أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الثانى - السنة 13 - صـ 583

جلسة 3 من مايو سنة 1962

برياسة السيد/ حافظ سابق رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين/ محمد متولى عتلم، ومحمد زعفرانى سالم، ومحمود توفيق اسماعيل، وأحمد شمس الدين.

(87)
الطعن رقم 422 لسنة 26 القضائية

( أ ) بيع "عقود بيع القطن تحت القطع". بورصة. "حق البائع فى قطع السعر". "حق المشترى فى التغطية". توريد. "المطالبة بفروق الأسعار عند التخلف عن التوريد". الإعذار.
تخضع عقود بيع القطن تحت القطع التى تتم خارج البورصة لأحكام المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 131 سنة 1939. مؤدى نص المادة الأولى من القانون 131 سنة 1939 أن حق البائع فى قطع السعر يقابله حق المشترى فى التغطية. إلتزام البائع بأن يوفر للمشترى الوقت الذى يتسع للتغطية التى يكون إجراؤها بعملية بيع عكسية يجريها المشترى فى بورصة العقود فى وقت القطع وبسعره وعن مقدار معادل كى يأمن تقلبات الأسعار. يتحقق بهذه التغطية للمشترى مركز قائم فى البورصة قوامه العملية العكسية التى يكون إجراؤها ببورصة العقود.
عدم قيام البائع بتوريد الأقطان المبيعة فى الميعاد المتفق عليه. إلتزامه وفقا لشروط العقد بدفع فرق السعر بين سعر آخر يوم محدد للتوريد وسعر اليوم الذى قطع فيه وهو اليوم الذى جرت فيه عملية التغطية. تأسيسا على ذلك يكون الإعذار - بالنسبة للمطالبة بهذا الفرق - غير مجد فى حالة تخلف البائع عن التوريد فى الميعاد المحدد بالعقد ولا ضرورة له طبقا للمادة 220/ 1 مدنى.
(ب) تعويض. "التعويض الاتفاقى". "شرطه". "الاعذار".
شرط استحقاق التعويض إعذار المدين ما لم ينص على غير ذلك (م 218 مدنى) عدم الإعذار بالوفاء مع خلو العقد من النص على الاعفاء من هذا الإجراء الواجب لاستحقاق التعويض الإتفاقى. عدم جواز المطالبة بالتعويض فى هذه الحالة.
1 - عقود بيع القطن تحت القطع التى تتم خارج البورصة تخضع للمرسوم بقانون رقم 131 سنة 1939 الذى تنص المادة الأولى منه على أن "تسرى على بيوع الأقطان بأثمان تحدد فيما بعد عدا البيوع التى تجرى فى بورصة مينا البصل أو تسليم المحطة الأحكام الآتية: ( أ ) يكون للبائع الحق فى تحديد السعر فى أى يوم من أيام العمل بالبورصة حتى اليوم السادس عشر من الشهر الذى تم البيع على أساس كونتراتاته. (ب) إذا كان يوم 16 من الشهر يوم عطلة بالبورصة فإن الأجل يمتد إلى يوم العمل التالى له. (ج) يكون للبائع الحق فى تحديد السعر على أساس أى سعر من أسعار الساعة 11 و45 ق أو الساعة 12 و15 ق أو الساعة 12 و45 ق أو الساعة الواحدة بعد الظهر بشرط أن يرسل أمر تحديد السعر إلى المشترى فى موعد يسمح له عند الاقتضاء بإجراء عملية التغطية فى الساعة المعينة بالأمر المذكور". ومؤدى هذا النص أن حق البائع فى قطع السعر يقابله حق المشترى فى التغطية والبائع ملزم بأن يوفر للمشترى الوقت الذى يتسع للتغطية التى يكون إجراؤها بعملية بيع عكسية يجريها المشترى فى بورصة العقود فى وقت القطع وبسعره وعن مقدار معادل للقدر الذى تم قطع سعره كى يأمن تقلبات الأسعار ويتحقق بهذه التغطية للمشترى مركز قائم فى البورصة قوامه العملية العكسية التى يكون قد أجراها فى بورصة العقود، فإذا لم يقم البائع بتوريد الأقطان المبيعة فى الميعاد المتفق عليه فإنه يكون ملزما - طبقا لشروط العقد - بدفع فرق السعر بين سعر آخر يوم محدد للتوريد وسعر اليوم الذى قطع فيه أقطانه وهو اليوم الذى جرت فيه عملية التغطية، وتأسيسا على ذلك يصبح الاعذار - بخصوص المطالبة بهذا الفرق - غير مجد فى حالة تخلف البائع عن التوريد فى الميعاد المحدد بالعقد إذ أن فرق السعر يتحدد على أساس هذا اليوم وليس سعر أى يوم بعده وبالتالى فلا ضرورة للاعذار أو عملا بالمادة 220/ 1 من القانون المدنى(1).
