أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الثانى - السنة 13 - صـ 551

جلسة 28 من ابريل سنة 1962

برياسة السيد المستشار محمد متولى عتلم، وبحضور السادة المستشارين: محمد زعفرانى سالم، ومحمود القاضى، وأحمد شمس الدين، ومحمد عبد اللطيف مرسى.

(82)
الطعن رقم 447 لسنة 26 القضائية

دعوى. دعاوى الحيازة "دعوى منع التعرض". "الحكم فيها". ارتفاق. "حق الارتفاق بالمرور".
لا يجوز الحكم فى دعاوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه. رفع الدعوى بطلب منع تعرض الطاعن فى المرور بالطريق الموصل إلى ارضه تأسيسا على توافر الشرائط القانونية التى تحمى يده على ارتفاق المرور. عدم تأسيس الدعوى على ثبوت حق الارتفاق بالمرور وتملكه له. الدعوى من دعاوى اليد. رفض الحكم الدعوى على أساس انتفاء ملكية الطاعن لحق المرور الذى يخوله القانون لمن كانت أرضه محبوسة عن الطريق طبقا للمادة 812 من القانون المدنى مخالفة للقانون.
لا يجوز الحكم فى دعاوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه. فاذا كانت الدعوى قد رفعت بطلب منع التعرض للطاعن فى المرور بالطريق الموصل إلى أرضه تأسيسا على استيفائه للشرائط القانونية التى تحمى يده على ارتفاق المرور ولم تؤسس على ثبوت حق الارتفاق فى المرور وتملكه له، فان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى على أساس انتفاء ملكية الطاعن لحق المرور الذى يخوله القانون لمن كانت أرضه محبوسة عن الطريق طبقا للمادة 812 من القانون المدنى، يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه(1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 603 سنة 1953 شبين القناطر ضد المطعون عليه وقال فيها إنه يملك قطعة أرض زراعية يصلها بالطريق العام طريق عرضه قصبة وأنه يستعمل هذا الطريق منذ أكثر من 34 عاما بصفة ظاهرة وهادئة ومستمرة فى مروره إلى تلك القطعة غير أنه فوجئ بتعرض المطعون عليه له فيه منذ شهر سابق على رفع الدعوى. وطلب الحكم بمنع هذا التعرض - ومحكمة أول درجة حكمت فى 14/ 12/ 1953 بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن وضع يده على الطريق ولينفى المطعون عليه ذلك وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت فى 12 أبريل سنة 1954 برفض الدفع المبدى من المطعون عليه بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وبمنع تعرضه للطاعن فى الطريق المبين بصحيفة الدعوى.
استأنف المطعون عليه هذا الحكم أمام محكمة بنها الابتدائية وقيد استئنافه برقم 91 سنة 1954 وفى 25 يناير سنة 1955 حكمت المحكمة الاستئنافية بندب مكتب الخبراء لبيان عرض الطريق وهل هو طريق مستطرق وما إذا كان الطاعن من بين المنتفعين به وما إذا كان له طريق آخر يوصل إلى أرضه وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت فى 20 مارس سنة 1956 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعن تأسيسا على ما بان لها من تقرير الخبير من أن أرض الطاعن ليست محصورة وأنه يوجد طريق آخر يفى بحاجة المرور دون مشقة. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض بتقرير مؤرخ 23 سبتمبر سنة 1956 وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 5 مارس سنة 1961 وبها صممت النيابة على رأيها الذى أبدته فى مذكرتها بطلب نقض الحكم وقررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وبعد استيفاء الإجراءات التالية للاحالة نظر الطعن بجلسة 12 أبريل سنة 1962 وبها صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصل أولهما أن الحكم المطعون فيه اخطأ فى تطبيق القانون ذلك أن المحكمة الاستئنافية كانت قد كلفت الخبير بأن يحقق مبدأ استعمال الطاعن للطريق ومدى انتفاعه به وطريقة هذا الانتفاع وتاريخ التعرض ومنعه من المرور فيه وقد ذكر الخبير بتقريره أنه قبل سماع الشهود قامت معركة حالت دون ذلك وأنه ترك تحقيق هذه النقطة للمحكمة ولكنها لم تكترث بتحقيق تلك الشروط ولم تبد رأيها فيها ولم تفصل فى الدعوى المعروضة عليها بل انها نقلت النزاع من دعوى يد إلى دعوى مطالبة بحق المرور.
وحيث إن هذا النعى صحيح ذلك أن الطاعن أقام دعواه قبل المطعون عليه طالبا الحكم بمنع تعرضه له فى المرور بالطريق المبين بالدعوى والموصل إلى أرضه تأسيسا على استيفائه للشرائط القانونية التى تحمى يده على إرتفاق المرور وتخول له طلب منع التعرض فيه ولم يؤسس الدعوى على ثبوت حق إرتفاق المرور وتملكه له ومع ذلك فإن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على قوله ".... ومن ثم فيشترط لكى يكون لصاحب العقار الحق فى الالتجاء لدعاوى وضع اليد أن يكون هذه العقار محبوسا وقد عرفت المادة 812 الأرض المحبوسة بقولها إن مالك الأرض المحبوسة عن الطريق العام أو التى لا يصلها بهذا الطريق ممر كاف إذا كان لا يتيسر له الوصول إلى ذلك الطريق إلا بنفقة باهظة أو مشقة كبيرة له حق المرور فى الأرض المجاورة بالقدر اللازم لاستغلال أرضه واستعمالها على الوجه المألوف ما دامت هذه الأرض محبوسة عن الطريق العام ومجرد وعورة المسلك لا يكفى لاعتبار الأرض منحصرة بل يتعين لجواز المطالبة بمسلك آخر أن يكون المسلك الحالى غير صالح للمرور... وحيث إن مساحة أرض المستأنف عليه 7 قراريط و10 أسهم وهى أرض زراعية ويكفى للوصول اليها واستغلالها طريق بعرض 1.10 متر. وحيث إنه لذلك تكون أرض المستأنف عليه غير محصورة لوجود طريق يوصل اليها دون مشقة ومن ثم يكون حكم محكمة أول درجة إذ قضى بمنع تعرض المستأنف قد جانب الصواب ويتعين الغاءه ورفض دعوى المستأنف عليه" ويبين من هذه الأسباب أن المحكمة قد التفتت عن دعوى الطاعن بوصفها المحدد الذى طرحها به عليها وراحت تبحث فى حق المرور الذى يخوله القانون للطاعن إذا كانت أرضه محبوسة عن الطريق طبقا للمادة 812 من القانون المدنى وخلصت من بحثها إلى انتفاء الشرائط الواجب توفرها قانونا لثبوت حق إرتفاق المرور ورتبت على ذلك قضاءها برفض الدعوى. ولما كانت المادة 48/ 3 من قانون المرافعات قد نصت على أنه لا يجوز الحكم فى دعاوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعوى الطاعن - وهى دعوى حيازة على أساس انتفاء ملكيته لحق المرور فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الآخر.
وحيث إن محكمة استئناف القاهرة قد أصبحت هى المختصة بنظر الاستئناف دون محكمة بنها الابتدائية التى أصدرت الحكم المطعون فيه عملا بالمادة الخامسة من القانون رقم 56 لسنة 1959 فى شأن السلطة القضائية.


