أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الأول - السنة 13 - صـ 205

جلسة 8 من فبراير سنة 1962

برياسة السيد محمد متولى عتلم المستشار، وبحضور السادة: حسن خالد، ومحمود توفيق اسماعيل، وأحمد شمس الدين على، ومحمد عبد اللطيف مرسى المستشارين.

(31)
الطعن رقم 271 لسنة 26 القضائية

( أ ) إعلان. أوراق المحضرين. "مواعيد المرافعات".
إذا صادف الميعاد المحدد للحصول إخطار المعلن إليه بتسليم صورة الاعلان لجهة الادارة خلاله، يوم عطلة رسمية امتد إلى اليوم الذى يليه.
(ب) موظفون. "الموظف الدائم والموظف المؤقت". "مناط التفرقة".
مناط التفرقة بين الموظف الدائم والموظف المؤقت هو دائمية الوظيفة أو عم دائميتها فى الميزانية.
الموظفون المعينون بعقود الذين لا يجرى على رواتبهم حكم الاستقطاع للمعاش هم الشاغلون لوظائف دائمة، أما الموظفون المؤقتون فهم الذين يعينون فى وظائف مؤقتة سواء أكان تعيينهم بعقد أو بغير عقد.
(ج) موظفون. "سن التعاقد". تعويض. "مسئولية".
يتقاعد الموظفون المعينون فى وظائف مؤقتة فى سن الخامسة والستين أما ما عداهم من الموظفين فانهم يتقاعدون فى سن الستين.
1 - توجب المادة 12 من قانون المرافعات على المحضر أن يرسل إلى المعلن إليه فى موطنه الأصلى أو المختار كتابا موصى عليه يخبره فيه أن الصورة قد سلمت إلى جهة الإدارة وذلك خلال أربع وعشرين ساعة وإذا صادف هذا الميعاد يوم عطلة رسمية فإنه يمتد إلى اليوم الذى يليه عملا بالمادة 23 مرافعات ومن ثم فلا يبطل الإعلان أن يكون الإخطار بتسليم صورته قد أرسل للمطعون عليه بعد انقضاء أكثر من أربع وعشرين ساعة من تاريخ تسليم الصورة لجهة الإدارة متى كان هذا الميعاد قد صادف يوم عطلة رسمية وتم الإخطار فى اليوم التالى.
2 - المستفاد من المقابلة بين الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 5 سنة 1909 أن الموظفين المعينين بعقود الذين لا يجرى على رواتبهم حكم الاستقطاع للمعاش (المنصوص عنهم فى الفقرة الثانية) هم الموظفون المعينون بعقود فى وظائف دائمة، أما الموظفون بصفة وقتية أو لأجل المنصوص عليهم فى الفقرة الثالثة والذى استثناهم المشرع من حكم الاستقطاع فهم أولئك الذى يعينون فى وظائف مؤقتة سواء اكان تعيينهم فيها بعقد أو بغير عقد إذ لو قصد الشارع بالموظفين المؤقتين الذين يعينون بعقود بصفة مطلقة سواء فى الوظائف الدائمة أو الوظائف المؤقتة لما كان فى حاجة إلى إيراد الفقرة الثانية من المادة 5 سالفة الذكر ولاكتفى بالفقرة الثالثة بعد أن يضيف عليها عبارة وغيرهم من الموظفين المؤقتين، أما إيراده الفقرتين سالفتى الذكر فيدل على أنه فرق بين طائفتين من الموظفين المعينين بعقود فحص الفقرة الثانية بمن يعين منهم فى وظائف دائمة والفقرة الثالثة بمن يعين منهم فى وظائف مؤقتة (يؤكد هذا النظر ما ورد فى القانون 413 لسنة 1953 ومذكرته الإيضاحية).