2 - لا يستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين ما لم ينص على غير ذلك (م 218 مدنى). فإذا كان الثابت من تقريرات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة "المشترية" لم تعذر المطعون عليهم (البائع والضامنين له) بالوفاء عند حلول الأجل المحدد لتوريد القطن وكان العقد المبرم بين الطرفين قد خلا من النص على الإعفاء من الاعذار وهو إجراء واجب لاستحقاق التعويض المتفق عليه فيه، فإن الطاعنة لا تكون على حق فى المطالبة بهذا التعويض(2).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وباقى أوراق الطعن فى أن الطاعنة أقامت الدعوى 2975 سنة 1952 كلى القاهرة على المطعون عليهم طلبت فيها الحكم بإلزامهم متضامنين بمبلغ 1452 جنيها، 575 مليما والفوائد بواقع 6% من تاريخ 30 نوفمبر سنة 1949 بالنسبة لمبلغ 781 جنيها و135 مليما ومن تاريخ المطالبة الرسمية لباقى المبلغ وأسست الطاعنة دعواها على أن المطعون عليه الأول تعاقد معهما فى 15 من فبراير سنة 1949 بضمانة باقى المطعون عليهم على أن يبيع لها 500 قنطار من القطن من محصول تلك السنة على أساس أسعار كونتراتات أكتوبر سنة 1949 مضافا إليها ستون قرشا عن كل قنطار على أن يتم التوريد فى ميعاد لا يتجاوز 30 من سبتمبر سنة 1949 ونص فى العقد على إلزام البائع بدفع فرق السعر بين يوم تحديده بمعرفته وبين سعر آخر يوم محدد للتسليم وتعويض قدره مائة قرش وذلك عن كل قنطار لا يتم توريده فى الميعاد المتفق عليه - وأضافت الطاعنة أنها دفعت للمطعون عليه الأول مبلغ 3918 جنيها وأن هذا الأخير لم يورد لها سوى 321 قنطارا، 72 رطلا بلغ ثمنها فى يوم أول سبتمبر سنة 1949 الذى حدده البائع لقطع السعر 3185 جنيها و355 مليما وانتهت الطاعنة إلى انه طبقا لشروط العقد يكون المطعون عليهم ملزمين بمبلغ 781 ج و315 مليما قيمة الفرق بين ما قبضه المطعون عليه الأول وبين ثمن ما ورده من أقطان بما فى ذلك مبلغ 492 جنيها ثمن أكياس سلمت إليه كما يكونون ملزمين بفرق السعر عن الكمية التى لم تورد والبالغ قدرها 492 جنيها و970 مليما وبالتعويض المتفق عليه فى العقد والبالغ قدره 178 جنيها و290 مليما - وذلك كله عن كمية الأقطان التى لم تورد. وفى 8 من يونيو سنة 1953 حكمت محكمة القاهرة الإبتدائية بإلزام المطعون عليهم متضامنين بمبلغ 775 جنيها و290 مليما والفوائد بواقع 6% من أول ديسمبر سنة 1949 للسداد... ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات - وأقامت المحكمة قضاءها على أن المبلغ المحكوم به يمثل الفرق بين ما قبضه المطعون عليه الأول من الشركة الطاعنة وثمن الأكياس التى استلمها منها وبين ثمن القطن الذى تم توريده محسوبا على أساس سعر يوم أول سبتمبر سنة 1949 وهو اليوم الذى حدده المطعون عليه الأول لقطع السعر - وقالت المحكمة إنها لا ترى محلا للقضاء بالتعويض الذى قدرته الطاعنة على أساس فرق السعر بين يوم القطع وبين اليوم المحدد للتسليم وعلى أساس ما جاء بالعقد من إلزام المطعون عليهم بتعويض قدره 100 قرش عن كل قنطار لا يتم توريده لأن التعويض بشقيه لبس إلا شرطا جزائيا يجب للحكم به توفر الخطأ والضرر والاعذار