أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الثانى - السنة 13 - صـ 403

جلسة 4 من أبريل سنة 1962

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين/ فرج يوسف، وأحمد زكى محمد، وأحمد أحمد الشامى، ومحمد عبد الحميد السكرى.

(59)
الطعن رقم 13 لسنة 27 ق (أحوال شخصية)

( أ ) موظفون "الفصل بغير الطريق التأديبى". "مناط حق الفصل الإدارى".
لجهة الإدارة الحق فى فصل موظفيها بلا محاكمة تأديبية. سلطة تقديرية مطلقة من حيث موضوعها. مقيدة من حيث غايتها. حق الفصل مقيد بعدم تجاوز السلطة أو التعسف فى استعمالها.
(ب) موظفون. "فصل الموظف إداريا" "أسباب الفصل" "رقابة المحاكم".
عدم التزام جهة الإدارة بتسبيب قرار الفصل. خضوع أسباب الفصل الظاهرة من القرار الصادر به لرقابة المحاكم.
(جـ) مرافق عامة. مؤسسات عامة. "علاقتها بموظفيها" "إدارة النقل المشترك بالإسكندرية". "القانون الواجب التطبيق".
إدارة النقل العام بمدينة الاسكندرية تباشر مرفقا عاما من مرافق الدولة ولها شخصية معنوية مستقلة. اعتبارها مؤسسة عامة. علاقتها بموظفيها علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح. لا يعيب الحكم استناده إلى أحكام قانون عقد العمل الفردى طالما أن النتيجة التى انتهى إليها تتفق مع أحكام القانون الواجب التطبيق.
1 - لجهة الإدارة الحق فى فصل موظفيها بلا حاجة إلى محاكمة تأديبية وهى تنفرد بتقدير صلاحية الموظف واستمرار استعانتها به أو عدم استمرارها، إلا أنه ليس معنى ذلك أن تستعمل هذا الحق على هداها ذلك أن هذه السلطة التقديرية وإن كانت مطلقة من حيث موضوعها إلا أنها - على ما جرى عليه قضاء محكمة النقض - مقيدة من حيث غايتها التى يلزم أن تقف عند حد تجاوز هذه السلطة والتعسف فى استعمالها(1).
2 - لا تلتزم جهة الإدارة ببيان أسباب فصل الموظف إلا أنه إذا بدت هذه الأسباب من القرار الصادر به فإنها تكون خاضعة لسلطة المحاكم التقديرية(2).
3 - لإدارة النقل المشترك بمنطقة الإسكندرية الشخصية المعنوية وهى مؤسسة عامة ولذلك تكون علاقتها بموظفيها علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح - وإذا كان الحكم المطعون فيه قد استند فى قضائه إلى أحكام قانون عقد العمل الفردى دون تلك القوانين واللوائح فان ذلك لا يعيبه طالما أن النتيجة التى انتهى إليها تتفق مع أحكام القانون الواجب التطبيق(3).


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - فى أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 20 لسنة 1955 كلى الإسكندرية ضد الطاعنة مطالبا بمبلغ 20000 جنيه وقال شرحا لدعواه إنه تخرج من كلية الهندسة بتفوق سنة 1924 وعين إثر ذلك مهندسا بقسم الكهرباء بالسكة الحديدية ثم سافر فى بعثة إلى سويسرا للتخصص فى السكك الحديدية والكهربائية وبعد عودته ندب مراقبا فنيا بسكة حديد الرمل (وقد سميت فيما بعد بإدارة النقل المشترك) واستمر فى عمله على خير وجه حتى عين كبيرا لمهندسيها وفى سنة 1945 استقال من وظيفته من مصلحة السكك الحديدية وفى 22 يناير سنة 1946 صدر قرار من مجلس إدارة النقل المشترك بإعادة تعيينه فيها واستمر فى عمله بجد وعناية حتى فوجئ فى 11 فبراير سنة 1954 بالإستغناء عن خدماته دون سابق إنذار ورغم ما فى سجل خدمته من شهادات رسمية تدل على كفايته وقيامه بعمله على خير وجه وفصل مفردات المبلغ المطلوب طبقا للبيان الآتى:

مليم جنيه  
280 99 مرتب شهر إنذار.
840 297 مرتب ثلاثة شهور أجازة متوفرة.
800 2233 مكافأة عن مدة الخدمة.
080 12369 تعويض مادى عن المدة الباقية له حتى بلوغ السن القانونية.
000 5000 تعويض أدبى.
000 20000 المجموع.