(1) راجع نقض 13/ 3/ 1958 مجموعة المكتب الفنى س 9 صـ 212 "عدم جواز الاستناد فى الحكم فى دعوى اليد إلى دليل الملك".
وراجع نقض 12/ 4/ 1956 مجموعة المكتب الفنى س 7 رقم 70 "وجوب توافر نية التملك لدى من يريد حماية يده بدعوى الحيازة. مقتضى هذا وجوب أن يكون العقار من العقارات التى يجوز تملكها بالتقادم فلا تكفى الحيازة العرضية ولا أن يكون وضع اليد على عقار من الأموال العامة. حق المستأجر فى رفع دعاوى الحيازة دون سائر الحائزين العرضيين كالحارس والمرتهن حيازيا والمودع لديه هو استثناء من الأصل (م 575 مدنى) - المقصود بدعوى أصل الحق التى نصت المادة 48 مرافعات على عدم جواز الجمع بينها وبين دعاوى الحيازة، هو دعوى الملكية أو أى حق اخر متفرع منها" وراجع نقض 23/ 1/ 1958 مجموعة المكتب الفنى س 9 رقم 9 "لا يملك المستأجر أن يرفع دعوى منع تعرض ضد المؤجر لأن حيازته غير مقترنة بنية التملك وعلاقة المؤجر إنما تقوم على عقد الايجار لا على الحيازة التى تبيح لصاحبها رفع دعوى منع التعرض وهى ليست مجرد التسلط المادى على العقار بل يجب أن تكون مقترنة بنية التملك. ولم يخالف القانون المدنى الجديد القانون المدنى القديم فى هذا الخصوص. ما أباحته المادة 575 مدنى للمستأجر من رفع دعاوى اليد جميعا ضد غير المؤجر استثناء من القاعدة العامة".