أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الثانى - السنة 13 - صـ 722

جلسة 30 من مايو سنة 1962

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين/ أحمد زكى محمد، وأحمد أحمد الشامى، ومحمد عبد الحميد السكرى، ومحمد عبد اللطيف.

(107)
الطعن رقم 203 لسنة 28 القضائية

إعلان. "إعلان أوراق المحضرين". نقض. "إعلان الطعن".
بيان خطوات الإعلان فى حينها بالتفصيل فى أصل الإعلان وصورته. إجراء جوهرى. عدم إجرائه على هذا الوجه موجب للبطلان. إثبات المحضر انتقاله لموطن المعلن إليه (المطعون عليه) وعدم وجوده وإعلانه إياه بالقسم فى اليوم التالى بينما لم يكن هذا الإجراء قد تم فى هذا الوقت ما يدعو إلى عدم التحقق من إثبات خطوات الإعلان على الوجه المقرر بالمادة 12 مرافعات. بطلان الإعلان.
إذا كان يبين من محضر إعلان الطعن أن المحضر أثبت انتقاله إلى موطن المطعون عليه فوجده مغلقا ومن ثم أعلنه بالقسم فى اليوم التالى وأخطر عنه بينما هذا الإجراء لم يكن قد تم ولا اتخذ بعد وتمامه أو عدم تمامه فى اليوم التالى غيب واحتمال ما كان للمحضر أن يجازف بإثباته فى تاريخ سابق على حصوله وفى ذلك ما يدعو إلى عدم التحقق من إثبات خطوات الإعلان وإجرائه على الوجه المقرر فى المادة 12 من قانون المرافعات فإن هذا الإعلان يكون قد وقع باطلا(1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون عليه أقام دعواه أمام محكمة العمال الجزئية بالإسكندرية ضد جمعية الثبات والاتحاد بالاسكندرية طالبا إلزامها بأن تدفع له مبلغ 216 ج قيمة مكافأته القانونية مع المصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة. وفى 30/ 10/ 1955 حكمت المحكمة حضوريا وقبل الفصل فى الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعى بالبينة مدة خدمته لدى الجمعية وآخر أجر له وسبب فصله وأجازت للمدعى عليها النفى بذات الطرق. وبعد تنفيذ هذا الحكم دفعت الجمعية ببطلان إجراءات التحقيق وبسقوط حق المدعى فى المطالبة بالمكافأة. وبجلسة 20/ 5/ 1956 عدل المدعى طلباته إلى مبلغ 371 ج و952 م فقضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الاسكندرية الابتدائية وقيدت بجدولها برقم 1028 سنة 1956 عمال. وبجلسة 28/ 10/ 1956 قررت المحكمة إدخال وزارة التربية والتعليم خصما فى الدعوى واختصمها المدعى طالبا الحكم فى مواجهتها بطلباته. وفى 26/ 1/ 1958 حكمت المحكمة حضوريا (أولا) برفض الدفع بسقوط الدعوى (ثانيا) بإلزام جمعية الثبات والاتحاد المدعى عليها بأن تدفع للمدعى فى مواجهة وزارة التربية والتعليم المدعى عليها مبلغ 371 ج و952 م والمصروفات ومبلغ 300 قرش مقابل أتعاب المحاماة وشملت الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة. واستأنفت الجمعية هذا الحكم لدى محكمة استئناف الاسكندرية طالبة إلغاء وصف النفاذ وفى الموضوع إلغاء الحكم المستأنف ومن باب الاحتياط تعديله إلى مبلغ 112 ج مع إلزام المستأنف عليه بالمصروفات والأتعاب عن الدرجتين وقيد استئنافهما برقم 30 سنة 14 ق. وفى 29 من أبريل سنة 1958 حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة بالمصاريف ومبلغ 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة. وقد طعنت الجمعية فى هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة فى التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى الدائرة المدنية والتجارية حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليه ولم يقدم دفاعا. وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت نقض الحكم فى خصوص الشق الثانى من السبب الثالث وفى جلسة المرافعة دفعت ببطلان الطعن.
وحيث إن النيابة العامة دفعت ببطلان الطعن لأن المحضر أثبت فى محضر الإعلان المؤرخ 24 يناير سنة 1962 أنه وجد سكن المطعون عليه مغلقا فأعلنه لقسم محرم بك فى حين أن تسليم الإعلان للقسم لم يتم إلا فى 25 يناير سنة 1962.
وحيث ان هذا الدفع فى محله ذلك أنه يبين من الأوراق أن المحضر عندما انتقل لإعلان المطعون عليه فى موطنه أثبت فى محضر الإعلان المؤرخ 24 يناير سنة 1962 أنه وجده مغلقا كما أثبت فى نفس المحضر أنه أعلن المطعون عليه لقسم محرم بك فى 25/ 1/ 1962 وأخطر عنه فى تاريخه" بينما لم يكن هذا الاجراء قد تم ولا اتخذ بعد وتمامه أو عدم تمامه فى اليوم التالى غيب واحتمال ما كان للمحضر أن يجازف بإثباته فى تاريخ سابق على حصوله إذ الثابت أنه تم فى اليوم التالى، وفى ذلك ما يدعو إلى عدم التحقق من خطوات الإعلان وإجرائه على الوجه المقرر فى القانون والذى قصدته المادة 12 مرافعات بقولها "وعلى المحضر أن يبين كل ذلك فى حينه بالتفصيل فى أصل الإعلان وصورته" ليكون شاهدا على صحة ما دونه وخصما للمحضرين على ألا يهملوا فى القيام بالإعلان وهو إجراء هام يترتب عليه كسب حقوق واضاعة حقوق - ولما تقدم يتعين الحكم ببطلان الطعن.


(1) راجع نقض 14/ 2/ 1962 مجموعة المكتب الفنى س 13 ع 1 رقم 35 "بيان خطوات الإعلان فى حينها بالتفصيل فى أصل الإعلان وصورته إجراء جوهرى. إعلان الطعن فى موطن المطعون عليه وإعادة إعلانه فى موطن العمدة مع تسليم الصورة إليه مما تعذر معه التثبت من واقعة التسليم على الوجه الذى قصدته المادة 12 مرافعات. بطلان الإعلان." وراجع نقض 18/ 5/ 1961 مجموعة المكتب الفنى س 12 ع 2 رقم 76.