أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الأول - السنة 13 - صـ 238

جلسة 15 من فبراير سنة 1962

برياسة السيد محمد متولى عتلم المستشار، وبحضور السادة: محمود القاضى، وحسن خالد، ومحمود توفيق اسماعيل، ومحمد عبد اللطيف مرسى المستشارين.

(37)
الطعن رقم 140 سنة 26 القضائية

وكالة. "التزامات الموكل". التزام "الوفاء بالالتزام". تعديل طريقة الوفاء. بيع.
يلتزم الموكل - وفقا للمادة 528 مدنى قديم - بأن يؤدى لوكيله ما انفقه من المصروفات المقبولة قانونا أيا كانت نتيجة العمل إذا لم يحصل من الوكيل تقصير فيه. التزام الموكل بما تحمله الوكيل فعلا من ماله فى سبيل الوفاء عنه بالتزام مالى.
الاتفاق على تعديل طريقة الوفاء بالثمن إلى العملة المصرية بدلا من الفرنك البلجيكى. وجوب تحديد الثمن بالفرنك البلجيكى مقوما بالعملة المصرية على أساس السعر الفعلى لها وقت حصول ذلك الاتفاق.
توجب المادة 528 من القانون المدنى القديم على الموكل أن يؤدى "المصاريف المنصرفة من وكيله المقبولة قانونا أيا كانت نتيجة العمل إذا لم يحصل من الوكيل تقصير فيه". فإذا كان الحكم المطعون فيه قد كيف العلاقة بين الطرفين فى خصوص ثمن المهمات التى تعهدت الشركة الطاعنة بتوريدها إلى مصلحة السكك الحديدية (المطعون عليها) من الشركات الانجليزية، بأنها علاقة وكيل بموكله وكان الطرفان قد اتفقا على تعديل طريقة الوفاء بالثمن إلى العملة المصرية بدلا من الفرنك البلجيكى فإنه يتعين أن يحدد الثمن بالفرنك البلجيكى مقوما بالعملة المصرية على أساس السعر الفعلى لها وقت حصول ذلك الاتفاق. ومتى كان الحكم المطعون فيه قد انحرف عن هذا النظر واعتبر أن الثمن يتحدد بعدد الجنيهات الاسترلينية التى تقاضتها الشركات الانجليزية من الشركة الطاعنة دون نظر إلى ما تحملته الأخيرة فعلا من مالها فى سبيل الحصول على تلك الجنيهات فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن الطاعنة أقامت الدعوى 1102 سنة 53 تجارى كلى القاهرة طلبت فيها الحكم بإلزام المطعون عليه بأن يدفع لها مبلغ 3914 جنيها و167 مليما والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة الرسمية والمصاريف وأتعاب المحاماة - وقالت فى بيان دعواها إنها كانت قد تعهدت بتوريد عدد من عربات الدرجة الثالثة إلى مصلحة السكك الحديدية بموجب عقد التوريد رقم 348 وكانت تحفظت فى العرض المقدم منها فى خصوص أسعار المهمات الإضافية اللازمة لتلك العربات والتى تستوردها من المصانع الانجليزية بسبب أن المصانع المذكورة رفضت أن تتعاقد عن تلك المهمات بسعر ثابت وأنها لذلك تتحفظ فى هذا الشأن "بأنه إذا كان هناك تعديل فى أسعار تلك المهمات فإن ذلك يكون لحساب المصلحة ارتفاعا أو انخفاضا وتتم المحاسبة على أساس الفواتير التى ستقدم عن توريد المهمات المذكورة" - وأضافت الطاعنة أنها قامت بتوريد العربات وما لزمها من مهمات استوردتها من المصانع الإنجليزية ودفعت ثمنا لتلك المهمات مبلغ 2.419.428 فرنكا بلجيكيا حررت به فاتورة فى 18/ 9/ 1948 بعثت بها إلى المطعون عليه مطالبة بقيمتها وبعد أكثر من سنة وعلى التحديد فى 11/ 10/ 1949 كتبت إليها مصلحة السكك الحديدية تستفسر عما "إذا كانت تقبل قبض قيمة الفاتورة بالعملة المصرية فورا بالقاهرة" وختمت الكتاب