أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الثانى - السنة 13 - صـ 801

جلسة 14 من يونيه سنة 1962

برياسة السيد/ حافظ سابق رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد متولى عتلم، ومحمود القاضى، ومحمود توفيق اسماعيل، وأحمد شمس الدين.

(120)
الطعن رقم 441 لسنة 26 القضائية

( أ ) نقض. إجراءات الطعن. "إيداع صور الأحكام والمستندات".
يصح إيداع الصورة المعلنة من الحكم المطعون فيه أيا كان من أعلنها.
(ب) إعلان. "إعلان أوراق المحضرين". "الإعلان فى مواجهة النيابة".
جواز إعلان الخصم فى مواجهة النيابة عند عدم الاستدلال على موطنه. لم تخصص المادة 14/ 11 مرافعات "نيابة" بعينها لتسليم صورة الإعلان لها على نحو ما قضت به المادة 12 مرافعات. عدم توجيه الاعلان للنيابة التى يقع بدائرتها آخر موطن للمعلن إليه لا يترتب عليه البطلان.
(ج) حجز. "ما لا يجوز الحجز عليه". موظفون. "المعاش أو المكافأة". تركة. "نطاقها".
عدم جواز الحجز تحت يد الحكومة والهيئات المحلية على المعاش أو المكافأة. شرط التمتع بهذه الحصانة أن تحتفظ المبالغ المستحقة بصفتها كمعاش أو مكافأة. الأصل أن صفة المكافأة تظل لاصقة بالمبلغ المستحق للموظف طالما كان هذا المبلغ تحت يد الجهة الحكومية أثناء حياته، أما إذا توفى فقد أصبحت المكافأة تركة لورثته وتزول عنها الحصانة التى أضفاها عليها القانون.
1 - لم توجب المادة 429 مرافعات فى صورة الحكم المطعون فيه التى يجب على الطاعن إيداعها عند التقرير بالطعن بالنقض، أن تكون معلنة للطاعن من المطعون عليه. ومن ثم فيصح إيداع الصورة المعلنة أيا كان شخص من أعلنها على ما جرى به قضاء محكمة النقض(1).
2 - متى صح إعلان الخصم فى مواجهة النيابة لعدم الاستدلال على موطنه وكانت المادة 14/ 11 من قانون المرافعات لم تخصص "نيابة" بعينها لتسليم صورة الإعلان لها على نحو ما قضت به المادة 12 من ذلك القانون من وجوب تسليم ورقة الإعلان إلى رجل الإدارة الذى يقع موطن المعلن إليه فى دائرته فى حالة عدم وجود من يصح تسليم الورقة له أو امتناعه عن الاستلام، ومن ثم فإن عدم توجيه الإعلان للنيابة التى يقع بدائرتها آخر موطن للمعلن إليه لا يترتب عليه البطلان.