فدفعت الطاعنة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لأن الاختصاص منعقد للقضاء الإدارى وفى الموضوع طلبت رفض الدعوى مع إثبات عرضها صرف مبلغ 1194 جنيها و945 مليما الذى سبق أن عرضته على المطعون عليه بخطاب سابق وهو يشمل المكافأة وبدل الإنذار والأجازة فقضت المحكمة فى 30 أكتوبر سنة 1955 بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون عليه مبلغ 4202 ج و459 مليما والمصروفات المناسبة ومقابل أتعاب المحاماة ورفضت الدفع بعدم الاختصاص فى أسباب حكمها وأسست قضاءها على أن المطعون عليه لا يعتبر موظفا عموميا وأن العلاقة بينه وبين الطاعنة تعاقدية يحكمها قانون عقد العمل الفردى وبينت المبلغ المحكوم به على الوجه الآتى:

مليم جنيه  
280 99 مرتب شهر بدل إنذار.
840 297 مرتب ثلاثة شهور مقابل الأجازة.
059 1224 مكافأة.
280 2581 تعويض عن الفصل.
459 4202 المجموع.

فطعن المطعون عليه على هذا الحكم بالاستئناف رقم 425 سنة 11 ق اسكندرية طالبا تعديله إلى مبلغ 20000 جنيه كما أقامت الطاعنة استئنافا عنه قيد برقم 444 سنة 11 ق استئناف الاسكندرية طالبة عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى بالنسبة للمكافأة ورفض التعويض فيما زاد على مبلغ 1194 جنيها و945 مليما. وضم الاستئنافان معا وقضى فيهما بجلسة 3 ابريل سنة 1956 بالنسبة لطلب المكافأة بإلغاء الحكم المستأنف وعدم اختصاص المحكمة المدنية بنظره وبالنسبة لما عدا ذلك من الطلبات بتأييد الحكم المستأنف وقد أعلن الحكم للطاعنة فى 15 ديسمبر سنة 1956 فطعنت فيه بطريق النقض بتاريخ 13 يناير سنة 1957 وطلبت نقضه للأسباب الواردة بالتقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 26 نوفمبر سنة 1960 فقررت إحالته على هذه الدائرة، ونظر بجلسة 17 يناير سنة 1962 حيث صممت الطاعنة على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليه الحكم برفضه وصممت النيابة على طلب نقض الحكم.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب يتحصل الأول والثانى منها فى أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله وشابه القصور والتخاذل فى التسبيب والخطأ فى الإسناد ذلك أن الطاعنة دفعت الدعوى بأن فصل المطعون عليه يرجع إلى عدم صلاحيته ولكن المحكمة رفضت هذا الدفاع بمقولة إن هذا السبب لم يذكر فى قرار الفصل ولم يقم الدليل عليه فى حين ان العمل جرى على عدم ذكر سبب الفصل فى القرار رعاية للموظف المفصول وان إدارة النقل هى سلطة إدارية عامة تقع على عاتقها مسئولية إدارة المرفق لها الحق فى اختيار موظفيها ومراقبتهم وفصل غير الصالح منهم لأن هذا الحق نتيجة حتمية لمسئوليتها وليس للمحكمة إلا أن تبحث الأمر الإدارى بالفصل للتحقق من صدوره من الموظف المختص طبقا للأوضاع المقررة فى القوانين واللوائح دون أن تطالب الإدارة بالإفصاح عن أسبابه لأن المفترض أن القرارات الإدارية تصدر تحقيقا لمصلحة عامة فإذا ادعى الموظف عكس ذلك كان عليه عبء إثبات ما يدعيه وقد قدمت الطاعنة لمحكمة الموضوع الأسباب المبررة لفصل المطعون عليه وهى تستند إلى تقارير ديوان المحاسبة التى فصلت المخالفات المنسوبة للمطعون عليه ولكن الحكم المطعون فيه قد اطرح هذه الأسباب بحجة أن الطاعنة لم تجر تحقيقا مع المطعون عليه فى هذه المخالفات من تاريخ اكتشافها إلى تاريخ فصله وهذا الذى قرره الحكم يدخل فى صميم السلطة التقديرية للطاعنة، ولما كانت الطاعنة قد أفصحت عن المبررات التى حدت إلى فصل المطعون عليه وهى ترجع إلى تحقيق المصلحة العامة وقائمة بذات المطعون عليه ولم يقم هو الدليل على أن الفصل كان ابتغاء غاية غير المصلحة العامة فإن المحكمة لم يكن لها أن تعدل عن القرينة القانونية على صحة بواعث الأمر الإدارى وغايته ولا أن تبحث فى ملاءمته أو عدم ملاءمة قرارها لخروج ذلك عن سلطة المحكمة كما أن استناد الحكم على المادة 29 من قانون عقد العمل الفردى للقول بسقوط المخالفات المنسوبة للمطعون عليه بمضى المدة فى غير محله لأن هذا القانون لا يحكم العلاقة بين الطاعنة والمطعون عليه وإنما تحكمها اللائحة الداخلية للمرفق.
