أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الأول - السنة 13 - صـ 115

جلسة 25 من يناير سنة 1962

برياسة السيد محمد متولى عتلم المستشار، وبحضور السادة: حسن خالد، ومحمود توفيق اسماعيل، وأحمد شمس الدين، ومحمد عبد اللطيف مرسى المستشارين.

(18)
الطعن رقم 381 لسنة 26 القضائية

( أ ) نقض. "أحوال الطعن". "الأحكام غير الجائز الطعن فيها".
الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية باعتبارها درجة أولى لا هيئة استئنافية لا يجوز الطعن فيها بالنقض فى حكم المادتين 425 و425 مكرر مرافعات. الأحكام الصادرة منها فى قضايا استئناف أحكام محكمة المواد الجزئية جواز الطعن فيها بالنقض فى الأحوال المحصورة بالمادة 425 مكرر.
(ب) بورصة. "عقود بيع القطن تحت سعر القطع". "حق البائع فى قطع السعر". "خيار المشترى فى التغطية". "أثر التغطية".
عقود بيع القطن تحت القطع من قبيل البيوع التى يكون تحديد الثمن فيها قاصرا على بيان الأسس التى تنظمه فى وقت لاحق للتعاقد. تحديد الثمن يتراخى ويبقى معلقا على ممارسة كل من الطرفين لحقوقه.
للبائع أن يحدد الثمن على أساس الأسعار التى يتم بها التعامل فعلا فى بورصة العقود فى أى يوم يختاره من أيام العمل بالبورصة أو تلك الأسعار مضافا إليها العلاوة أو مستنزلا منها. الخصم حسب الانفاق بشرط ألا يستنفد المهلة المقررة له فى العقد لممارسة حق القطع. إن استنفدها كان معيار السعر هو سعر البورصة. فى اليوم الأخير من هذه المهلة.
حق البائع فى القطع يقابله خيار المشترى فى التغطية. التزام البائع بأن يوفر للمشترى الوقت الذى يتسع للتغطية التى يكون إجراؤها بعملية عكسية يجريها المشترى كى يأمن تقلبات الأسعار.
ومتى تمت التغطية للمشترى مركز قائم بالبورصة قوامه العملية العكسية التى يكون قد أجراها ببورصة العقود، أما إذا استحال إجراء عملية التغطية لوقوف السعر عند الحد الأدنى المقرر وعدم وجود مشترين فى البورصة فلا يتحقق له هذا المركز.
(ج) بورصة. عقد بيع القطن تحت سعر القطع. "القطع على سعر التعامل".
القطع على سعر التعامل فى بورصة العقود مقيد - على ما جرى عليه العرف - بشرط أن يكون السعر نتيجة تعامل فعلى وليس سعرا إسميا. إقرار المشرع لهذا العرف وتقنينه بما أورده بالمادة الأولى من القانون رقم 184 سنة 1959 المعدل للمرسوم بقانون رقم 131 سنة 1939.
1 - لا يجوز الطعن بالنقض - طبقا للمادتين 425 و425 مكرر من قانون المرافعات - فى أحكام المحاكم الابتدائية إلا إذا كانت صادرة فى قضايا استئناف أحكام المواد الجزئية فى الأحوال المعينة حصرا فى المادة 425 مكرر ومن ثم فالطعن فى الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية باعتبارها درجة أولى وليس باعتبارها هيئة استئنافية لا يكون جائزا قانونا.
2 - عقود بيع القطن تحت القطع تعد من قبيل البيوع التى يكون تحديد الثمن فيها قاصرا على بيان الأسس التى تنظمه فى وقت لاحق للتعاقد (المادة 423/ 1 مدنى) وهى محكومة بالمادتين الأولى والثانية من المرسوم بقانون 131 سنة 1939 والمادة 85 من اللائحة الداخلية لقسم الأقطان فى بورصة البضاعة الحاضرة وتخضع لقيودها وشروطها - فتحديد الثمن فى هذه العقود يتراخى ويبقى معلقا على ممارسة كل من الطرفين لحقوقه ووفائه بالتزاماته، وللبائع أن يحدد الثمن على أساس الأسعار التى يتم بها التعامل فعلا فى بورصة العقود فى أى يوم يختاره من أيام العمل فى البورصة أو بتلك الأسعار مضافا إليها العلاوة أو مستنزلا منها الخصم حسب الاتفاق بشرط ألا يستنفذ المهلة المقررة له فى العقد لممارسة حق القطع وإن استنفذها حدد السعر على أساس سعر البورصة فى اليوم الأخير من هذه المهلة. وحق البائع فى القطع يقابله حق المشترى فى التغطية ومن ثم فان البائع ملزم بأن يوفر للمشترى الوقت الذى يتسع للتغطية التى يكون اجراؤها بعملية بيع عكسية يجريها المشترى فى بورصة العقود فى وقت القطع وبسعره وعن مقدار معادل للقدر الذى تم قطعه كى يأمن تقلبات الأسعار.
ومتى تمت التغطية تحقق للمشترى مركز قائم فى البورصة قوامه العملية العكسية التى يكون قد اجراها ببورصة العقود اما إذا استحال اجراء عملية التغطية لوقوف السعر عند الحد الأدنى المقرر وعدم وجود مشتريه فى البورصة فلا يتحقق له هذا المركز.
3 - لما كان القطع على سعر التعامل فى بورصة العقود - على ما جرى به العرف - مقيدا بشرط هو أن يكون السعر نتيجة تعامل فعلى فى البورصة وليس سعرا اسميا ناجما عن عدم اقبال المشترين على الشراء أو عدم عرض البائعين اقطانهم للبيع فان المشرع قد اقر هذا العرف وقننه بما أورده بالمادة الأولى من القانون رقم 184 سنة 1959 المعدل للمرسوم بقانون رقم 131 سنة 1939. ومتى كان الثابت انه لم يجر تعامل فعلى فى بورصة العقود يومى 10/ 2/ 1952 (التاريخ المحدد لقطع السعر) و11/ 2/ 1952 لتعطل البورصة فيهما وكان السعر فى الأيام التالية حتى 17/ 2/ 1952 حد أدنى بائع وهو سعر اسمى لم يجر به تعامل وذلك نتيجة لقرار وزير المالية رقم 7 سنة 1952 الصادر فى 16/ 2/ 1952 بتعيين حد أدنى لأسعار عقود القطن ببورصة العقود وذلك حتى صدور القرار الوزارى المؤرخ 17/ 2/ 1952 الذى حظر اجراء أى عملية من عمليات البيع على استحقاق أشهر معينة من بينها شهر فبراير سنة 1952 الا اذا كان مقصودا بها تصفية مراكز قانونية قائمة فعلا فى بورصة العقود، ثم مدت كافة عمليات القطع بالنسبة للقطن متوسط التيلة إلى شهر يونية سنة 1952 وذلك بقرار لجنة البورصة المؤرخ 5 مارس سنة 1952 وهو ما استوجبه تنفيذ القرار الوزارى رقم 17 سنة 1952 من حظر التعامل على استحقاقات الأشهر السابقة على هذا الشهر، وكان الطاعن قد استحال عليه اجراء عملية التغطية حتى يصبح ذا مركز قائم بالبورصة فان قطع سعر القطن فى هذه الحالة يكون قد امتد من شهر فبراير إلى شهر يونيه سنة 1952 مما يوجب تحديد سعره على أساس سعر اقفال عقد يونيه فى أول يوم يحصل فيه تعامل فعلى فى البورصة على هذا العقد (وهو 24 ابريل سنة 1952). ومن ثم فاذا كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر ان أساس تحديد السعر هو سعر يوم 12 فبراير سنة 1952 بمقولة إنه لا يشترط ان يكون قطع السعر على أساس تعامل فعلى بالبورصة بل يكفى تحديد القطع بسعر الاقفال فى اليوم المحدد له ولو كان السعر فى هذا اليوم اسميا حكميا لم يجر به تعامل فى البورصة فانه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 327 سنة 1952 كلى الفيوم ضد الطاعن وانتهى فيها إلى طلب الحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ 603 جنيهات و910 مليمات - والمصاريف تأسيسا على أنه بموجب عقد بيع مؤرخ 15 نوفمبر سنة 1951 باع إلى الطاعن 139 قنطارا و98 رطلا من القطن الأشمونى الزهر واتفق فى العقد على أن يحدد الثمن على أساس كونتراتات