وأن الثابت أن الطاعنة لم تعذر المطعون عليهم - استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 878 سنة 71 ق القاهرة وفى 31 من مارس سنة 1956 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف - وفى أول أكتوبر سنة 1956 قررت الطاعنة الطعن فى الحكم بطريق النقض وبعد أن قدمت النيابة مذكرة طلبت فيها نقض الحكم عرض الطعن على دائرة فحص الطعون وصممت النيابة على ما جاء بمذكرتها وقررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وبعد إستيفاء الإجراءات قدمت النيابة مذكرة تكميلية دفعت فيها بعدم قبول الطعن شكلا بالنسبة للمطعون عليهما الثانى والرابع وصممت على رأيها الأول بالنسبة لموضوع الطعن وقد حدد لنظر الطعن أخيرا أمام هذه الدائرة جلسة 19/ 4/ 1962 وفيها أصرت النيابة على الرأى الذى أبدته بمذكرتها الأخيرة.
وحيث إن النيابة العامة دفعت بعدم قبول الطعن شكلا بالنسبة إلى المطعون عليهما الثانى والرابع وهذا الدفع فى محله - ذلك أنه يبين من ورقة إعلان تقرير الطعن أن المطعون عليهما المذكورين لم يعلنا بالطعن فى الميعاد المحدد فى المادة 11 من القانون رقم 57 سنة 1959 الذى يحكم واقعة النزاع وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن إعلان الطعن فى الميعاد الذى حدده القانون من الإجراءات الجوهرية الحتمية التى يترتب على تخلفها بطلان الطعن ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة إلى المطعون عليهما السالفى الذكر.
وحيث إن الطعن فيما عدا ذلك قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه إذ رفض الحكم للطاعنة بالفرق بين السعر فى يوم القطع وبين السعر فى اليوم المحدد كنهاية لميعاد التسليم بالتعويض المتفق عليه فى العقد وقدره 100 قرش عن كل قنطار يتخلف المطعون عليه الأول عن توريده. وتقول الطاعنة فى بيان ذلك إن عقد بيع القطن تحت القطع لا يستلزم بطبيعته الاعذار بالوفاء لعدم الجدوى منه إذ يعتبر المدين معذرا بمجرد حلول الأجل المحدد للتوريد لأن المشترى فى هذا العقد يلتزم ببيع نفس الكمية التى اشتراها فى بورصة العقود بنفس شروط التوريد الواردة فى عقد شرائه إذا ما قطع البائع سعر القطن الذى باعه له يكون على المشترى أن يقطع بدوره سعر ما باعه فى بورصة العقود لتغطية نفسه ضد خطر نزول الأسعار - فاذا تخلف البائع عن التوريد فى الموعد المحدد فى العقد فإن المشترى لكى يتمكن من تنفيذ التزاماته قبل من باع له يلتزم بشراء نفس الكمية التى لم تورد بسعر يوم الاستحقاق ليتفادى الجزاءات المنصوص عليها فى اللوائح الداخلية للبورصة - ولما كان البائع يعلم أن المشترى يبيع ما يشتريه فى بورصة العقود أو بورصة مينا البصل فانه لا عذر له فى عدم التوريد فى الميعاد المتفق عليه فى العقد لأن امتناعه عن التوريد بعد قطع السعر بمعرفته يترتب عليه ما يسمى بالمرتجع وهو الفرق بين السعر فى يوم القطع وبين سعر اليوم المحدد للتوريد وينطبق على هذا المرتجع حكم المادة 153 من اللائحة الداخلية لبورصة مينا البصل - وتحديد معنى المرتجع على هذا النحو يجعل الاعذار عديم الفائدة إذ يعتبر البائع معذرا بمجرد حلول الأجل عملا بالمادة 219 