أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الثانى - السنة 13 - صـ 795

جلسة 14 من يونيه سنة 1962

برياسة السيد/ حافظ سابق رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد متولى عتلم، ومحمد زعفرانى سالم، ومحمود القاضى، وأحمد شمس الدين.

(119)
الطعن رقم 123 لسنة 26 القضائية

( أ ) اعلان. "اعلان أوراق المحضرين". نقض. "اعلان الطعن" ادارة قضايا الحكومة. "نيابتها عن الأشخاص العامة". "ادارة أموال المعتقلين".
ينوب المدير العام لادارة أموال المعتقلين والمراقبين وغيرهم عن الشركات والأشخاص الموضوعين تحت الحراسة فى ادارة أموالهم والتقاضى بأسمائهم. لا يضفى ذلك على تلك الادارة صفة المصالح الحكومية أو الأشخاص العامة الذين عنتهم المادة 14/ 1، 3 مرافعات. توجيه الاعلان الى مدير هذه الادارة فى مقرها دون ادارة قضايا الحكومة صحيح فى القانون.
(ب) دعوى. عدم سماع الدعوى. أحكام فرعية. تعويض.
عدم سماع أية دعوى أو دفع يكون الغرض منه الطعن فيما أمرت به أو تولته السلطة العامة القائمة على اجراء الأحكام العرفية أو مندوبوها أو وزير المالية أو أحد الحراس العامين أو مندوبيهم طبقا للسلطة المخولة لهم بمقتضى نظام الأحكام العرفية سواء كان الطعن بطريق مباشر أو غير مباشر. تخويل الأمر العسكرى رقم 26 لسنة 1948 وزير المالية تغطية أتعاب الادارة العامة للحراسة بأخذ نسبة مئوية على الأموال الموضوعة تحت الحراسة. قرار وزير المالية بتحديد الأتعاب على هذا الوجه لا يقبل الطعن عليه بأى طريق.
1 - خولت المادة الثانية من الأمر العسكرى رقم 26 لسنة 1948 المدير العام لادارة أموال المعتقلين والمراقبين وغيرهم أن ينوب عن الشركات والأشخاص الموضوعين تحت الحراسة فى ادارة أموالهم والتقاضى بأسمائهم، ولما كان هذا الأمر لا يضفى على تلك الادارة صفة المصالح الحكومية أو الأشخاص العامة الذين عناهم القانون فى الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 14 مرافعات. فان توجيه الاعلان الى مدير هذه الادارة فى مقرها - دون ادارة قضايا الحكومة - لا يكون مخالفا للقانون(1).
2 - تنص المادة الثانية من القانون رقم 50 لسنة 1950 برفع الأحكام العرفية على أنه "لا تسمع أمام أية جهة قضائية أية دعوى أو طلب أو دفع يكون الغرض منه الطعن فى أى اعلان أو تصرف أو امر أو تدبير أو قرار بوجه عام أو عمل أمرت به أو تولته السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية أو مندوبوها، أو وزير المالية أو أحد الحراس العامين أو مندوبيهم عملا بالسلطة المخولة لهم بمقتضى نظام الأحكام العرفية - وذلك سواء أكان هذا الطعن مباشرة عن طريق المطالبة بابطال شئ مما ذكر أو بسحبه أو بتعديله، أم كان الطعن غير مباشر عن طريق المطالبة بتعويض أو بحصول مقاصة أو ابراء من تكليف أو التزام أو برد مال أو استرجاعه أو استرداده أو باستحقاقه أو بأى طريق آخر......"، ولما كانت المادة 21 من الأمر العسكرى رقم 26 لسنة 1948 قد خولت وزير المالية - تغطية أتعاب المدير العام ومرتبات الموظفين ومصروفات الادارة بأخذ نسب مئوية على الأموال الموضوعة تحت الحراسة وتحديد قيمة وشروط تلك الأتعاب والمرتبات والمصاريف. وكان وزير المالية استنادا إلى هذا التفويض وفى حدوده قد أصدر القرار رقم 12 بتحديد نصيب الطاعنة فى أتعاب الادارة العامة للحراسة فان هذا القرار يكون بمنجاة من الطعن عليه بطريق مباشر أو غير مباشر. ومن ثم يكون قضاء الحكم المطعون فيه بعدم سماع الدعوى لا يخالف القانون(2).