أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الثانى - السنة 13 - صـ 602

جلسة 9 من مايو سنة 1962

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين/ أحمد زكى محمد، وأحمد أحمد الشامى، ومحمد عبد الحميد السكرى، ومحمد عبد اللطيف.

(90)
الطعن رقم 406 لسنة 27 القضائية

رسم الدمغة. "الأوراق والقراطيس المالية". ضرائب.
رسم الدمغة واحد فى الألف من قيمة الأوراق المالية الصادرة من الشركات المصرية ومجالس المديريات أو المجالس البلدية أو القروية إذا كانت هذه الأوراق مقيدة فى البورصة.
إذا لم تكن مقيدة بالتسعيرة الرسمية بالبورصة يكون الرسم اثنين فى الألف محسوبا على "القيمة الإسمية" المدونة على ذات الصك لا على أساس "القيمة المدفوعة فعلا" كما كان يقضى بذلك مشروع القانون رقم 224 سنة 1951 واستبعده المشرع فى النص النهائى للقانون المذكور.
فرض القانون رقم 224 سنة 1951 على جميع الأسهم والسندات الصادرة من الشركات المصرية أو من مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو القروية رسم دمغة سنوى قدره واحد فى الألف من قيمة هذه الأوراق إذا كانت مقيدة فى البورصة، أما إذا لم تكن مقيدة بالتسعيرة الرسمية بالبورصة فيحسب الرسم النسبى على أساس إثنين فى الألف من قيمتها "الإسمية" المدونة عليها لا على أساس "قيمتها المدفوعة فعلا" (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون عليها وهى شركة مساهمة يبلغ رأسمالها المكتتب به خمسمائة ألف جنيه موزعة على ألفى سهم قيمة كل منها 2500 ج ويبلغ رأسمالها المدفوع فعلا مبلغ 12500 ج بواقع 500 مليم و62 ج لكل سهم، وهذه الأسهم غير مقيدة بالتسعيرة الرسمية للبورصة وتخضع لرسم الدمغة النسبى طبقا للفصل الثالث من الجدول الثانى المرفق بالقانون رقم 224 سنة 1951 وقد رأت مصلحة الضرائب (الطاعنة) محاسبة المطعون عليها على الرسم المستحق على هذه الأوراق على أساس قيمتها الإسمية المكتتب بها، إلا أن الشركة المطعون عليها خالفتها فى المحاسبة على هذا الأساس وأقامت الدعوى رقم 152 سنة 1955 تجارى كلى القاهرة على الطاعنة بطلب الحكم باحتساب رسم التمغة بواقع اثنين فى الألف من قيمة الأوراق المالية المدفوعة فعلا وبتاريخ 26/ 3/ 1955 حكمت محكمة الدرجة الأولى برفض الدعوى، استأنفت المطعون عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 691 سنة 72 ق القاهرة طالبة إلغاءه والحكم لها بطلباتها الابتدائية وأضافت طلبا جديدا هو إلزام الطاعنة برد مبلغ 500 مليم و1562 ج المدفوع منها بالزيادة فى السنوات 51، 52، 53 وبتاريخ 24 نوفمبر سنة 1957 حكمت محكمة الاستئناف أولا "بإلغاء الحكم المستأنف وتقرير أن الرسم النسبى المقرر على الأوراق المالية غير المقيدة بالتسعيرة الرسمية للبورصة يحسب على أساس اثنين فى الألف من قيمة الأوراق المالية المدفوعة فعلا (ثانيا) فيما يختص بطلب المستأنفة (المطعون عليها) إلزام مصلحة الضرائب بأن ترد لها مبلغ 1562.500 ج المدفوعة منها بالزيادة فى السنوات 1951، 1952، 1953 بعدم قبول الطلب. طعنت الطاعنة فى الشق الأول من هذا الحكم بطريق النقض بتقرير فى 31 ديسمبر سنة 1958 وبعد استيفاء الاجراءات عرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 29 أكتوبر سنة 1960 فقررت إحالته إلى هذه الدائرة ونظر أمامها بجلسة 2 مايو سنة 1962 وفيها أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم وطلبت المطعون عليها رفض الطعن، وصممت النيابة على طلب نقض الحكم.