من القانون المدنى - وتضيف الطاعنة أن العرف السائد فى تجارة القطن يكمل عقود البيع عن هذه السلعة طبقا لحكم المادتين 95 و148/ 2 من القانون المدنى - فضلا عن أن تطبيق المادة 220 من ذلك القانون على واقعة الدعوى يؤدى إلى نفس النتيجة لأن الاعذار يصبح بمجرد عدم التوريد لا جدوى منه - وتضيف الطاعنة إلى ذلك أن الحكم أقيم على أنها لم تثبت حصول ضرر لها من جراء عدم التوريد مخالفا بذلك المادة 224 مدنى التى تقضى بأن المدين هو الملزم باثبات عدم حصول ضرر للدائن من عدم التنفيذ ولما كان المطعون عليهم لم يبدوا هذا الدفاع بل لم يحضروا فى الدعوى فان الحكم يكون قد خالف القانون لأن الطاعنة أقامت دعواها إستنادا إلى عقد صادر من المطعون عليهم وإلى أحكام القانون فى حين أن المطعون عليهم لم يحضروا فى الدعوى ولم يبدوا دفاعا فعبروا بذلك عن عدم منازعتهم الطاعنة فى طلباتها مما كان يتعين معه الحكم لها بما طلبت.
وحيث إن الحكم الابتدائى أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة فى خصوص فرق السعر بين يوم القطع واليوم المحدد للتوريد وفى خصوص التعويض المتفق عليه فى العقد عن كل قنطار لم يورد على ما محصله أن ما ورد بالعقد فى هذا الخصوص ما هو إلا شرط جزائى عن عدم التوريد وأن الجزاء المشروط لا يستحق إلا باجتماع الشروط الواجب توفرها للحكم بالتعويض وهى الخطأ والضرر والاعذار. وأن ملف الدعوى خلا مما يدل على حصول هذا الاعذار - وقد إعتنق الحكم المطعون فيه وجهة نظر الحكم الابتدائى وأضاف اليها ما يخلص فى أن عقد البيع لم يتضمن النص على اعفاء الطاعن من شرط الاعذار وأن استناد الطاعنة إلى المادتين 219 و220 من القانون المدنى مردود بأن المادة الأولى صريحة فى أن المدين لا يعتبر معذرا بمجرد حلول أجل الوفاء ولو كان هذا الأجل محتسبا على أساس تقويم زمنى معين إلا إذا ثبت أن المدين لا يمكنه تنفيذ الالتزام وهو ما لم يتحقق فى الدعوى. كما أن الطاعنة عجزت عن اثبات أن التنفيذ أصبح غير مجد ولم تدع أن المدين صرح كتابة بأنه لا يريد القيام بالتزامه. وانتهى الحكم إلى أنه لا يجدى الطاعنة الاستناد إلى ما جاء باللائحة الداخلية ببورصة البضاعة الحاضرة لأن الثابت فى العقد أن المطعون عليه الأول باع للطاعنة القطن الناتج من زراعته وبيع المزارع لأقطانه لا يعد عملا تجاريا فضلا عن أن البيع موضوع الدعوى لم يتم فى البورصة ولا من أحد السماسرة حتى يمكن الاحتجاج بلائحتها على المطعون عليه. يضاف إلى ذلك أن نصوص تلك اللائحة ليس فيها ما يعفى الدائن من الاعذار - وهذا الذى أقيم عليه الحكم فى خصوص المطالبة بفرق السعر بين سعر القطع وسعر آخر يوم محدد للتوريد مخالف للقانون. ذلك أن عقد بيع القطن تحت القطع الذى يتم خارج البورصة يخضع للمرسوم بقانون رقم 131 سنة 1939 وقد نصت المادة الأولى من المرسوم بقانون السالف الذكر على أنه "تسرى على بيوع الأقطان بأثمان تحدد فيما بعد عدا البيوع التى تجرى فى بورصة مينا البصل أو تسليم المحطة الأحكام الآتية: أ - يكون للبائع الحق فى تحديد السعر فى أى يوم من أيام العمل بالبورصة حتى اليوم السادس عشر من الشهر الذى تم البيع على أساس كونتراتاته.
