أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الثانى - السنة 13 - صـ 658

جلسة 23 من مايو سنة 1962

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين/ أحمد زكى محمد، وأحمد أحمد الشامى، ومحمد عبد الحميد السكرى، ومحمد عبد اللطيف.

(100)
الطعن رقم 31 لسنة 29 ق "أحوال شخصية"

إعلان. "إعلان أوراق المحضرين". نقض. "إعلان الطعن"(1).
وجوب بيان المحضر فى أصل الاعلان وصورته، إقامة المخاطب معه الذى تسلم الورقة عن المعلن إليه حتى يكون ذلك شاهدا على صحة ما دوّنه. إغفال هذا البيان فى أصل الاعلان أو صورته يترتب عليه البطلان. إثبات المحضر هذا البيان فى أصل ورقة إعلان الطعن وإغفاله فى الصورة. بطلان الطعن.
متى كان يبين من الأوراق أن المحضر عندما انتقل لإعلان المطعون عليه فى موطنه أثبت فى أصل ورقة إعلان الطعن أنه خاطب زوجته المقيمة معه لغيابه وخلت صورة الإعلان من بيان أنها مقيمة معه بينما هو بيان جوهرى فإنه يترتب على إغفاله فى الأصل أو فى الصورة بطلان الإعلان وفقا للمادة 24 من قانون المرافعات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 357 سنة 1956 القاهرة الإبتدائية للأحوال الشخصية ضد الطاعنة الأولى وفى مواجهة مصلحة الشهر العقارى بطلب بطلان إشهاد التغيير المؤرخ 30 ديسمبر سنة 1936 وما ترتب عليه من آثار وقال شرحا لدعواه إنه بموجب الإشهاد المؤرخ 4 فبراير سنة 1928 وقفت السيدتان زينب محمد نجا الإبيارى وكريمتها حميده خليل الإبيارى المنزلين المبينين به على الواقفة الأولى مدة حياتها ومن بعدها على الواقفة الثانية السيدة حميدة ثم من بعدها على ابنها محمد صلاح الدين ومن يحدثه الله لها من الأولاد ذكورا وإناثا بالسوية بينهم ثم على أولاد أولادهم وشرطت الواقفتان الشروط العشرة للسيدة حميدة مدة حياتها، وقد توفيت حميدة فى حياة والدتها وبعد وفاتها أقيمت السيدة نرجس أحمد حسين السماحى وصية على ابنها محمد صلاح الدين المطعون عليه وطلبت توقيع الحجر على الواقفة الأولى للعته وحجر عليها ثم رفع الحجر عنها بموافقة السيدة نرجس وعلى شرط أن توكلها فى استعمال الشروط العشرة المحتفظ بها فى كتاب الوقف، وفى 15 يونيه سنة 1936 طلبت السيدة نرجس من قاضى محكمة عابدين الشرعية الإذن بانتقال أحد كتاب المحكمة لتوثيق هذا التوكيل وصدر الإذن وتم توثيق التوكيل وعلى أثر ذلك بلغ والد السيدة نرجس المجلس الحسبى أن التوكيل مزور لأن الموكلة لا تعى ولأن زوجته هى التى مثلتها أمام الموثق، وفى 30 ديسمبر سنة 1936 غيرت السيدة نرجس شروط الوقف بأن جعلت المنزل رقم 2 بحارة العشى بشارع عبد العزيز من بعد الواقفة الأولى على نفسها وعلى شقيقتها السيدة جليلة ثم من بعد كل منهما على أولادهما ذكورا وإناثا ومن بعد انقراض أولادهما وذريتهما يكون وقفا يصرف ريعه على من يوجد من أولاد عبد العزيز حلمى، وإذ كان هذا التغيير باطلا لأن الواقفة الأولى لا تملكه ولعدم صدور توكيل منها بإجرائه فقد انتهى إلى طلب الحكم له بطلباته. وأثناء نظر الدعوى طعن المدعى فى التوكيل بالتزوير وبين شواهده