أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الأول - السنة 13 - صـ 294

جلسة 14 من مارس سنة 1962

برياسة السيد محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة/ فرج يوسف، وأحمد زكى محمد، وأحمد أحمد الشامى، ومحمد عبد الحميد السكرى المستشارين.

(45)
الطعن رقم 230 لسنة 27 القضائية

( أ ) دعوى الاستحقاق الفرعية. حجز إدارى. قانون المرافعات. "سريانه".
لم تتضمن الأوامر العالية الخاصة بالتنفيذ الإدارى (التى حل محلها القانون 308 سنة 1955) أحكاما خاصة بدعوى الاستحقاق الفرعية التى يرفعها مدعى ملكية العقار المحجوز إداريا كتلك التى تناولها القانون 308 سنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى. وجوب الرجوع فى ذلك إلى قانون المرافعات باعتباره الأصل العام عند سكوت القانون الخاص عن الحكم أو الإجراء الواجب الاتباع.
(ب) دعوى الاستحقاق الفرعية. "تنفيذ عقارى". "وصف السرعة فى نظر الدعوى".
استئناف الدعوى التى ترفع أثناء إجراءات التنفيذ ويطلب فيها إبطال هذه الإجراءات تعتبر نزاعا متعلقا بالتنفيذ. الحكم فيها على وجه السرعة. انطباق حكم المادة 482 مرافعات. وجوب رفع الاستئناف عنها بطريق التكليف بالحضور لا بطريق إيداع عريضة الاستئناف قلم كتاب المحكمة.
1 - لم تتضمن الأوامر العالية الخاصة بالتنفيذ الإدارى الصادرة فى 25/ 3/ 1880 و4/ 11/ 1885 و26 مارس سنة 1900 أحكاما وإجراءات معينة فى خصوص الدعوى التى يرفعها مدعى ملكية العقار المنفذ عليه إداريا على الوجه الذى قرره القانون رقم 308 سنة 1955 الذى حل محل هذه الأوامر فى شأن الحجز الإدارى، مؤدى ذلك وجوب الرجوع إلى قانون المرافعات فى هذا الصدد باعتباره الأصل العام عند سكوت القانون الخاص عن الحكم أو الإجراء الواجب الإتباع فإذا كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وطبق حكم المادة 705 من قانون المرافعات على واقعة الدعوى فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه.
2 - الدعوى التى ترفع اثناء إجراءات التنفيذ الإدارى ويطلب فيها إبطال هذه الإجراءات تندرج فى عموم حكم المادة 482 من قانون المرافعات باعتبار أنها نزاع متعلق بالتنفيذ يؤثر على إجراءاته ومن ثم فإنه يحكم فيها على وجه السرعة لا يغير من هذا لنظر كون المشرع لم ينقل حكم المادة 601 من قانون المرافعات الملغى إلى قانون المرافعات الجديد فيما كانت تنص عليه من أنه يحكم فى دعوى الاستحقاق الفرعية على وجه الاستعجال إذ أن مثل هذه الدعوى بضوابطها - على ما صرحت به المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون المرافعات - تعتبر من قبيل المنازعة فى التنفيذ وينبنى على ذلك وجوب رفع الاستئناف عنها بطريق التكليف بالحضور لا بطريق إيداع عريضة الاستئناف قلم كتاب المحكمة المختصة(1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن مصلحة الضرائب قد استحق لها مبلغ 1723 جنيها و679 مليما ضريبة عن الأرباح التجارية والصناعية فى ذمة المطعون عليه الثانى وآخرين عن نشاطهم خلال السنوات من 1943 إلى 1949 وإذ لم يسددوا هذه الضريبة فقد اتخذت المصلحة إجراءات التنفيذ العقارى بالطريق الادارى ضد المطعون عليه الثانى على المنزل رقم 39 الكائن بشارع السكة الحديد بناحية بيلا وحدد للبيع يوم 30 يوليو سنة 1952 فأقامت المرحومة دولت الدسوقى نصير - مورثة المطعون عليهم الأولين الدعوى رقم 198 سنة 1952 مدنى كلى كفر الشيخ بطلب الحكم بأحقيتها لحصة قدرها الثلث مشاعا فى المنزل المذكور وإيقاف البيع حتى يفصل نهائيا فى النزاع واستندت إلى عقد بيع ابتدائى مؤرخ فى 16 مايو سنة 1948 صادر لها من المطعون عليه الثانى وقد قضى بصحته ونفاذه بتاريخ 14 يونيو سنة 1950 فى القضية رقم 576 سنة 1950 مدنى كلى المنصورة وسجل فى 6 سبتمبر سنة 1950 ودفعت الطاعنة بصورية هذا العقد صورية مطلقة لحصوله بين زوجين فحكمت المحكمة فى 24 أكتوبر سنة 1954 بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت الطاعنة أن العقد المذكور صورى ولتنفى المشترية ذلك وبجلسة 23 يناير سنة 1955 قرر الحاضر عن الطاعنة أنه قد تعذر عليه إحضار شهود ويكتفى بالقرينة بين طرفى العقد لاثبات الصورية وبتاريخ 24 أبريل سنة 1955 