شهر ديسمبر سنة 1951 وأن يكون للبائع الحق فى قطع السعر لغاية يوم 10 من الشهر المذكور ثم اتفق الطرفان على نقل القطع إلى كونتراتات شهر فبراير سنة 1952 على أن يتحمل البائع مصاريف النقل وأن يحدد الثمن بسعر يوم 10 من هذا الشهر وأنه لما كان هذا اليوم قد صادف يوم أحد تعطل فيه البورصة كما صادف اليوم التالى يوم عطلة رسمية فإن ميعاد القطع قد امتد إلى يوم 12 من فبراير سنة 1952 وقد بلغ سعر إقفال اليوم المذكور 95 ريالا و10 بنط للقنطار فيكون ثمن الأقطان المبيعة 2635 جنيها و276 مليما بعد استنزال وإضافة فرق الرتب حسب المبين بالعقد وباستنزال مصاريف النقل من شهر ديسمبر إلى فبراير البالغة 92 جنيها و386 مليما بواقع 3 ريالات و30 بنطا للقنطار يكون صافى الثمن 2543 جنيها و290 مليما يخصم منه مبلغ 2038 جنيها و110 مليمات الذى استلمه المطعون عليه من الثمن وقت التعاقد فيكون الباقى له مبلغ 505 جنيهات و180 مليما الذى رفع به الدعوى أصلا ثم عدله إلى مبلغ 603 جنيهات و910 مليمات بعد أن قدم الخبير تقريره وقد انحصر الخلاف بين الطرفين أمام المحكمة الابتدائية فى سعر اليوم الذى يجب تحديد الثمن على أساسه إذ أصر المطعون عليه على أنه سعر يوم 12 فبراير سنة 1952 بينما طلب الطاعن أن يكون تحديد الثمن على أساس سعر يوم 24 أبريل سنة 1952 استنادا إلى أنه لم يجر تعامل فى البورصة فى يوم 12 فبراير المذكور على كونتراتات فبراير وأن السعر الذى أعلن فى البورصة وهو 95 ريالا و10 بنط كان سعرا تحكميا لا يمكن إجراء القطع على أساسه وأن التعامل على شهر فبراير ظل منعدما إلى أن أصدر وزير المالية القرار رقم 17 لسنة 1952 بنقل القطع من كونتراتات فبراير إلى كونتراتات يونيه وأنه لما كان يوم 24 أبريل سنة 1952 هو أول يوم جرى فيه تعامل فعلى فى البورصة فإنه يجب احتساب ثمن القطع المبيع على أساس سعر إقفال هذا اليوم وهو 60 ريالا وأنه بإجراء الحساب على هذا الأساس يكون المطعون عليه قد استلم زيادة عما يستحقه مبلغا قدره 287 جنيها. لهذا أقام الطاعن دعوى فرعية ضد المطعون عليه طلب فيها إلزامه بهذا المبلغ - وبتاريخ 15 من ديسمبر سنة 1953 أصدرت المحكمة الابتدائية حكما حسمت فى أسبابه الخلاف الذى قام بين الطرفين حول أساس تحديد السعر وأخذت بوجهة نظر المطعون عليه وانتهت فى منطوق الحكم إلى تعيين خبير لتصفية الحساب على أساس سعر إقفال يوم 12 فبراير سنة 1952 مع مراعاة احتساب فرق الرتب حسب المتفق عليه فى العقد وقد قدم الخبير تقريره وسجل فيه أنه يخالف الرأى الذى أخذ به الحكم القاضى بتعيينه فى شأن تحديد الثمن على سعر يوم 12 فبراير وذلك لأن السعر الذى أعلن فى البورصة فى هذا اليوم كان حدا أدنى وسعرا حكميا لم يجر به أى تعامل وأنه يرى وجوب تحديد الثمن على سعر يوم 24 ابريل