أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الثانى - السنة 13 - صـ 619

جلسة 9 من مايو سنة 1962

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين/ أحمد زكى محمد، وأحمد أحمد الشامى، ومحمد عبد الحميد السكرى، ومحمد عبد اللطيف.

(93)
الطعن رقم 24 لسنة 29 ق "أحوال شخصية"

( أ ) أحوال شخصية. إرث. "إعلام شرعى". "حجيته".
حجية الاعلام الشرعى تدفع بحكم من المحكمة المختصة سواء فى دعوى أصلية أو فى دفع أبدى فى الدعوى التى يراد الاحتجاج فيها بالإعلام الشرعى، متى كانت الهيئة التى فصلت فى الدفع مختصة أصلا بالحكم فيه وقضاؤها هذا لا يعتبر إهدارا لحجية الاعلام.
(ب) حكم. عيوب التدليل. قصور. "ما يعد كذلك". وقف. "الاستحقاق فى الوقف".
تقديم الطاعنين مستخرجا رسميا بتاريخ وفاة والد المطعون عليهما يتوقف عليه بدء سريان المدة المانعة من سماع دعوى الاستحقاق فى الوقف. إغفال الحكم التعرض لهذا المستند أو الرد عليه. قصور فى استظهار عناصر الدفع بعدم سماع الدعوى.
1 - تدفع حجية الاعلام الشرعى بحكم من المحكمة المختصة. وهذا الحكم كما يكون فى دعوى أصلية يصح أن يكون فى دفع أبدى فى الدعوى التى يراد الاحتجاج فيها بالاعلام الشرعى متى كانت الهيئة التى فصلت فى الدفع مختصة أصلا بالحكم فيه. وقضاؤها هذا لا يعتبر إهدارا لحجية الاعلام لا تملكه المحكمة، بل هو قضاء من محكمة مختصة يخالف ما ورد فى الإعلام بتحقيق الوفاة الوراثة. وهذا القضاء أجازه الشارع وحد به من حجية الاعلام الذى يصدر بناء على إجراءات تقوم فى جوهرها على تحقيقات إدارية يصح أن ينقضها بحث تقوم به الجهة القضائية المختصة(1).
2 - إذا كان الطاعنان قد قدما - بصدد الدفع بعدم سماع دعوى الاستحقاق فى الوقف لمضى المدة - مستخرجا رسميا عن وفاة والد المطعون عليهما وهو موضوع الخلاف الرئيسى الذى دار حوله الجدل بين طرفى النزاع ويتوقف عليه بدء سريان المدة المانعة من سماع الدعوى ويحتمل لو صحت دلالته أن يكون له تأثير فى مجرى الخصومة فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل التعرض لهذا المستند يكون قد شابه قصور فى استظهار عناصر الدفع بعدم سماع الدعوى بما يستوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون عليهما أقاما الدعوى رقم 236 لسنة 1956 القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية ضد وزارة الأوقاف بطلب استحقاقهما لريع ثمانية قراريط فى وقف المرحوم على جوربجى موسى جماليان وقالا شرحا لدعواهما إنه بموجب الإشهاد المؤرخ 27 ربيع أول سنة 1121 هجرية وقف الأمير على جوربجى موسى جماليان الأعيان المبينة بكتاب وقفه على نفسه مدة حياته ومن بعده يكون سدسه على زوجته ومعتوقتيه والباقى على أولاده محمد والزينى والشهابى أحمد وصفية وحميده وقد توفى الواقف وتوفيت زوجته ومعتوقتاه وانحصر الاستحقاق فى أولاده محمد وابراهيم وحميده لكل منهم ثلثه ثم توفيت حميده وآل نصيبها إلى أولادها محمد وبيزاده محمد الكهن وعلى يوسف الألفى وبوفاة بيزاده وعلى عقيما آل استحقاقهما لأخيهما محمد ثم توفى محمد عن ابنه أحمد ثم توفى أحمد عن ابنه قاسم ثم توفى قاسم عن ابنه محمد ثم توفى محمد وبوفاته آل استحقاق هذه الحصة إلى ولديه حسن وقاسم المدعيين، إذ أقيمت وزارة الأوقاف فى النظر على هذا الوقف وامتنعت عن تسليمهما ما يخصهما فى أعيانه فقد انتهيا إلى طلب الحكم لهما باستحقاقهما المذكور مع إلزام الوزارة بالمصاريف والأتعاب، وأثناء نظر الدعوى قررت المحكمة قبول على ابراهيم الشوربجى الطاعن الثانى خصما منضما إلى الوزارة فى طلباتها وطلبت السيدة نظيمة خليل الشوربجى الطاعنة الأولى قبولها خصما فيها وقد دفعوا بعدم سماع الدعوى لمضى المدة المانعة من سماعها مع التمكن وعدم العذر وفى الموضوع طلبوا رفضها. وبتاريخ 27 يناير سنة 1957 حكمت المحكمة حضوريا (أولا) بقبول نظيمة خليل الشوربجى خصما ثالثا مدعى عليها فى الدعوى (ثانيا) برفض الدفع بعدم سماع الدعوى (ثالثا) باستحقاق المدعيين لثمانية