أحكام النقض- المكتب الفنى - مدنى
العدد الأول - السنة 13 - صـ 178

جلسة 7 من فبراير سنة 1962

برياسة السيد محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة/ فرج يوسف، وأحمد زكى محمد، وأحمد أحمد الشامى، ومحمد عبد الحميد السكرى المستشارين.

(26)
الطعن رقم 61 لسنة 27 القضائية

( أ ) ضرائب. "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية". وعاء الضريبة. التقدير الحكمى.
وجوب اتخاذ الأرباح المقدرة عن سنة 1947 أساسا لتقدير الأرباح عن السنوات التالية حتى سنة 1951 بالنسبة للممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير ولو كانت حساباتهم منتظمة عن تلك السنوات.
(ب) ضرائب. "ضربة الأرباح التجارية والصناعية". سنوية الضريبة.
الأصل أن تكون السنة المالية للمنشأة متمشية مع السنة التقويمية ولكن الشارع رعاية لصالح الممولين أباح نظام السنوات المتداخلة وجعل تحديد الضريبة فى الحالين على أساس الربح الذى تكشف عنه الميزانية الختامية فى نهاية كل سنة.
لما كانت أرباح سنة 1946 المتداخلة فى سنة 1947 لا تتحقق إلا فى سنة 1947 فإن سنة القياس تكون هى سنة 1947. إعتبار سنة 1947 - 1948 هى سنة القياس مخالفة للقانون.
1 - استن الشارع بمقتضى المرسوم بقانون رقم 240 سنة 1952 قاعدة جديدة لربط الضريبة هى وجوب اتخاذ الأرباح المقدرة عن سنة 1947 أساسا لتقدير الأرباح عن السنوات التالية وذلك بالنسبة للمولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير. وقد استهدف بذلك تصفية قضايا الممولين المتراكمة قبل صدروه مما كان يخشى معه ضياع حقوق الخزانة وفقا لما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية للقانون، وهذه القاعدة تسرى باطراد كلما كانت الضريبة مستحقة عن إحدى السنوات من سنة 1948 إلى سنة 1951 وكان الممول خاضعا لربط الضريبة بطريق التقدير فى سنة 1947 حتى ولو كانت حساباته فى تلك السنوات منتظمة(1).
2 - تنص المادة 38 من القانون رقم 34 سنة 1939 على أن "تحدد الضريبة سنويا على أساس مقدار الأرباح الصافية فى بحر السنة السابقة أو فى فترة الأثنى عشر شهرا التى اعتبرت نتيجتها أساسا لوضع آخر ميزانية". ومؤدى ذلك أن المشرع اعتبر أن الأصل فى السنة المالية للمنشأة أن تكون متمشية مع السنة التقويمية ولكنه - رعاية منه لصالح الممولين ممن تختلف سنتهم المالية عن السنة التقويمية - أباح نظام السنوات المتداخلة وجعل تحديد الضريبة فى كلا الحالين على أساس الربح الذى تكشف عنه الميزانية الختامية فى كل سنة معولا فى ذلك على أن النشاط الذى تزاوله المنشأة يتردد بين الكسب والخسارة طوال السنة ثم يتحدد فى نهايتها وإذا كان ذلك وكان الربح الناتج من المتاجرة خلال سنة 1946 المتداخلة فى سنة 1947 إنما يتحقق فى سنة 1947 فإنها تكون هى سنة القياس التى عناها المشرع فى المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 240 سنة 1952 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر سنة 1947 - 1948 هى سنة القياس فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن وقائع النزاع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن مأمورية ضرائب المنشية قدرت أرباح المطعون عليه بصفته خلال السنة المالية 1946 - 1947 تقديرا جزافيا بمبلغ 1825 جنيها واتخذت هذا التقدير أساسا لربط الضريبة عليه فى سنتى 1949 - 1950، و1950 - 1951 فطعن المطعون عليه على هذا التقدير أمام لجنة الطعن طالبا إلغاءه وركن فى طعنه إلى أنه يمسك دفاتر نظامية فى السنتين المقيستين وكان يتعين تبعا لذلك أن تفحص دفاتره ولا يؤخذ فى ربط الضريبة بالقانون 240 لسنة 1952 وأنه بفرض سريان أحكام هذا القانون عليه فإنه كان يجب اتخاذ أرباح سنة 1947 - 1948 أساسا للربط. وبتاريخ 29 مارس سنة 1954 قررت اللجنة رفض الطعن. فطعن الممول على هذا القرار بالطعن رقم 535 سنة 1954 تجارى كلى اسكندرية طالبا إلغاءه وفى 23 سبتمبر سنة 1954 قضت المحكمة بإلغاء قرار اللجنة وبوجوب فحص حسابات الممول عن كل من سنتى 1949 - 1950 و1950 - 1951 واعتبار سنة القياس هى سنة 1947 - 1948 واستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالإستئناف رقم 65 سنة 11 ق تجارى استئناف الإسكندرية طالبة إلغاء الحكم المستأنف وتأييد قرار اللجنة وبتاريخ 27 ديسمبر سنة 1956 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. فطعنت مصلحة الضرائب على هذا الحكم بطريق النقض ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 15 أكتوبر سنة 1960 فقررت إحالته إلى دائرة المواد المدنية والتجارية. وأخيرا نظر الطعن أمام هذه الدائرة بجلسة 17 يناير سنة 1962 وتمسكت الطاعنة بطلباتها وطلب المطعون عليه رفض الطعن وصممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها طالبة نقض الحكم.