باعتبار أنه أول يوم جرى فيه تعامل فعلى فى البورصة وأنه إذا صفى الحساب على أساس سعر إقفال هذا اليوم وهو 67.95 ريالا أو بواقع 70 ريالا طبقا لقرار لجنة البورصة الصادر فى 14/ 5/ 1952 والقاضى بتصفية العمليات المعلقة بهذا السعر فإن المدعى الأصلى (المطعون عليه) يكون قد قبض أكثر مما هو مستحق له وذكر الخبير بعد ذلك أنه نزولا منه على رأى المحكمة قام بتصفية الحساب على أساس سعر يوم 12 فبراير سنة 1952 فظهر أن للمطعون عليه فى ذمة الطاعن مبلغ 603 ج و910 م - وبتاريخ 21 ديسمبر سنة 1954 حكمت المحكمة الابتدائية فى موضوع الدعويين (اولا) فى الدعوى الأصلية بإلزام المدعى عليه فيها الطاعن بأن يدفع للمدعى (المطعون عليه) مبلغ 603 ج و910 م والمصروفات المناسبة (ثانيا) فى الدعوى الفرعية برفضها وسجل هذا الحكم فى أسبابه بأن الحكم الصادر بتعيين الخبير قطع فى تحديد أساس قطع السعر وأن المحكمة مقيدة بهذا الأساس طالما أن الطاعن لم يستأنف هذا الحكم مع أنه كان يجوز له أن يستأنفه على استقلال - وقد رفع الطاعن استئنافا عن هذا الحكم قيد برقم 316 سنة 72 ق القاهرة وذكر فى عريضته أنه يطلب إلغاء الحكم بجميع أجزائه تمهيديا وقطعيا وإلغاء الحكم الصادر ضده فى الدعوى الأصلية والحكم له بطلباته فى دعواه الفرعية وبتاريخ 12 من يونيه سنة 1956 حكمت محكمة استئناف القاهرة برفض هذا الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فطعن الطاعن بتاريخ 31 يوليه سنة 1956 بطريق النقض فى الحكم الاستئنافى المذكور وفى الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية فى 15 ديسمبر سنة 1953 بتعيين الخبير والحكم الصادر منها فى موضوع الدعوى بتاريخ 21 ديسمبر سنة 1954 وقد عرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 27 من ديسمبر سنة 1960 وفيها صممت النيابة على ما جاء بالمذكرة التى قدمتها وطلبت فيها الحكم بعدم جواز الطعن الموجه للحكمين الابتدائيين وبنقض الحكم الاستئنافى وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وبعد استيفاء الاجراءات حدد لنظره أمامها جلسة 11 من يناير سنة 1961 وفيها صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إنه طبقا للمادتين 425 و425 مكرر من قانون المرافعات اللتين رفع هذا الطعن فى ظلهما لا يجوز الطعن بالنقض فى أحكام المحاكم الابتدائية إلا إذا كانت صادرة منها فى قضايا استئناف أحكام المواد الجزئية فى الأحوال المعينة حصرا فى المادة 425 مكرر ولما كان الحكمان الصادران من المحكمة الابتدائية فى هذا النزاع بتاريخى 15 من ديسمبر سنة 1953، 21 من ديسمبر سنة 1954 قد صدرا من المحكمة المذكورة باعتبارها درجة أولى وليس باعتبارها هيئة استئنافية فإن الطعن فى هذين الحكمين بالنقض يكون غير جائز قانونا.
