أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الأول - السنة 13 - صـ 224

جلسة 14 من فبراير سنة 1962

برياسة السيد محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: فرج يوسف، وأحمد زكى محمد، وأحمد أحمد الشامى، ومحمد عبد الحميد السكرى المستشارين.

(35)
الطعن رقم 14 سنة 28 أحوال شخصية

إعلان. "أوراق المحضرين". نقض. "إعلان الطعن".
بيان خطوات الإعلان فى حينها بالتفصيل فى أصل الإعلان وصورته، إجراء جوهرى.
إعلان تقرير الطعن بالنقض فى موطن المطعون عليه إعادة إعلانه فى موطن العمدة مع تسليم الصورة إليه بطلان الإعلان.
أوجبت المادة 12 من قانون المرافعات على المحضر بيان خطوات الإعلان فى حينها بالتفصيل فى أصل الإعلان وصورته ليكون ذلك شاهدا على صحة ما دونه وحضا للمحضرين على ألا يهملوا فى القيام بالإعلان وهو إجراء هام يترتب عليه كسب حقوق وإضاعة حقوق. فإذا كان أصل إعلان تقرير الطعن قد تضمن أن إعلان المطعون عليه قد تم فى الساعة 12 و30 دقيقة مساء فى موطنه مع تسليم الصورة للعمدة ثم تضمن إعادة إعلانه فى محضر ثان فى موطن العمدة الساعة 1 مساء مع تسليم الصورة للعمدة أيضا مما يتعذر معه التثبت من واقعة التسليم على الوجه الذى قصدته المادة 12 مرافعات فإن هذا الإعلان يكون باطلا.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن فى أن مورث الطاعنين أقام الدعوى رقم 15 سنة 1952 كلى قنا الابتدائية الشرعية ضد المطعون عليه انتهى فيها إلى طلب الحكم بوفاة القمص ميخائيل شنوده وانحصار إرثه فى زوجته هيلانه جرجس اسطاسيوس وفى ابن عمه الشقيق (المدعى) ثم وفاة هيلانه المذكورة وانحصار إرثها فى المدعى بصفته ابن عمها الشقيق واستحقاقه جميع تركتها - والحكم بإبطال الوقف المنسوب صدوره إلى القمص ميخائيل المذكور فى 5 أغسطس سنة 1931 أمام محكمة جرجا الشرعية وأمر المدعى عليه (المطعون عليه) بعدم التعرض للمدعى فى ذلك وبتسليم الأعيان (البالغ مقدارها 5 و1 س و17 ط و59 ف) ليحوزها لنفسه - وبجلسة 28/ 4/ 1952 - قررت المحكمة عدم التعويل على الدفوع بالتناقض وخلو الدعوى من المال وعدم توجيهها على المدعى عليه وخلوها من مؤيد الزوجية ورفض تلك الدفوع وكلفت المحكمة كلا من الطرفين بإثبات ما يدعيه - وبعد أن سمعت شهودهما حكمت فى 10/ 11/ 1952 للمدعى على المدعى عليه بوفاة القمص ميخائيل بن شنوده بن اسطاسيوس بن قزمان وانحصار إرثه فى زوجته هيلانه بنت جرجس بن اسطاسيوس بن قزمان وفى ابن عمه الشقيق ابراهيم بن خليل ابن اسطاسيوس بن قزمان فقط ثم وفاة هيلانه المذكورة وانحصار إرثها فى ابن عمها الشقيق ابراهيم بن خليل بن اسطاسيوس بن قزمان فقط واستحقاقه لجميع تركتها ورفض ما عدا ذلك من دعوى المدعى حضوريا - وقد استأنف مورث الطاعنين هذا الحكم بالاستئناف رقم 11 سنة 1952 أسيوط العليا الشرعية والذى أحيل إلى محكمة استئناف أسيوط حيث قيد بجدولها برقم 5 سنة 1956 (31 - 32) قضائية أحوال شخصية تنفيذا للقانون رقم 462 لسنة 1955 القاضى بإلغاء المحاكم الشرعية - وأثناء نظر الاستئناف توفى المستأنف فحل محله ورثته الذين منهم الطاعنون - وبتاريخ 12/ 2/ 1958 حكمت المحكمة حضوريا أولا: برفض الدفع بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد وبقبوله شكلا - ثانيا - برفض الدفع بعدم سماع الدعوى لمضى المدة - ثالثا - برفض الدفع بسقوط الخصومة فى الاستئناف - رابعا - برفض الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف والزمت المستأنفين المصروفات الاستئنافية وألف قرش مقابل أتعاب المحاماة وقد طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض للأسباب المبينة بالتقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى دائرة الأحوال الشخصية - وبعد أن أودع محامى الطاعنين أصل ورقة إعلان الطعن ومذكرة شارحة أودع وكيل المطعون عليه مذكرة بدفاعه دفع فيها بعدم قبول الطعن شكلا لبطلان إعلان التقرير فى الميعاد - كما دفع بتزوير هذا الإعلان كدفاع احتياطى - ثم قرر بقلم كتاب المحكمة بالطعن بالتزوير فى أصل وصورة إعلان التقرير مبينا مواضع التزوير فيهما وأودع مذكرة بشواهده وإجراءات إثباته - ثم أودع وكيل آخر للمطعون عليه مذكرة أخرى بدفاعه وبالجلسة المحددة لنظر الطعن طلب الحاضر عن الطاعنين نقض الحكم وطلب الحاضر عن المطعون عليه عدم قبول الطعن شكلا - وصممت النيابة على طلب نقض الحكم.
وحيث إن المطعون عليه دفع ببطلان الطعن لأنه أعلن على مرحلتين الأولى فى موطنه الساعة 12 و30 دقيقه مساء والثانية فى موطن العمدة الساعة 1 مساء - وذكر فى محضر الإعلان الثانى أنه سلم الصورة للعمدة - بينما كان قد ذكر فى محضر الإعلان الأول أنه سلم الصورة للعمدة أيضا - ولا يتصور عقلا أن يكون المحضر قد سلم الصورة للعمدة الساعة 12 و30 دقيقة ظهرا مع أنه لم يتوجه لمقره إلا الساعة 1 مساء - ولم يذكر المحضر فى محضر الإعلان الأول أن العمدة كان مرافقا له وقت الإعلان ومن ثم فإنه لا يعرف على وجه التحقيق مكان هذا التسليم فضلا عن الخلط بين زمنى الإعلان.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على أصل ورقة إعلان تقرير الطعن أن الإعلان تم بتاريخ 10/ 12/ 1960 على مرحلتين الأولى فى الساعة 12 و30 دقيقه مساء ببهجورة بمحضر أثبت فيه المحضر ما يأتى: "... انتقلت إلى محل إقامة السيد/ حلمى ويصا لوندى... فوجدت بابى المنزل القبلى والبحرى مغلقين ولم نجد أحدا من أقاربه المقيمين معه أو تابعيه أو أصهاره... أو من يستلم عنه قانونا... فانتقلت إلى منزل ومقر السيد/ عمدة بهجورة بلدة وموطن المعلن إليه وسلمته الصورة من تقرير الطعن بالنقض... وقد حررت خطابا موصى عليه للمعلن إليه أخبرته أن الصورة تسلمت إلى جهة الإدارة..." والثانية بمحضر حرر فى الساعة 1 مساء ببهجورة - وقد ورد به ما يأتى ".... انتقلت فى تاريخه إلى محل إقامة السيد/ حلمى ويصا لوندى من ذوى الأملاك ومقيم بناحية بهجورة مركز نجع حمادى مديرية قنا مخاطبا مع السيد/ عبد الستار رسلان عمدة بهجورة لغلق منزله ولعدم وجود من (يستلم) قانونا وعدم وجود شيخ حصته وقد أعلنته بصفته... وللعلم تركت له صورة من تقرير الطعن..." - وظاهر من مقارنة بيانات المحضرين أن المحضر وإن كان قد ذكر فى محضر الإعلان الأول المحرر الساعة 12 و30 دقيقة مساء فى موطن المطعون عليه أنه سلم الصورة للعمدة إلا أنه عاد وفى المحضر الثانى المحرر فى موطن العمدة الساعة 1 مساء فقرر أنه سلم الصورة إليه أيضا مما يتعذر معه التثبت من واقعة التسليم على الوجه الذى قصدته المادة 12 مرافعات وقد أوجبت على المحضر بيان خطوات الإعلان فى حينها بالتفصيل فى أصل الإعلان وصورته - ليكون ذلك شاهدا على صحة ما دونه وحضا للمحضرين على ألا يهملوا فى القيام بإلاعلان وهو إجراء هام يترتب عليه كسب حقوق وإضاعة حقوق - ولما كان ذلك فإن إعلان الطعن يكون باطلا ويتعين قبول الدفع ببطلان الطعن لبطلان إعلانه - مما يترتب عليه عدم قبول الطعن شكلا.