أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الأول - السنة 13 - صـ 313
جلسة 21 من مارس سنة 1962
برياسة السيد محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة/ فرج يوسف، وأحمد زكى محمد، وأحمد أحمد الشامى، ومحمد عبد الحميد السكرى المستشارين.
(49)
الطعن رقم 477 لسنة 26 القضائية
( أ ) ضرائب. "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية". "أرباح الشريك
المتضامن". "وعاء الضريبة" قاعدة التقدير الحكمى. "مناطها".
خضوع الشريك المتضامن والممول الفرد للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية فى حدود
ما يصيبه من ربح. سريان قاعدة التقدير الحكمى بالنسبة للشريك المتضامن من 1948 إلى
1951 لا عبرة بتعديل نصيب الشريك فى أرباح الشركة مع بقاء نوع النشاط واحدا.
(ب) ضرائب. "ضريبة الأرباح الاستثنائية". "تقدير رأس المال الحقيقى المستثمر ورقم المقارنة".
"قاعدة التقدير الحكمى". "نطاقها".
قاعدة التقدير الحكمى منصوص عليها فى المرسوم بقانون 240 سنة 1952 لا تتجه إلى تقدير
رأس المال لتحديد رقم المقارنة فى ضريبة الأرباح الاستثنائية المفروضة بالقانون رقم
60 سنة 1941، ذلك الرقم الذى يدور مع رأس المال زيادة ونقصانا.
1 - سوى الشارع فى حكم المادة 34 من القانون رقم 14 سنة 1939 بين الشريك المتضامن فى
شركات التضامن وبين الممول الفرد من حيث إخضاع كل منهما للضريبة على الأرباح التجارية
والصناعية فى حدود ما يصيبه من ربح. وإذا كان المرسوم بقانون رقم 240 سنة 1952 قد قضى
باتخاذ أرباح سنة 1947 أساسا لتقدير الأرباح عن السنوات التالية لغاية سنة 1951 بالنسبة
للممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير، وكان الطاعنان - وهما شريكان متضامنان
- خاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير فى سنة 1947 فإن إعمال حكم المرسوم بقانون سالف
الذكر فى حقهما يقتضى اتخاذ الأرباح لكل منهما المقدرة فى تلك السنة أساسا لربط الضريبة
عليه عن السنوات من سنة 1948 إلى سنة 1951. ولا يغير فيه هذا النظر تعديل نصيب كل منهما
فى أرباح الشركة فى السنوات المقيسة متى كان نوع النشاط لم يتغير(1).
2 - إن قاعدة التقدير الحكمى للضريبة - المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 240 سنة
1952 لا تنصرف إلى تقدير رأس المال لتحديد رقم المقارنة فى ضريبة الأرباح الاستثنائية
المفروضة بالقانون رقم 60 سنة 1941، هذا الرقم الذى يدور مع رأس المال زيادة ونقصانا
(م 4 ق 60 سنة 1941) إذا أنه لم يرد بالمرسوم بقانون سالف الذكر ما يخل بهذه القاعدة
ولا ما يفيد سريانه على تقدير رأس المال ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه، إذ قضى بسريان
رأس المال الحقيقى المستثمر ورقم المقارنة لكل من الشريكين فى سنة 1947 على سنة 1949
يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون(2).
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن فى أن الطاعنين
أقاما الدعوى رقم 87 لسنة 1955 تجارى كلى طنطا الابتدائية ضد مصلحة الضرائب بطلب إلغاء
قرار لجنة ضرائب طنطا الصادر بتاريخ 1/ 6/ 1955 وتعديل توزيع الأرباح بين الشريكين
(الطاعنين) واعتبارها مناصفة بينهما فى سنى الخلاف واعتبار رقم المقارنة فى سنة 1949
مبلغ 2892 جنيها يقسم بينهما مناصفة تأسيسا على أن رأس المال الحقيقى المستثمر فى سنة
1949 هو مبلغ 8000 جنيه مع إلزام مصلحة الضرائب بالمصروفات وذلك بناء على أنهما يكونان
شركة تضامن فيما بينهما لتجارة وصناعة الدخان المعسل وأنه تطبيقا لأحكام مرسوم القانون
240 لسنة 1952 اتخذت مأمورية ضرائب طنطا أرباح منشأتهما فى سنة 1947 - المقدرة بمبلغ
7175 جنيها - أساسا لربط الضريبة عليهما فى السنوات من 1949 حتى 1951 - ولما كان عقد
الشركة قد حدد رأس مالها بمبلغ 2000 جنيه وتوزيع الأرباح والخسائر بين الشريكين بنسبة
2/ 3 للطاعن الأول، 1/ 3 للثانى فقد وجهت إليها المأمورية النموذج 19 ضرائب متضمنا
ربط الضريبة العادية عن تلك السنوات والضريبة الاستثنائية عن سنة 1949 على كل منهما
وذلك بمبالغ معينة - ولما لم يقبلا هذا الربط طعنا عليه أمام لجنة الطعن لأنه اتخذ
على أساس توزيع الربح بينهما بالنسبتين المذكورتين مع أن ذلك مخالف لنصوص العقد التكميلى
للشركة المحرر فى 20/ 4/ 1949 والمعمول به ابتداء من 1/ 1/ 1949 متضمنا توزيع الربح