وحيث إن الطعن الموجه الى الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 12 من يونيه سنة 1956 جائز وقد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه خطأه فى القانون بمخالفته أحكام المرسوم بقانون رقم 131 سنة 1939 وقرار وزير المالية رقم 7 لسنة 1952 بوضع حد أدنى لسعر القطن متوسط التيلة وقراره رقم 17 لسنة 1952 بحظر التعامل على عقد فبراير متوسط التيلة وكذلك مخالفة العرف التجارى الذى يعتبر مصدرا من مصادر القانون - وفى بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم المطعون فيه أجرى تصفية الحساب بين الطرفين على أساس سعر عقد فبراير سنة 1952 فى يوم 12 من هذا الشهر وقدره 95 ريالا و10 بنط وذلك على الرغم مما ثبت له من أن هذا السعر كان سعرا تحكميا لم يجر به تعامل وقد أسس الحكم قضاءه على أن البيوع التى من نوع البيع موضوع النزاع لا شأن لها بالبورصة وأن ما اتفق عليه الطرفان من القطع فى يوم معين على أساس سعر البورصة وعلى نقل القطع إلى يوم آخر إن هو الا استرشاد بسعر البورصة وأنه لا يشترط فى تحديد ثمن القطن المبيع أن يكون قطع السعر على أساس تعامل فعلى فى البورصة - ويقول الطاعن إن هذا الذى قرره الحكم وأقام عليه قضاءه خطأ فى القانون ذلك أن حق البائع فى تحديد سعر أقطانه على أساس أسعار البورصة فى يوم معين يقابله حق المشترى فى إجراء عملية تغطية فى نفس هذا اليوم وتتم هذه التغطية ببيع المشترى فى بورصة العقود كمية معادلة للكمية التى اشتراها من القطن الزهر وبنفس السعر الذى يتم به القطع من جانب البائع والقصد من إجراء هذه التغطية هو أن يؤمن المشترى نفسه من أخطار تقلبات الأسعار ويتفادى ما قد يتعرض له من خسارة فادحة فى حالة نزول تلك الأسعار وعملية التغطية هذه لا يمكن إجراؤها إلا إذا كان هناك تعامل فعلى فى البورصة. ولما كان السعر الذى أعلن فى البورصة فى يوم 12 فبراير سنة 1952 لعقد فبراير وهو 10 بنط و95 ريالا سعرا تحكميا فرضه القرار الوزارى رقم 7 لسنة 1952 الذى صدر فى 16 يناير سنة 1952 وحدد الحد الأدنى الذى لا يجوز نزول أسعار عقد فبراير عنه بهذا السعر ولم يجر أى تعامل فى البورصة فى يوم 12 فبراير بالسعر المذكور فإنه كان يستحيل لذلك إجراء عملية التغطية فى هذا اليوم وقد استمر التعامل على عقد فبراير معطلا بسبب فرض الحد الأدنى حتى يوم 17 من فبراير سنة 1952 حيث صدر فيه القرار الوزارى رقم 17 لسنة 1952 الذى حظر إجراء التعامل على استحقاق فبراير إلا إذا كان مقصودا به تصفية مراكز قائمة فى بورصة العقود وصرح بالتعامل على عقود القطن متوسط التيلة لشهرى يونيه وأغسطس ولم يكن الطاعن صاحب مركز قائم البورصة بسبب عدم إجرائه عملية التغطية وكان من نتيجة هذا القراران قطع سعر أقطان المطعون عليه تأجل إلى شهر يونيه ولما كان أول تعامل فى البورصة على هذا الشهر حصل فى يوم 24 أبريل سنة 1952 بسعر 67 ريالا للقنطار كما ذكر الخبير الذى عينته محكمة أول درجة فإن هذا السعر هو الذى كان يجب على الحكم المطعون فيه تصفية الحساب بين الطرفين على أساسه وقد أيد الخبير فى تقريره هذا النظر - ولقد كان استناد الحكم المطعون فيه إلى نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 131 لسنة 1939 استنادا مبتورا لأنه نقل نص الفقرتين ( أ ) و(ب) من المادة المذكورة ونقل جزءا من الفقرة (جـ) وأغفل باقيها مع أن هذا الجزء الباقى الذى أغفله الحكم يؤدى إلى عكس ما رتبه الحكم على تلك المادة من أنه لا يشترط فى تحديد ثمن الصفقة موضوع النزاع أن يكون قطع سعرها على أساس تعامل فعلى فى البورصة ذلك أنه ورد فى نهاية الفقرة (جـ) مما لم تذكره المحكمة أن أمر تحديد السعر يجب أن يرسل إلى المشترى فى موعد يسمح له عند الاقتضاء بإجراء عملية التغطية فى الساعة المبينة فى الأمر المذكور وذلك يفيد أن القانون يوجب تمكين المشترى من إجراء عملية التغطية فى اليوم الذى يختاره البائع لقطع سعر أقطانه وأن التعامل الفعلى - خلافا لما قاله الحكم - أمر واجب حتما لأن التغطية لا يمكن إجراؤها بغير وجود هذا التعامل.