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الوقائع تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وباقى الأوراق فى أن الشركة الطاعنة أخضعت للأمر العسكرى رقم 26 لسنة 1948 الخاص بوضع نظام لإدارة أموال المعتقلين والمراقبين - وتنص المادة 21 من ذلك الأمر على أنه "تغطى أتعاب المدير العام ومرتبات الموظفين وكذلك مصرفات الإدارة بنسبة مئوية على الأموال الموضوعة تحت إدارته - ويحدد وزير المالية قيمة وشروط تلك الأتعاب والمرتبات والمصاريف واستنادا إلى هذا الأمر أصدر وزير المالية قرارا عاما رقم 12 فى 17 يونيه سنة 1948 بالتصريح لمدير هذه الإدارة بأن يستقطع من الأموال الموضوعة تحت إدارته 10 % من الإيرادات الإجمالية للعقارات والأموال". ثم أصدر القرار رقم 63 فى 18 أبريل سنة 1949 متضمنا القواعد التفصيلية التى تتبع فى تطبيق القرار السابق ونصت المادة الرابعة منه على أنه "بالنسبة للمنشئآت التجارية والصناعية يستنزل 10% من إيرادها بعد استنزال كافة المصروفات الفعلية الخاصة بالاستغلال بما فى ذلك مرتبات الموظفين ومرتب مندوب المدير العام ومعاونيه..." كما نصت المادة الخامسة على أنه "استثناء من أحكام المادة السابقة فيما يتعلق بالمنشآت التى لم تحقق سوى ربح ضئيل أو لم تحقق ربحا البتة يعرض أمر كل منها على الوزير للنظر فيما يتبع بشأن مصاريف الإدارة" وقد ظلت أموال الطاعنة تحت يد هذه الإدارة حتى أفرج عنها بالقرار رقم 78 فى 21 يناير سنة 1950 وطلب فيها عند تسليم أموالها أداء مبلغ 9833 جنيها قرر الوزير استقطاعها من أموالها بالقرار رقم 12 الصادر فى 9 مارس سنة 1950 باعتبار الشهر 500 جنيه مقابل مصاريف الإدارة وورد بهذا القرار أن ميزانية هذه الشركة حققت خسارة فى سنة 1949 مقدارها 83624 جنيها - وقد امتثلت الطاعنة لأداء ذلك المبلغ فى سبيل الإفراج عن أموالها - ثم أقامت الدعوى رقم 381 سنة 1951 كلى القاهرة ضد المطعون عليهما تطلب رد المبلغ مع فوائده القانونية - ودفع المطعون عليهما هذه الدعوى بعدم جواز سماعها عملا بالقوانين 14 سنة 1945، 12 سنة 1947، 50 لسنة 1950 وبعدم اختصاص المحاكم بنظرها لتضمنها طعنا فى قرار إدارى أو عمل من أعمال السيادة وبعدم قبولها لرفعها على غير ذى صفة. وطلبا فى موضوع الدعوى الحكم برفضها - وحكمت المحكمة الابتدائية فى 10 يناير سنة 1954 برفض هذه الدفوع وبرفض الدعوى موضوعا - فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 706 سنة 71 ق استئناف مصر كما استأنفه المطعون عليهما فى شقه الخاص برفض الدفوع - وقيد استئنافهما برقم 123 سنة 72 ق. وأصدرت محكمة الاستئناف حكمها فى 27 نوفمبر سنة 1955 بقبول الاستئنافين شكلا وفى موضوعهما بتعديل الحكم المستأنف وبعدم جواز سماع دعوى المستأنفة الأصلية (الطاعنة) وألزمتها بمصاريف الدرجتين - وقد طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض بتقرير مؤرخ 8 مارس سنة 1956. وقدمت النيابة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن - وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت فى 14 يونيه سنة 1960 إحالة الطعن إلى الدائرة المدنية والتجارية وقدم المطعون عليهما مذكرة دفعا فيها ببطلان الطعن. وطلبا احتياطيا رفض الطعن. وقدمت النيابة مذكرة تكميلية طلبت فيها رفض الدفع وصممت على رأيها السابق. وحدد أخيرا لنظر الطعن لدى هذه الدائرة جلسة 24 مايو سنة 1962 وفيها صممت النيابة على طلباتها.
وحيث إن المطعون عليهما دفعا ببطلان الطعن لأن تقريره أعلن إلى المطعون عليها الأولى بمقر إدارة أموال المعتقلين والمراقبين لا فى إدارة قضايا الحكومة التى تتولى الدفاع عنها طبقا لما تقتضيه المادة 14 مرافعات المعدلة بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