3 - مفاد نص المادتين الأولى والثالثة من القانون رقم 111 لسنة 1951 اللتين تقضيان بعدم جواز الحجز تحت يد الحكومة والهيئات المحلية على مبالغ منها المعاش أو المكافأة - إنه يجب حتى تتمتع هذه المبالغ بالحصانة التى أضفاها عليها القانون أن تكون مستحقة من أحد تلك الهيئات للموظف أو المستخدم أو غيرهما من المستخدمين بطريق مباشر بوصفها معاشا أو مكافأة. ومن ثم فإن الأصل أن صفة المكافأة تظل لاصقة بالمبلغ الذى استحقه الموظف طالما كان هذا المبلغ تحت يد الجهة الحكومية أثناء حياته. أما إذا كان الموظف قد توفى قبل أن يقبض مكافأته عن مدة خدمته ثم توقع الحجز عليها فإنها تصبح بوفاته تركة توزع على ورثته الشرعيين وتزول تبعا لذلك الحصانة التى أضفاها عليها القانون(2).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وباقى الأوراق - فى أن الطاعنة استصدرت فى 6/ 1/ 1953 حكما غيابيا فى الدعوى رقم 6 سنة 1953 كلى القاهرة قضى بالزام المطعون عليهم - عدا الأول (وزارة المواصلات) - بأن يدفعوا لها من تركة مورثهم محمد أحمد القريطى مبلغ 790 جنيها وبصحة الحجز المتوقع تحت يد المطعون عليها الأولى على المكافأة التى استحقها المورث بسبب فصله من عمله. فعارضت المطعون عليها الأولى فى هذا الحكم وطلبت إلغاءه فيما قضى به من صحة الحجز الموقع تحت يدها وأسست هذا الطلب على أن الحجز وقع باطلا طبقا للمادتين الأولى والثالثة من القانون رقم 111 لسنة 1951 اللتين لا تجيزان توقيع الحجز على المبالغ الواجبة الأداء من الحكومة للموظف أو المستخدم بصفة مرتب أو أجر أو مكافأة... وكذلك المبالغ الواجبة الأداء بهذه الصفة للأرامل أو الأيتام.. إلا فيما لا يجاوز الربع وفاء للديون المنصوص عليها بهما وليس دين الطاعنة منها - وفى 23 مارس سنة 1954 حكمت محكمة أول درجة بإلغاء الحكم المعارض فيه فيما قضى به من صحة الحجز الموقع تحت يد المطعون عليها الأولى وبرفض هذا الطلب - استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف 37 سنة 72 ق أمام محكمة استئناف القاهرة التى حكمت فى 28/ 3/ 1956 برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف، فطعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض بتقرير مؤرخ 19 سبتمبر سنة 1956 وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 19 أبريل سنة 1956 وبها صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها من طلب الحكم أصليا بعدم قبول الطعن شكلا وإحتياطيا برفضه موضوعا وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة حيث حدد لنظره جلسة 3 مايو سنة 1962 وفيها صممت النيابة أصليا على رأيها السابق وطلبت احتياطيا الحكم بعدم قبول الطعن لبطلان إعلان المطعون عليها الأخيرة ومن باب الاحتياط الكلى بطلان الطعن بالنسبة لها.
وحيث إن النيابة العامة دفعت ببطلان الطعن تأسيسا على أن صورة الحكم المطعون فيه المقدمة من الطاعنة - وان كانت صورة معلنة لها - إلا أنه لم يثبت أنها معلنة من أحد من المطعون عليهم.
وحيث إن هذا الدفع مردود بأن المادة 429 من قانون المرافعات قد نصت على أنه "يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض وقت التقرير صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله أو الصورة المعلنة منه إن كانت أعلنت..." ولم يوجب النص أن تكون الصورة معلنة للطاعن من المطعون عليه الأمر الذى يصح به إيداع الصورة المعلنة من الحكم المطعون فيه أيا كان من أعلنها على ما جرى به قضاء الهيئة العامة.
وحيث ان النيابة العامة دفعت أيضا ببطلان الطعن لأن إعلان المطعون عليها الأخيرة وقع باطلا وموضوع الدعوى غير قابل للتجزئة وأسست هذا الدفع على أمرين (أولهما) أن آخر موطن للمطعون عليها الأخيرة حسبما هو مبين بالحكمين الإبتدائى والإستئنافى كائن بشارع العطارين بالاسكندرية وأنه بعد أن أجيب على الاعلان بتركها هذا الموطن وعدم الإستدلال عليها سلم الإعلان لنيابة عابدين بينما كان يجب تسليمه للنيابة التى يتبعها آخر موطن للمطعون عليها الأخيرة (وثانيهما) أن هذا الاعلان قد تم بعد ميعاد خمسة عشر يوما المحددة قانونا.