قراريط من أربعة وعشرين قيراطا ينقسم إليها وقف الأمير على جوربجى جماليان الصادر بتاريخ 27 ربيع أول سنة 1121 بعد استبعاد نصيب الخيرات المشروطة به مناصفة بينهما وألزمت المدعى عليهم الثلاثة وزارة الأوقاف وعلى ابراهيم الشوربجى ونظيمه خليل الشوربجى بالمصاريف وخمسة جنيهات أتعاب محاماة. واستأنف كل من السيدة نظيمة خليل الشوربجى وعلى ابراهيم الشوربجى هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبين إلغاءه والحكم برفض الدعوى مع إلزام المستأنف عليهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين وقيد استئنافهما برقم 32 سنة 74 ق. وبتاريخ 21 مارس سنة 1959 حكمت المحكمة حضوريا برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين المصاريف وثلاثة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. وقد طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة فى التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى دائرة الأحوال الشخصية حيث أصر الطاعنان على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليهما رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان فى السببين الأول والثانى أن وزارة الأوقاف كانت قد دفعت بعدم سماع الدعوى لمضى المدة المانعة من سماعها وانضما إليها فى هذا الدفع واستندوا فى ذلك إلى الشهادة السلبية التى قدمتها الوزارة وتتضمن أنه لم يستند على اسم "محمد قاسم الكهن" والد المطعون عليهما بدفاتر الوفيات فى المدة من أول يناير سنة 1939 إلى آخر ديسمبر سنة 1942 وقضت محكمة أول درجة برفض الدفع تأسيسا على ما ثبت من الشهادة الإدارية التى قدمها المطعون عليهما والإعلامين الشرعيين اللذين صدرا على أسلوبها ونمطها من أن والدهما توفى سنة 1942 ومن هذا التاريخ إلى تاريخ رفع الدعوى لم تمضى المدة المانعة من سماعها. واستأنف الطاعنان هذا الحكم وفى الاستئناف تقدما بمستند جديد عبارة عن مستخرج رسمى يثبت وفاة والد المطعون عليهما فى 26 يونيه سنة 1914 لا فى سنة 1942 وقالا فى المذكرة المقدمة منهما لجلسة 23/ 10/ 1957 وفى المذكرات التالية أن فى هذا المستند ما يقطع بكذب الشهادة الإدارية التى قدمها المطعون عليهما وما انبنى عليها وأنهما يغايران الحقيقة كما أن فيه ما يثبت صدق الشهادة السلبية التى قدمتها وزارة الأوقاف وبمقتضاه يكون قد انقضى من تاريخ وفاة والد المطعون عليهما إلى تاريخ رفع الدعوى أكثر من أربعين سنة، ومع أن هذه الورقة الحاسمة لم تكن قد قدمت لمحكمة أول درجة ولو قدمت إليها لتغير رأيهما فى الدفع فان محكمة الاستئناف لم تتحدث عنها ولا عن دفاع الطاعنين بشأنها واكتفت بمناقشة الشهادة السلبية وحدها وهكذا بقى دفاعهما والمستندات المقدمة منهما بغير بحث ولا رد يشهد بالتفات المحكمة اليه ووزنها إياه وهو قصور يعيب الحكم المطعون فيه ويبطله، ولا يغير من ذلك أن يكون قد أحال فى أسبابه على أسباب الحكم الابتدائى لأن دفاع الطاعنين والورقة الحاسمة التى استند اليها لم يكونا تحت نظر محكمة أول درجة - ومن جهة أخرى فقد ذهبت محكمة أول درجة فى صدد الرد على الدفع بعدم السماع إلى أن "الثابت من الإعلامات الشرعية المقدمة من المدعيين أن مورثهما توفى فى سنة 1942 وهى إعلامات تعد حجة إلى أن يصدر حكم ينقضها ولما يصدر مثل هذا الحكم حتى الآن" وذهبت محكمة الاستئناف إلى أن "اشهادات الوفاة والوراثة المقدمة لمحكمة أول درجة تدل على النسب ثم هى حجة فى خصوص الوفاة والوراثة ولم يصدر حكم شرعى باخراج بعض الورثة أو ادخال آخرين طبقا للمادة 361 من اللائحة الشرعية ولم يقدم المستأنفان أى حكم يعارض هذه الاشهادات" وهو خطأ فى تأويل المادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وفى تطبيقها إذ كان واجبا على المحكمة وقد حلت محل المحكمة الشرعية فيما كان لها من ولاية أن تفصل فيما دار حول هذه الاشهادات من نزاع وتحسمه باعتبارها الهيئة التى أصبحت صاحبة الولاية الأصلية بنظره وعليها هى أن تصدر حكما فيه.