المذكور "بأنه إذا تعذر ذلك فإنها ستضطر إلى اتخاذ إجراءات طويلة نسبيا قبل أن يتم السداد بالعملة البلجيكية" - واستطردت الطاعنة فذكرت أنها قبلت هذا العرض وحررت فاتورة بمبلغ 16860 جنيها على أساس تحويل الفرنكات البلجيكية التى دفعتها للمصانع الانجليزية إلى جنيهات مصرية بالسعر الفعلى للجنيه وهو 143.5 فرنكا بلجيكيا كما فعلت عند اقتضاء ثمن المهمات الاضافية لعربات الدرجة الأولى بموجب عقد التوريد رقم 375 الذى أبرم مع عقد توريد عربات الدرجة الثالثة موضوع الدعوى الحالية وبنفس التحفظ الوارد به - إلا أن المطعون عليه دفع مبلغ 12945 جنيها و833 مليما سدادا لقيمة الفاتورة على أساس أن سعر الجنيه المصرى وقت تحريرها فى 18/ 9/ 1948 هو 180 فرنكا بلجيكيا وأن الشركة لا يحق لها أن تستفيد من انخفاض سعر الجنيه المصرى الذى وصل فى سبتمبر سنة 1949 إلى 143.5 فرنكا بلجيكيا لكل جنيه. وانتهت الطاعنة إلى أنها - وقد دفعت من مالها 2.419.428 فرنكا بلجيكيا ثمنا للمهمات التى استوردتها لحساب مصلحة السكك الحديدية فإن من حقها أن تحصل على عدد من الجنيهات المصرية يمكنها من الحصول على عدد الفرنكات البلجيكية التى خرجت من خزانتها ثمنا لتلك المهمات - دفع المطعون عليه بأن الاتفاق تم على أن يكون دفع الثمن سواء عن العربات أو عن المهمات التى تستورد من المصانع الانجليزية بالعملة الاسترلينية وأن الطاعنة قبلت بكتابها المحرر فى 23/ 10/ 1949 اقتضاء دينها بالعملة المصرية وأن ما دفع لها من عملة مصرية وفاء لفاتورة 18/ 9/ 1948 يساوى الجنيهات الاسترلينية التى دفعتها الطاعنة إلى الشركات الانجليزية - وفى 15 مايو سنة 1954 قضت المحكمة برفض الدعوى تأسيسا على أن العقد الذى يحكم واقعة الدعوى نص على دفع الثمن بالجنيه الاسترلينى وأن الشركة قبلت أن يكون الوفاء بالجنيه المصرى وأن المطعون عليه وفى بما التزم به على هذا الأساس ولا عبرة باستناد الشركة على ما جاء بكتاب مفتش عام القسم الميكانيكى المؤرخ 11/ 10/ 1949 وعلى الطريقة التى تم بها تنفيذ العقد 375 الخاص بعربات الدرجة الأولى لأن العبارة الواردة بكتاب 11/ 10/ 1949 لا تعنى تعديلا لشروط العقد ولا تخول الشركة حق اقتضاء ثمن المهمات بالعملة البلجيكية ولأن الطريقة التى تم بها تنفيذ العقد 375 لا تسرى على واقعة الدعوى إذ لكل عقد ظروفه وحتى مع تشابه الظروف فى العقدين فإن خطأ المطعون عليه فى تنفيذ العقد 375 لا ينشئ للشركة حقا يزيد عما لها من حقوق بموجب العقد موضوع الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 995 سنة 71 قضائية وفى 15/ 11/ 1955 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وأقامت حكمها على أن من المسلم بين الطرفين أن علاقتهما هى علاقة وكالة وأن الطاعنة دفعت للشركات الانجليزية مبلغ 428ر419ر2 فرنكا بلجيكيا وإنما الخلاف بينهما نشأ عما تقوله الطاعنة من أن سعر الجنيه المصرى وقت الوفاء كان 5ر143 فرنكا بلجيكيا وأن الوفاء يجب أن يتم على أساس هذا السعر لأن خفض قيمة الجنيه المصرى فى سبتمبر سنة 1949 كان لاحقا لاستحقاق قيمة الفاتورة فى 18/ 9/ 1948 فى حين أن المطعون عليه يرى أن الطاعنة كانت وكيلة عنه فى شراء المهمات من المصانع الانجليزية وأنها دفعت الثمن لتلك المصانع بالعملة الاسترلينية التى اشترتها بالفرنكات البلجيكية بسعر 5ر176 فرنكا لكل جنيه استرلينى ومن ثم فليس لها أن تطالب إلا بقيمة ما دفعته من جنيهات استرلينية بعد تحويلها إلى جنيهات مصرية وخلص الحكم إلى الأخذ بوجهة نظر المطعون عليه - وفى 19 من مارس سنة 1956 طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وبعد أن قدمت النيابة مذكرتها عرض الطعن على دائرة فحص الطعون فى 27/ 11/ 1960 وفيها صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها من طلب رفض الطعن وقررت دائرة الفحص إحالته إلى هذه الدائرة وبعد استيفاء الإجراءات قدمت النيابة مذكرة تكميلية صممت فيها على مذكرتها الأولى وحدد لنظر الطعن أمام هذه الدائرة جلسة أول فبراير سنة 1962 وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب يتحصل السبب الثانى منها فى أن الحكم المطعون فيه خالف القانون. ذلك أنه بعد أن كيف علاقة طرفى الخصومة بأنها علاقة وكالة اخطأ فى تطبيق أحكام القانون المبينة فى المادتين 527 و528 من القانون المدنى القديم الذى تم العقد فى ظله على تلك العلاقة - إذ يبين من هاتين المادتين أن المشرع قد راعى ألا يحدث عقد الوكالة أى ضرر للوكيل وألا يكون هذا العقد سبيلا إلى أن يثرى الموكل على حساب الوكيل مما مؤداه أن يلتزم المطعون عليه بكل ما تكلفته الطاعنة فى سبيل تنفيذ عقد الوكالة - ولما كانت الطاعنة قد تكلفت فعلا 428ر419ر2 فرنكا بلجيكيا فى سبيل شراء المهمات الإضافية لعربات الدرجة الثالثة بصفتها وكيلة عن المطعون عليه وكانت قد قبلت أن تستوفى ما أنفقته فى هذا السبيل بالعملة المصرية فإن التزام المطعون عليه عملا بالمادتين السالفتى الذكر يتحدد بالوفاء بعدد من الجنيهات المصرية يمكن الطاعنة من شراء عدد من الفرنكات البلجيكية مساو لما دفعته فعلا.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على ما أورده من "أن النزاع بين الطرفين انحصر فى نقطة واحدة إذ بينما تقول الشركة المستأنفة إن ثمن المهمات التكميلية كان 428ر419ر2 فرنكا بلجيكيا وأنها طالبت المستأنف عليه بصفته بسداد هذا المبلغ بالعملة البلجيكية ولكنه عرض دفع المبلغ بالعملة المصرية بدلا من التأخير فى صرفه بالعملة البلجيكية فترة ما وأن الشركة المستأنفة قبلت هذا العرض وطلبت دفع قيمة الفرنكات البلجيكية لفرعها بالقاهرة بالعملة المصرية وتبلغ قيمتها 16860 جنيها إلا أن المستأنف عليه كما تقول الشركة المستأنفة لم يدفع لها إلا مبلغ 12945 جنيها و833 مليما قولا منه أن هذا المبلغ هو المستحق لها والمقابل للفرنكات البلجيكية وهذا غير صحيح إذ أن القيمة الحقيقية هى المبلغ الذى طلبته فى وقت المطالبة وكان سعر الجنيه المصرى 143.5 فرنكا فى حين أن السعر الذى يريد المستأنف عليه محاسبتها عليه هو 180 فرنكا وتقول الشركة إنه لا شأن لهذا بهذا الانخفاض الناتج من تراخى المستأنف عليه فى السداد حين طلب منه فى حين أن المستأنف عليه يقول إن الشركة لم تكن بائعة له للمهمات المطالب بثمنها بل كانت وكيلة عنه فى شرائها من الشركات الانجليزية وأنها دفعت حقيقة قيمة الفرنكات السابقة بعد أن حولتها بالجنيه الاسترلينى وكان سعر الجنيه الاسترلينى 57ر176 فرنكا وأنها كوكيلة ليس لها أن تتقاضى منه أكثر مما دفعته فعلا للشركات الانجليزية وأنه