وحيث إن هذا النعى مردود فى جملته ذلك أنه يبين من القوانين واللوائح الخاصة بإدارة النقل المشترك بمنطقة الاسكندرية (الطاعنة) أن علاقة هذه الإدارة بموظفيها ومستخدميها هى علاقة تنظيمية عامة تحكمها القوانين واللوائح. ففى 17 أكتوبر سنة 1946 صدر مرسوم بمنح هذه الإدارة الشخصية المعنوية وبذلك أصبحت مؤسسة عامة وفى 9 من يناير سنة 1954 صدر القانون رقم 22 لسنة 1954 بإنشاء إدارة النقل العام لمنطقة الاسكندرية، وحل محل المرسوم سالف الذكر، ونصت الفقرة العاشرة من المادة الخامسة من هذا القانون على أن مجلس الإدارة هو السلطة العليا التى تفصل فى كل شئون الادارة وله على وجه خاص وضع اللائحة الداخلية للادارة على أن يبين فيها على الأخص النظم الخاصة بالموظفين والعمال دون التقيد بنظام موظفى الدولة وقد أصدر مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة فى 24 أبريل سنة 1954 اللائحة الداخلية المشار إليها ونصت على أن مجلس الإدارة يختص بفصل الموظفين الذين يتقاضى كل منهم مرتبا شهريا يزيد على 25 جنيها أو الإستغناء عنهم، إذ كان ذلك، وكان حق الإدارة فى صل موظفيها بلا حاجة إلى محاكمة تأديبية وتفردها بتقدير صلاحية الموظف واستمرار استعانتها به أو عدم استمرارها ليس معناه أن تستعمله على هداها ذلك أن هذه السلطة التقديرية وإن كانت مطلقة من حيث موضوعها، إلا أنها، وكما جرى به قضاء هذه المحكمة، مقيدة من حيث غايتها التى يلزم أن تقف عند حد تجاوز هذه السلطة والتعسف فى استعمالها وأن الإدارة وإن كانت غير ملزمة ببيان أسباب فصل الموظف إلا أن هذه الأسباب إذا تبينت من القرار الصادر به فإنها تكون خاضعة لتقدير المحاكم، وكان الحكم المطعون فيه وهو بسبيل بحث دفاع الطاعنة فى هذا الصدد قرر أن ملف المطعون عليه يدل على أنه ليس فيه ما يشينه وأنه "تقدم للادارة فى 3 يناير سنة 1954 بطلب استقالته من وظيفته مع ضم سنتين لمدة خدمته وأن مجلس إدارة النقل قرر فصله بجلسة 11 فبراير سنة 1954 وأثبت فى هذا القرار العبارة الآتية عن مقدمى الاستقالة بشرط دفع مرتب سنتين - قرر المجلس الاستغناء ابتداء من 11 فبراير سنة 1954 عن خدمات السادة أحمد رضا كامل... مع صرف مكافآتهم... (تراجع صورة هذا القرار بملف خدمته ورقة رقم 306) مما تستخلص منه المحكمة أنه عندما صدر قرار مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 4 نوفمبر سنة 1953 المتضمن ضم مدة خدمة لا تتجاوز السنتين مع أداء الفرق بين المرتب والمعاش لموظفى الدرجة الثانية فأعلى الذين يقدمون طلبا فى خلال ستين يوما باعتزال الخدمة متى أجاز المجلس ذلك - تقدم المهندس أحمد رضا كامل - المطعون عليه - كما تقدم غيره من كبار الموظفين بطلب اعتزال الخدمة مع ضم سنتين فى الميعاد فلما صدر القانون رقم 22 لسنة 1954 الخاص بإنشاء إدارة النقل العام عرض هذا الطلب على مجلس الإدارة فقرر المجلس الاستغناء عن خدماته وخدمات مقدمى الاستقالة الآخرين مع حفظ حقهم فى المكافأة وأغفل ضم السنتين مع ملاحظة أن المهندس أحمد رضا كامل لم يتقدم باستقالته إلا تطلعا منه إلى الميزة الخاصة والاستثنائية التى ينتفع بها فى تلك الفترة المحدودة التى تعهدت فيها الحكومة لمن تقبل استقالته أن تضم لمدة خدمته سنتين هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن ضم السنتين هو شرط من شروط العمل بقرار مجلس الوزراء سالف الذكر. فلم يكن لإدارة النقل أن تقرر الاستغناء عنه دون صرف مرتب السنتين وليس لها أن تدعى أنها فصلته لعدم