أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الأول - السنة 13 - صـ 145

جلسة 31 من يناير سنة 1962

برياسة السيد محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة/ فرج يوسف، وأحمد زكى محمد، وأحمد أحمد الشامى، ومحمد عبد الحميد السكرى المستشارين.

(22)
الطعن رقم 295 لسنة 27 القضائية

استئناف. "طريقة رفعه". أمر أداء. "المعارضة فيه".
المعارضة فى أمر الأداء تنظر على وجه السرعة. استئناف الحكم الصادر بها يكون بطريق التكليف بالحضور.
المعارضة فى أمر الأداء يحكم فيها على وجه السرعة طبقا للمادة 855 من قانون المرافعات ومن ثم فإنه يسرى على الحكم الصادر فيها ما يسرى على الدعاوى المبينة فى المادة 118 من قانون المرافعات من وجوب استئناف الحكم الصادر فيها بطريق التكليف بالحضور عملا بالفقرتين الثانية والرابعة من المادة 405 معدلة من قانون المرافعات، وإذ كان ذلك وكان استئناف الحكم الصادر فى المعارضة فى أمر الأداء قد رفع بتكليف بالحضور مستكملا لأوضاعه القانونية فإن الحكم المطعون فيه وقد قضى ببطلانه يكون مخالفا للقانون(1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن فى أن المطعون عليه استصدر بتاريخ 28/ 5/ 1955 أمر أداء من السيد رئيس محكمة المنيا بإلزام الطاعن بأن يؤدى إلى المطعون عليه مبلغ 368 جنيها و985 مليما والمصاريف وقدرها 17 جنيها و320 مليما ومبلغ 200 قرش أتعاب محاماة - تأسيسا على ما ذكره المطعون عليه من أن الطاعن مدين له فى مبلغ 368 جنيها و985 مليما متأخر أجرة أطيان - فعارض الطاعن فى هذا الأمر طالبا إلغاءه - وبتاريخ 10/ 12/ 1955 حكمت محكمة المنيا الإبتدائية فى هذه المعارضة بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد أمر الأداء المعارض فيه - فاستأنف الطاعن هذا الحكم بالإستئناف رقم 315 سنة 73 ق استئناف القاهرة بورقة تكليف بالحضور أعلنت للمطعون عليه فى 24 مارس سنة 1956 طلب فيها إلغاء الحكم الإبتدائى بكامل أجزائه وإلغاء أمر الأداء ورفض طلبات المطعون عليه فدفع المطعون عليه ببطلان الإستئناف لعدم رفعه بطريق الايداع - وبتاريخ 31/ 12/ 1956 حكمت المحكمة بقبول الدفع وببطلان الإستئناف والزمت المستأنف مصاريفه و300 قرش مقابل أتعاب المحاماة - وقد طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض للسبب المبين بالتقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى الدائرة المدنية وبجلسة اليوم المحددة لنظره طلب الطاعن نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليه ولم يقدم دفاعا وصممت النيابة على طلب نقض الحكم.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعن نعى على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون ذلك انه أسس قضاءه على أن دعاوى المطالبة بمتأخر الإيجار ليست من بين الدعاوى التى وردت بالفقرة الأولى من المادة 118 مرافعات وأن أمر الأداء لا يغير من طبيعة الحق - وهذا الذى ذهب إليه الحكم يتنافى مع ما نصت عليه المادة 855 مرافعات من الفصل فى المعارضة فى أوامر الأداء على وجه السرعة ومن ثم يدخل استئناف الحكم الصادر فيها فى نطاق المادة 118 مرافعات - وبالتالى يتعين رفعه بطريق التكليف بالحضور ويكون الحكم المطعون فيه إذ جانب هذا النظر قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن قانون المرافعات ينص فى المادة 118 على أن الدعاوى المستعجلة ودعاوى شهر الإفلاس والدعاوى البحرية متى كانت السفينة فى الميناء ودعاوى السندات الاذنية والكمبيالات وكل الدعاوى التى ينص القانون على وجوب الفصل فيها على وجه السرعة ودعاوى التماس اعادة النظر جميعها تقدم مباشرة إلى المحكمة دون عرضها على التحضير ودون اتباع أحكام المادة 406 مكرر وما بعدها - كما تنص المادة 405 مرافعات معدلة فى فقرتيها الثانية والرابعة على أن الدعاوى المنصوص عليها فى المادة 118 يرفع الاستئناف عنها بتكليف بالحضور تراعى فيه الأوضاع المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى - وإذا لم يحصل الاستئناف على الوجه المتقدم كان باطلا وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه - لما كان ذلك وكانت المعارضة فى أمر الأداء يحكم فيها على وجه السرعة طبقا لما تنص عليه المادة 855 مرافعات فيسرى على أى حكم يصدر فيها وبغض النظر عن الطلبات فيها ما يسرى على الدعاوى المبينة فى المادة 118 مرافعات من وجوب رفع الاستئناف عن الحكم الصادر فيها بطريق التكليف بالحضور عملا بحكم الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 405 معدلة من قانون المرافعات..... ومن ثم يكون استئناف الحكم الصادر فى المعارضة فى أمر الاداء وقد رفع بتكليف بالحضور مستكملا لأوضاعه فى هذا الخصوص - ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان الاستئناف خلافا لذلك متعين النقض.


(1) راجع نقض 22/ 11/ 1961 فى الطعن 527 سنة 26 ق وراجع فى وصف السرعة نقض 23/ 2/ 1961 فى الطعن 317 سنة 26 ق "نظر الدعوى على وجه السرعة ليس منوطا بتقدير الخصوم ولا بتقدير المحكمة ولكن مناطه أمر المشرع سواء ورد هذا الأمر فى قانون المرافعات أو فى أى قانون آخر" ونقض مدنى 25/ 1/ 1962 فى الطعن رقم 50 سنة 26 ق "تقصير ميعاد الاستئناف ليس من شأنه وحده أن يجعل الدعوى من الدعاوى التى تنظر على وجه السرعة بل يجب أن ينص القانون على ذلك صراحة".