بينهما مناصفة ولأن المأمورية عند ربطها للضريبة على الأرباح الاستثنائية اتخذت الأرباح
الاستثنائية المقدرة ورقم المقارنة عن سنة 1947 لكل من الشريكين أساسا لربط الضريبة
الخاصة عن سنة 1949 وبتاريخ 1/ 6/ 1955 قررت اللجنة سريان أرباح كل من الطاعنين فى
سنة 1947 وقدرها 4783 جنيها و333 مليما (للأول) 2391 جنيها و667 مليما للثانى عن كل
سنة من السنوات من 1949 حتى سنة 1951 وسريان رأس المال الحقيقى المستثمر ورقم المقارنة
لكل من الشريكين المذكورين فى سنة 1947 على سنة 1949 فطعنا على هذا القرار بالدعوى
المذكورة - وبتاريخ 29/ 11/ 1955 حكمت المحكمة بالغاء قرار اللجنة بشقيه وتعديل توزيع
أرباح الربط على الطاعنين واعتبارها مناصفة بينهما بحق 3587 جنيها و500 مليم لكل عن
كل سنة من السنوات من 1949 إلى 1951... وأشارت المحكمة فى أسباب حكمها إلى أنه نظرا
لأنها لا تملك تحديد رأس المال المستثمر ورقم المقارنة عن سنة 1949 فانه على المصلحة
تحديد رأس المال تحديدا فعليا يتخذ أساسا لتحديد رقم المقارنة عن تلك السنة - فاستأنفت
مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 7 سنة 6 ق تجارى استئناف طنطا - وبتاريخ 14/
6/ 1956 حكمت المحكمة بالغاء الحكم المستأنف وتأييد قرار لجنة الطعن فيما قضى به من
سريان أرباح كل من المستأنف عليهما (الطاعنين) فى سنة 1947 وقدرها 4783 جنيها و333
مليما للأول، 2391 جنيها و667 مليما للثانى عن كل سنة من السنوات من سنة 1949 إلى سنة
1951 وسريان رأس المال الحقيقى المستثمر ورقم المقارنة لكل من الشريكين فى سنة 1947
على سنة 1949 مع إلزام الطاعنين المصاريف الاستئنافية ومبلغ 1000 قرش مقابل أتعاب المحاماة
عن الدرجتين - وقد طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة بالتقرير
- وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى دائرة المواد المدنية والتجارية
وبالجلسة المحددة لنظر الطعن طلب الحاضر عن الطاعنين نقض الحكم وطلبت مصلحة الضرائب
رفضه وصممت النيابة على طلب رفضه كذلك.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن محصل النعى فى السبب الأول خطأ الحكم المطعون فيه بخلطه بين ربط الضريبة وتحديد
الربح ذلك أن أحكام الفصل الخامس من الكتاب الثانى للقانون رقم 14 لسنة 1939 بينت طريقة
تحديد الربح أما ربط الضريبة وهو عملية أخرى تالية للتحديد فإنه يتم طبقا للمادة 34/
2 الواردة بالفصل الأول من الكتاب الثانى من القانون وقد جاء المرسوم بالقانون رقم
240 لسنة 1952 استثناء من أحكام الفصل الخامس وحده ولم يمس باقى أحكام القانون رقم
14 لسنة 1939 - وإذ طبق الحكم القانون رقم 240 لسنة 1952 على عملية الربط على الشريكين
دون اعتداد بتعديل نسبة الربح بينهما فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أن القانون رقم 14 لسنة 1939 قد سوى فى حكم المادة 34
منه بين الشريك المتضامن من شركات التضامن وبين الممول الفرد من حيث إخضاع كل منهما
للضريبة فى حدود ما يصيبه من ربح - ولما كان مرسوم القانون رقم 240 لسنة 1952 قد استن
قاعدة جديدة لربط الضريبة هى الأرباح المقدرة عن سنة 1947 وذلك بالنسبة للممولين الخاضعين
لربط الضريبة بطريق التقدير وقد استهدف الشارع باستصداره هذا القانون تصفية قضايا الممولين
المتراكمة قبل صدوره مما كان يخشى معه ضياع حقوق الخزانة وفقا لما أشارت إليه المذكرة
الإيضاحية للقانون ولذا فان القرينة القانونية التى فرضها لا تقبل المناقشة سواء من
ناحية الممول أو من ناحية مصلحة الضرائب وهذا ظاهر من مراجعة الأعمال التحضيرية للقانون
والتى يفهم منها أنها تهدف لوضع قاعدة عامة تسرى باطراد كلما كانت الضريبة مستحقة عن
إحدى السنوات من سنة 1948 لغاية سنة 1951 وكان الممول خاضعا لربط الضريبة بطريق التقدير
فى سنة 1947 وإذ كان ذلك وكان كل من الطاعنين خاضعا لربط الضريبة بطريق التقدير فى
السنة المذكورة فإن إعمال حكم هذا المرسوم بالقانون يقتضى اتخاذ أرباح كل منهما المقدرة
فى سنة 1947 أساسا لربط الضريبة عليه فى السنوات من 1949 حتى 1951 ولا يغير من هذا
النظر تعديل نصيب كل منهما فى أرباح الشركة فى السنوات المقيسة مع بقاء نوع النشاط
واحدا. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف
القانون - ويتعين رفض هذا السبب.