وحيث إن هذا النعى صحيح ذلك أن المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 131 لسنة 1939 قد نصت على أنه "تسرى على بيوع الأقطان بأثمان تحدد فيما بعد عدا البيوع التى تجرى فى بورصة مينا البصل أو تسليم المحطة الأحكام الآتية ( أ ) يكون للبائع الحق فى تحديد السعر فى أى يوم من أيام العمل بالبورصة حتى اليوم السادس عشر من الشهر الذى تم البيع على أساس كونتراتاته (ب) إذا كان يوم 16 من الشهر يوم عطلة بالبورصة فإن الأجل يمتد إلى يوم العمل التالى له (جـ) يكون للبائع الحق فى تحديد السعر على أساس أى سعر من أسعار الساعة 45 و11 و15 و12 و45 و12 أو الساعة الواحدة بعد الظهر بشرط أن يرسل أمر تحديد السعر إلى المشترى فى موعد يسمح له عند الاقتضاء بإجراء عملية التغطية فى الساعة المبينة فى الأمر المذكور" ونصت المادة الثانية من هذا المرسوم على أن "كل شرط وارد فى العقود يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون يعتبر لاغيا لا يعمل به" كما نصت المادة 85 من اللائحة الداخلية لقسم الأقطان فى بورصة البضاعة الحاضرة على أنه "فى حالة التعاقد فى البضاعة الحاضرة بسعر يزيد أو ينقص عن سعر العقود أو بسعر العقود مع احتفاظ البائع بالحق فى أن يطلب تحديد أسعار العقود الخاصة بها فى تاريخ لاحق لا يجوز أن يجاوز ميعاد التحديد ثلاثة من أيام العمل لا يدخل فى حسابها يوم البيع وإذا كان التاريخ المتفق عليه كآخر ميعاد لتحديد السعر يوم عطلة أو جزءا من أيام عطلة مقررة فى بورصة البضائع فى الإسكندرية يكون التحديد فى اليوم الأول من أيام استئناف العمل فى البورصة المذكورة إلا إذا قرر الطرفان غير ذلك" ومؤدى النصوص المتقدمة أن عقود بيع القطن تحت القطع. ومنها عقد البيع محل النزاع - تعد من قبيل البيوع التى يقتصر تقدير الثمن فيها على بيان الأسس التى يحدد بمقتضاها فيما بعد والمنصوص عليها فى المادة 423/ 1 من القانون المدنى - وهى محكومة بالنصوص المتقدمة تخضع لقيودها وشروطها. فتحديد الثمن يتراخى ويبقى معلقا على ممارسة كل من الطرفين لحقوقه ووفائه بالتزاماته - للبائع أن يحدد الثمن على أساس الأسعار التى يتم بها التعامل فعلا فى بورصة العقود فى أى يوم يختاره من أيام العمل فى البورصة أو بتلك الأسعار مضافا إليها العلاوة أو مستنزلا منها الخصم حسب الاتفاق بشرط ألا يستنفذ الأجل المقرر له فى العقد لممارسة حق القطع - وإن استنفذه حدد السعر على أساس سعر البورصة فى اليوم الأخير من هذا الأجل. وحق البائع فى القطع يقابله خيار المشترى فى التغطية. والبائع ملزم بأن يوفر للمشترى الوقت الذى يتسع للتغطية التى يكون إجراؤها بعملية بيع عكسية يجريها المشترى فى بورصة العقود فى وقت القطع وبسعره وعن مقدار معادل للقدر الذى تم قطعه من البائع والغرض من عملية التغطية هو أن يؤمن المشترى نفسه من مخاطر تقلبات الأسعار فإن هبط السعر خسر فيما اشتراه بضاعة حاضرة ما يعادل كسبه فيما باع من عقود فى البورصة والعكس صحيح. ومتى تمت التغطية تحقق للمشترى مركز قائم فى البورصة قوامه العملية العكسية التى يكون قد أجراها ببورصة العقود. ولما كان القطع على سعر العقود - على ما جرى به العرف - مقيدا بشرط هو أن يكون السعر نتيجة تعامل فعلى فى البورصة وليس سعرا إسميا ناجما عن عدم إقبال المشترين