أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الأول - السنة 13 - صـ 104

جلسة 25 من يناير سنة 1962

برياسة السيد محمد متولى عتلم المستشار، وبحضور السادة: حسن خالد، ومحمود توفيق اسماعيل، وأحمد شمس الدين، ومحمد عبد اللطيف مرسى المستشارين.

(16)
الطعن رقم 297 لسنة 26 القضائية

( أ ) اختصاص "دعاوى القسمة" الاختصاص النوعى.
اختصاص محكمة المواد الجزئية الاستثنائى فى دعاوى القسمة قاصر على المنازعات المتعلقة بتكوين الحصص أما غير ذلك من المنازعات الأخرى فلا تختص به إلا إذا كان يدخل فى اختصاصها العادى بحسب قيمة الدعوى. تحديد طبيعة الشيوع فى السلم المشترك عاديا كان أم اجباريا وتحديد نطاق الصلح المعقود بشأنه، نزاع لا يتعلق بتكوين الحصص. يخرج عن اختصاص القاضى الجزئى إذا كانت قيمته تجاوز نصاب اختصاصه العادى.
(ب) نقض "أحوال الطعن" الاختصاص النوعى. نظام عام.
قضاء الحكم الاستئنافى المطعون فيه فى موضوع نزاع لا تختص به المحكمة الجزئية بنظره ينطوى على قضاء ضمنى باختصاصها. جواز الطعن بالنقض عملا بالمادة 425 مكرر مرافعات باعتبار أنه صادر فى مسألة اختصاص نوعى متعلق بالنظام العام.
1 - مفاد نص المادة 838 من القانون المدنى أن اختصاص محكمة المواد الجزئية الاستثنائى فى دعاوى القسمة قاصر على المنازعات المتعلقة بتكوين الحصص، أما غير ذلك من المنازعات الأخرى فلا تختص به إلا إذا كان يدخل فى اختصاصها العادى - ومتى كان النزاع الذى أثير فى الدعوى أمام محكمة الموضوع يدور حول طبيعة الشيوع فى "السلم المشترك" وما إذا كان هذا الشيوع عاديا أم اجباريا وحول تحديد نطاق الصلح المعقود بين الطرفين بشأن هذا "السلم" فهو بهذه المثابة نزاع لا يتعلق بتكوين الحصص ويخرج بحسب قيمته من اختصاص قاضى المواد الجزئية نوعيا إذا كانت قيمة السلم المتنازع عليه - كما قدرها الخبير المنتدب فى دعوى القسمة وباتفاق الطرفين - تجاوز نصاب تلك المحكمة مما كان يتعين معه أن تحيل هذا النزاع إلى المحكمة الابتدائية للفصل فيه عملا بالفقرة الثانية من المادة 838 من القانون المدنى وإذ هى لم تفعل فإنها تكون قد جاوزت اختصاصها وخالفت القانون.
2 - إذا كان الحكم الاستئنافى المطعون فيه قد فصل فى موضوع نزاع لا تختص به المحكمة الجزئية بنظره فإنه ينطوى على قضاء ضمنى باختصاصها بنظره ومن ثم فيكون الطعن فيه بالنقض جائزا عملا بالمادة 425 مكرر مرافعات باعتبار أنه صادر فى مسألة اختصاص نوعى متعلق بالنظام العام.


المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل فى أن الطاعن وشقيقته زوجة المطعون عليه كانا يملكان سراى وقطعة أرض محيطة بها كائنة بناحية مليج، وقد سبق أن رفعت الدعوى رقم 1632 سنة 1946 مدنى جزئى شبين الكوم ضد الطاعن بطلب قسمة العقار المذكور، وندبت المحكمة خبيرا فيها وقضت بتاريخ 8 ابريل سنة 1948 - بالتصديق على محضر الصلح المحرر بين الطرفين بتاريخ 6 ابريل سنة 1948 والمتضمن اتفاقهما على قسمة السراى بالكيفية المبينة بتقرير الخبير، على أن يترك السلم العمومى للسراى مشاعا بينهما بحق الربع للطاعن والثلاثة أرباع لشقيقته. ثم باعت هذه الأخيرة بعد ذلك نصيبها لزوجها المطعون عليه الذى أقام الدعوى رقم 2591 سنة 1953 مدنى جزئى شبين الكوم ضد الطاعن بطلب الحكم ببيع السلم المشترك بالمزاد العلنى لعدم امكان قسمته عينا بثمن أساسى قدره 1200 جنيه وقد دفعها الطاعن بأن الشيوع فى السلم اجبارى لأنه مخصص لمنفعة العقار المشترك مما لا تجوز قسمته ما بقى العقار قائما، وقد أخذت محكمة الدرجة الأولى بهذا النظر وقضت بتاريخ 24 مارس سنة 1954 برفض الدعوى فاستأنف المطعون عليه هذا الحكم أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية وقيد الاستئناف برقم 106 سنة 1954 س شبين الكوم قضى فيه بتاريخ 24 ابريل سنة 1956 بإلغاء الحكم المستأنف وبيع السلم بطريق المزاد العلنى بين طرفى الدعوى بثمن أساسى قدره 1200 جنيه وبقسمة الثمن المتحصل بينهما على أن يكون للطاعن الربع وللمطعون عليه ثلاثة أرباعه، تأسيسا على أن الشيوع فى السلم هو شيوع عادى مما يجوز بيعه لعدم امكان قسمته عينا، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض بتقرير فى 20 يونيه سنة 1956، وبعد استيفاء الإجراءات عرض الطعن على دائرة فحص الطعون التى قررت بجلسة أول يناير سنة 1961 إحالته إلى هذه الدائرة وقد نظر أمامها بجلسة 28 ديسمبر سنة 1961 وفيها أصرت النيابة على ما ورد فى مذكرتها التى طلبت فيها رفض الطعن.
وحيث إن الطعن بنى على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه خالف القانون إذ قضى فى أمر خارج عن اختصاص المحكمة النوعى هو طبيعة الشيوع فى السلم موضوع النزاع البالغة قيمته 1200 جنيه فاعتبره شيوعا عاديا لا إجباريا، ذلك أن اختصاص المحكمة الجزئية التى رفعت إليها الدعوى قاصر على الفصل فى المنازعات المتعلقة بتكوين الحصص والمنازعات الأخرى التى تدخل فى اختصاصها، ومن ثم فلا تختص بالفصل فى النزاع القائم فى الدعوى الحالية حول تحديد نطاق الصلح الذى تم بين الطاعن وشقيقته بشأن السلم، وحول طبيعة الشيوع فيه، وكان يتعين على المحكمة طبقا للمادة 838 من القانون المدنى أن تحيل الخصوم فى شأن هذا النزاع الى المحكمة الإبتدائية، ولما كان الحكم المطعون فيه قد فصل فى هذا النزاع الذى لا يدخل فى اختصاص المحكمة الجزئية فإنه يكون قد خالف القانون، ولا يغير من ذلك أن الخصوم لم يثيروا مسألة الاختصاص أمام محكمة الموضوع وذلك لاتصال قواعد الاختصاص النوعى بالنظام العام.
وحيث إن المادة 838 من القانون المدنى تنص على أنه "تفصل المحكمة الجزئية فى المنازعات التى تتعلق بتكوين الحصص وفى كل المنازعات التى تدخل فى اختصاصها. فإذا قامت منازعات لا تدخل فى اختصاصها كان عليها أن تحيل الخصوم إلى المحكمة الابتدائية وأن تعين لهم الجلسة التى يحضرون فيها وتقف دعوى القسمة إلى أن يفصل نهائيا فى تلك المنازعات" ومؤدى ذلك أن اختصاص محكمة المواد الجزئية الإستثنائى قاصر على المنازعات المتعلقة بتكوين الحصص، أما غير ذلك من المنازعات الأخرى فلا تختص به إلا إذا كان يدخل فى اختصاصها العادى - ولما كان النزاع الذى أثير فى الدعوى أمام محكمة الموضوع يدور حول طبيعة الشيوع فى السلم المشترك وما إذا كان هذا الشيوع عاديا أم إجباريا وحول تحديد نطاق الصلح المؤرخ 8 أبريل سنة 1948 المعقود بين الطاعن وشقيقته بشأن هذا السلم فهو بهذه المثابة نزاع لا يتعلق بتكوين الحصص ويخرج بحسب قيمته عن اختصاص قاضى المواد الجزئية النوعى لأن قيمة السلم المتنازع عليه كما قدرها الخبير المنتدب فى دعوى القسمة وباتفاق الطرفين تجاوز نصاب تلك المحكمة مما كان يتعين معه أن تحيل هذا النزاع إلى المحكمة الإبتدائية للفصل فيه إعمالا لنص الفقرة الثانية من المادة 838 من القانون، وإذ هى لم تفعل فإنها تكون قد جاوزت اختصاصها كما يكون الحكم المطعون فيه إذ فصل أيضا فى هذا النزاع قد خالف القانون، ولا يهم أن تكون مسألة الإختصاص لم يثرها أى من الخصوم أمام محكمة الموضوع ذلك أن قواعد الإختصاص النوعى من النظام العام يجب على المحكمة مراعاتها من تلقاء نفسها عملا بالمادة 134 مرافعات ويكون الطعن فى الحكم بالنقض جائزا عملا بالمادة 425 مكرر مرافعات باعتبار ان الحكم صادر فى مسألة اختصاص نوعى لان قضاءه فى موضوع النزاع ينطوى على قضاء ضمنى باختصاص المحكمة الجزئية بنظره ويكون ما دفعت به النيابة من عدم جواز الطعن فى غير محله، ولما كان الطعن قد استوفى الشكل فإنه يكون مقبولا شكلا.
وحيث إنه لما سلف يتعين نقض الحكم المطعون فيه.