وحيث إن هذا الدفع مردود فى سببه الأول بأنه لما كان الثابت أن الطاعنة قد وجهت إعلان الطعن للمطعون عليها الأخيرة فى موطنها الموضح بالحكم الابتدائى وبالحكم المطعون فيه وأنه أجيب على الاعلان بتركها لهذا الموطن وعدم الإستدلال عليها مما يصح معه إعلانها للنيابة طبقا للمادة 14/ 11 من قانون المرافعات وكانت هذه المادة لم تخصص نيابة بعينها لتسليم صورة الإعلان لها فى هذه الحالة على نحو ما نصت عليه المادة 12 من ذلك القانون من أنه فى حالة ما إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة له أو امتناعه وجب عليه تسليمها حسب الأحوال لمأمور القسم أو البندر أو العمدة أو شيخ البلد الذى يقع موطن الشخص فى دائرته فإن إعلان الطعن للمطعون عليها الأخيرة على النحو الذى تم به لا يكون باطلا. كما أن الدفع فى سببه الثانى مردود بأن الثابت أن موطن المطعون عليها الأخيرة يقع بمدينة الاسكندرية ومن ثم يجب أن يزاد على الميعاد المحدد أصلا للاعلان ميعاد المسافة المقرر فى المادة 21 من قانون المرافعات وهو فى هذه الحالة أربعة أيام ولما كان قرار دائرة فحص الطعون باحالة الطعن إلى الدائرة المدنية قد صدر فى 9/ 4/ 1961 وتم الإعلان بتسليم صورته للنيابة فى 27/ 4/ 1961 فان الإعلان يكون قد تم فى الميعاد.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعنة تنعى فى السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة المادة الرابعة من قانون المرافعات التى تنص على أن "لا يقبل أى طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون" وفى بيان ذلك تقول الطاعنة إنه لا يوجد فى وقائع الحكم وأسبابه ما يفيد أن للحكومة (المطعون عليها الأولى) مصلحة فى طلب إلغاء الحجز.
وحيث إن هذا النعى مردود بأنه لما كان الحجز قد وقع بناء على طلب الطاعنة تحت يد وزارة المواصلات على المبلغ المستحق للمطعون عليهم الآخرين وكانت الطاعنة قد اختصمت وزارة المواصلات فى الدعوى وطلبت الحكم بصحة الحجز وصدر الحكم بهذا الطلب فى مواجهتها فانها بذلك تكون خصما حقيقيا فى الدعوى ويكون طلبها الحكم بالغاء الحجز المتوقع تحت يدها مقبولا قانونا لترتبه على مصلحة قائمة هى التحلل من الواجبات التى يفرضها عليها الحجز.
وحيث إن الطاعنة تنعى فى السببين الأول والثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله وفى بيان ذلك تقول الطاعنة إن مورث المطعون عليهم - عدا الأولى - فصل من الخدمة واستحق المكافأة وحده وتملكها وهو على قيد الحياة وأنه لا يترتب على وفاته استحقاق أحد من ورثته مكافأة أو معاشا قبل الحكومة بل يتركز حقهم فى المكافأة التى كانت قررت له باعتبارها تركة تقسم بينهم وفقا لقواعد الشريعة الاسلامية وليس وفقا لقواعد قانون المعاشات بعكس ما اذا توفى المورث أثناء الخدمة وقبل استحقاقه المكافأة ففى هذه الحالة تستحق أرملته 3/8 المكافأة بطريقة مباشرة قبل الحكومة طبقا لأحكام قانون المعاشات وهذه المكافأة هى التى تجرى عليها أحكام القانون 111 لسنة 1951 من حيث عدم جواز الحجز عليها. والحكم المطعون فيه إذ أسبغ حماية هذا القانون على المبلغ موضوع الدعوى بالنسبة إلى نصيب الزوجة بوصفه مكافأة يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه - كذلك شأنه بالنسبة إلى باقى الورثة لأن احدا منهم ليس مستحقا قانونا لمعاش أو لمكافأة ولا ينطبق على أى منهم حكم المادة الثالثة من القانون 111 لسنة 1951. كما أخطأ الحكم أيضا حين قرر أن موت المورث لا يغير من وصف المبلغ موضوع الحجز إلى وصف آخر يترتب عليه حرمان الورثة من الحصانة التى قررها القانون رقم 111 لسنة 1951 ذلك أن هذا القانون لم يفرض أية حماية لوارث الموظف بل فرض هذه الحماية للموظف ولمن كان يعولهم من الأرامل والأيتام الذين يستحقون معاشا أو مكافأة وفقا للقانون ولو لم يكونوا من ورثته الشرعيين.