على الشراء أو عدم عرض البائعين أقطانهم للبيع فان المشرع قد أقر هذا العرف وقننه بما أورده بالمادة الأولى من القانون رقم 184 لسنة 1959 المعدل للمرسوم بقانون 131 لسنة 1939 التى تنص على أنه "يكون للبائع الحق فى قطع السعر فى أى يوم من أيام العمل ببورصة العقود بالإسكندرية حتى اليوم السابق لأول الشهر الذى تم البيع على أساس عقده. فإذا كان نهاية الأجل الذى يحق فيه للبائع قطع السعر يوم عطلة ببورصة العقود بالاسكندرية أو كان التعامل فى البورصة فى هذا اليوم محددا بأسعار اسمية أو اسعار لا تعامل بها لأى سبب كان فان الأجل يمتد إلى يوم العمل التالى له "ولما كان الثابت والذى لا خلاف عليه بين الطرفين فى الدعوى الحالية أن نهاية الأجل الذى كان محددا لقطع السعر هو يوم 10 فبراير سنة 1952 وكان هذا اليوم ويوم عطلة فى البورصة كما صادف اليوم التالى له يوم عطلة أيضا فإن الأجل قد امتد إلى يوم 12 من الشهر المذكور وكان يجب لو سارت الأمور عادية فى البورصة أن يحدد الثمن على أساس سعر اقفال شهر فبراير فى هذا اليوم إلا أنه لم يحصل أى تعامل على عقد فبراير فى هذا اليوم وكان السعر الذى أعلن فى البورصة كسعر اقفال له وهو 95 ريالا و10 بنط سعرا اسميا وحد أدنى بائع نتيجة قرار وزير المالية رقم 7 لسنة 1952 الصادر فى 16 من يناير سنة 1952 بتعيين حد أدنى لأسعار عقود القطن ببورصة العقود وقد فرض هذا القرار الحد الأدنى لاستحقاق فبراير متوسط التيلة بـ 95 ريالا و10 بنط وقد استمر السعر عند هذا الحد لا يتحرك من تاريخ صدور هذا القرار حتى أصدر وزير المالية قراره رقم 17 لسنة 1952 الذى حظرت المادة الثانية منه إجراء أية عملية من علميات البيع على استحقاق أشهر معينة من بينها شهر فبراير سنة 1952 إلا إذا كان مقصودا بها تصفية مراكز قائمة فعلا فى بورصة العقود ونصت المادة الأولى من هذا القرار على أن يجرى التعامل فى بورصة العقود بالنسبة لعقود متوسط التيلة ومن بينها الأشمونى - على شهرى يونيه وأغسطس سنة 1952 وحدد سعر الفتح فى أول يوم من أيام التعامل على الاستحقاقات المذكورة 101 ريال لعقد يونيه، 103 ريالات لعقد أغسطس وكان قد صدر فى نفس يوم صدور القرار المذكور قرار آخر برقم 16 لسنة 1952 بإلغاء الحد الأدنى المفروض بالقرار الوزارى رقم 7 لسنة 1952 الصادر فى 16 يناير 1952 وبتحديد تقلبات الأسعار المتعامل عليها لأى استحقاق فى أى يوم من أيام العمل ببورصة العقود بحيث لا يزيد تغير الأسعار يوميا على 3% من أسعار إقفال الجلسة السابقة هبوطا أو صعود او كان من نتيجة هذه التشريعات التى صدرت عندما ساد الاضطراب سوق القطن وبدأ التدهور فى أسعاره عن سعار الحد الأدنى الاسمى عدم التعامل على عقد فبراير سنة 1952 الخاص بالقطن متوسط التيلة إلا أن يكون التعامل بقصد تصفية مركز قائم فعلا فى بورصة العقود وقت صدور القرار رقم 17 لسنة 1952 ولما كان لم يحصل تعامل فعلى فى يوم 12 فبراير سنة 1952 الذى كان مفروضا أن يتم قطع قطن المطعون عليه على أساس أسعاره وكان من المستحيل لذلك على الطاعن إجراء عملية تغطية فى هذا اليوم لوقوف السعر عند الحد الأدنى المقرر وعدم وجود مشتر بهذا السعر فى بورصة العقود واستمرت هذه الاستحالة حتى يوم 17 فبراير سنة 1952 تاريخ صدور القرار رقم 17 لسنة 1952 فان الطاعن لم يكن وقت