أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الثانى - السنة 13 - صـ 788

جلسة 13 من يونيه سنة 1962

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أحمد زكى محمد، وأحمد أحمد الشامى، ومحمد عبد الحميد السكرى، ومحمد عبد اللطيف.

(118)
الطعن رقم 3 لسنة 28 القضائية

( أ ) ضرائب. "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية". "وعاء الضريبة". "الأشخاص الخاضعون للضريبة". "الواقعة المنشئة للضريبة".
تستحق ضريبة الأرباح التجارية والصناعية سنويا، ومناط استحقاقها هو نتيجة العمليات التى تباشرها المنشأة على اختلاف أنواعها. لا فرق بين المنشآت الفردية والشركات المساهمة. قيام الشركة ببيع الأراضى بالتقسيط على آجال طويلة. يعتبر كل قسط من الأقساط التى يلتزم المشترى بدفعها لها سنويا وحدة مستقلة يمثل بعضه جزءا من التكلفة والبعض الآخر ربحا وفوائد. مقتضى ذلك وجوب احتساب ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على أساس صافى الربح عن كل قسط من هذه الأقساط.
(ب) ضرائب. "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية". "الضريبة على فوائد الديون". "الواقعة المنشئة للضريبة". "وعاء الضريبة".
الواقعة المنشئة للضريبة المستحقة على فوائد الديون هى الوفاء بهذه الفوائد مهما كانت الصورة التى يتم بها هذا الوفاء فإذا استحقت ولم يف بها المدين فلا تستحق الضريبة عنها.
الواقعة المنشئة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية هى نتيجة العمليات - على اختلاف أنواعها - التى تباشرها الشركة أو المنشأة ومن ثم يكفى أن تكون نتيجة النشاط التجارى أو الصناعى فى نهاية السنة الضريبية ربحا حتى تفرض الضريبة على الربح الصافى وليس من الضرورى أن يكون الربح قد قبض فعلا.
1 - تحدد الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية - وفقا للمادة 38 و39/ 1 من القانون رقم 14 سنة 1939 - على أساس مقدار الأرباح فى بحر السنة السابقة أو فى فترة الإثنى عشر شهرا التى اعتبرت نتيجتها أساسا لوضع آخر ميزانية ويكون تحديد صافى الأرباح الخاضعة للضريبة - عملا بالمادة 39/ 1 من هذا القانون - على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التى باشرتها الشركة أو المنشأة، ويدخل فى ذلك ما ينتج من بيع أى شئ من الممتلكات سواء فى أثناء قيام المنشأة أو عند انتهاء عملها وذلك بعد خصم جميع التكاليف. وإذ كانت المادة 42 من القانون المذكور تقضى بأن تحسب الضريبة للشركات المساهمة على مقدار الأرباح الحقيقية الثابتة فى ميزانيتها، فإن مؤدى ذلك أن الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية تستحق سنويا وأن استحقاقها منوط بنتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التى باشرتها المنشأة فى بحر السنة، لا فرق فى ذلك بين المنشآت الفردية أو الشركات المساهمة لأن الحكم الوارد فى المادة 42 لا يتعارض مع القواعد العامة المقررة فى المادتين 38 و39 - ومن ثم فإذا كانت الشركة المطعون عليها تقوم ببيع الأراضى بالتقسيط على أجال طويلة وكان كل قسط من الأقساط التى يلتزم المشترى بدفعها لها سنويا يعتبر وحدة مستقلة يمثل بعضه جزءا من التكلفة والبعض الآخر يمثل ربحا وفوائد فإن مقتضى ذلك وجوب احتساب أرباح المطعون عليها الخاضعة بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية على أساس صافى الربح عن كل قسط من هذه الأقساط.