باحتساب القيمة على 75ر176 فرنكا فيكون المبلغ المستحق هو 12945 جنيها و833 مليما.. وأن الشركة المستأنفة أقرت فى دفاعها أنها كانت فى خصوص المبلغ الذى طلبته ثمنا للمهمات التكميلية للعربات موضوع التعاقد إنما كانت وسيطة أى وكيلة أى أنها كانت تشترى تلك المهمات من الشركات الانجليزية لحساب الحكومة المصرية وإنما تقول إنها دفعت القيمة بما يوازى الفرنكات السابق بيانها وهذه الفرنكات توازى المبلغ الذى قدرته هى بالجنيه المصرى وأنه وقد اتفق الطرفان على أساس العلاقة بينهما وأنها علاقة وكيل بموكل ولأن العقد نشأ فى 17/ 7/ 1946 أى قبل صدور القانون المدنى الجديد فتكون قواعد الوكالة المنصوص عليها فى القانون المدنى القديم هى الواجبة التطبيق" ثم استطرد الحكم فقرر "أنه من المسلم بين الطرفين أن الشركة المستأنفة دفعت للشركات الانجليزية مبلغ 428ر419ر2 فرنكا بلجيكيا وإنما الخلاف انحصر فى أن المستأنفة تقول إن سعر الجنيه المصرى الذى عرضت الحكومة المصرية السداد به وقبلته هى كان وقت المطالبة يوازى 5ر143 فرنكا فى حين أن المستأنف عليه يقول إن ذلك غير صحيح وأن طلب الدفع بالعملة المصرية لم يكن إلا من باب التسهيل للشركة المستأنفة وأن الدفع يجب أن يكون حسب الواقع والحقيقة وهو الذى تم بالعملة الاسترلينية إذ أن الشركة المستأنف قامت بالسداد نيابة عنه للشركات الانجليزية وكان سعر الجنيه الاسترلينى 57ر176 فرنكا وأنه لتحويل الفرنكات السابق عددها إلى الجنيه الاسترلينى ثم تحويل ذلك إلى الجنيه المصرى يكون المبلغ الواجب دفعه هو المبلغ الذى تم سداده فعلا وأما فرق سعر العملة فليس من حق المستأنفة المطالبة به إذ لم تكن قد دفعته ولها المطالبة بالمبلغ الحقيقى الذى دفعته كوكيلة عنه وقت الدفع دون أن يكون لها حق التمسك بفرق العملة بالنسبة للفرنك مقوما بالجنيه المصرى إذ أن هذا ليس من حقها كلية كوكيلة أى وسيطة" - ثم خلص الحكم إلى "أن الثابت من ملف العملية... أن ثمن المهمات التكميلية لكل عربة كانت 70ر60485 فرنكا وأن مجموع الثمن المطالب به زيادة عن الثمن المتفق عليه هو المبلغ السابق بيانه أى ذات الرقم الذى ذكرته الشركة المستأنفة وأن هذا المبلغ الاخير يساوى المبلغ الذى تم دفعه فعلا أى 12945 جنيها و833 مليما على أساس سعر الجنيه الاسترلينى 75ر176 فرنكا. وهذه القيمة لم تنازع فيها الشركة المستأنفة ولم تجحدها فى دفاعها المتكرر وإنما كان همها منصرفا إلى قيمة الجنيه المصرى بالنسبة للفرنكات البلجيكية وهذا غير صحيح إذ وجب الحساب على أساس ما تم دفعه للشركة الانجليزية وحسب سعر الاسترلينى السابق ذكره إذ ليس للوكيل أن يطالب موكله إلا بما قام بدفعه فعلا ولحسابه... ولما كان الثابت أن القيمة التى سددها المستأنف عليه على حسب السعر الحقيقى والغير متنازع فيها للجنيه الاسترلينى هى القيمة المدفوعة فعلا فلا يكون هناك محل لمطالبة الشركة المستأنفة بفرق سعر العملة وبما زاد عما دفعته فعلا بالجنيه الاسترلينى وبالسعر السابق. كما ليس لها أن تطالب بقيمة الجنيه المصرى بصفة أصلية مقدرة قيمته بالنسبة للفرنكات البلجيكية فى أى وقت. وإنما لها أن تطالب بقيمته مقدرة بالجنية الاسترلينى الذى سددت به فعلا للشركات الانجليزية بعد أن حولت الفرنكات البلجيكية لعملة استرلينية..".