الصلاحية لتتنصل من هذا الالتزام وعرض الحكم المطعون فيه إلى دفاع الطاعنة من أنها فصلت المطعون عليه للمخالفات التى وردت فى تقارير ديوان المحاسبة عن مراجعته لأعمال الإدارة والتى استدلت الطاعنة بها على عدم صلاحية المطعون عليه فقرر الحكم أن هذه التقارير مؤرخة فى 22/ 11/ 1949، 7/ 8/ 1951، 16/ 12/ 1951 ولم تقدم الإدارة ما يثبت حصول تحقيق فيها ولا ما اتخذته ضد المهندس أحمد رضا كامل من إجراءات إلى تاريخ فصله فى 11/ 2/ 1954 وحيث إن قرار مجلس إدارة النقل الخاص بالاستغناء عن خدماته لم يؤسس على أى مخالفة ارتكبها وأنه لو كان - كما تدعى إدارة النقل - فصل لعدم صلاحيته لكانت الإدارة قد فصلته فى المدة من 3 يناير إلى 14 يناير سنة 1954 طبقا للقانون الخاص بفصل الموظفين الذين تبين عدم صلاحيتهم للوظيفة والذى كان يعطى الإدارة هذا الحق بالنسبة لموظفيها غير الصالحين... وحيث إنه يستفاد من القوانين الخاصة بإدارة النقل العام ولوائحها أن بالإدارة مجلس وعضو مجلس إدارة منتدب ومدير عام وكل له اختصاصه فى وضع السياسة العامة للادارة والإشراف عليها سواء أكانت إدارية أو فنية أو مالية - وما عمل المستأنف (المطعون عليه) الا تنفيذ قراراتهم وهو مقيد بتنفيذها ولم تترك له الحرية والاستقلال فى تنظيم العمل والصرف عليه على وجه يجعله مسئولا إن حدث خلل فيه فإذا كان هناك خلل أو خسائر وقعت للمصلحة فالمسئول عن هذا الخلل وهذه الخسائر هم المنوط بهم وضع السياسة العامة للادارة والإشراف عليها والقائمين بالصرف لا المهندس المنفذ لقراراتهم وحيث إنه مما تقدم جميعه فمبررات الفصل التى ذكرتها إدارة النقل غير مقبولة"، وهذا الذى أورده الحكم تقدير موضوعى مما يدخل فى سلطة المحكمة التقديرية ولا مخالفة فيه للقانون، إذ كان ذلك فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون على غير أساس ويتعين رفضه ولا يعيب الحكم أن يكون قد استند إلى أحكام قانون عقد العمل الفردى ما دام أن النتيجة التى انتهى إليها تتفق مع أحكام القانون الواجب التطبيق.
وحيث إن حاصل السبب الثالث من أسباب الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وشابه التخاذل فى تسبيبه فى خصوص تقدير التعويض المحكوم به وذلك أنه قدره على أساس مرتب المطعون عليه فى سنتين ثم أضاف إلى هذا التقدير المكافأة التى تستحق عن هاتين السنتين استنادا إلى أن الأخير كان قد قدم استقالته فى 3 يناير سنة 1954 وطلب معاملته على مقتضى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 4 نوفمبر سنة 1954 بتيسير خروج موظفى الحكومة من خدمتها، ومن ثم لم يكن للطاعنة أن تفصله من عمله دون ضم السنتين وفات الحكم أن الأمر لم يكن خاصا بقبول استقالته وإنما هو استعمال مجلس الإدارة لسلطته فى الاستغناء عن خدمة المطعون عليه مما لا يدع مجالا لإعمال قرار مجلس الوزراء فى هذا الشأن وأنه على فرض صحة ما ذهب إليه الحكم فان هذا يؤدى إلى استحقاق مرتب سنتين فقط دون مرتب شهر عن مهلة الانذار أو مرتب ثلاثة شهور مقابل الأجازة أو مرتب شهرين قيمة المكافأة عن السنتين المطلوب ضمهما.
وحيث إن هذا النعى مردود بأن تقدير مبلغ التعويض وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة مما تستقل به محكمة الموضوع ولم يعرض الحكم المطعون فيه إلى ما كان يستحقه المطعون عليه فى حالة قبول طلب استقالته إلا من باب الاستئناس فقط فى تقدير التعويض، ومن ثم يكون هذا النعى على غير أساس متعين الرفض.


(1) و(2) راجع نقض 29 مارس سنة 1962 مجموعة المكتب الفنى ع 1 س 13 رقم 55 وهامش الصفحة 351 من العدد المذكور.
(3) راجع نقض 15/ 2/ 1962 مجموعة المكتب الفنى س 13 ع 1 رقم 38 "إدارة النقل العام بمدينة الاسكندرية تباشر مرفقا عاما ولها شخصية معنوية مستقلة. اعتبارها من أشخاص القانون العام".