أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الثانى - السنة 13 - صـ 771

جلسة 7 من يونيه سنة 1962

برياسة السيد/ حافظ سابق رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد متولى عتلم، ومحمد زعفرانى سالم، ومحمود توفيق اسماعيل، وأحمد شمس الدين.

(115)
الطعن رقم 466 لسنة 26 القضائية

استئناف. "إجراءات نظر الإستئناف". "تقرير التلخيص". بطلان.
وجوب وضع تقرير التلخيص فى الدعاوى الإستئنافية وتلاوته فى الجلسة قبل بدء المرافعة. إجراء جوهرى يترتب على إغفاله بطلان الحكم. لا يغنى عن ذلك تقديم شهادة رسمية تفيد إيداع تقرير التلخيص. وجوب إثبات حصول تلاوة التقرير فى محاضر الجلسات أو الحكم. لا يقبل دليل آخر.
توجب المادة 407 مكررا 2 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 264 لسنة 1953 على العضو المقرر أن يضع تقريرا يلخص فيه موضوع الإستئناف وطلبات الخصوم وأسانيد كل منهم ودفوعهم ودفاعهم، كما توجب المادة 408 مرافعات تلاوة هذا التقرير فى الجلسة قبل بدء المرافعة وإذ كان هذا الاجراء جوهريا فإنه يترتب على إغفال تلاوة التقرير - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - بطلان الحكم. ولا يغنى عن هذا الإجراء تقديم شهادة رسمية تفيد إيداع تقرير التلخيص فى ملف الإستئناف قبل الجلسة الأولى للمرافعة إذ فضلا عن أن هذه الشهادة لا تفيد أن التقرير قد تلى قبل بدء المرافعة كما يوجب القانون فإن هذه التلاوة يجب أن يثبت حصولها فى محاضر الجلسات أو فى الحكم ولا يقبل دليل على حصولها غير هذه الأوراق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن وقائعه - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وباقى الأوراق - تتحصل فى أن المطعون عليها الأولى والمرحومة فتحية بركات مورثة باقى المطعون عليهم أقامتا الدعوى رقم 868 سنة 1946 مدنى كلى القاهرة ضد الطاعنين الأول بصفته الشخصية وبصفته وليا على ابنه الطاعن الثانى وكذلك بوصف الإثنين وارثين للمرحومة السيد فاطمة فهمى تأسيسا على أنهما (المدعيتين) تستحقان فى وقف المرحوم شاهين باشا خلوصى وزوجته ريع 108 أفدنة وأن المرحومة السيدة فاطمة فهمى مورثة الطاعنين أقيمت ناظرة منفردة على هذا الوقف فى آخر سنة 1929 ووكلت عنها فى الإدارة زوجها الطاعن الأول ولم تقدم الناظرة ولا وكيلها حسابا عن مدة إدارتهما للوقف ولم يؤديا للمدعيتين نصيبهما فى الريع لهذا طلبت الأخيرتان الحكم بإلزام الطاعن الأول بصفاته بأن يقدم لهما حسابا مؤيدا بالمستندات عن إدارته للوقف ابتداء من سنة 1930 لغاية سنة 1943 وندب خبير لفحص الحساب والحكم لهما على الطاعنين بما يظهره الخبير... وبتاريخ 9 من ديسمبر سنة 1948 حكمت المحكمة الابتدائية بتعيين خبير لفحص الحساب الذى قدمه الطاعن الأول ولبيان حصة كل من المدعيتين فى ريع الوقف فى المدة المطالب بريعها ثم حكمت بتاريخ 3 من أبريل سنة 1954 بعد أن قدم الخبير تقريره بإلزام الطاعنين الأول من ماله الخاص وكلاهما من تركة مورثتهما المرحومة فاطمة فهمى بأن يدفعا بالتضامن إلى المطعون عليها الأولى مبلغ 1817 ج و312 م وإلى مورثة باقى المطعون عليهم مبلغ 1006 ج و264 م والمصاريف المناسبة فاستأنف الطاعنان هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 917 سنة 72 ق وبتاريخ 28 من يونيه سنة 1956 حكمت المحكمة المذكورة بتأييد الحكم المستأنف فطعن الطاعنان فى الحكم الاستئنافى بطريق النقض بتقرير فى قلم كتاب هذه المحكمة تاريخه 6 من أكتوبر سنة 1956 وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 22 من مارس سنة 1961 وفيها صممت النيابة على ما جاء بالمذكرة التى قدمتها وطلبت فيها رفض الطعن وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وبعد استيفاء الإجراءات التالية للاحالة حدد لنظره جلسة 24 من مايو سنة 1962 وفيها أصرت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطاعنين ينعيان فى السبب الأول على الحكم المطعون فيه بطلانه لعدم استيفاء المحكمة التى أصدرته إجراء جوهريا ذلك أنها لم تقم بما تفرضه عليها المادتان 407 مكرر و408 من قانون المرافعات المعدلتان بالقانون رقم 264 لسنة 1953 من تلاوة تقرير العضو المقرر فى الجلسة قبل بدء المرافعة الأمر الذى يترتب عليه بطلان الحكم وفقا لما استقر عليه قضاء النقض.
وحيث إن المادة 407 مكررا 2 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 264 لسنة 1953 توجب على العضو المقرر أن يضع تقريرا يلخص فيه موضوع الاستئناف وطلبات الخصوم وأسانيد كل منهم ودفوعهم ودفاعهم كما توجب المادة 408 تلاوة هذا التقرير فى الجلسة قبل بدء المرافعة ويترتب على إغفال تلاوة التقرير - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - بطلان الحكم. ولما كان يبين من الاطلاع على صورة الحكم المطعون فيه وعلى صور محاضر جلسات المرافعة التى تداولت فيها القضية أمام محكمة الاستئناف أنه لم يثبت فيها ما يدل على تلاوة التقرير المذكور فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلا متعينا نقضه بغير حاجة إلى بحث باقى أسباب الطعن ولا عبرة بالشهادة الرسمية التى قدمها المطعون عليهم بحافظة مستنداتهم والتى تفيد إيداع تقرير تلخيص فى ملف الاستئناف قبل الجلسة الأولى للمرافعة ذلك أنه فضلا عن أن هذه الشهادة لا تفيد أن التقرير قد تلى قبل بدء المرافعة كما يوجب القانون فإن هذه التلاوة يجب أن يثبت حصولها فى محاضر الجلسات أو فى الحكم ولا يقبل دليل على حصولها غير هذه الأوراق.