وحيث إنه يبين من ذلك أن الحكم المطعون فيه كيف علاقة طرفى الخصومة فى خصوص ثمن المهمات الإضافية لعربات الدرجة الثالثة التى تعهدت الشركة الطاعنة بتوريدها إلى مصلحة السكك الحديدية بانها علاقة وكيل بموكل على ما اتفق عليه الطرفان فى دفاعهما. ولما كانت المادة 528 من القانون المدنى القديم التى تم العقد فى ظلها تنص على أنه "وعليه - أى على الموكل - أن يؤدى المصاريف المنصرفة من وكيله المقبولة قانونا أيا كانت نتيجة العمل إذا لم يحصل من الوكيل تقصير فيه". وكان مؤدى هذه المادة أن يلتزم المطعون عليه بأن يؤدى إلى الطاعنة جميع ما انفقته من مالها فى سبيل تنفيذ عقد الوكالة ما دام أنه لم يحصل منها أى تقصير فى تنفيذ ذلك العقد - لما كان ذلك وكان الثابت من تقريرات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة دفعت من مالها 428ر419ر2 فرنكا بلجيكيا مقابل الحصول على الجنيهات الإسترلينية التى سددتها للشركات الإنجليزية ثمنا للمهمات الإضافية لعربات الدرجة الثالثة نيابة عن المطعون عليه فإن التزام هذا الأخير بصفته موكلا يتحدد عملا بالمادة 528 السالفة الذكر بأن يوفى للطاعنة بهذا العدد من الفرنكات البلجيكية وإذ كانت مصلحة السكك الحديدية قد عرضت على الطاعنة بخطابها المحرر فى 11 من سبتمبر سنة 1949 الوفاء بثمن المهمات الإضافية موضوع الدعوى بالعملة المصرية وكانت الطاعنة بدورها قد قبلت هذا العرض فحررت فاتورة بالثمن بالعملة المصرية مقومة على أساس السعر الفعلى للجنيه المصرى بالنسبة للفرنك البلجيكى فى ذلك الوقت فإن مفاد ذلك أن الطرفين اتفقا على تعديل طريقة الوفاء إلى العملة المصرية بدلا من الفرنك البلجيكى مما يتعين معه أن يحدد ثمن المهمات الإضافية المذكورة بالفرنك البلجيكى مقوما بالعملة المصرية على أساس السعر الفعلى لها وقت حصول ذلك الاتفاق وهو 143.5 فرنكا لكل جنيه - ولما كان الحكم المطعون فيه قد انحرف عن هذا النظر واعتبر أن التزام المطعون عليه يتحدد بعدد الجنيهات الاسترلينية التى تقاضتها الشركات الإنجليزية من الشركة الطاعنة ثمنا للمهمات الإضافية السابق ذكرها دون نظر إلى ما تحملته الطاعنة فعلا من مالها فى سبيل الحصول على تلك الجنيهات فإنه يكون قد خالف القانون مخالفة تستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.
وحيث إن الدعوى صالحة للحكم فى موضوعها - ولما كان الثابت من الوقائع أن ثمن المهمات الإضافية للعربات المتعاقد عليها بلغ 428ر419ر2 فرنكا بلجيكيا أى ما يعادل 16860 جنيها مصريا على الأساس السابق بيانه وكان المطعون عليه لم يدفع من هذا الثمن إلا 12945 ج و833 م فإن ذمته تكون لا زالت مشغولة بالباقى وقدره 3914 ج و167 م وهو ما طلبت الطاعنة الحكم عليه به مع الفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة الرسمية ويتعين لهذا مع نقض الحكم المطعون فيه إلغاء الحكم المستأنف والقضاء للطاعنة بطلباتها.