وحيث إن هذا الدفع مردود بأن المادة الثانية من الأمر العسكرى رقم 26 لسنة 1948 قد خولت المدير العام لإدارة أموال المعتقلين والمراقبين وغيرهم أن ينوب عن الشركات والأشخاص الموضوعين تحت الحراسة فى إدارة أموالهم والتقاضى بأسمائهم - ولما كان هذا الأمر لا يضفى على تلك الادارة صفة المصالح الحكومية أو الأشخاص العامة الذين عناهم القانون فى المادة 14 مرافعات فى الفقرتين الأولى والثالثة - لما كان ذلك فان توجيه الإعلان إلى مدير الإدارة فى مقرها لا يكون مخالفا للقانون.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن بنى على خمسة أسباب يتحصل أولها فى بطلان الحكم المطعون فيه - ذلك أن محكمة الاستئناف قد أغفلت إجراء جوهريا وهو تلاوة تقرير التلخيص قبل بدء المرافعة مما أوجبته المادتان 116، 408 مرافعات المعدلة بالقانون 264 لسنة 1953 فلم يتل هذا التقرير لا بجلسة المرافعة الأخيرة ولا بأية جلسة سابقة. وقد خلا الحكم ومحاضر الجلسات من الإشارة إلى وضع تقرير أو تلاوته بالجلسة.
وحيث إن هذا النعى مردود بأن محاضر جلسات محكمة الاستئناف التى قدمتها الطاعنة ابتداء من جلسة 11 ديسمبر سنة 1954 لا تفيد بذاتها أن الجلسات التى قدمت محاضرها هى كل الجلسات التى تداولت فيها الدعوى لدى محكمة الاستئناف. ولا يقطع محضر جلسة 11 ديسمبر سنة 1954 فى أن هذه الجلسة كانت أولى الجلسات. ومن ثم فإن هذا النعى يكون عاريا عن الدليل. ولا يجدى الطاعنة أن تكون قد قدمت بعد صدور قرار الإحالة شهادة رسمية تدلل بها على أن جلسة 11 ديسمبر سنة 1954 هى الجلسة الأولى لنظر الاستئناف لأن تلك الشهادة لم تقدم فى الميعاد الذى حدده القانون لتقديم المستندات المؤيدة للطعن. ولذلك لا يجوز الإستناد إليها فى إثباته.
وحيث إن الطاعنة تنعى فى السبب الأخير على الحكم المطعون فيه خطأه فى تطبيق القانون فيما انتهى إليه من القضاء بعدم سماع الدعوى عملا بالقانون رقم 50 لسنة 1950 - ذلك أن كل فعل أو تصرف أو تدبير أو أمر يقع بالمخالفة للاحكام العرفية أو متجاوزا حدود السلطات التفويضية أو منحرفا عن هذه السلطات أو منطويا على إساءة استعمالها أو الخطأ فى تطبيقها يخضع لرقابة القضاء ولا تنسحب عليه تلك الحماية لأنه تصرف لم يقع وفقا لتلك السلطات بل بالمخالفة لها - والطاعنة لم تطلب الإلغاء ولم تخاصم الحاكم العسكرى وإنما طلبت تعويضا عن إجراء إدارى صدر من الوزير بالمخالفة للقاعدة التنظيمية التى وضعها هو واستند إليها فى قراره فضلا عن تجاوزه حدود ما فوض فيه طبقا للمادة 21 من الأمر 26 لسنة 1948 وإساءته استعمال السلطة.
وحيث إن هذا النعى مردود بأن المادة الثانية من القانون رقم 50 لسنة 1950 برفع الأحكام العرفية قد نصت على أنه "لا تسمع أمام أية جهة قضائية أو أية دعوى أو طلب أو دفع يكون الغرض منه الطعن فى أى إعلان أو تصرف أو أمر أو تدبير أو قرار بوجه عام أو عمل أمرت به أو تولته السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية أو مندوبوها أو وزير المالية أو أحد الحراس العامين أو مندوبيهم عملا بالسلطة المخولة لهم بمقتضى نظام الأحكام العرفية - وذلك سواء أكان هذا الطعن مباشرة عن طريق المطالبة بإبطال شئ مما ذكر او بسحبه أو بتعديله أم كان الطعن غير مباشر عن طريق المطالبة بتعويض أو بحصول مقاصة أو إبراء من تكليف أو التزام أو برد مال أو استرجاعه أو باسترداده أو باستحقاقه أو بأى طريق آخر..." ولما كانت المادة 21 من الأمر العسكرى رقم 26 لسنة 1948 قد خولت وزير المالية - تغطية أتعاب المدير العام ومرتبات الموظفين ومصروفات الإدارة بأخذ نسبة مئوية على الأموال الموضوعة تحت الحراسة وتحديد قيمة وشروط تلك الأتعاب والمرتبات والمصاريف. وكان وزير المالية استنادا إلى هذا التفويض وفى حدوده قد أصدر القرار رقم 12 بتحديد نصيب الطاعنة فى أتعاب الادارة العامة للحراسة فإن هذا القرار يكون بمنجاة من الطعن عليه بطريق مباشر أو غير مباشر. ومن ثم يكون قضاء الحكم المطعون فيه بعدم سماع الدعوى لا مخالفة فيه للقانون. ويكون النعى على الحكم بالأسباب الاخرى لا جدوى منه.
وحيث إنه لذلك يتعين رفض الطعن.


(1) راجع نقض 15/ 2/ 1962 مجموعة المكتب الفنى س 13 رقم 38 "تنوب ادارة قضايا الحكومة عن الأشخاص العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا أمام المحاكم".
(2) راجع نقض 22 يناير سنة 1959 و2/ 4/ 1959 مجموعة المكتب الفنى س 10 رقم 11 ورقم 50.