أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الأول - السنة 13 - صـ 360

جلسة 29 من مارس سنة 1962

برياسة السيد محمد متولى عتلم المستشار، وبحضور السادة: محمد زعفرانى سالم، ومحمود توفيق اسماعيل، وأحمد شمس الدين، ومحمد عبد اللطيف مرسى المستشارين.

(56)
الطعن رقم 407 لسنة 26 القضائية

( أ ) مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة. "أحوالها على سبيل الحصر" مسئولية. تعويض.
سكوت نصوص قانون المرافعات الملغى عن النص على أعضاء النيابة فى المواد 654 - 667 منه الخاصة بأحوال مخاصمة القضاة وشروطها وإجراءاتها. انطباق أحكامها مع ذلك على مخاصمة أعضاء النيابة. عدم جواز مقاضاتهم عن الضرر الذى يسببونه للغير لدى قيامهم بأعمال وظيفتهم إلا بطريق المخاصمة. الحكمة التى توخاها الشارع من وضع نظام المخاصمة وهى توفير الضمانات للقاضى فى عمله تتحقق كذلك بالنسبة لأعضاء النيابة التى تعتبر هيئة مكملة للقضاء.
نص المادة 797 من قانون المرافعات القائم يسرى بين القضاة وأعضاء النيابة فى شأن المخاصمة وبذلك قنن ما كان مقررا من قبل بغير نص صريح. رتب الشارع فى الفقرة الأخيرة من هذه المادة مسئولية الإدارة عما يحكم به من التضمينات على القاضى أو عضو النيابة فى دعوى المخاصمة.
(ب) مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة. دعوى المخاصمة "طبيعتها". "الخصوم فيها".
دعوى المخاصمة دعوى تعويض ومن آثارها فى القانون القائم بطلان تصرف القاضى أو عضو النيابة المخاصم. يستوى توجيهها إلى عضو النيابة باسمه أو بوظيفته أو إلى النائب العام بوصفه الجهة الرئيسية له. عدم جواز مقاضاة القاضى أو عضو النيابة فى الأحوال المهنة فى القانون إلا بطريق رفع دعوى المخاصمة التى نظم القانون إجراءات رفعها. عدم سلوك ذلك الطريق يؤدى إلى عدم قبول الدعوى.
1 - لئن كانت المواد من 654 إلى 667 من قانون المرافعات الملغى قد نصت على أحوال مخاصمة القضاة وشروطها وإجراءاتها وسكتت عن أعضاء النيابة إلا أن هذه الأحكام كانت تنطبق أيضا عليهم فلم يكن يجوز مقاضاتهم عن الضرر الذى يسببونه للغير لدى قيامهم بأعمال وظيفتهم إلا عن طريق المخاصمة، ذلك أن الأصل هو عدم مسئولية القاضى أو عضو النيابة عما يصدر منه من تصرفات أثناء عمله لأن كلا منهما إنما يستعمل فى ذلك حقا خوله له القانون وترك له سلطة التقدير فيه ولكن المشرع رأى تقرير مسئوليتهما - على سبيل الاستثناء - إذا انحرف أيهما عن واجبات وظيفته وأساء استعمالها فنص فى قانون المرافعات على أحوال معينة أوردها على سبيل الحصر يسأل فيها القاضى عن التضمينات كما نظم إجراءات المخاصمة فى هذه الأحوال. والحكمة التى توخاها المشرع من وضع نظام المخاصمة هى توفير الضمانات للقاضى فى عمله وإحاطته بسياج من الحماية يجعله فى مأمن من كيد العابثين الذين يحاولون النيل من كرامته وهيبته برفع دعاوى عادية لمجرد التشهير به. وهذه الحكمة تتوافر بالنسبة لأعضاء النيابة التى تعتبر هيئة مكملة للقضاء. وقد حرص المشرع دائما على الجمع بينهم وبين القضاة فى القوانين المتعاقبة الخاصة بتنظيم السلطة القضائية وكفل لهم من أسباب الطمأنينة والضمانات ومظاهر الاستقلال كثيرا مما كفله للقضاة كما حرص عند تعديل قانون المرافعات على أن ينص صراحة فى المادة 797 من القانون القائم على التسوية بين القضاة وأعضاء النيابة فى شأن المخاصمة وبذلك قنن ما كان مقررا من قبل بغير نص صريح ورتب فى الفقرة الأخيرة من هذه المادة مسئولية الدولة عما يحكم به من التضمينات على القاضى أو عضو النيابة بسبب الأفعال المخالفة.