صدور هذا القرار ذا مركز قائم فعلا فى بورصة العقود بالنسبة للصفقة مثار النزاع ذلك أنه لا يتحقق له هذا المركز إلا بإجرائه عملية التغطية لأنه يصبح بإجرائها صاحب مركز فى بورصة العقود بالنسبة لما يبيعه معادلا للكمية التى اشتراها بضاعة حاضرة وطلب صاحبها قطع سعرها وعلى ذلك فانه ترتب على صدور القرار الوزارى رقم 17 لسنة 1952 أن أصبح قطع سعر قطن المطعون عليه على أساس عقد شهر فبراير متعذرا لسبب لا حيلة للطاعن فيه وهو صدور التشريعات السابقة - ولما كانت لجنة البورصة قد أصدرت فى 5 مارس سنة 1952 قرارا يقضى بمد كافة عمليات القطع بالنسبة للقطن متوسط التيلة إلى شهر يونيه دون غرامة أو خصم وكان اصدارها لهذا القرار أمرا استوجبه ما فرضه القرار الوزارى رقم 17 لسنة 1952 من حظر على التعامل استحقاقات الأشهر السابقة على هذا الشهر فإن قطع سعر قطن المطعون عليه يكون قد امتد من شهر فبراير إلى شهر يونيه وكان يجب أن يحدد سعره على سعر إقفال عقد يونيه فى أول يوم يحصل فيه تعامل فعلى فى البورصة على هذا العقد ولما كان الثابت من تقرير الخبير المعين فى الدعوى والذى لم ينازع فيه الطرفان أن السعر فى أول يوم جرى فيه تعامل فى البورصة وهو يوم 24 ابريل سنة 1952 كان 67 ريالا و95 بنطا فإن هذا السعر هو الذى كان مفروضا أن يحدد ثمن قطن المطعون عليه على أساسه الا أنه لما كانت لجنة البورصة قد أصدرت فى 14 من مايو سنة 1952 قرارا يقضى بقطع سعر كونترانات يونيه التى مد أجل قطعها من فبراير بواقع 72 ريالا يخصم منها المصاريف الفعلية وقدرها ريالان فإنه كان لزاما على الحكم المطعون فيه تحديد ثمن القطن المبيع من المطعون عليه إلى الطاعن بواقع 70 ريالا للقنطار وتصفية الحساب على هذا الأساس، ولما كان الحكم قد خالف هذا النظر واعتبر أن أساس تحديد السعر هو سعر يوم 12 فبراير سنة 1952 بمقولة إنه لا يشترط أن يكون قطع السعر على أساس تعامل فعلى بالبورصة بل يكفى تحديد القطع بسعر الإقفال فى اليوم المحدد له ولو كان السعر فى هذا اليوم سعرا إسميا حكميا لم يجر به تعامل فى البورصة فانه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه. وحيث ان الموضوع صالح للحكم فيه ولما سلف بيانه يتعين تحديد ثمن القطن المبيع من المطعون عليه للطاعن بواقع 70 ريالا للقنطار، ولما كانت الكمية المبيعة هى بإقرار المطعون عليه فى صحيفة دعواه وكما ورد بالعقد 139 قنطارا و98 رطلا وليس 140 قنطارا و31 رطلا كما ذكر الخبير فى تقريره ذلك أنه مدون بظهر العقد أنه ظهر عند التسليم عجز فى الكمية المتفق عليها بالعقد قدره 33 رطلا ويكون ثمن الـ 139 قنطارا و98 رطلا بواقع 70 ريالا للقنطار هو مبلغ 1959 جنيها و720 مليما يضاف إليه فرق الرتب التى تعلو رتبة فولى جود الى جود حسب المتفق عليه فى العقد والبالغ 30 جنيها و218 مليما فيكون المجموع 1989 جنيها و938 مليما يخصم منه فرق الرتب الأدنى من الرتبة المذكورة وقدره 56 جنيها و960 مليما فيكون صافى الثمن هو 1932 جنيها 978 مليما، ولما كان الثابت بالعقد وبإقرار المطعون عليه أنه استلم من الثمن وقت التعاقد مبلغ 2038 جنيها و110 مليمات فيكون قد تسلم زيادة عما يستحقه مبلغ 105 جنيهات و132 مليما ومن ثم يتعين رفض الدعوى الأصلية المرفوعة منه والحكم للطاعن فى دعواه الفرعية بهذا المبلغ.