أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الثانى - السنة 13 - صـ 478

جلسة 18 من أبريل سنة 1962

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: فرج يوسف، وأحمد زكى محمد، وأحمد أحمد الشامى، ومحمد عبد الحميد السكرى.

(72)
الطعن رقم 145 لسنة 28 القضائية

( أ ) إعلان. "أوراق المحضرين". الإعلان فى مواجهة النيابة". محكمة الموضوع.
تقدير كفاية التحريات عن موطن الشخص المراد إعلانه قبل إعلانه فى مواجهة النيابة أو عدم كفايتها أمر تقديرى لمحكمة الموضوع يرجع فيه لظروف كل واقعة على حدة. استدلال الحكم المطعون فيه من الأوراق على عدم كفاية تلك التحريات وترتيبه على ذلك بطلان الإعلان لا مخالفة للقانون.
(ب) أوراق المحضرين "التكليف بالحضور". استئناف "ورقة إعلان الاستئناف المرفوع بعريضة". بطلان.
إعلان الإستئناف المقرر بالمادة 406 مكرر من قانون المرافعات لا يعد تكليفا بالحضور إذ لم يقصد به دعوة الخصوم للحضور أمام المحكمة فى يوم محدد. عدم انطباق حكم المادة 140 مرافعات. بطلانه لا يزول بحضور المعلن إليه.
(ج) استئناف. إعلان الاستئناف. "المرفوع بعريضة" بطلان. "البطلان المتعلق بالنظام العام".
وجوب إعلان الاستئناف إلى جميع الخصوم فى الثلاثين يوما التالية لتقديم عريضة الاستئناف. وإلا كان باطلا. بطلان متعلق بالنظام العام. للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.
1 - تقدير كفاية التحريات عن موطن المراد إعلانه - قبل إعلانه فى مواجهة النيابة - أو عدم كفايتها أمر تقديرى لمحكمة الموضوع ويرجع لظروف كل واقعة على حدتها، وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد استدل من الأوراق على عدم كفاية هذه التحريات ورتب على ذلك بطلان الإعلان فى مواجهة النيابة فإنه لا يكون هناك محل لتعييب الحكم فى هذا الخصوص(1).
2 - إعلان الإستئناف المقرر بالمادة 406 مكرر من قانون المرافعات لا يعد تكليفا بالحضور مما يجرى عليه حكم المادة 140 مرافعات التى تقضى بأن بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب فى الإعلان أو فى بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة أو عدم مراعاة مواعيد الحضور يزول بحضور المعلن إليه(2).
3 - توجب المادة 406 مكرر مرافعات على المستأنف أن يعلن استئنافه إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم فى الثلاثين يوما التالية لتقديم عريضة الاستئناف وإلا كان الاستئناف باطلا وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه(3).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن فى أن المطعون عليهم أقاموا الدعوى رقم 118 لسنة 1954 ك القاهرة الابتدائية ضد الشركة المصرية للأسمدة والصناعات الكيماوية طالبين إلزامها بأن تدفع لهم مبلغ 600 ج تعويضا عن وفاة مورثهم فى حادث أثناء عمله بمصنع الشركة بالسويس وبتاريخ 24/ 2/ 1957 حكمت المحكمة بالزام المدعى عليها بأن تدفع لهم مبلغ 300 جنيه والمصاريف المناسبة و300 قرش أتعاب محاماة - فاستأنفت الشركة هذا الحكم بالاستئناف رقم 651 سنة 74 ق استئناف القاهرة وذلك بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 7/ 5/ 1957 - وبجلسة 6 يناير سنة 1958 المحددة لنظره قررت المحكمة تأجيله لجلسة 3/ 2/ 1958 ثم لجلسة 3/ 3/ 958 لاعادة اعلان المستأنف عليهم وفيها حضر محام عنهم ودفع ببطلان الاستئناف لعدم اعلانهم به ثم تتنازل عن هذا الدفع - وبتاريخ 25 مارس سنة 1958 حكمت المحكمة ببطلان الاستئناف والزمت الشركة المستأنفة المصروفات ومبلغ 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة للمستأنف عليهم - مؤسسة قضاءها على أن الطاعنة أعلنت الاستئناف للمطعون عليهم فى مواجهة النيابة دون القيام بالتحريات الكافية الدقيقة للتقصى عن محل اقامتهم فيكون اعلانا باطلا - ولم يثبت أن الطاعن أعلنتهم بالاستئناف اعلانا صحيحا فى الميعاد القانونى تطبيقا للمادة 406 مكررا من قانون المرافعات - وقد طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين بالتقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت احالته إلى دائرة المواد المدنية - ولم يحضر المطعون عليهم ولم يقدموا دفاعا - وصممت النيابة على طلب نقض الحكم.