2 - فرق القانون رقم 14 سنة 1939 بين الضريبة المستحقة على فوائد الديون وبين الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية من ناحية الواقعة المنشئة لكل منهما فجعل المناط فى الضريبة الأولى الوفاء بهذه الفوائد مهما كانت الصورة التى يتم بها هذا الوفاء فإذا استحقت ولم يف بها المدين فلا تستحق الضريبة عنها، أما ضريبة الأرباح التجارية فقد جعل المشرع استحقاقها منوطا بنتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التى تباشرها الشركة أو المنشأة، أى يكفى أن تكون نتيجة النشاط التجارى أو الصناعى فى نهاية السنة الضريبية ربحا حتى تفرض الضريبة على الربح الصافى وليس من الضرورى أن يكون هذا الربح قد قبض فعلا.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - فى أن الشركة عليها قدمت لإدارة الشركات المساهمة ميزانيتها عن السنوات من 1948 إلى 1952 فأدخلت عليها بعض التعديلات، ولما لم تقبلها المطعون عليها أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى أصدرت قرارها بتاريخ 19/ 1/ 1956 باعتماد صافى أرباح الشركة حسبما حددتها المأمورية فى سنوات الخلاف فطعنت الشركة فى هذا القرار بالدعوى رقم 166 سنة 1956 تجارى كلى القاهرة، وبتاريخ 22 ديسمبر سنة 1956 قضت محكمة أول درجة بالغاء قرار اللجنة فيما قضت به من احتساب ربح الأراضى المبيعة بالتقسيط باعتبار كل قسط وحدة مستقلة يمثل بعضه جزءا من ثمن التكلفة والبعض الآخر يمثل ربحا بنسبة ثمن التكلفة إلى إجمالى الربح وبتحديد أرباح الشركة من هذه العملية على أساس استيفاء ثمن التكلفة وما يحصل بعد ذلك يعتبر ربحا فى السنة التى يتم فيها تحصيله وبإلغاء قرار اللجنة فيما قضت به من خضوع فوائد الأقساط المؤجلة من الثمن للضريبة التجارية فى السنة التى استحقت فيها بصرف النظر عن تاريخ دفعها - وبخضوع هذه الفوائد للضريبة التجارية عند تحصيلها فقط - استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 89 سنة 74 ق القاهرة وبتاريخ 31/ 10/ 1957 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض بتقرير فى 2 يناير سنة 1958 ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 29/ 11/ 1961 فقررت إحالته إلى هذه الدائرة فنظر أمامها بجلسة 9/ 5/ 1962 وفيها طلبت الطاعنة نقض الحكم وطلبت المطعون عليها رفض الطعن وأصرت النيابة على ما جاء بمذكرتها التى طلبت فيها نقض الحكم.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن هذا الطعن أقيم على سببين يتحصل أولهما فى مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه بقضائه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تحديد أرباح الشركة المطعون عليها من عقاراتها المبيعة بالتقسيط على أساس استيفاء ثمن التكلفة جميعه أولا - وما يحصل بعد ذلك يعتبر ربحا فى السنة التى يتم فيها تحصيله، استنادا إلى أن الشارع قد استثنى الشركات المساهمة من أحكام المادتين 38، 39 من القانون رقم 14 سنة 1939 واختصها بنص المادة 42 منه الذى يجرى بأن تحتسب الضريبة بالنسبة للشركات المساهمة على مقدار الأرباح الحقيقية الثابتة فى ميزانيتها، ووجه الخطأ فى ذلك أن المادتين 38، 39 من القانون رقم 14 سنة 1939 قررتا أحكاما عامة مؤداها أن وحدة المحاسبة عند فرض الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية اثنا عشر شهرا وأن كل سنة مالية وحدة قائمة بذاتها عن غيرها، وأن الأرباح الصافية الخاضعة للضريبة تحدد على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التى باشرتها الشركة أو المنشأة فى هذه السنة ولم يستثن الشارع الشركات المساهمة من هذه الأحكام لأنه ليس هناك ثمة تعارض بينها وبين الحكم الوارد فى المادة 42 من القانون نفسه وتضيف الطاعنة أن الحكم المطعون فيه توهم أن الخلاف بينها وبين الشركة المطعون عليها يدور حول تاريخ استحقاق الربح فى حالة تقسيط ثمن البيع - وهل يتولد هذا الاستحقاق عند انعقاد عقد البيع وبذلك تفرض الضريبة على صافى الربح الناتج من العملية دون انتظار لاستحقاق أقساط البيع المؤجلة - أم أنه لا يتحقق إلا عند استحقاق أقساط المبيع - فى حين أن هذا الخلاف لم يقم اطلاقا بين المصلحة والشركة المطعون عليها لأن المصلحة حاسبت الشركة من تلقاء نفسها على أساس تحديد أرباحها عند استحقاق القسط لا عند انعقاد البيع، وإنما يقوم الخلاف حول كيفية فرض الضريبة على هذا القسط وهل يحمل نصيبه فقط من التكاليف أم تظل يد المصلحة مغلولة عن فرض الضريبة على أرباح الشركة حتى توفى جميع التكاليف. كما أن قبول المصلحة المبدأ الذى طالبت به الشركة المطعون عليها من فرض الضريبة على الأقساط عند استحقاقها لا عند انعقاد البيع يترتب عليه على وجه اللزوم تحميل كل قسط بنصيبه من التكاليف، لأنه من غير المستساغ قبول تجزئة إجمالى الربح على أساس وحدات التقسيط ورفض تجزئة التكاليف على أساس هذه الوحدات.