ب - إذا كان يوم 16 من الشهر يوم عطلة بالبورصة فان الأجل يمتد إلى يوم العمل التالى له. ج - يكون للبائع الحق فى تحديد السعر على أساس أى سعر من أسعار الساعة 45/ 11 أو 15/ 12 أو 45/ 12 أو الساعة الواحدة بعد الظهر بشرط أن يرسل أمر تحديد السعر إلى المشترى فى موعد يسمح له عند الاقتضاء باجراء عملية التغطية فى الساعة المبينة بالأمر المذكور" - ومؤدى هذه المادة أن حق البائع فى قطع السعر يقابله حق المشترى فى التغطية والبائع ملزم بأن يوفر للمشترى الوقت الذى يتسع للتغطية التى يكون إجراؤها بعملية بيع عكسية يجريها المشترى فى بورصة العقود فى وقت القطع وبسعره وعن مقدار معادل للقدر الذى تم قطع سعره كى يأمن تقلبات الأسعار ويتحقق بهذه التغطية للمشترى مركز قائم فى البورصة قوامه العملية العكسية التى يكون قد أجراها ببورصة العقود فاذا لم يقم البائع بالتوريد فى هذا الميعاد فانه يكون ملزما طبقا لشروط العقد بدفع فرق السعر بين سعر آخر يوم محدد للتوريد وسعر اليوم الذى قطع فيه أقطانه وهو اليوم الذى جرت فيه عملية التغطية وتأسيسا على ذلك يصبح الاعذار غير مجد فى حالة تخلف البائع عن التوريد فى الميعاد المحدد فى العقد لأن فرق السعر يتحدد على أساس أسعار هذا اليوم وليس سعر أى يوم بعده ومن ثم يصبح الاعذار لا ضرورة عملا بالمادة 220 أ من القانون المدنى - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فانه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه فى هذا الخصوص - أما ما انتهى اليه الحكم من رفض طلب الطاعنة فى خصوص التعويض المتفق عليه فى العقد والمقدر بمبلغ مائة قرش عن كل قنطار يتخلف المطعون عليه الأول عن توريده فلا مخالفة فيه للقانون ذلك أن المادة 218 من القانون المدنى تنص على أنه "لا يستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين ما لم ينص على غير ذلك" ولما كان الثابت فى تقريرات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة لم تعذر المطعون عليهم بالوفاء عند حلول الأجل المحدد لتوريد القطن وكان العقد المبرم بين طرفى الخصومة قد خلا من النص على اعفاء الطاعنة فى هذا الإجراء الواجب لاستحقاق التعويض المتفق عليه فيه فان الطاعنة لا تكون على حق فى المطالبة بهذا التعويض ولا محل لما أثارته الطاعنة عن عدم توفر الضرر لأن الحكم المطعون فيه لم يتعرض لهذا البحث الذى لم يكن فى حاجة اليه بعد أن أقام قضاءه بعدم استحقاق التعويض على تخلف الاعذار.


(1) راجع بالنسبة لعقد بيع الأقطان تحت القطع نقض 26 يناير سنة 1950 مجموعة المكتب الفنى س 12 رقم 6 ونقض 7/ 12/ 1961 مجموعة المكتب الفنى س 12 رقم 128. ونقض 25 يناير سنة 1962 و1/ 2/ 1962 مجموعة المكتب الفنى س 13 ع رقم 18 و23.
(2) راجع نقض مدنى 22 أكتوبر سنة 1959 مجموعة المكتب الفنى س 10 رقم 89 "يكون النعى على الحكم بمخالفة مقتضى المادتين 157 و158 مدنى فيما توجباته من إعذار المدين كشرط لاستحقاق التعويض غير منتج ولا مصلحه فيه إذا كان قد قضى فعلا بالتعويض واقتصر الطعن على طلب زيادته تبعا لتحديد تاريخ التخلف عن الوفاء".