وحيث إن حاصل النعى فى السبب الثانى أن الحكم إذ اتخذ رأس المال الحقيقى المستثمر ورقم
المقارنة فى سنة 1947 أساسا لتحديد الأرباح الاستثنائية عن سنة 1949 فإنه يكون قد أخطأ
تطبيق القانون بإيجاده علاقة بين مرسوم القانون رقم 240 لسنة 1952 والقانون رقم 60
لسنة 1941 مع أن القانون الاول قاصر التطبيق على تحديد الربح العادى فى الضريبة على
الأرباح التجارية والصناعية ولا يمس طريقة تحديد الربح الاستثنائى الذى يخضع لإجراءات
أخرى نظمها القانون رقم 60 لسنة 1941.
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن القانون رقم 60 لسنة 1941 بعد أن أورد فى مادته الثانية
ما يعد ربحا استثنائيا تتناوله الضريبة الخاصة نص فى مادته رابعة على أنه إذا زيد رأس
المال المستثمر فى المنشأة أو انقص زيد كذلك رقم المقارنة أو أنقص بمقدار 12% من الزيادة
أو النقص.. كما نص فى مادته الحادية عشرة على أن جميع أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939
المتعلقة بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية على الأخص فيما يتعلق بتحديد الربح
الخاضع للضريبة أو بما ينبغى تقديمه من الممول من الإقرارات أو بتحصيل الضريبة تسرى
على الضريبة الخاصة المقررة بمقتضى هذا القانون فيما عدا أحكام المواد 35 و36 و41 و55"
ولما كانت المادة الأولى من مرسوم القانون رقم 240 لسنة 1952 قد نصت على أنه "استثناء
من أحكام الفصل الخامس من الكتاب الثانى من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه تتخذ
الأرباح المقدرة عن سنة 1947 بالنسبة إلى الممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير
أساسا لربط الضريبة عليهم عن كل من السنوات من 1948 إلى 1951..." فإنه يبين من هذه
النصوص أن الاستثناء الذى ورد به مرسوم القانون رقم 240 لسنة 1952 على بعض أحكام القانون
رقم 14 لسنة 1939 لا ينصرف إلى تقدير رأس المال لتحديد رقم المقارنة فى الضريبة المفروضة
بالقانون رقم 60 لسنة 1941 هذا الرقم الذى يدور مع رأس المال زيادة ونقصانا عملا بالمادة
الرابعة المشار إليها - ولم يرد بمرسوم القانون رقم 240 لسنة 1952 ما يخل بهذه القاعدة
ولا ما يفيد سريانه على تقدر رأس المال - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى
بسريان رأس المال الحقيقى المستثمر ورقم المقارنة لكل من الشريكين فى سنة 1947 على
سنة 1949 فإنه يكون قد أخطأ تطبيق القانون ويتعين نقضه فى هذا الخصوص.
وحيث إن حاصل النعى فى السبب الثالث خطأ الحكم فى اعتبار ربح الشركة مبلغ 7175 جنيها
فى سنة 1947 مع أنه لم يكن نهائيا ولم يكن محل بحث أمام محكمة أول درجة وذلك مرجعه
إلى وجود اجراءات تصالح بين الطاعنين والمصلحة انتهت إلى تحديد أرباح سنة 1947 بمبلغ
2695 جنيها - وأدى هذا الخطأ إلى ارتباك فى العلاقة بين الطاعنين والمصلحة.
وحيث إن النعى مردود بأنه لم يثبت أن الطاعنين تمسكا أمام محكمة الموضوع بهذا الدفاع
مما لا تجوز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض مما يتعين معه رفض هذا السبب - والطاعنان
وشأنهما فى أن يتناضلا مع مصلحة الضرائب فى هذا الخصوص.
(1) راجع نقض 6/ 2/ 1947 فى الطعن رقم 148 س
15 ق ونقض 21/ 11/ 1953 القضية رقم 342 س 21 ق.
(2) نفس المبدأ مقرر فى الطعن 45 س 27 ق جلسة 21/ 3/ 1962.