وحيث إن المادة الأولى من القانون 111 لسنة 1951 نصت على أنه "لا يجوز توقيع الحجز على المبالغ الواجبة الأداء من الحكومة والمصالح العامة ومجالس المديريات والمجالس البلدية والقروية للموظف أو المستخدم مدنيا كان أو عسكريا بصفة مرتب أو أجر أو راتب إضافى أو حق فى صندوق إدخار أو معاش أو مكافأة أو أى رصيد من هذه المبالغ إلا فيما لا يجاوز الربع وذلك لوفاء نفقة محكوم بها من جهة الإختصاص أو لأداء ما يكون مطلوبا لهذه الهيئات من الموظف أو المستخدم بسبب يتعلق بأداء وظيفته وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة." ونصت المادة الثالثة منه على أنه "لا يجوز توقيع الحجز على المبالغ الواجبة الأداء من الهيئات المشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة الأولى للأرامل أو الأيتام أو لغيرهم من المستحقين بصفة معاش أو مكافأة أو حق فى صندوق الادخار أو إعانة أو ما يماثل ذلك أو أى رصيد من هذه المبالغ إلا فيما لا يجاوز الربع وذلك لوفاء نفقة محكوم بها على هؤلاء الأشخاص من جهة الاختصاص" ومفاد هذين النصين أن المبالغ المنصوص عليها فيهما - لكى تتمتع بالحصانة التى أضفاها عليها القانون - يجب أن تكون مستحقة من إحدى تلك الهيئات للموظف أو المستخدم... أو للأرامل والأيتام أو لغيرهم من المستحقين بطريق مباشر بوصفها معاشا أو مكافأة. لما كان ذلك، وكان الثابت فى الدعوى أن مورث المطعون عليهم عدا الأولى قد أنهيت خدمته لعدم لياقته الطبية وسويت مكافأته عن مدة خدمته ورصدت لحسابه حال حياته إلا أن المورث المذكور توفى قبل أن يقبضها ثم وقع الحجز عليها بناء على طلب الطاعنة تحت يد المطعون عليها الأولى وكانت صفة المكافأة تظل لاصقة بالمبلغ الذى استحقه الموظف طالما كان هذا المبلغ تحت يد الجهة الحكومية أثناء حياته فإذا ما توفى أصبح المبلغ تركة توزع على ورثته الشرعيين وتزول تبعا لذلك الحصانة التى أضفاها القانون عليه لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على خلاف هذا النظر استنادا إلى قوله إن "حادث الوفاة لا يمكن أن يغير وصف المبلغ الذى كان مستحقا للموظف أو للمستخدم كمرتب أو مكافأة ولا أن يخرجه من هذا الوصف إلى وصف آخر يترتب عليه حرمانه من الحصانة التى أسبغها عليه القانون 111 لسنة 1951" يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما سلف يكون طلب الحكم بصحة الحجز فى محله.


(1) راجع نقض مدنى (هيئة عامة) 10/ 4/ 1962 بالعدد الحالى رقم 2 ص 379 ونقض 26/ 4/ 1962 بذات العدد رقم 77 صـ 498.
(2) قارن بالنسبة للمبالغ المودعة بصندوق التوفير نقض 21/ 5/ 1953 س 4 رقم 167 "زوال حكم عدم جواز الحجز على المبالغ المودعة فى صندوق التوفير بوفاة المودع. بالوفاة تزول عن الأموال المدخرة صفتها التى استمدت منها مقومات عدم الحجز عليها".