أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الأول - السنة 13 - صـ 319

جلسة 21 من مارس سنة 1962

برياسة السيد محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: فرج يوسف، وأحمد زكى محمد، وأحمد أحمد الشامى، ومحمد عبد الحميد السكرى المستشارين.

(50)
الطعن رقم 45 لسنة 27 القضائية

( أ ) ضرائب. "التنازل عن المنشأة". "الإخطار به" "إزدواج الضريبة" "محله".
تغيير شكل المنشأة الفردية الى شكل شركة تضامن. أثره. اعتبار نشاط المنشأة الأولى منتهيا منذ تكوين الشركة. تقديم الممول منشأته كحصة فى رأس المال فى حكم التنازل عن المنشأة. وجوب إخطار مصلحة الضرائب وإلا التزم بالضريبة عن سنة كاملة. لا محل للتحدى بازدواج الضريبة فى هذه الحالة إذ محل ذلك عند ربط الضريبة عليه كشريك متضامن.
(ب) ضرائب. ضريبة الأرباح الاستثنائية "تقدير رأس المال الحقيقى المستثمر ورقم المقارنة". "قاعدة التقدير الحكمى". "نطاقها".
قاعدة التقدير الحكمى المنصوص عليها بالمرسوم بقانون 240 سنة 1952 لا تتجه الى تقدير رأس المال لتحديد رقم المقارنة فى ضريبة الأرباح الاستثنائية المفروضة بالقانون رقم 60 سنة 1941، ذلك الرقم الذى يدور مع رأس المال زيادة ونقصانا.
1 - تغيير شكل المنشأة الفردية إلى شركة تضامن وتقديم الممول الفرد منشأته كحصة فى رأس مال الشركة شبيه بالتنازل ويأخذ حكمه مما يقتضى وجوب إخطار مصلحة الضرائب عنه وإلا التزم بالضريبة عن سنة كاملة طبقا للمادتين 58 و59 من القانون رقم 14 سنة 1939. ولا وجه للتحدى بازدواج الضريبة إذ محل ذلك إنما يكون عند ربط الضريبة عليه كشريك فى شركة التضامن.
2 - إن قاعدة التقدير الحكمى للضريبة - المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 240 سنة 1952 لا تنصرف إلى تقدير رأس المال لتحديد رقم المقارنة فى ضريبة الأرباح الاستثنائية المفروضة بالقانون رقم 60 سنة 1941، هذا الرقم الذى يدور مع رأس المال زيادة ونقصانا ( م 4 ق 60 سنة 1941) ذلك أنه لم يرد بالمرسوم بقانون سالف الذكر ما يخل بهذه القاعدة ولا ما يفيد سريانه على تقدير رأس المال ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه، إذ قضى بسريان رأس المال الحقيقى المستثمر ورقم المقارنة لكل من الشريكين فى سنة 1947 على سنة 1949 يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن مأمورية ضرائب أسيوط أخطرت الطاعن بالنموذج رقم 19 باتخاذ أرباحه ورأس ماله الحقيقى المستثمر فى سنة 1947 من نشاطه الفردى فى تجارة البقالة وقدرها 992 جنيها للأرباح و1385 جنيها لرأس المال أساسا لربط الضريبة عليه عن المدة من أول يناير سنة 1949 إلى 31 يناير سنة 1949 وذلك إعمالا للمرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 وأنه نتيجة لتخلفه عن القيام باخطار مأمورية الضرائب المختصة فى الميعاد القانونى بتوقف منشأته الفردية عن مباشرة نشاطها اذ قد تحولت من منشأة فردية إلى شركة تضامن بينه وبين شريكتين آخريين اعتبارا من أول فبراير سنة 1949 فقد أعملت المأمورية المذكورة حكم المادتين 58 و59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وربطت عليه الضريبة عن سنة 1949 كاملة فطعن الممول أمام لجنة الطعن فى ذلك وقررت اللجنة بتاريخ 4 يوليو سنة 1955 رفض الطعن وتغريم الممول خمسة جنيهات فأقام الدعوى رقم 123 