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أنه يبين من الأوراق أن الحكم الإبتدائى أقام قضاءه برفض الدفع بعدم سماع الدعوى على أن "الثابت من الإعلامات الشرعية المقدمة من المدعيين والسابق الإشارة اليها أن مورثهما توفى فى سنة 1942 وهى إعلامات تعد حجة إلى أن يصدر حكم ينقضها ولما يصدر مثل هذا الحكم حتى الآن... ومن تاريخ وفاة والد المدعيين سنة 1942 إلى تاريخ رفع الدعوى فى سنة 1954 لم تمض المدة المانعة من سماع الدعوى والشهادة السلبية المقدمة من وزارة الأوقاف لا تدل على عدم وفاة والد المدعيين فى سنة 1942 لأن عدم قيد المتوفى بدفاتر الوفيات فى التاريخ المذكور لا يدل بذاته على أنه لم يتوف فى ذلك التاريخ وقد ثبتت - أى الوفاة - من الاشهاد الشرعى الذى تم بعد اتخاذ الإجراءات الرسمية وقيام الإثبات على ذلك أمام المحكمة التى أصدرته وهو حجة فيما اشتمل عليه كما سلف القول ويتعين لذلك رفض الدفع" وأيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائى لأسبابه وأضاف إليها "أن الشهادة السلبية المقدمة من وزارة الأوقاف للاستدلال بها على عدم وفاة والد المستأنف عليهما بقسم السيدة زينب فى التاريخ الذى ذكره المستأنف عليهما لا دليل فيها على عدم وفاة والدهما بقسم السيدة زينب لأن محل سكنه قد يكون تغير تبعا للتقسيم الإدارى الذى يختلف كلما عن للحكومة تغييره لكثير من الأسباب، كما أن المادة 25 من اللائحة الشرعية تنص على ان الدعاوى فى مواد اثبات الوراثة والايصاء والوصية ترفع أمام المحكمة التى فى دائرتها أعيان التركة العقارية كلها أو بعضها الأكثر قيمة أو أمام المحكمة التى فى دائرتها محل اقامة المدعى عليه وهذه المادة هى التى تحكم مواد تحقيق الوفاة والوراثة التى صدرت بمقتضاها الاعلامات الشرعية المنوه عنها ومنها اعلام وفاة ووراثة والد المستأنف عليهما ويفهم صراحة من هذه المادة ان وفاة المتوفى فى غير قسم السيدة زينب لا يوجب بطلان الاشهاد لأن الاشهاد يصدر من المحكمة التى تتبعها إقامة المدعى عليه أو أعيان التركة كلها أو أكثرها قيمة ولم تنص المادة على أن المحكمة المختصة هى التى تكون اقامة المتوفى تابعة لها فضلا عن ان هذه الشهادة سلبية ولا تنهض شرعا لابطال الثابت باعلام الوفاة والوراثة" - أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على هذا النظر وذاك بينما كان الطاعنان قد تقدما لمحكمة الاستئناف ضمن حافظة مستنداتهما المودعة لجلسة 9/ 6/ 1957 بمستند جديد عبارة عن مستخرج رسمى من دفتر خانة بلدية القاهرة يفيد وفاة محمد الكهن بن قاسم الكهن بشارع الفحامين بتاريخ 26 يونيه سنة 1914 وعلى نفس الحافظة وفى المذكرتين المقدمتين منهما بجلسة 23/ 11/ 1957 وجلسة 21/ 3/ 1959 بينما وجه استدلالهما به فقالا إن هذا المستخرج "يدل على عدم صحة ما قدمه المستأنف عليهما من أن والدهما توفى بتاريخ سنة 1942 بجهة السيدة زينب كما يدل على تلفيق الشهادة الإدارية المقدمة من قسم السيدة زينب وعلى اشهاد الوفاة والوراثة الصادر من محكمة السيد زينب المذكورة وأنهما ملفقان وأنه "من هذا يرى أن والد المستأنف عليهما توفى سنة 1914 وسنه ثمانون سنة لا فى سنة 1942 وأنه توفى بجهة الفحامين لا فى دائرة السيدة وهذا يقطع بكذب الشهادة الإدارية وما