أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الثانى - السنة 13 - صـ 591

جلسة 3 من مايو سنة 1962

برياسة السيد/ حافظ سابق رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين/ محمد متولى عتلم، ومحمود القاضى ومحمود توفيق اسماعيل، وأحمد شمس الدين.

(88)
الطعن رقم 427 لسنة 26 القضائية

( أ ) نقض. "أثر الحكم بالنقض". "سلطة محكمة الإحالة". خصومة.
نقض الحكم واحالة الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية للحكم فيها من جديد، يترتب على ذلك عودة الخصومة والخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض. تعود الحياة إلى كل ما كان الخصوم قد أبدوه من وجوه الدفع وأوجه الدفاع.
(ب) حكم "عيوب التدليل". "الخطأ فى الإسناد". "مخالفة الثابت بالأوراق".
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه على انعدام المنازعة فى ملكية الأطيان موضوع الدعوى. منازعة مورث الطاعنة فى مذكرته بالمرحلة الاستئنافية الأولى منازعة جدية فى تلك الملكية. بقاء هذه المنازعة قائمة بعد نقض الحكم الاستئنافى الأول واحالة الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية. خطأ الحكم فى الاسناد ومخالفته للثابت بالأوراق.
1 - يترتب على نقض الحكم وإحالة الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية للحكم فيها من جديد أن تعود الخصومة كما يعود الخصوم أمام محكمة الإحالة - إلى ما كانت وكانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض وتعود الحياة إلى كل ما كان الخصوم قد أبدوه من وجوه الدفع وأوجه الدفاع(1).
2 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على انعدام منازعة أى من الخصوم للمطعون عليها فى ملكية الأطيان محل التداعى وكان الثابت من مذكرة مورث الطاعنة فى المرحلة الاستئنافية الأولى أنها صريحة الدلالة على منازعته للمطعون عليها منازعة جدية فى ملكية تلك الأطيان - تلك المنازعة التى تظل قائمة بعد نقض الحكم الاستئنافى الأول وإحالة الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية - ومن ثم فإن الحكم يكون مشوبا بالخطأ فى الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - فى أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 76 سنة 1941 كلى بنى سويف وطلبت فيها الحكم بتثبيت ملكيتها إلى 3 أفدنة و5 قراريط مبينة الحدود والمعالم بالصحيفة واحتياطيا الحكم لها بثمنها وقدره 250 جنيها وبمبلغ خمسين جنيها على سبيل التعويض وقالت فى بيان دعواها إنها لدين لها فى ذمة مدينيها المدعى عليهما الثانى والثالث بضمان المدعى عليه الرابع نزعت ذلك القدر من ملكية مدينيها المذكورين ورسا مزاده عليها بمقتضى حكم مرسى المزاد الصادر فى دعوى البيع رقم 298 سنة 1935 كلى بنى سويف ثم نازعتها المدعى عليها الأولى وباقى المدعى عليهم الذين أدخلتهم فى الدعوى ومنهم وربى جاد مورث الطاعنة فى ملكيتها لهذا القدر وقد دفعت المدعى عليها الأولى السيدة بسيمه عثمان بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها فى الدعوى رقم 282 سنة 1936 استئناف بنى سويف ورأت المحكمة صحة هذا الدفع بالنسبة إلى 1 فدان و15 قيراطا فقط وحكمت فى 27 مايو سنة 1942 برفض طلب تثبيت الملكية وبإلزام المدعى عليهما الثانى والثالث بأن يدفعا للمطعون عليها (المدعية) قيمة الدين وقدره 174 جنيها و190 مليما - استأنفت المطعون عليها هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 795 سنة 59 ق وفى 12 ديسمبر سنة 1944 حكمت المحكمة الاستئنافية برفض الاستئناف - فطعنت المطعون عليها فى هذا الحكم بطريق النقض وفى 31 يناير سنة 1946 حكمت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة استئناف القاهرة - وفى هذه المرحلة اختصمت المطعون عليها الطاعنة حاليا (وسيلة جاد) بصفتها وارثة للمستأنف عليه وربى جاد الذى توفى أثناء نظر الاستئناف - وأقرت محكمة الاستئناف قضاء محكمة أول درجة بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة إلى القدر البالغ 1 فدان و15 قيراطا أما بالنسبة إلى القدر الباقى البالغ مساحته 1 فدان و14 قيراطا فقالت المحكمة عنه إن أحدا من الخصوم لم ينازع فى ملكية المطعون عليها له وهذا القدر هو المكون للقطعتين الثالثة والرابعة بحكم مرسى المزاد الصادر فى 24 يونيه