سنة 1955 كلى تجارى أسيوط طالبا الغاء هذا القرار وقضت المحكمة فى 18 ابريل سنة 1956 بتعديل القرار المطعون فيه بالنسبة لأرباحه عن سنة 1949 وجعلها مبلغ 82 جنيها و666 مليما عن شهر يناير سنة 1949 والغائه بالنسبة لرأس المال المستثمر واعادة الأوراق إلى المأمورية لاعادة تقديره فطعن الممول على هذا الحكم بالاستئناف رقم 290 سنة 31 ق تجارى استئناف أسيوط وبتاريخ 12 ديسمبر سنة 1956 قضت المحكمة بالغاء الحكم المستأنف ورفض طعن الممول على قرار اللجنة وتأييد القرار المذكور فطعن الممول على هذا الحكم بالنقض فى 18 فبراير سنة 1957 وطلب الحكم بنقضه للأسباب الواردة بتقرير الطعن وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 22 اكتوبر سنة 1960 فقررت احالته على هذه الدائرة حيث صمم الطاعن على طلب نقض الحكم وطلبت المطعون عليها الأولى رفض الطعن وطلبت النيابة العامة رفض الطعن.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب يتحصل أولها والشق الثانى من السبب الثانى فى ان الحكم المطعون فيه قد اخطأ القانون اذ اعتبر تغيير شكل المنشأة من فردية إلى شركة تنازلا خاضعا لحكم المادتين 58 و59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ذلك أن التنازل الوارد فى المادة 59 المذكورة لا ينطبق على حالة دخول شركاء فى منشأة فردية دون تغيير فى نشاطها إذ هى تعتبر قائمة ومستمرة ولا يلزم الطاعن بالاخطار المنصوص عليه فى المادة 58 وقد أخطأ الحكم بتطلبه هذا الاخطار كما أخطأ إذ قرر أن الالتزام بالضريبة المنصوص عليه فى المادة 58 يعتبر جزاء لا ينطوى على ازدواج للضريبة لاختلاف سببه عن الضريبة التى تربط على أرباح المنشأة فى حين أن النص صريح فى أنها ضريبة وليست جزاء وقد حاسبت المصلحة الشركة عن أرباح سنة 1949 فلا محل لمطالبة الطاعن بها مرة أخرى وإلا كان هذا ازدواجا للضريبة.
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أن منشأة الطاعن كانت فردية ثم تحولت إلى شركة تضامن بينه وبين شريكتين أخريين بمقتضى عقد مؤرخ فى أول يناير سنة 1949 وتسجل فى 31 يناير سنة 1949 وأن تغيير شكل المنشأة من فردية إلى شركة يعتبر صورة من صور التنازل مما كان يتعين معه على الطاعن أن يخطر به مصلحة الضرائب طبقا للمادتين 58 و59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وهو إذ تخلف عن ذلك فإن المصلحة كانت محققة فى تطبيق أحكامها عليه والزامه بالضريبة كاملة عن سنة 1949 كجزاء عن عدم الاخطار وان كان القانون قد سماه ضريبة وليس فى هذا ازدواج مع الضريبة المستحقة على الشركة عن السنة المذكورة لاختلاف سبب كل منهما إذ أن الجزاء كان عن عدم الاخطار وأما الضريبة فتستحق على الأرباح التى يحققها الشركاء وهذا الذى انتهى إليه الحكم لا مخالفة فيه للقانون ذلك أن تغيير شكل المنشأة الفردية إلى شركة تضامن يجعل نشاط المنشأة الأولى منتهيا وأن الشركة قد بدأت نشاطا جديدا ببدء تكوينها، وأن تقديم الممول الفرد منشأته كحصة فى رأس مال الشركة يشبه بالتنازل ويأخذ حكمه مما يقتضى وجوب الاخطار عنه وإلا التزم بالضريبة عن سنة كاملة طبقا للمادتين 58 و59 المشار اليهما ولا وجه للتحدى فى خصوص هذا الطعن بازدواج الضريبة لأن محل ذلك إنما يكون عند ربط الضريبة عليه كشريك فى شركة التضامن ومن ثم يكون هذا النعى على غير أساس ويتعين رفضه.
