لسنة 1939 بتقرير رسم دمعة أضاف إلى الجدل رقم 5 الخاص برسوم الدمغة النوعيه الفقرة رقم 10 مكررة التى نصت على أن "يخضع استهلاك الكهرباء لرسم مقداره مليمان عن كل كيلووات ساعة من الكهرباء الموردة للتنوير أو للأغراض المنزلية" - كما أضاف حكما عاما بتعيين من يقع عليهم عبء الرسم نص فيه بخصوص الجدول المذكور على ما يأتى: "الفقرات 10، 10 مكررة، 10 ثالثا. استهلاك الكهرباء والغاز والبوتاجاز الرسم على المستهلك ولا يجوز الاتفاق على غير ذلك" - ونص القانون رقم 224 لسنة 1951 على تقرير رسم دمغة فى البند 7 من الجدول 5 بقوله "يخضع استهلاك الكهرباء لرسم مقداره مليمان عن كل كيلووات ساعة من الكهرباء المستعلمة للاضاءة على العموم أو للأغراض المنزلية" - ومؤدى هذه النصوص أن الاستهلاك الذاتى للكهرباء هو الواقعة المنشئة للرسم وأن المناط فى استحقاق الرسم هو مجرد الاستهلاك فى ذاته دون تفرقة بين ما إذا كانت الكهرباء المستهلكة من إنتاج صاحبها أو موردة إليه من الغير - وأن المشرع لم يقصد بكلمة "المستعملة" فى القانون 224 لسنة 1951 بدلا من كلمة "الموردة" فى القانون السابق غير معنى واحد هو استهلاك الكهرباء المعدة للاضاءة أو للأغراض المنزلية - وهو تعديل فى الصياغة كشفت عن حقيقته المذكرة الإيضاحية للقانون 224 لسنة 1951 فى قولها "وكذلك أوضح المشروع من يتحمل بالرسم فى كل حالة... كما أدخلت عليه تعديلات تفصيلية اقتضتها الصياغة القانونية أو الاعتبارات العملية والفنية" - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إلزام الشركة الطاعنة بالرسم دون اعتداد بكونها هى المنتجة للتيار الكهربائى فانه لا يكون قد خالف القانون - ويتعين لذلك رفض الطعن.


(1) راجع نقض مدنى 3/ 12/ 1959 فى الطعن رقم 111 سنة 25 ق.