سنة 1935 وحكمت فى 27 مايو سنة 1956 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب تثبيت الملكية وتثبيت ملكية المطعون عليها إلى هذا القدر الأخير وألزمتها بكامل المصروفات عن الدرجتين.. فطعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض بتقرير مؤرخ 4 سبتمبر سنة 1956 وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة أول يناير سنة 1961 وبها صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها من طلب نقض الحكم وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وبعد استيفاء الاجراءات التالية للاحالة نظر الطعن بجلسة 19 أبريل سنة 1962 وبها صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى الإسناد وفى الاستدلال ذلك أن الحكم أقام قضاءه بتثبيت ملكية المطعون عليها إلى القدر البالغ مساحته 1 فدان و14 قيراطا وهو المكون لمجموع مساحة القطعتين الثالثة والرابعة بحكم مرسى المزاد وبصحيفة الدعوى على عدم منازعة أحد لها فيه وقضت بناء على هذا الفهم الخاطئ بإلزام المطعون عليها بمصروفات الدعوى فى حين أن الثابت بالأوراق ينقض ذلك إذ أن وربى جاد مورث الطاعنة نازع المطعون عليها فى ملكيتها للفدان الكائن بحوض الكرداسة قطعة رقم 32 وتمسك بملكيته هو لهذا الفدان وبوضع يده عليه وذلك فى المذكرة المقدمة منه فى ملف الاستئناف تحت رقم 18 دوسيه وأيد منازعته هذه بالمستندات التى قدمها تحت رقم 9 دوسيه بالملف المذكور وأضافت الطاعنة أنها إذا كانت لم تر محلا بعد نقض الحكم الاستئنافى الأول لتكرار تلك المنازعة أمام محكمة الاستئناف التى أحيلت الدعوى إليها للحكم فيها من جديد فان ذلك لا يعنى عدم منازعتها للمطعون عليها فى طلباتها أو تسليمها لها بالملكية كما ذهب الحكم المطعون فيه.
وحيث إن هذا النعى صحيح ذلك أنه يبين من الصورة المطابقة للأصل من المذكرة المقدمة من وربى جاد مورث الطاعنة إلى محكمة الاستئناف الأولى أنه جاء بها "وحيث إنه فوق ما تقدم فالفدان الكائن بحوض الكرداسة قطعة رقم 32 لوربى جاد بطريق الميراث عن والده جاد المالك له بالحجة الشرعية وعقد القسمة وكشوف التكليف وأوراد سداد الأموال وقسائم المساحة الحديثة المقدمة لمحكمة الاستئناف وبوضع يد جاد وابنه وربى من بعده على الفدان المذكور المدة الطويلة المكسبة للملكية كما ثبت من حكم الاسترداد ومن أحكام الجنح السابق ذكرها" وهذا الذى ورد بالمذكرة صريح فى منازعة مورث الطاعنة للمطعون عليها منازعة جدية فى ملكية الفدان الكائن بحوض الكرداسة قطعة رقم 32 وهو يمثل القطعة الرابعة من حكم مرسى المزاد المقدمة صورته من المطعون عليها بملف الطعن وهى منازعة قوامها المستندات ووضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بملكية المطعون عليها للقدر البالغ 1 فدان و14 قيراطا المكون للقطعتين الثالثة والرابعة بحكم مرسى المزاد سالف الذكر على قوله "وحيث إنه بخصوص باقى الأطيان المطلوب تثبيت ملكية المستأنفة لها مقدارها 1 فدان و14 قيراطا وهى التى تكون مجموع القطعتين الثالثة والرابعة بحكم رسو المزاد بصحيفة الدعوى الابتدائية فيتعين إجابة المستأنفة إلى طلبها عن هذا النصيب لانعدام المنازعة من أحد من المستأنف عليهم لها فيه مع إلزامها بالمصاريف" ولما كانت الطاعنة لم تمثل أمام محكمة الاستئناف الثانية بعد الإحالة بحكم النقض وكانت المنازعة التى تضمنتها مذكرة مورثها فى المرحلة الاستئنافية الأولى تظل قائمة بعد نقض الحكم الاستئنافى الأول وإحالة الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية للحكم فيها من جديد وتعود الخصومة كما يعود الخصوم أمام محكمة الإحالة إلى ما كانت وكانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض وتعود الحياة إلى كل ما كان الخصوم قد أبدوه من وجوه الدفع وأوجه الدفاع لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على إنعدام المنازعة يكون مشوبا بالخطأ فى الإسناد ومخالفا للثابت بالأوراق مما يستوجب نقضه.


(1) راجع نقض 3 مايو سنة 1962 بالعدد الحالى رقم 86 وهامش صفحة 571 من هذا العدد وراجع نقض 19/ 2/ 1948 فى الطعن رقم 49 س 17 ق ونقض 25/ 3/ 1937 فى الطعن رقم 59 س 6 ق "نقض الحكم يترتب عليه طرح الدعوى أمام محكمة الإعادة بالدفوع التى كانت فيها والدفوع التى تستجد إلا ما يكون منها قد سقط الحق فيه".