وطلب الحكم بقبولها وبرد وبطلان التوكيل وفى الموضوع ببطلان إشهاد التغيير. ودفعت الطاعنة بعدم سماع الدعوى للتقادم وفى الموضوع طلبت رفضها للتناقض ولأن المدعى سبق أن أقر بصحة الإشهاد. وفى 16/ 11/ 1957 حكمت المحكمة حضوريا بعدم قبول شواهد التزوير وبرفض الادعاء بالتزوير وتغريم المدعى 25 جنيها وبرفض الدعوى الأصلية وإلزام رافعها بمصروفاتها و200 قرش أتعاب محاماة. واستأنف المطعون عليه هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبا إلغاءه والحكم له بطلباته وقيد استئنافه برقم 201 سنة 74 قضائية. وأثناء نظر الاستئناف طلب ورثة السيدة نرجس (باقى الطاعنين) قبولهم خصوما فيه وقررت المحكمة قبولهم. وفى 9/ 5/ 1959 حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف بكامل أجزائه والحكم (أولا) بقبول دعوى التزوير شكلا وفى موضوعها برد وبطلان التوكيل المنسوب صدوره من المرحومة السيدة زينب محمد نجا الابيارى إلى السيدة نرجس بنت أحمد حسين السماحى بتاريخ 15 يونية سنة 1936 بمحكمة عابدين الشرعية وقيد بها برقم 13 مسلسل و344 مادة صحيفة 118 جزء أول إشهادات عابدين سنة 35 - 36 (ثانيا) وفى موضوع الدعوى الأصلية ببطلان إشهاد التغيير الصادر بمحكمة مصر الشرعية بتاريخ 30/ 12/ 1936 الصادر من الست نرجس بنت أحمد حسين بصفتها وكيلة عن السيدة زينب محمد نجا الابيارى وبطلان كل ما ترتب عليه (ثالثا) ألزمت المستأنف عليها الأولى بالمصروفات عن الدرجتين ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة عنهما للمستأنف. وقد طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين فى التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى دائرة الأحوال الشخصية حيث أصر الطاعنون على طلب نقض الحكم ودفع المطعون عليه ببطلان الطعن وفى الموضوع طلب رفضه وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن المطعون عليه دفع ببطلان إعلان الطعن لأنه جاء فى صورة الإعلان أن المحضر سلم هذه الصورة إلى زوجته سعدية زهراوى لغيابه ولم يبين ما إذا كانت مقيمة معه أم لا مما يترتب عليه بطلان الإعلان وبطلان الطعن ذاته ولأن البيانات الواردة فى أصل ورقة إعلان الطعن مخالفة للبيانات الواردة فى الصورة والعبرة فى صحة الإعلان وبطلانه بالبيانات الواردة فى الصورة.
وحيث إن هذا الدفع فى محله ذلك أنه يبين من الأوراق أن المحضر عند ما انتقل لإعلان المطعون عليه فى موطنه أثبت فى أصل ورقة إعلان الطعن أنه خاطب حرمه السيدة (سعدية زهراوى المقيمة معه لغيابه) وخلت صورة الإعلان من بيان أنها "مقيمة معه" بينما هو بيان واجب لصحة الإعلان تقتضيه المادة 12 من قانون المرافعات ويتعين على المحضر ذكره "فى أصل الإعلان وصورته" ليكون شاهدا على صحة ما دونه، ومن ثم فإنه يترتب على إغفاله - فى الأصل أو فى الصورة - بطلان الإعلان وفقا للمادة 24 من قانون المرافعات مما ينبنى عليه بطلان الطعن.


(1) راجع نقض 28/ 1/ 1960 مجموعة المكتب الفنى س 11 رقم 12 وراجع نقض 12/ 12/ 1957 مجموعة المكتب الفنى س 8 رقم 103.