3 - يتقاعد الموظفون المعينون فى وظائف مؤقتة فى سن الخامسة والستين عملا بالفقرة الثالثة من المادة 14 من القانون 5 سنة 1909 أما غير هؤلاء من الموظفين فإنهم يتقاعدون فى سن الستين عملا بالفقرة الأولى من المادة المذكورة ومن ثم فإذا كان المطعون عليه من الموظفين الشاغلين لوظيفة دائمة فإن القرار الصادر بفصله من وظيفته بعد أن جاوز سن الستين لا مخالفة فيه للقانون، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بمسئولية الطاعنة (الحكومة) عن فصله قبل بلوغ سن الخامسة والستين قد جاء مخالفا للقانون بما يستوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون عليه التحق بوظيفة مندوب محضر بوزارة العدل فى 4/ 11/ 1912 ثم عين فى ابريل سنة 1921 فى وظيفة كتابية بالمحاكم مدرجة فى ميزانية وزارة العدل بعقد لمدة ثلاث سنوات قابل للتجديد واستمر يتدرج فى الوظائف الكتابية حتى عين فى وظيفة كاتب أول بمحكمة أجا الجزئية فى الدرجة الخامسة وبقى بها إلى أن أخطرته الطاعنة بفصله من الخدمة اعتبارا من 19/ 7/ 1954، فأقام الدعوى رقم 1072 سنة 1954 مدنى كلى المنصورة وطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع له تعويضا قدره 807 جنيهات و200 مليم وهو قيمة ما يستحقه من مرتب من تاريخ فصله حتى بلوغه الخامسة والستين وهى السن التى يحال فيها إلى المعاش طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 14 من القانون رقم 5 سنة 1909 باعتبار أنه من المستخدمين المؤقتين الخارجين عن هيئة العمال وبتاريخ 29 مارس سنة 1955 قضت له محكمة أول درجة بطلباته، فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة وقيد الإستئناف برقم 231 سنة 7 ق - وبتاريخ 11 ابريل سنة 1956 قضت المحكمة ببطلان الحكم المستأنف وبالزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون عليه مبلغ 807 جنيهات و200 مليم. فطعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض بتقرير فى 28 مايو سنة 1956 وبعد استيفاء الإجراءات عرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 26/ 4/ 1961 وفيها أصرت النيابة على مذكرتها التى طلبت فيها نقض الحكم وقررت دائرة الفحص احالته إلى هذه الدائرة حيث حدد لنظره جلسة 11 يناير سنة 1962 وفيها صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها التكميلية التى دفعت فيها بعدم قبول الطعن شكلا استنادا إلى أن المحضر الذى قام باعلان تقرير الطعن لم يثبت فى محضره تاريخ اخطار المطعون عليه بتسليم صورة إعلان تقرير الطعن لجهة الإدارة، كما أنه يبين من ايصال الاخطار بالخطاب الموصى عليه المرفق بأصل الإعلان أن الاخطار أرسل للمطعون عليه بعد أكثر من أربع وعشرين ساعة من تاريخ تسليم الصورة لجهة الإدارة.
وحيث إن هذا الدفع فى غير محله ذلك أن المادة 12 من قانون المرافعات نصت على أنه "يجب على المحضر فى ظرف أربع وعشرين ساعة أن يرسل إلى المعلن إليه فى موطنه الأصلى أو المختار كتابا موصى عليه يخبره فيه أن الصورة سلمت لجهة الإدارة وعلى المحضر أن يبين كل ذلك فى حينه بالتفصيل فى أصل الإعلان وصورته". ولما كان الثابت أن المحضر سلم صورة اعلان تقرير الطعن لجهة الإدارة فى 4 يولية سنة 1961 لامتناع المطعون عليه عن الاستلام، وأثبت فى محضره أنه أخطر المطعون عليه بذلك وقد تم هذا الاخطار بتاريخ 6 يولية سنة 1961 على ما يبين من ايصال الخطاب الموصى عليه المرفق بأصل الإعلان، وكان مما لا يبطل الاعلان أن يكون الاخطار بتسليم صورته قد ارسل للمطعون عليه بعد انقضاء أكثر من أربع وعشرين ساعة من تاريخ تسليم الصورة لجهة الادارة، ذلك أن يوم 5 يولية سنة 1961 "وهو الذى كان يجب أن يتم فيه هذا الإجراء عملا بالمادة المذكورة" كان يوافق يوم جمعة وهو يوم عطلة رسمية، ومن ثم يمتد ميعاد الاخطار إلى اليوم الذى يليه عملا بالمادة 23 مرافعات ويتعين لذلك رفض الدفع.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة فى السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ فى تأويل الفقرة الأخيرة من المادة 14 من قانون المعاشات رقم 5 سنة 1909 بقضائه للمطعون عليه بالتعويض تأسيسا على أنه وإن كان شاغلا بوظيفة دائمة إلا أنه ليس من الموظفين المثبتين الذين يجرى على راتبهم حكم الاستقطاع للمعاش المنصوص عليه فى المادة الثانية من القانون رقم 37 سنة 1929 ومن ثم فلا يصح فصله من وظيفته قبل بلوغه سن الخامسة والستين طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 14 من القانون رقم 5 سنة 1909 ووجه الخطأ فى ذلك أن الحكم اعتبر المستخدمين المؤقتين المشار إليهم فى هذه الفقرة هم الذين لا حق لهم فى المعاش فى حين أن المستخدمين الذين تعنيهم الفقرة المذكورة هم الذين يشغلون وظائف وقتية، أما الموظفون والمستخدمون الذين يشغلون وظائف دائمة فلا يعتبرون من الموظفين المؤقتين سواء جرى على راتبهم حكم الاستقطاع أو لم يجر. وبذلك تكون إحالتهم إلى المعاش فى سن الستين.