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن بنى على سببين حاصل أولهما ان الحكم المطعون فيه شابه فساد فى الاستدلال وخطأ فى القانون لأنه أقيم على أن الطاعنة قصرت فى القيام بالتحريات الكافية عن محل اقامة المطعون عليهم عند اعلانهم بالاستئناف فى مواجهة النيابة فى حين أن الحكم أثبت أن الطاعنة وجهت إليهم الاعلان بملك ابراهيم الجناينى الذى عينوه فى محضر اعلانهم للحكم الابتدائى - وقد أثبت المحضر أنه لم يقف لهذا المحل على أثر - وأنهم تركوا موطنهم الذى عينوه فى صحيفة افتتاح الدعوى بملك ابراهيم النحاس - فلم يكن مناص من اعلانهم للنيابة ولم يكن ثمت ما يدعوا الى مزيد من التحرى والاستقصاء عن محل اقامة المطعون عليهم - وحاصل السبب الثانى خطأ الحكم فى تطبيق القانون ذلك أنه على فرض بطلان اعلان الاستئناف فان هذا البطلان قد زال بنزولهم عنه - وحضورهم أمام المحكمة يزيل البطلان تطبيقا للمادة 140 مرافعات.
وحيث إن هذا النعى مردود فى سببه الأول ذلك أنه لما كان يبين من الاطلاع على الأوراق أن المحضر أثبت فى محضر اعلان الاستئناف بتاريخ 11/ 5/ 1957 عند انتقاله إلى محل اقامة المطعون عليهم بملك ابراهيم الجناينى - وهو المحل الذى عينوه أصلا فى محضر اعلانهم للطاعنة بالحكم الابتدائى - أنه "بالبحث والتحرى عن المراد اعلانهم بالسلمانية بالسويس لم يمكنا الاستدلال عليهم ولم يمكنا الاستدلال على ملك باسم شخص يدعى ابراهيم الجناينى (وعلمنا) بأنهم كانوا يقيمون بمنزل ابراهيم النحاس وعزلوا من مدة كبيرة ولم يمكنا معرفة محل اقامتهم الآن" - وهذه الاجابة من المحضر لا تغنى الطاعنة عن القيام بالتحريات الكافية لمعرفة آخر موطن للمطعون عليهم - وما أورده الحكم بشأن عدم كفاية التحريات مسألة موضوعية - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يعتد بالاعلان الموجه للنيابة بتاريخ 27/ 5/ 1957 وقرر أن الشركة الطاعنة "لم تحاول فى الوقت المناسب استدراك ما وقعت فيه من خطأ وتبحث عن محل الاقامة الحقيقى" فان الحكم لا يكون قد شابه فساد فى الاستدلال أو مخالفة للقانون - كما أن النعى مردود فى سببه الثانى بأن اعلان الاستئناف المقرر بالمادة 406 مكررا من قانون المرافعات ليس تكليفا بالحضور مما يجرى عليه حكم المادة 140 من قانون المرافعات - ولما كان ذلك وكانت المادة 406 مكررا المشار إليها توجب على المستأنف أن يعلن استئنافه إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم فى الثلاثين يوما التالية لتقديم عريضته وإلا كان الاستئناف باطلا وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه - وكان اعلان الاستئناف الحاصل بتاريخ 27/ 5/ 1957 قد وقع باطلا - وبالتالى لم يتم اعلان صحيح فى الميعاد المذكور - فان هذا النعى يكون فى غير محله - ويتعين لما تقدم رفض الطعن.


(1) راجع نقض 16/ 1/ 1936 فى الطعن 48 س 5 ق.
(2) راجع نقض 10/ 12/ 1959 مجموعة المكتب الفنى س 10 صـ 788 "عريضة الاستئناف - وفقا للمادة 406 مكرر مرافعات. لا تعتبر ورقة من أوراق التكليف بالحضور لأنه لم يقصد بها دعوة الخصم إلى الحضور أمام المحكمة فى يوم معين".
(3) راجع نقض 5 يناير سنة 1961 مجموعة المكتب الفنى س 12 رقم 2 "بطلان الاستئناف - وفقا للمادة 406 مكرر مرافعات بطلان من النظام العام للمحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها".