أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الثانى - السنة 13 - صـ 725

جلسة 30 من مايو سنة 1962

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين/ أحمد زكى محمد، وأحمد أحمد الشامى، ومحمد عبد الحميد السكرى، ومحمد عبد اللطيف.

(108)
الطعن رقم 320 لسنة 28 القضائية

عمل. "عقد العمل المشترك". "لائحة العمل الصحفى". نقابات. "نقابة الصحفيين". "شرط القيد بجدولها".
يشترط لقيد الصحفى فى جدول النقابة - وفقا للقانون 185 سنة 1955 - أن يكون محترفا غير مالك لصحيفة أو وكالة أنباء. قصر القيد على الصحفيين المحترفين دون أصحاب الصحف ووكالات الأنباء.
استبقاء الشارع فى المادة 74 من القانون 185 سنة 1955 حقوق الصحفيين وامتيازاتهم المقررة من قبل بلائحة العمل الصحفى. لا يشترط فى التمتع بهذه الحقوق والامتيازات قبل أصحاب الصحف أو وكالات الأنباء أن يكون هؤلاء مقيدين بجدول نقابة الصحفيين.
تشترط المادة 11 من القانون رقم 185 سنة 1955 لقيد الصحفى فى جدول نقابة الصحفيين أن يكون محترفا غير مالك لصحيفة أو وكالة أنباء. ومفاد ذلك أن الشارع قد قصر القيد على الصحفيين المحترفين واستبعد ملاك الصحف ووكالات الأنباء فإذا كان يبين من المادة 74 من القانون المذكور أن الشارع قد استبقى للصحفيين حقوقهم وامتيازاتهم التى كانت مقررة لهم بلائحة عقد العمل الصحفى(1) فإنه لا يشترط فى التمتع بهذه الحقوق والامتيازات قبل أصحاب الصحف ووكالات الأنباء أن يكون هؤلاء الأخيرون مقيدين بجدول النقابة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 827 لسنة 1956 عمال كلى محكمة القاهرة الابتدائية ضد وكالة الأنباء العربية طالبا إلزامها بأن تدفع له مبلغ 2413 ج و811 مليما من ذلك مبلغ 1271 جنيها و250 مليما مكافأة نهاية الخدمة 127ج و425 مليما مقابل اجازة، 1015 ج و136 مليما علاوة غلاء معيشة - مع المصاريف والأتعاب - مؤسسا دعواه على أنه التحق بخدمة هذه الوكالة وظل يعمل فيها بوظيفة محرر ومترجم منذ سنة 1941 حتى انتهى عقده معها فى مارس سنة 1956 وأنه يستحق تلك المكافأة ومقابل الاجازة طبقا للائحة نقابة الصحفيين - وعلاوة الغلاء تطبيقا للأمر العسكرى - وبتاريخ 3/ 11/ 1956 حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للطاعن مبلغ 569 ج و520 م والمصاريف المناسبة - وأعفته من باقى المصاريف مع المقاصة فى أتعاب المحاماة - وبنت حكمها على أنها غير مختصة بالفصل فى طلب إعانة غلاء المعيشة - وعلى إستبعاد تطبيق لائحة نقابة الصحفيين - وطبقت على النزاع أحكام قانون عقد العمل الفردى على أساس أن المدعى استقال من الخدمة وسلمت له المدعى عليها بمبلغ 508 ج و500 م مكافأة بدلا من مبلغ 506 ج و682 مليما المستحق له طبقا لهذا القانون - كما سلمت بمبلغ 61 ج و 20 م مقابل الاجازة بدلا من مبلغ 59 ج و10م الذى يستحقه عملا بذلك القانون - فاستأنف الطاعن عن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1236 سنة 73 ق إستئناف القاهرة فيما قضى به من قيمة المكافأة ومقابل الاجازة - وبتاريخ 30/ 11/ 1957 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف وألزمت الطاعن بالمصروفات ومبلغ 300 قرش مقابل أتعاب المحاماة - وقد طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض للسبب المبين بالتقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى دائرة المواد المدنية والتجارية وبالجلسة المحددة لنظره طلب الطاعن نقض الحكم وطلب الحاضر عن الحراسة العامة ووزارة الخزانة رفض الطعن - ولم يقدم المطعون عليه الأخير (السيد توماس رسل ليتل المدير العام لوكالة الأنباء العربية) دفاعا - وصممت النيابة على طلب رفض الطعن.
وحيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعن نعى على الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على أن لائحة الصحفيين إنما تسرى على أعضاء نقابة الصحفيين المقيدين بها سواء كانوا صحفيين أو أصحاب صحف ووكالات أنباء طبقا للمادة 24 من القانون رقم 10 لسنة 1941 ولم تكن وكالة الأنباء المطعون عليها عضوا مقيدا بالنقابة - وهو خطأ فى تطبيق القانون لأن نص المادة 24 المشار إليها لا يعنى بأعضاء النقابة الذين تسرى عليهم اللائحة إلا الصحفيين وحدهم دون اصحاب الصحف ولم يكن القانون المذكور يسمح بقيد وكالات الأنباء كأعضاء بجدول النقابة - وقد حظر القانون رقم 185 لسنة 1955 إجراء قيد غير الصحفيين المحترفين بالجدول وأبقى فى المادة 74 منه على إمتيازات الصحفيين المقررة بالقانون رقم 10 لسنة 1941 ولما كان الطاعن من الصحفيين المقيدين طبقا للقانون رقم 185 لسنة 1955 فيكون تطبيق أحكام لائحة استخدام الصحفيين عليه مقررا بذلك القانون.
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أنه لما كانت المادة 11 من القانون رقم 185 لسنة 1955 قد اشترطت لقيد الصحفى فى جداول النقابة أن يكون صحفيا محترفا غير مالك لصحيفة أو وكالة أنباء ومفاد ذلك أن الشارع قد قصر القيد على الصحفيين المحترفين واستبعد ملاك الصحف ووكالات الأنباء. وكان يبين من المادة 74 من القانون المشار إليه أن الشارع استبقى للصحفيين حقوقهم وامتيازاتهم التى كانت مقررة لهم بلائحة عقد العمل الصحفى فإنه بذلك لا يشترط فى التمتع بهذه الحقوق والامتيازات قبل أصحاب الصحف ووكالات الانباء أن يكون هؤلاء الأخيرون مقيدين بجدول النقابة - وإذ جانب الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ تطبيق القانون ويتعين نقضه.


(1) راجع نقض 20/ 10/ 1960 مجموعة المكتب الفنى س 11 رقم 78 "لائحة العمل الصحفى. بقاؤها لأحكامها دون أن يمسها إلغاء القانون الذى صدرت تنفيذا له إعمالا للمادة 74/ 1 من القانون رقم 185 سنة 1955 المعدلة بالقانون رقم 216 سنة 1958". وراجع نقض 29/ 1/ 1959 مجموعة المكتب الفنى س 10 رقم 13 "أن نقابة الصحفيين بحكم تكوينها الذى أضفاه عليها القانون رقم 10 سنة 41 الملغى كان لها طابع مزدوج خاص إذ تجمع فى تكوينها بين فريق أصحاب الصحف ومحرريها. ولما ألغى هذا القانون بالقانون رقم 185 سنة 1955 أصبحت نقابة الصحفيين قاصرة على الصحفيين دون أصحاب الصحف".