أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الثانى - السنة 13 - صـ 471

جلسة 18 من أبريل سنة 1962

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: فرج يوسف، وأحمد زكى محمد، وأحمد أحمد الشامى، ومحمد عبد الحميد السكرى.

(70)
الطعن رقم 57 لسنة 28 القضائية

عمل. "آثار عقد العمل". "مساواة عمال المقاول بعمال صاحب العمل فى الحقوق". مسئولية تضامنية.
وجوب مساواة عمال من عهد إليه صاحب العمل ببعض أعماله الأصلية بعمال صاحب العمل وفقا للمادة 15 م. ق. 317 سنة 1952. مسئولية صاحب العمل ومن عهد إليه تضامنيا فى خصوص تلك المساواة. نص المادة 15 م. ق. 317 سنة 1952 لا يتسع لإلزام صاحب العمل بتثبيت عمال المقاول لأن ذلك ينطوى على إنشاء علاقة عمل مباشرة بين عمال المقاول وصاحب العمل.
خولت المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 317 سنة 1952 - سواء فى نصها الأصلى أو بعد تعديلها بالقانون رقم 309 سنة 1953 - العمال الذين يستخدمهم من عهد إليهم صاحب العمل ببعض أعماله الأصلية الحق فى مطالبة هؤلاء الأخيرين بمساواتهم بعمال صاحب العمل، كما وضعت على صاحب العمل التزاما بمسئوليته بالتضامن مع من عهد إليه القيام ببعض أعماله الأصلية قبل العمال الذين يستخدمهم هذا الأخير فى خصوص تلك المساواة وهذا النص لا يتسع لإلزام صاحب العمل بتثبيت عمال المقاول لأن ذلك ينطوى على إنشاء علاقة عمل مباشرة بين عمال المقاول وصاحب العمل.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من القرار المطعون فيه وسائر أوراق الطعن فى أن النقابة المطعون عليها تقدمت بتاريخ 20/ 8/ 1957 إلى مكتب عمل شرق الاسكندرية بجملة مطالب قبل الطاعنة طالبة تسويتها وفقا لأحكام مرسوم القانون رقم 318 لسنة 1952 وحاول المكتب التوفيق بين الطرفين فوافقا على استبعاد بعضها وأصر كل منهما على وجهة نظره فى باقيها ومنها المطلب الثالث وهو خاص بتثبيت العمال الظهورات فأحيل النزاع إلى لجنة التوفيق وهذه أحالته بدورها إلى هيئة تحكيم محكمة استئناف الاسكندرية حيث قيد النزاع بجدولها برقم 24 لسنة 1957 تحكيم - وقد شرحت النقابة ذلك المطلب بقولها إن الطاعنة التفتت عن طائفة من العمال أسمتهم بالظهورات ولم تقرر لهم الامتيازات المقررة لغيرهم من العمال الذى اعتبرتهم مثبتين وبذلك أوجدت تفرقة بين عمال يعملون جميعا فى مصنع واحد ويقومون بنفس العمل - وردت الطاعنة على هذا المطلب بقولها إن العمال الظهورات يتبعون متعهدا يقوم بتوريدهم للاشتغال فى أعمال النقل المختلفة وحسب حاجات العمل وأنها على استعداد لتثبيتهم إذا ما استوفوا مسوغات التعيين وشروطه الواردة بلائحة تنظيم العمل - وبتاريخ 7 يناير سنة 1958 قررت هيئة التحكيم إجابة المطلب المذكور - وقد طعنت الطاعنة فى هذا القرار بطريق النقض فى هذا الخصوص للأوجه المبينة بالتقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى الدائرة المدنية والتجارية. ولم تحضر المطعون عليها ولم تقدم دفاعا - وصممت النيابة على طلب رفض الطعن.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون ذلك أن العمال الذين قضى بتثبيتهم يتبعون مقاولا هو السيد/ عبد الله بكرى محمد وهو المدين الأصلى بالتزام المساواة بين عماله وعمال الطاعنة - وليست الطاعنة إلا ضامنة متضامنة معه فى تنفيذ هذا الالتزام تطبيقا للمادة 15 من مرسوم القانون رقم 317 لسنة 1952 - ورغم أن هذا المقاول لم يكن طرفا فى النزاع فقد قررت هيئة التحكيم تثبيت هؤلاء العمال وبذلك قضت بإنشاء عقود جديدة بينهم وبين الشركة الطاعنة على غير إرادتها ورغم أنها لا تربطها بهم أية رابطة عقدية - وبذلك خالف القرار المطعون فيه نص المادة 15 المشار إليها والذى لا يمكن أن يمتد حكمه إلى خلق علاقات تعاقدية بين صاحب العمل وعمال المقاول.
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن المادة 15 من مرسوم القانون رقم 317 لسنة 1952 سواء فى نصها الأصلى أو بعد تعديلها بالقانون رقم 309 لسنة 1953 قد خولت العمال الذين يستخدمهم من عهد إليهم صاحب العمل ببعض أعماله الأصلية الحق فى مطالبة هؤلاء الأخيرين بمساواتهم بعمال صاحب العمل كما وضعت على صاحب العمل التزاما بمسئوليته بالتضامن مع من عهد إليهم القيام ببعض أعماله الأصلية قبل العمال الذين يستخدمهم هذا الأخير فى خصوص تلك المساواة - ولما كان ذلك وكان النص المذكور لا يتسع إلى إلزام صاحب العمل بتثبيت عمال المقاول لأن ذلك ينطوى على إنشاء علاقة عمل مباشرة بين عمال المقاول وصاحب العمل فان القرار المطعون فيه إذ لم يلتزم هذا النظر يكون قد خالف القانون ويتعين نقضه فى هذا الخصوص.