أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الثانى - السنة 13 - صـ 411

جلسة 4 من أبريل سنة 1962

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين/ فرج يوسف، وأحمد زكى محمد، وأحمد أحمد الشامى، ومحمد عبد الحميد السكرى.

(60)
الطعن رقم 257 لسنة 28 ق "أحوال شخصية"

نقض. "بطلان الطعن". "عدم تجزئة". استئناف. عمل. "نقابات". الدعوى بطلب حل النقابة.
طلب حل نقابة والقضاء به. موضوع النزاع ومداره "حل نقابة" موضوع غير قابل للتجزئة. بطلان الطعن بالنسبة لأحد المطعون عليهم يستتبع بطلانه بالنسبة للباقين.
إذا كان الثابت من الأوراق أن المطعون عليه الأول بصفته قد أقام الدعوى بطلب حل النقابة الطاعنة وأن المطعون عليها الثانية (نقابة أخرى) قد تدخلت فى مرحلة الاستئناف خصما منضما إلى المطعون عليه الأول فى طلباته وقضى الحكم المطعون فيه بحل النقابة الطاعنة، فإن موضوع النزاع على هذه الصورة ومداره "حل نقابة" يكون غير قابل للتجزئة، وينبنى على ذلك أن بطلان الطعن بالنسبة للمطعون عليها الثانية يستتبع بطلانه بالنسبة للمطعون عليه الأول(1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن وزير الشئون الاجتماعية بصفته أقام الدعوى رقم 5218 لسنة 1955 القاهرة الابتدائية بطلب حل نقابة عمال ومستخدمى أقسام مجارى بلدية القاهرة الطاعنة مع إلزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وبتاريخ 5/ 11/ 1956 حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعى المصروفات.
وأستأنف وزير الشئون الاجتماعية هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبا الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبحل نقابة عمال ومستخدمى أقسام مجارى بلدية القاهرة المستأنف عليها مع إلزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين وقيد هذا الاستئناف برقم 5 لسنة 74 قضائية وأثناء نظره تدخلت نقابة مستخدمى وعمال الإدارات الهندسية لبلدية القاهرة خصما منضما للمستأنف فى طلباته ودفعت المطعون عليها ببطلان صحيفة الاستئناف وبعدم قبوله لرفعه بعد الميعاد وبعدم جواز نظره. وبتاريخ 23/ 2/ 1958 حكمت المحكمة حضوريا برفض جميع الدفوع المبداه من المستأنف عليها وبقبول الاستئناف شكلا وحددت لنظر الموضوع جلسة 16 مارس سنة 1958 ثم عادت وبتاريخ 24/ 5/ 1958 فحكمت فى موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبحل نقابة عمال ومستخدمى أقسام مجارى بلدية القاهرة مع إلزام المستأنف عليه بصفته بمصاريف هذا الاستئناف ومبلغ 300 قرش مقابل أتعاب المحاماة. وقد طعنت الطاعنة فى هذين الحكمين بطريق النقض للأسباب الواردة فى التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى دائرة المواد المدنية والتجارية حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكمين ولم يحضر المطعون عليهما ولم يقدما دفاعا وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها ببطلان الطعن بالنسبة للمطعون عليها الثانية وفى الموضوع طلبت قبول الطعن.
وحيث إن النيابة العامة دفعت ببطلان الطعن بالنسبة للمطعون عليها الثانية لعدم إعلانها بصورة من تقرير الطعن مؤشرا عليها بقرار الإحالة خلال الخمسة عشر يوما التالية لقرار الإحالة وهو إجراء جوهرى يترتب على إغفاله بطلان الطعن.
وحيث إن هذا الدفع فى محله ذلك أن المادة 11 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض توجب إعلان الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم مؤشرا عليه بقرار الإحالة وذلك فى الخمسة عشر يوما التالية لقرار الإحالة وجرى قضاء هذه المحكمة على أن إعلان الطعن فى الميعاد هو من الإجراءات الحتمية التى يترتب على إغفالها البطلان وإذ يبين من الأوراق أن قرار الإحالة صدر فى 10 يونيه سنة 1960 بينما لم تعلن المطعون عليها الثانية بالطعن إلا فى 26 يونيه سنة 1960 وبعد فوات الميعاد المحدد فى القانون لإجراء الإعلان فإنه ينبنى على ذلك بطلان الطعن بالنسبة لها.
وحيث إن الثابت من الوقائع السابق بيانه أن المطعون عليه الأول بصفته أقام الدعوى بطلب حل النقابة الطاعنة وفى مرحلة الاستئناف تدخلت المطعون عليها الثانية خصما منضما إلى المطعون عليه الأول فى طلباته وقضى الحكم المطعون فيه بحل النقابة الطاعنة، وإذ كان النزاع على هذه الصورة - ومداره حل نقابة - غير قابل للتجزئة - فإن بطلان الطعن بالنسبة للمطعون عليها الثانية يستتبع بطلان الطعن بالنسبة للمطعون عليه الأول.


(1) راجع نقض 4/ 1/ 1962 مجموعة المكتب الفنى س 13 ع 1 رقم 5 "دعوى استرداد ما دفع بغير حق موضوعها قابل للتجزئة والحكم الصادر فيها قابل للتجزئة كذلك" وراجع هامش الصفحة 43 من العدد المذكور وراجع نقض 28/ 3/ 1962 بالعدد سالف الذكر رقم 53 "النزاع المتعلق بأوصاف الاستحقاق فى الوقف ونطاقه موضوع غير قابل للتجزئة".