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الطاعنة أقامت طعنها على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ تطبيقه وتأويله لأنه أيد الحكم الصادر من محكمة أول درجة فيما انتهى إليه من وجوب فحص دفاتر الحسابات المنتظمة التى قال المطعون عليه أنه أمسكها فى سنتى 1949 - 1950 و1950 - 1951 وبذلك خالف أحكام المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 التى تقضى بأن تقاس أرباح السنوات من 1948 إلى 1951 على أرباح سنة 1947 متى كانت أرباح هذه السنة الأخيرة قد قدرت بطريق الجزاف ولا عبرة بما قد يثيره الممول من أنه قد أمسك دفاتر منتظمة فى السنوات المقيسة (ثانيا) أن الحكم اعتبر أرباح سنة 1947 - 1948 هى الأساس الذى تقدر بقدره أرباح السنوات المقيسة فى حين أن أرباح سنة 1947 التى عناها المشرع فى المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 هى الأرباح التى حققت فى هذه السنة أو فى سنة 1946 - 1947 المتداخلة لأن الربح لم يتحقق إلا فى سنة 1947.
ومن حيث إن هذا النعى فى محله فى وجهه الأول ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن المرسوم بقانون رقم 240 سنة 1952 قد استن قاعدة جديدة لربط الضريبة هى قاعدة الأرباح المقدرة عن سنة 1947 وذلك بالنسبة للمولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير. وقد استهدف الشارع باستصداره هذا القانون تصفية قضايا الممولين المتراكمة قبل صدروه مما كان يخشى معه ضياع حقوق الخزانة وفقا لما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية للقانون ولذا فإن القرينة القانونية التى فرضها لا تقبل المناقشة سواء من ناحية الممول أو مصلحة الضرائب وهذا ظاهر من مراجعة الأعمال التحضيرية للقانون والتى يفهم منها أنها تهدف لوضع قاعدة عامة تسرى بإطراد كلما كانت الضريبة مستحقة عن إحدى السنوات من 1948 إلى 1951 وكان الممول خاضعا لربط الضريبة بطريق التقدير فى سنة 1947 حتى ولو كانت حساباته فى تلك السنوات منتظمة. وهو ما يبدو واضحا من أن نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 240 سنة 1952 جاء مطلقا لا استثناء فيه على خلاف القانون رقم 206 سنة 1955 وقد نص فيه على أنه يستثنى من قاعدة التقدير الحكمى الممولون الذين يمسكون فى السنوات المقيسة حسابات منتظمة كما أفصحت المذكرة التفسيرية للقانون الأخير عن هذا النظر بقولها "إن سنتى 1950، 1951 يخضعان لحكم المرسوم بقانون رقم 240 سنة 1952 ويجرى الربط فى شأنهما حكما متى كان الممول خاضعا لربط الضريبة بطريقة التقدير فى سنة الأساس". ومن ثم فلا وجه لإعادة النظر فى انتظام حسابات الممول فيهما ومتى كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى فيما ذهب اليه من وجوب فحص حسابات المطعون فيه فى سنتى 1949 - 1950 و1950 - 1951 - فإنه يكون قد خالف القانون وصحيح أيضا فى وجهه الثانى ذلك أن المادة 38 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قد نصت على أن "تحدد الضريبة سنويا على أساس مقدار الأرباح الصافية فى بحر السنة السابقة أو فى فترة الأثنى عشر شهرا التى اعتبرت نتيجتها أساسا لوضع آخر ميزانية" ومؤدى ذلك أن المشرع إذ قرر مبدأ سنوية الضريبة اعتبر أن الأصل فى السنة المالية للمنشأة أن تكون متمشية مع السنة التقويمية ولكنه رعاية منه لمصالح الممولين ممن تختلف سنتهم المالية عن السنة التقويمية أباح نظام السنوات المتداخلة وجعل تحديد الضريبة فى كل من الحالين على أساس الربح الذى تكشف عنه الميزانية الختامية فى كل سنة وقد راعى فى ذلك أن النشاط الذى تزاوله المنشأة طوال السنة يتردد بين الكسب والخسارة ثم عول على أنها إنما تحقق الربح الذى يكون أساسا لتحديد الضريبة فى نهاية السنة. ولما كان ذلك وكان الربح الناتج من المتاجرة خلال سنة 1946 المتداخلة فى سنة 1947 لا يتحقق إلا فى سنة 1947 فإنها تكون هى سنة القياس التى عناها المشرع فى المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 240 سنة 1952 وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر سنة 1947 - 1948 التى حققت أرباحها فى سنة 1948 هى سنة القياس فإنه يكون قد خالف القانون.
ومن حيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما سبق بيانه يتعين الحكم فى الإستئناف 65 سنة 11 ق تجارى استئناف الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف وبتأييد قرار لجنة الطعن الصادر فى 29 مارس سنة 1954.


(1) نفس المبدأ مقرر فى الطعن 195 سنة 27 ق جلسة 22/ 11/ 1961 والطعن 294 سنة 27 ق جلسة 29/ 11/ 1961.