2 - دعوى المخاصمة - فى قانونى المرافعات الملغى والقائم - هى دعوى تعويض وإن كان من آثارها فى القانون القائم بطلان تصرف القاضى أو عضو النيابة المخاصم. وقد حدد المشرع الأحوال التى يجوز فيها رفع دعوى المخاصمة ونظم للمخاصمة فى هذه الأحوال إجراءات خاصة وأحاطها بضمانات تكفل حماية القاضى أو عضو النيابة من عبث الخصوم ومن ثم فلا يجوز مقاضاة أيهما بالتضمينات عن التصرفات التى تصدر منه أثناء عمله إلا فى هذه الأحوال، ولا سبيل إلى هذه المقاضاة غير دعوى المخاصمة. وإذن فإذا كان الطاعن قد رفع دعواه ضد رئيس النيابة بطلب تعويضه عن الأضرار التى لحقت به بسبب إجراءات تنفيذ حكم جنائى اتخذها أحد أعضاء النيابة بمقوله إنها قد تمت على وجه مخالف للقانون ثم أدخل فى الدعوى - بناء على أمر المحكمة - النائب العام ووزير العدل بوصفهما الجهة الرئيسية لعضو النيابة الذى وقع منه التصرف الذى سبب الضرر المدعى به وطلب إلزامهما متضامنين مع رئيس النيابة بالتعويض، فإن الحكم المطعون عليه إذ خلص إلى عدم قبول هذه الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون (باعتبارها دعوى مخاصمة) يكون قد فهم الدعوى على وجهها الصحيح وطبق عليها القانون تطبيقا سليما. ولا يقدح فى صحة قضائه عدم توجيه الدعوى إلى عضو نيابة معين بالاسم وتوجيهها إلى النيابة العامة فى شخص رئيس النيابة ذلك أنه يستوى أن تكون دعوى التضمينات قد وجهت إلى عضو النيابة باسمه أو بوظيفته وإلى النائب العام بوصفه الجهة الرئيسية لعضو النيابة الذى صدر منه التصرف والقول بغير ذلك يفوت الحكمة التى قصد إليها المشرع من وضع نظام المخاصمة ويفتح الباب للتحايل على مخاصمة أعضاء النيابة بغير الطريق الذى رسمه القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه ومن وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن الطاعن أقام فى 23 من مايو سنة 1948 الدعوى رقم 823 سنة 1948 كلى الاسكندرية ضد محافظ الاسكندرية بصفته رئيسا للقومسيون البلدى ورئيس نيابة الاسكندرية وطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ 1085 جنيها تعويضا له عما أصابه من ضرر بسبب قيامهما بهدم مبنى خشبى مملوك له أعده للاقامة به فى فصل الصيف وأقامه على قطعة أرض استأجرها لهذا الغرض بمنطقة سيدى بشر وقد حررت له البلدية محضرا لإقامته هذا المبنى بغير ترخيص وقيد هذا المحضر برقم 204 سنة 1946 مخالفات الرمل وقدمته النيابة للمحاكمة هو ومالك الأرض وقضت محكمة المخالفات بتاريخ 30 مارس سنة 1946 بتغريم كل منهما مائة قرش وإزالة البناء على مصاريفهما إذا لم ينفذا إشتراطات البلدية فى بحر شهر من تاريخ إعلانهما بهذا الحكم وقد عارض فى الحكم المذكور وقضى فى 14 مايو سنة 1946 باعتبار معارضته كأن لم تكن فاستأنف هذا الحكم وقضى فى استئنافه غيابيا بتاريخ 5 أكتوبر سنة 1946 بالتأييد وذلك فى الدعوى 1573 سنة 1946 مخالفات مستأنفة ورغم عدم إعلانه بهذا الحكم وعدم فوات مواعيد المعارضة فيه فقد نفذ الحكم فى 9 من فبراير سنة 1948 بناء على أمر النيابة وهدم المبنى وكان من نتيجة ذلك أن ضاع الأثاث الذى كان بداخله وأنه لما كانت إجراءات التنفيذ قد وقعت باطلة لعدم إعلانه بالحكم الغيابى الاستئنافى ولعدم اخطاره بموعد التنفيذ فقد بادر برفع الدعوى رقم 160 سنة 1948 مستعجل الاسكندرية طلب فيها ندب خبير لمعاينة المبنى وتقدير الأضرار التى نشأت عن هدمه وقدم الخبير تقريره متضمنا أن المبنى أزيل ولم يبق منه غير أنقاض طفيفة لا قيمة لها وقدر تكاليف انشائه فى سنة 1941 بمبلغ 597 جنيها و600 مليم وتكاليف إعادة بنائه فى سنة 1948 بمبلغ 664 جنيها و900 مليم وأثبت الخبير أنه لم يجد أثرا لما كان به من منقولات وتأسيسا على دعوى إثبات الحالة هذه أقام الطاعن دعواه الحالية بالطلبات السابقة ولدى نظرها دفعت بلدية الاسكندرية بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة ودفعت النيابة بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها لرفعها عن غير طريق المخاصمة القضائية المبين فى المادة 797 مرافعات وما بعدها - وفى 25 من أكتوبر سنة 1953 قضت محكمة الاسكندرية الابتدائية بقبول الدفع الذى أبدته البلدية وبعدم قبول الدعوى بالنسبة لها لرفعها على غير ذى صفة وبرفض الدفع الذى أبدته النيابة العامة وكلفت المحكمة الطاعن بتصحيح شكل الدعوى بإدخال النائب العام ووزير العدل باعتبارهما الممثلين الحقيقيين للنيابة العامة وأسست المحكمة قضاءها برفض الدفع الذى أبدته النيابة بعدم قبول الدعوى لرفعها عن غير طريق المخاصمة على أن الدعوى المطروحة لا تعتبر دعوى مخاصمة لأنها رفعت على النيابة العامة باعتبارها مصلحة إدارية عامة ولم ترفع على شخص معين بالذات وأن المشرع قصد إلى أن المخاصمة محلها أن يختصم القاضى أو عضو النيابة بشخصيته - وقام الطاعن بإدخال النائب العام ووزير العدل وطلب الحكم بإلزامهما متضمنين مع رئيس نيابة الاسكندرية بطلباته وتمسك الحاضر عن هذين الخصمين من جديد بالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير طريق المخاصمة وبتاريخ 20 ديسمبر سنة 1953 قضت المحكمة الابتدائية بالزام وزير العدل والنائب العام بصفتيهما (المطعون عليهما) بأن يدفعا للطاعن مبلغ 597 جنيها و600 مليم والمصاريف المناسبة فاستأنف المطعون عليهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 268 سنة 10 ق الاسكندرية وكان من بين ما أسسا عليه استئنافهما أن الدعوى غير مقبولة لرفعها بغير طريق المخاصمة وبتاريخ 8 من أبريل سنة 1956 قضت محكمة الاستئناف بالغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول دعوى الطاعن مع إلزامه بمصروفاتها عن الدرجتين وأقامت قضاءها بذلك على أسباب محصلها أن الدعوى التى رفعها الطاعن ابتداء للمطالبة بالتعويض إنما أقامها على رئيس نيابة الاسكندرية بصفته رئيسا للنيابة العامة المختصة إذ أنه هو أو أحد وكلائه الذى أمر بتنفيذ حكم الإزالة وما النائب العام أو زير العدل اللذين أمرت المحكمة بادخالهما إلا الجهة الرئيسية التابع لها رئيس النيابة وأنه سواء كان الإجراء قضائيا أو إداريا فهو عمل من أعمال وظيفته وأن المشرع إذ وضع نظام المخاصمة فى المواد 797 وما بعدها من قانون المرافعات (الجديد) لم يشأ أن يجعل عضو القضاء أو النيابة مسئولا مدنيا عن أى خطأ يرتكبه أثناء وبسبب تأدية وظيفته بل جعله مسئولا فقط فى أحوال خاصة نص عليها صراحة وأحاطه فى هذه الأحوال بضمانات كى لا تتخذ مقاضاتهم وسيلة للتشهير بهم وليكفل لهم العمل فى اطمئنان وبلا تهيب - طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 13 من أغسطس سنة 1956 وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وصممت النيابة على ما جاء بمذكرتها التى طلبت فيها رفض الطعن وقررت دائرة الفحص فى 15 يناير سنة 1961 إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وبعد استيفاء الإجراءات حدد أخيرا لنظره جلسة 22 من مارس سنة 1962 وفيها صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ فى تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما أخطأ فهم الواقع فيها وفى بيان ذلك يقول إن محكمة الاستئناف اعتبرت دعواه دعوى مخاصمة مما نصت عليه المادة 797 مرافعات وأسست على ذلك قضاءها بعدم قبولها فى حين أنه رفع الدعوى بطلب تعويض عن فعل ضار أصابه بسبب التعسف فى إجراءات تنفيذ الحكم القاضى بهدم المبنى المملوك له وإجرائه على وجه مخالف للقانون بأن نفذ الحكم دون أن يعلن به وقبل انقضاء مواعيد المعارضة فيه فدعواه دعوى تعويض وليست دعوى مخاصمة بدليل أنه لم يرفعها بالطريق المرسوم فى قانون المرافعات لدعوى المخاصمة وأنه لم يخاصم شخصا معينا بالذات من أعضاء النيابة وإنما وجه دعواه إلى هيئة من هيئات الحكومة هى السلطة التى باشرت تنفيذ الحكم الجنائى على وجه مخالف للقانون مما ترتب عليه إلحاق الضرر به.
وحيث إن النعى غير صحيح ذلك أنه وإن كانت المواد من 654 إلى 667 من قانون المرافعات الملغى الذى رفع الطاعن دعواه فى ظله نصت على أحوال مخاصمة القضاة وشروطها وإجراءاتها وسكتت عن أعضاء النيابة إلا أن هذه الأحكام كانت تنطبق أيضا على هؤلاء فلم يكن يجوز مقاضاتهم عن الضرر الذى يسببونه للغير لدى قيامهم بأعمال وظيفتهم إلا عن طريق المخاصمة ذلك أن الأصل هو عدم مسئولية القاضى أو عضو النيابة عما يصدر منه من تصرفات أثناء عمله لأن كلا منهما إنما يستعمل فى ذلك حقا خوّله له القانون وترك له سلطة التقدير فيه ولكن المشرع رأى أن يقرر مسئوليتهما على سبيل الاستثناء إذا انحرف أيهما عن واجبات وظيفته وأساء استعمالها فنص فى قانون المرافعات على أحوال معينة أوردها على سبيل الحصر يسأل فيها القاضى عن التضمينات ونظم إجراءات المخاصمة فى هذه الأحوال - والحكمة التى توخاها المشرع من وضع نظام المخاصمة هى توفير الطمأنينة للقاضى فى عمله وإحاطته بسياج من الحماية يجعله فى مأمن من كيد العابثين الذين يحاولون النيل من كرامته وهيبته برفع دعاوى عادية لمجرد التشهير به وهذه الحكمة تتوافر بالنسبة لأعضاء النيابة الذين يعتبرون هيئة مكملة للقضاء، ولقد حرص المشرع دائما على الجمع بينهم وبين القضاة فى القوانين المتعاقبة الخاصة بتنظيم السلطة القضائية وكفل لهم فيها من أسباب الطمأنينة والضمانات ومظاهر الاستقلال كثيرا مما كفله للقضاة كما حرص عند تعديل قانون المرافعات على أن ينص صراحة فى المادة 797 من القانون القائم على التسوية بين القضاة وأعضاء النيابة فى شأن المخاصمة وبذلك قنن ما كان مقررا من قبل بغير نص صريح ورتب المشرع فى الفقرة الأخيرة من هذه المادة مسئولية الدولة عما يحكم به من التضمينات على القاضى أو عضو النيابة بسبب الأفعال المخالفة ولما كانت دعوى المخاصمة فى قانونى المرافعات الملغى والقائم هى دعوى تعويض - وإن كان من آثارها فى القانون القائم بطلان تصرف القاضى أو عضو النيابة المخاصم وقد حدد المشرع الأحوال التى يجوز رفعها فيها ونظم للمخاصمة فى هذه الأحوال إجراءات خاصة وأحاطها بضمانات تكفل حماية القاضى أو عضو النيابة من عبث الخصوم - فإنه لا يجوز مقاضاة أيهما بالتضمينات عن التصرفات التى تصدر منه أثناء عمله إلا فى هذه الأحوال ولا سبيل إلى هذه المقاضاة غير دعوى المخاصمة ولما كان الطاعن قد رفع دعواه ضد رئيس نيابة الاسكندرية بطلب تعويضه عن الاضرار التى لحقت به بسبب إجراءات تنفيذ حكم جنائى اتخذها أحد أعضاء نيابة الاسكندرية ويصفها الطاعن بأنها تمت على وجه مخالف للقانون - ثم أدخل فى الدعوى بناء على أمر المحكمة - النائب العام ووزير العدل بوصفهما الجهة الرئيسية لعضو النيابة الذى وقع منه التصرف الذى سبب الضرر المدعى به وطلب إلزامهما متضامنين مع رئيس النيابة بالتعويض فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى عدم قبول هذه الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون يكون قد فهم الدعوى على وجهها الصحيح وطبق عليها القانون تطبيقا سليما ولا يقدح فى صحة قضائه ما يقوله الطاعن من أنه لم يوجه دعواه إلى عضو نيابة معين بالاسم وإنما وجهها إلى النيابة العامة فى شخص رئيس نيابة الإسكندرية ذلك أنه يستوى أن تكون دعوى التضمينات قد وجهت إلى عضو النيابة باسمه أو بوظيفته أو إلى النائب العام بوصفه الجهة الرئيسية لعضو النيابة الذى صدر منه التصرف والقول بغير ذلك يفوت الحكمة التى قصد إليها المشرع من وضع نظام المخاصمة ويفتح الباب للتحايل على مخاصمة أعضاء النيابة بغير الطريق الذى رسمه القانون.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعين الرفض.