أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الثانى - السنة 13 - صـ 423

جلسة 5 من أبريل سنة 1962

برياسة السيد/ المستشار محمد متولى عتلم، وبحضور السادة المستشارين/ محمد زعفرانى سالم، ومحمود توفيق اسماعيل، وأحمد شمس الدين، ومحمد عبد اللطيف مرسى.

(62)
الطعن رقم 384 لسنة 26 القضائية

( أ ) نقض. "إجراءات الطعن". "نطاق الطعن".
نطاق الطعن بالنقض لا يتسع لغير الحكم الذى يطعن فيه. ليس هناك نص مماثل للمادة 404 من قانون المرافعات بالنسبة للطعن بالنقض. لا يقبل تعييب الحكم المطعون فيه بعيب موجه لحكم آخر ليس محل طعن.
(ب) رى. "ترعة عامة". "صفة العمومية". "مناطها". شفعة.
يعد ترعة عامة كل مجرى معد للرى تقوم الدولة بنفقات صيانته يوم العمل بالقانون 68 سنة 1953 ويكون مدرجا فى سجلات وزارة الأشغال. إضفاء صفة "العمومية" على المسقى التى تروى منها الأرض المشفوع فيها وتلك المملوكة للشفيع استنادا إلى تقرير الخبير المنتدب وشهادة إدارية مخالف للمعيار الذى حدده القانون.
1 - نطاق الطعن بطريق النقض لا يتسع لغير الحكم الذى يطعن فيه. وليس فى باب النقض نص يماثل المادة 404 من قانون المرافعات التى تقضى بأن استئناف الحكم الصادر فى موضوع الدعوى يستتبع حتما استئناف جميع الأحكام التى سبق صدورها ما لم تكن قد قبلت صراحة، ومن ثم فلا يقبل من الطاعن تعييب الحكم المطعون فيه بعيب موجه إلى حكم آخر لم يطعن فيه(1).
2 - يعد "ترعة عامة" - طبقا للمادة 2 من القانون رقم 68 سنة 1953 كل مجرى معد للرى تكون الدولة قائمة بنفقات صيانته يوم العمل بهذا القانون ويكون مدرجا فى سجلات وزارة الأشغال أو فروعها ومن ثم فإذا كان الحكم المطعون فيه وهو بصدد تقرير ما إذا كانت المسقى التى تروى منها الأرض المشفوع فيها وتلك المملوكة للشفيع عامة أو خاصة، لم يعمل المعيار الذى حدده القانون فى هذا الشأن وأضفى صفة "العمومية" استنادا إلى ما استخلصه الخبير المنتدب فى الدعوى وإلى شهادة إدارية موقعا عليها من رجال الإدارة وكلاهما غير مؤسس على ما رسمه القانون من قواعد واجب اتباعها فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أنه بمقتضى عقد بيع ابتدائى مؤرخ 29 من نوفمبر سنة 1953 باع المطعون عليه الأول إلى المطعون عليهما الثانى والثالث أرضا زراعية مقدارها 1 ف و6 ط و12 س مبينة الحدود والمعالم بالعقد المذكور فأقام الطاعن الدعوى رقم 336 مدنى كلى طنطا على المطعون عليهم طالبا الحكم بأحقيته فى أخذ القدر المبيع بالشفعة استنادا إلى أنه يملك 2 ف و9 ط شيوعا فى مساحة قدرها 5 ف و22 ط وأن الأرض المبيعة شائعة فى المساحة المذكورة وبتاريخ 26/ 5/ 1954 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى مؤسسة قضاءها فى ذلك على أن ملكية الطاعن محددة وليست على الشيوع مع المطعون عليه الأول، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 129 سنة 4 ق طنطا، وأضاف مسوغا آخر للشفعة هو أن أرضه تجاور العين المبيعة من الناحية الشرقية وأن لها على تلك العين حق ارتفاق المرور والرى وبتاريخ 5 أبريل سنة 1955 أصدرت محكمة الاستئناف حكما أوردت فى أسبابه أنها تقر محكمة أول درجة على انتفاء حالة الشيوع الذى يدعيه الطاعن وخلصت إلى الحكم بندب خبير زراعى لبيان مدى مجاورة أرض الطاعن للعين المشفوع فيها وما إذا كان لأى منهما حقوق ارتفاق على الأخرى وهل الطريق والمسقى اللذان يحدان أرض الطاعن من الناحية البحرية خصوصيان أو عموميان، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 22 مايو سنة 1956 فى موضوع الاستئناف برفضه وبتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض بتقرير فى أول أغسطس سنة 1956 وبعد استيفاء الإجراءات عرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 22 أبريل سنة 1961 وفيها صممت النيابة على مذكرتها التى طلبت فيها نقض الحكم فقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة حيث نظر بجلسة 22/ 3/ 1962 وفيها قرر الطاعن بتنازله فى التمسك بالمستندات التى أودعها بتاريخ 11/ 6/ 1961 وأصرت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين يتحصل أولهما فى النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور فى الاستدلال وفى بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه وهو فى سبيل التدليل على نفى وجود الشيوع أورد العبارة الآتية "يؤيد ذلك ما ورد بعقود البيع الصادرة من المدعى عليه الأولى لباقى المشترين إذ أن الثابت...." ولم يستكمل الحكم تلك العبارة فجاءت قاصرة البيان لا تفصح عن شئ ولا تصلح سندا أو استدلالا للحكم كما يبدو القصور فى الاستدلال فى قول الحكم إن ملكية الطاعن محددة، حالة أن الثابت بالأوراق المسجلة والبيانات المساحية ومن بينها عقد البيع المؤرخ 23 نوفمبر سنة 1945 أن الطاعن تلقى ملكية القدر الذى يشفع به شيوعا فى 5 ف و22 ط ويضيف الطاعن أن للشريك على الشيوع الحق فى طلب الشفعة فى الحصة الشائعة إذا بيعت على التحديد من شريك آخر.
وحيث إنه لما كان النعى بهذا السبب موجها إلى الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 5 أبريل سنة 1955 الذى أيد فى أسبابه حكم محكمة أول درجة فيما قضى به من انتفاء حالة الشيوع بين الطاعن والمطعون عليه الأول، وكان الطاعن لم يطعن فى هذا الحكم ولم يضمن تقرير الطعن طلبا بخصوصه، إذ حدد فى هذا التقرير الحكم المطعون فيه أنه هو الحكم الصادر بتاريخ 22 مايو سنة 1956، وكان نطاق الطعن بطريق النقض لا يتسع لغير الحكم الذى يطعن فيه، وليس فى باب النقض فى قانون المرافعات ولا فى القانون رقم 57 سنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض نص يماثل المادة 404 مرافعات التى تقضى بأن استئناف الحكم الصادر فى موضوع الدعوى يستتبع حتما استئناف جميع الأحكام التى سبق صدورها ما لم تكن قبلت صراحة، لما كان ذلك فإنه لا يقبل من الطاعن تعييب الحكم المطعون فيه بعيب موجه إلى حكم آخر لم يطعن فيه.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن فى الوجه الثانى من السبب الثانى مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون. ذلك أن الحكم قد أسبغ على المسقى والطريق صفة العمومية استخلاصا من تقرير الخبير فى حين أن القانون هو الذى يحدد متى تكون المسقى عمومية "فنصت المادة الأولى من الأمر العالى الصادر فى 22 فبراير سنة 1894 بشأن الترع والجسور بأن المسقى لا تعتبر عامة إلا إذا كانت تروى زمام أكثر من بلدين" كما أن القانون رقم 68 سنة 1953 فى شأن الرى والصرف الصادر بتاريخ 19/ 2/ 1953 والذى ألغى اللائحة المشار إليها نص فى مادته الثانية على أن الترعة لا تعتبر عامة إلا إذا كانت وزارة الأشغال تقوم بصيانتها وكانت مدرجة فى سجلات الوزارة بهذا الوصف.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أن المادة الثانية من القانون رقم 68 سنة 1953 الذى يحكم واقعة الدعوى تنص على أن "تعتبر ترعة عامة كل مجرى معد للرى تكون الدولة قائمة بنفقات صيانته يوم العمل بهذا القانون ويكون مدرجا بسجلات وزارة الأشغال أو فروعها...." ولما كان الحكم المطعون فيه وهو فى صدد تقرير ما إذا كانت المسقى التى تروى منها الأرض المشفوع فيها وتلك المملوكة للطاعن عامة أو خاصة لم يعمل المعيار الذى حدده القانون فى هذا الخصوص وأضفى صفة العمومية على المسقى استنادا إلى ما استخلصه من تقرير الخبير ومن الورقة الموقع عليها من رجال الإدارة بمحلة منوف، وكلاهما غير مؤسس على ما رسمه القانون من قواعد يجب اتباعها فى هذا الشأن، فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.


(1) راجع نقض 4 يناير سنة 1962 فى الطعن رقم 134 سنة 26 ق مجموعة المكتب الفنى السنة 13 رقم 4 العدد الأول وراجع هامش الصفحة 35 من ذات العدد.