انبنى عليها وأنهما يغايران الحقيقة والواقع كما يدل من جهة أخرى على صدق الشهادة السلبية التى تقدمت بها وزارة الأوقاف "وأنه" لم يلاحظ المستأنف عليهما على هذه الشهادة إلا أنها لشخص يدعى محمد الكهن بن قاسم الكهن وهذا الشخص لا يعرفانه وهذه ملاحظة بلا ريب لا يقبلها عقل ولا يرتضيها ضمير خصوصا وأن النسب الوارد فى شهادة الوفاة هو بذاته النسب الوارد بشهادتى الميلاد والتطعيم الخاصة بأحد المستأنف عليهما" وظاهر مما تقدم أن الطاعنين انتقلا بدفاعهما فى خصوص الدفع بعدم سماع الدعوى ودليلهما عليه من نطاق الشهادة السلبية التى قدمتها وزارة الأوقاف إلى نطاق المستخرج الرسمى الذى قدماه لأول مرة فى الإستئناف وما رتباه عليه من دلالة على صحة الدفع وعدم صحة الشهادة الإدارية التى قدمها المطعون عليهما واشهاد الوفاة والوراثة الذى انبنى عليها وهو مستند هام يتصل بالدفع ويتعلق بتاريخ وفاة والد المطعون عليهما وهو موضوع الخلاف الرئيسى الذى دار حوله الجدل بين طرفى النزاع وعليه يتوقف بدء سريان المدة المانعة من سماع الدعوى ويحتمل - لو صحت دلالتذه - أن يكون له تأثير فى مجرى الخصومة، ومن ثم فقد كان يتعين على محكمة الاستئناف أن تعرض له وتبدى رأيها فيه وإلا كان حكمها معيبا - يضاف إلى ذلك أن الحكم الإبتدائى فى صدد الرد على الدفع بعدم سماع الدعوى قد عول فى قضائه على أن الاعلامات الشرعية "تعد حجة إلى أن يصدر حكم ينقضها ولم يصدر مثل هذا الحكم حتى الآن... وأن الشهادة السلبية المقدمة من وزارة الأوقاف لا تدل بذاتها على عدم وفاة والد المطعون عليهما فى سنة 1942 وقد ثبتت من الإشهاد الشرعى الذى تم بعد اتخاذ الإجراءات الرسمية وقيام الإثبات على ذلك أمام المحكمة وهو حجة فيما اشتمل عليه" وأيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائى فيما جرى عليه من ذلك وأضاف إليه أن "إشهادات الوفاة والوراثة حجة فى خصوص الوفاة والوراثة ما لم يصدر حكم شرعى بإخراج بعض الورثة أو إدخال آخرين طبقا للمادة 361 من اللائحة الشرعية ولم يقدم المستأنفان أى حكم يعارض هذه الإشهادات الشرعية" وهو تقرير قانونى خاطئ جرى قضاء هذه المحكمة على خلافه بأن حجية الإعلام الشرعى تدفع بحكم من المحكمة المختصة وهذا الحكم كما يكون فى دعوى أصلية يصح أن يكون فى دفع أبدى فى الدعوى التى يراد الاحتجاج فيها بالإعلام الشرعى متى كانت الهيئة التى فصلت فى الدفع مختصة أصلا بالحكم فيه وقضاؤها هذا لا يعتبر إهدارا لحجية الإعلام لا تملكه المحكمة بل هو قضاء من محكمة مختصة يخالف ما ورد فى الإعلام وهذا القضاء أجازه المشرع وحد به من حجية الإعلام بتحقيق الوفاة والوراثة الذى يصدر بناء على إجراءات تقوم فى جوهرها على تحقيقات إدارية يصح أن ينقضها بحث تقوم به الجهة القضائية المختصة (نقض 19 يونيه سنة 1958) وإذ كان ذلك وكان هذا التقرير الخاطئ قد تحجب به الحكم المطعون فيه عن البحث فيما قام حول الإعلام الشرعى المؤرخ 11/ 9/ 1954 من نزاع بشأن تاريخ وفاة والد المطعون عليهما وبما أدى به إلى القصور فى استظهار عناصر الدفع بعدم سماع الدعوى ومقوماته، فإنه يكون متعينا فى هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقى الأسباب.


(1) راجع نقض 19/ 6/ 1958 مجموعة المكتب الفنى س 9 رقم 76.