قضت المحكمة بأحقية المدعية إلى الثلث مشاعا فى المنزل المذكور وإلزام المصلحة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات فطعنت المصلحة على هذا الحكم بالاستئناف رقم 25 سنة 6 ق استئناف طنطا بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة الاستئناف بتاريخ 24 يناير سنة 1956 فقضت المحكمة فى 20 ديسمبر سنة 1956 ببطلان الاستئناف لرفعه بغير الطريق القانونى وأعلن الحكم للمصلحة فى 13 مايو سنة 1957 فقررت بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 11 يونيو سنة 1957 وطلبت للأسباب الواردة بالتقرير نقض الحكم وقد عرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 14 يناير سنة 1961 فقررت إحالته على هذه الدائرة حيث صممت الطاعنة على طلب نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليهم ولم يبدوا دفاعا وطلبت النيابة نقض الحكم لبطلانه.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين يتحصل أولهما فى أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ تطبيقه إذ طبق حكم المادة 705 من قانون المرافعات على الحجز الإدارى مع أنها لا تنطبق إلا على الحجز القضائى إذ أن الأول له إجراءات مستقلة به تضمنتها الأوامر العالية الصادرة فى 25 مارس سنة 1880 وفى نوفمبر سنة 1885 و26 مارس سنة 1900 وهى التى تم التنفيذ فى ظلها وهى لم تنظم قواعد وإجراءات خاصة بدعوى الاستحقاق كالتى وردت فى المادتين 27 و72 من القانون رقم 308 سنة 1955 مما يؤكد عدم انطباق أحكام قانون المرافعات فى هذا الشأن.
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أنه لما كانت الأوامر العالية الخاصة بالتنفيذ الإدارى المشار إليها الصادر فى 25 مارس سنة 1880 و4 نوفمبر سنة 1885 و26 مارس سنة 1900 والتى تم التنفيذ فى ظلها لم تتضمن أحكاما أو إجراءات معينة فى خصوص الدعوى التى يرفعها مدعى ملكية العقار المنفذ عليه إداريا كالتى تضمنها القانون رقم 308 سنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى، ومؤدى ذلك وجوب الرجوع إلى قانون المرافعات فى هذا الصدد باعتباره الأصل العام عند سكوت القانون الخاص عن الحكم أو الإجراء الواجب الاتباع، إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن هذا النعى يكون على غير أساس ويتعين رفضه.
وحيث إن محصل الوجه الثانى أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ تطبيقه أيضا إذ اعتبر دعوى الاستحقاق الفرعية من الدعاوى التى يوجب القانون الفصل فيها على وجه السرعة فى حين أن قانون المرافعات لم يعتبرها كذلك لأن الشارع عندما أصدر قانون المرافعات الجديد رقم 77 لسنة 1949 لم ينقل حكم المادة 601 من قانون المرافعات الملغى التى كانت تقضى بأن يكون الحكم فى كافة الدعاوى الخاصة بالاستحقاق بطريق الاستعجال.
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أنه وإن كان المشرع لم ينقل حكم المادة 601 من قانون المرافعات الملغى إلى قانون المرافعات الجديد فيما كانت تنص عليه من الحكم فى دعوى الاستحقاق الفرعية على وجه الاستعجال إلا أن هذه الدعوى تعتبر من قبيل المنازعة فى التنفيذ وهذا ما صرحت به المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون المرافعات بقولها "نظر المشرع إلى دعوى الاستحقاق الفرعية باعتبار أنها نزاع يتعلق بالتنفيذ وتؤثر على إجراءاته فوصفها بأنها الدعوى التى يطلب بها بطلان الإجراءات مع طلب استحقاق العقار المحجوز كله أو بعضه" فالصفة المميزة لهذه الدعوى فى نظر القانون الجديد أن تكون قد رفعت أثناء إجراءات التنفيذ وطلب فيها إبطال هذه الإجراءات، وقد نص قانون المرافعات المذكور فى المادة 482 منه على أن "جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ يحكم فيها على وجه السرعة" وعلى هذا فإن دعوى الاستحقاق الفرعية تندرج فى عموم حكم هذه المادة ويحكم فيها على وجه السرعة وهذا يستتبع أن يكون رفع الاستئناف عنها بطريق التكليف بالحضور لا بطريق الايداع، متى كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعى عليه فى هذا الخصوص على غير أساس ويتعين رفضه.


(1) نفس المبدأ مقرر فى الطعن رقم 382 سنة 29 ق جلسة 11 من يناير سنة 1962.