وحيث إن النعى بهذا السبب صحيح ذلك أن المادة 14 من القانون رقم 5 سنة 1909 تنص فى فقرتها الثالثة على أن "يرفت المستخدمون المؤقتون والخدمة الخارجون عن هيئة العمال متى بلغوا الخامسة والستين من سنهم.." وتقضى المادة الثانية من كل من القانونين رقم 5 سنة 1909 و37 سنة 1929 بأن يستقطع من ماهيات جميع الموظفين والمستخدمين المقيدين بصفة دائمة احتياطى للمعاش كما تنص المادة الرابعة من القانون رقم 5 سنة 1909 بأن لا يستقطع احتياطى المعاش من (أولا) العمال الذين من الأنواع المبينة فى الجدول "أ" المرفق بهذا القانون (ثانيا) الموظفين والمستخدمين المعينين بموجب عقد يخول لهم مزايا خصوصية فى صورة مكافأة (ثالثا) الموظفين والمستخدمين المعينين بصفة وقتية أو إلى أجل مسمى. ولما كان من المستفاد من المقابلة بين الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الرابعة السالفة الذكر أن الموظفين بعقود الذين لا يجرى على رواتبهم حكم الاستقطاع المنصوص عليهم فى الفقرة الثانية هم الموظفون المعينون بعقود فى وظائف دائمة أما الموظفين بصفة وقتية أو لأجل المنصوص عليهم فى الفقرة الثالثة والذين استثناهم المشرع أيضا من حكم الاستقطاع فهم أولئك الذين يعينون فى وظائف مؤقتة سواء كان تعيينهم فيها بعقد أو بغير عقد لأنه لو كان المشرع يقصد بالموظفين المؤقتين أولئك الذين يعينون بعقود بصفة مطلقة سواء كان تعيينهم فى وظائف دائمة أو وظائف مؤقتة لما كان فى حاجة إلى إيراد الفقرة الثانية من تلك المادة ولاكتفى بالفقرة الثالثة بعد أن يضيف عليها عبارة "وغيرهم من الموظفين المؤقتين أما وقد أورد الفقرتين على النحو الوارد بالمادة فيكون قد دل على أنه فرق بين طائفتين من الموظفين المعينين بعقود، فخص الفقرة الثانية بمن يعين منهم فى وظائف دائمة ونص فى الفقرة الثالثة على من يعينون منهم فى وظائف مؤقتة - وهؤلاء الأخيرون هم الذين يتقاعدون فى سن الخامسة والستين عملا بالفقرة الثالثة من المادة 14 من القانون رقم 5 سنة 1909 أما غير هؤلاء من الموظفين والمستخدمين فإنهم يتقاعدون فى سن الستين عملا بالفقرة الأولى من تلك المادة، ومما يؤكد هذا النظر أن المشرع أصدر القانون رقم 413 سنة 1953 ونص فى مادته الأولى على أنه "استثناء من أحكام القانون رقم 37 سنة 1929 والقانون رقم 210 سنة 1951 المشار إليهما يبقى فى خدمة الحكومة الموظفون المؤقتون الشاغلون لوظائف دائمة الذين تزيد سنهم فى 19 من يولية سنة 1953 على التاسعة والخمسين على أن يفصلوا بعد مضى سنة من هذا التاريخ أو عند بلوغهم سن الخامسة والستين فى أى التاريخيين أقرب" وجاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون نقلا عن فتوى قسم الرأى مجتمعا بمجلس الدولة أن "الموظفين غير المثبتين المعينين بعقود على ربط وظائف دائمة فى الميزانية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 يناير سنة 1935 الخاص بوقف التثبيت لا يعتبرون من الموظفين المؤقتين فى حكم الفقرة الثالثة من المادة 14 من قانون المعاشات الصادر سنة 1909 ومن ثم يتقاعدون فى سن الستين، وفقا لحكم المادة 14 من القانون
رقم 37 سنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية ثم استطردت المذكرة إلى أنه وإن كان هذا الرأى قد استند على أسس قانونية صحيحة إلا أن تنفيذه بغير "سابق انذار فيه إهدار للاستقرار الذى هيأ هؤلاء الموظفون معيشتهم عليه" وبينت المذكرة بعد ذلك العلة التشريعية للحكم الإستثنائى الوقتى الذى جاء به ذلك القانون. لما كان ذلك، وكان الثابت فى الدعوى أن المطعون عليه من الموظفين المؤقتين الشاغلين لوظيفة دائمة وكان قد جاوز سن الستين فى أغسطس سنة 1953 فإن القرار الصادر بفصله من الوظيفة اعتبارا من 19/ 7/ 1954 لا مخالفة فيه للقانون، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بمسئولية الطاعنة عن فصله قبل بلوغ سن الخامسة والستين قد جاء مخالفا للقانون بما يستوجب نقضه فيما قضى به من الزام الطاعنة، ولما كانت الدعوى صالحة للحكم فى موضوعها ولما سلف بيانه تكون دعوى المطعون عليه على غير أساس من القانون ويتعين رفضها.