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن هذا الطعن أقيم على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه خالف القانون إذ قضى بأن الرسم النسبى المقرر على الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة يحسب على أساس اثنين فى الألف من قيمتها المدفوعة فعلا، وفى بيان ذلك تقول الطاعنة إن القانون رقم 44 سنة 1939 المعدل بالقانون رقم 11 سنة 1940 كان يقضى بفرض رسم الدمغة على القيمة الحقيقية للأوراق المالية المقيد منها بالبورصة وغير المقيدة بها، إلا أنه صدر بعد ذلك القانون رقم 224 سنة 1951 وفرق بين الأوراق المقيدة بالبورصة وغير المقيدة بها بأن جعل احتساب الرسم بالنسبة للأولى على أساس قيمتها الحقيقية بينما جعله فى الأخرى على أساس القيمة الإسمية المدونة على الصك عند إصداره وأن الحكمة من هذه التفرقة هى ما لاقته مصلحة الضرائب من صعوبات فى تقدير قيمة الأوراق غير المقيدة بالبورصة، ولو كان المشرع يقصد بالقيمة الإسمية لتلك الأوراق - القيمة الحقيقية المدفوعة فعلا لما كان هناك محل لهذه التفرقة ولا يجدى التحدى فى هذا الشأن بعبارة (القيمة الإسمية المدفوعة فعلا من رأس المال) التى وردت بمشروع القانون، لأن المعول عليه هو القانون نفسه ولا يرجع لأعماله التحضيرية إلا إذا كان النص مشوبا بالغموض أو الإبهام.
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن المشرع عندما فرض رسم الدمغة بالقانون رقم 44 سنة 1939 نص فى الفقرة الأولى من المادة الأولى من الفصل الثالث من الجدول رقم 2 الملحق به والمعدلة بالقانونين 11 سنة 1940 و97 سنة 1947 على أن "يفرض رسم دمغة على الأوراق المالية المصرية وما فى حكمها... وجميع الأسهم على اختلاف أنواعها وحصص التأسيس والسندات الصادرة من الشركات المصرية أو من مجالس المديريات أو المجالس البلدية والمحلية المصرية سواء كانت مقبولة بالتسعيرة الرسمية بالبورصة أم لم تكن مقبولة بها تكون خاضعة لرسم دمغة سنوى مقداره نصف فى الألف" وعندما ألغى هذا القانون بالقانون رقم 224 سنة 1951 نصت الفقرة ( أ ) من المادة الأولى من الفصل الثالث من الجدول رقم 2 الملحق به على أن جميع الأسهم على اختلاف أنواعها والسندات الصادرة من الشركات المصرية أو من مجالس المديريات أو من المجالس البلدية والقروية خاضعة لرسم دمغة سنوى مقداره واحد فى الألف من قيمة هذه الأوراق إذ كانت مقيدة فى البورصة، فإذا كانت الأوراق المذكورة غير مقيدة بالتسعيرة الرسمية بالبورصة... فيحسب الرسم النسبى على هذه الأوراق على أساس اثنين فى الألف من قيمتها الإسمية" ويبين من هذا النص الأخير وما دار فى شأنه من مناقشات فى مجلس البرلمان انتهت إلى تعديل عبارة "القيمة الإسمية المدفوعة فعلا الواردة بمشروع الحكومة إلى عبارة "من قيمتها الإسمية" الواردة فى الصياغة النهائية للنص، أن المشرع أراد التعويل على القيمة الإسمية المدونة على الأسهم والسندات غير المقيدة بالتسعيرة الرسمية بالبورصة فى إخضاعها للرسم ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بتقريره أن رسم الدمغة على الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة يحسب على أساس قيمتها المدفوعة فعلا فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه فى هذا الخصوص.
وحيث إن موضوع الدعوى صالح للفصل فيه، ولما سبق بيانه يتعين الحكم فى موضوع الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف.


(1) راجع نقض 17/ 1/ 1962 مجموعة المكتب الفنى س 13 ع 1 رقم 9 "رسم الدمغة واحد فى الألف من قيمة الأوراق المالية بسحب التعامل الحقيقى إن كانت مقيدة بالبورصة. أما إذا لم تكن مقيدة فى البورصة أو كانت مقيدة ورأت مصلحة الضرائب أن العمليات التى تمت بشأنها فى البورصة من القلة بحيث لا يصح اتخاذ متوسط الأسعار الإسمية لها قياسا صحيحا لقيمتها الحقيقية، كان الرسم اثنين فى الألف محسوبا على القيمة الإسمية المدونة على ذات الصك".