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أنه يبين من الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه فى هذا الخصوص على ما يأتى "وحيث إن الشركات المساهمة قد خصها القانون بالمادة 42 من القانون رقم 14 سنة 1939 ونصها "تحتسب الضريبة بالنسبة للشركات المساهمة على مقدار الأرباح الحقيقية الثابتة فى ميزانيتها" ومن ثم يكون الشارع قد استثنى الشركات المساهمة من نصوص المواد 38، 39 من القانون رقم 14 سنة 1939 واختصها بالنص الوارد فى المادة 42 من القانون رقم 14 سنة 1939 وبهذا جاءت أيضا فتوى مجلس الدولة الصادرة فى 20/ 10/ 1949 من أنه لا يمكن أن يعتبر الربح محققا إلا إذا حصل وأصبح حقيقة واقعة. وحيث إنه تأسيسا على هذه النظرية التى تتفق مع القانون ومع غرض الشارع يكون من المتعين إلغاء ما جاء بالقرار المطعون فيه بالنسبة لهذا "وهذا الذى أقام عليه الحكم قضاءه غير صحيح فى القانون، ذلك أنه لما كانت المادة 38 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قد نصت على أن تحدد الضريبة سنويا على أساس مقدار الأرباح الصافية فى بحر السنة السابقة أو فى فترة الإثنى عشر شهرا التى اعتبرت نتيجتها أساسا لوضع آخر ميزانية، كما نصت المادة 39/ 1 منه على أن يكون تحديد صافى الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التى باشرتها الشركة أو المنشأة ويدخل فى ذلك ما ينتج من بيع أى شئ من الممتلكات سواء فى أثناء قيام المنشأة أو عند انتهاء عملها، وذلك بعد خصم جميع التكاليف، ونصت المادة 42 على أن تحتسب الضريبة بالنسبة للشركات المساهمة على مقدار الأرباح الحقيقية الثابتة فى ميزانيتها" فان مؤدى ذلك أن الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية تستحق سنويا وأن استحقاقها منوط بنتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التى باشرتها المنشأة فى بحر السنة، لا فرق فى ذلك بين المنشآت الفردية أو الشركات المساهمة، لأن الحكم الوارد فى المادة 42 لا يتعارض مع القواعد المقررة فى المادتين 38، 39، لما كان ذلك، وكانت الشركة المطعون عليها تقوم ببيع الأراضى بالتقسيط على آجال طويلة، وكان كل قسط من الأقساط التى يلتزم المشترى بدفعها لها سنويا يعتبر وحدة مستقلة يمثل بعضه جزءا من التكلفة والبعض الآخر يمثل ربحا وفوائد الربح ومقتضى ذلك أنه يجب احتساب أرباح المطعون عليها الخاضعة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية على أساس صافى الربح عن كل قسط.
وحيث إن السبب الثانى يتحصل فى أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون بقضائه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من أن الضريبة على فوائد الأقساط المؤجلة من الثمن لا تستحق إلا عند الوفاء بها طبقا للمادة 18 من القانون رقم 14 سنة 1939، ووجه الخطأ فى ذلك أن القانون رقم 14 سنة 1939 فرق بين الضريبة التى تستحق على فوائد الديون والودائع والتأمينات وبين الضريبة المفروضة على الأرباح التجارية والصناعية فجعل مناط استحقاق الأولى الوفاء بهذه الفوائد طبقا للمادة 18 من القانون رقم 14 سنة 1939 وجعل مناط استحقاق الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية العمليات على اختلاف أنواعها التى باشرتها المنشأة ويكفى أن تكون نتيجة النشاط التجارى أو الصناعى فى نهاية السنة الضريبية ربحا حتى تفرض الضريبة على هذا الربح الصافى ولو لم يكن قد قبض فعلا ولما كانت الفوائد المستحقة للشركة المطعون عليها فى الأقساط المؤجلة من ثمن عقاراتها هى فوائد متعلقة بمباشرة نشاطها. فهى بذلك تخضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية.
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن القانون رقم 14 سنة 1939 قد فرق فى الواقعة المنشئة للضريبة بين الضريبة التى تستحق على فوائد الديون سواء كانت من الديون الممتازة أو المضمونة بتأمينات عقارية أو من الديون العامة وبين الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية فجعل المناط فى الضريبة الأولى الوفاء بهذه الفوائد مهما تكن الصورة التى يتم بها هذا الوفاء فإذا استحقت الفوائد ولم يف بها المدين فلا تستحق الضريبة، أما ضريبة الأرباح التجارية والصناعية فقد جعل المشرع استحقاقها منوطا بنتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التى تباشرها الشركة أو المنشأة أى يكفى أن تكون نتيجة النشاط التجارى أو الصناعى فى نهاية السنة الضريبية ربحا حتى تفرض الضريبة على الربح الصافى وليس من الضرورى أن يكون هذا الربح قد قبض فعلا، ولما كانت الشركة المطعون عليها تباشر نشاطها عن طريق بيع الأراضى بالتقسيط واشترطت على المشترى فوائد عن الأقساط الباقية من الثمن فإن هذه الفوائد تعتبر ربحا للشركة المذكورة تفرض عليه الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ولو لم يكن قد قبض فعلا، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأن هذه الفوائد لا تخضع للضريبة إلا عند الوفاء بها عملا بالمادة 18 من القانون رقم 14 سنة 1939 فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.