وحيث إن حاصل الشق الأول من السبب الثانى أن الحكم المطعون فيه أخطأ إذ أيد قرار اللجنة باعتبار أن أرباح الطاعن فى سنة 1947 مبلغ 992 ج فى حين أن الثابت بالحكم رقم 110 تجارى كلى أسيوط أن هذه الأرباح قدرت بمبلغ 757 ج وأنه ما دام أن الأساس فى محاسبة الممول عن سنة 1949 هو سنة 1947 باعتبارها سنة القياس فيجب اتخاذ هذا المبلغ أساسا لمحاسبته طبقا للمرسوم بقانون 240 لسنة 1952 فى حدود المادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أى بنسبة حصته فى الشركة وهى النصف.
وحيث إن هذا النعى مردود بأن الطاعن لم يقدم ما يدل على أنه تمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع مما يجعل هذا النعى دفاعا جديدا لا يجوز عرضه على محكمة النقض لأول مرة والطاعن وشأنه فى المناضلة فى ذلك مع مصلحة الضرائب ومن ثم يكون هذا النعى على غير أساس ويتعين رفضه.
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الحكم أخطأ فى القانون إذ أعمل أحكام المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 بالنسبة لتحديد رأس المال المستثمر فى حين أنه لا ينطبق إلا على الأرباح العادية فقط دون الأرباح الاستثنائية أو رأس المال المستثمر الذى يخضع فى تحديده لأحكام القانون رقم 60 لسنة 1941 والقانون رقم 87 لسنة 1943 ولائحته التنفيذية والتى لم يتعرض لها المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952.
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن القانون رقم 60 لسنة 1941 بعد أن أورد فى مادته الثانية ما يعد ربحا استثنائيا تتناوله الضريبة الخاصة نص فى مادته الرابعة على أنه إذا زيد رأس المال المستثمر فى المنشأة أو أنقص زيد كذلك رقم المقارنة أو أنقص بمقدار 12% من الزيادة أو النقص كما نص فى مادته الحادية عشرة على أن جميع أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 المتعلقة بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وعلى الأخص فيما يتعلق بتحديد الربح الخاضع للضريبة أو بما ينبغى تقديمه من الممول من الإقرارات أو بتحصيل الضريبة تسرى على الضريبة الخاصة المقررة بمقتضى هذا القانون فيما عدا المواد 35 و36 و41 و55" ولما كانت المادة الأولى من مرسوم القانون رقم 240 لسنة 1952 قد نصت على أنه "استثناء من أحكام الفصل الخامس من الكتاب الثانى من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه تتخذ الأرباح المقدرة عن سنة 1947 بالنسبة إلى الممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير أساسا لربط الضريبة عليهم عن كل من السنوات من 1948 - 1951..." فإنه يبين من هذه النصوص أن الاستثناء الذى ورد به مرسوم القانون رقم 240 لسنة 1952 على بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 لا ينصرف إلى تقدير رأس المال لتحديد رقم المقارنة فى الضريبة المفروضة بالقانون رقم 60 لسنة 1941 هذا الرقم الذى يدور مع رأس المال زيادة ونقصانا عملا بالمادة الرابعة المشار إليها. ولم يرد بمرسوم القانون رقم 240 لسنة 1952 ما يخل بهذه القاعدة ولا ما يفيد سريانه على تقدير رأس المال، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بسريان رأس المال الحقيقى المستثمر ورقم المقارنة للطاعن فى سنة 1947 على سنة 1949 فإنه يكون قد أخطأ تطبيق القانون ويتعين نقضه فى هذا الخصوص.