أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الثانى - السنة 13 - صـ 849

جلسة 27 من يونيه سنة 1962

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أحمد زكى محمد، وأحمد أحمد الشامى، ومحمد عبد الحميد السكرى، ومحمد عبد اللطيف.

(125)
الطعن رقم 205 لسنة 27 القضائية

( أ ) تنفيذ عقارى "حجز إدارى". "دعوى الاستحقاق الفرعية". قانون المرافعات. "سريانه".
لم تتضمن الأوامر العالية الخاصة بالتنفيذ الإدارى (التى حل محلها القانون رقم 308 سنة 1955) أحكاما خاصة بدعوى الاستحقاق الفرعية التى يرفعها مدعى ملكية العقار المحجوز إداريا كتلك التى تناولها القانون رقم 308 سنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى. وجوب الرجوع فى ذلك إلى قانون المرافعات باعتباره الأصل العام عند سكوت القانون الخاص على الحكم أو الإجراء الواجب الإتباع.
(ب) تنفيذ عقارى. "دعوى الاستحقاق الفرعية". دعوى. "وصف السرعة فى نظر الدعوى".
الدعوى التى ترقع أثناء إجراءات التنفيذ ويطلب فيها إبطال هذه الإجراءات مع طلب استحقاق العقار المحجوز تعد دعوى استحقاق فرعية. تندرج فى عموم حكم المادة 482 مرافعات باعتبار أنها نزاع متعلق بالتنفيذ ومن ثم فيحكم فيها على وجه السرعة.
(ج) ضرائب. "مصلحة الضرائب". "مدى هذه العبارة فى القانون 14 سنة 1939".
المقصود بعبارة "مصلحة الضرائب" فى القانون رقم 14 سنة 1939 وزارة المالية والمصالح والموظفون الذين يعهد إليهم بمقتضى القوانين والمراسيم واللوائح فى تنفيذه. تخويل اللائحة التنفيذية لهذا القانون لمديرى الضرائب المحليين سلطة إصدار الأوراد التى تحصل بمقتضاها الضريبة ولمأمورى الضرائب سلطة تحصيلها. لا وجه للقول بأن العلم المجرى لميعاد رفع دعوى عدم نفاذ التصرف هو علم وزير المالية وحده - دون مصلحة الضرائب - بوصفه ممثلا للخزانة العامة.
1 - لم تتضمن الأوامر العالية الخاصة بالتنفيذ الإدارى الصادرة فى 25/ 3/ 1880 و4/ 11/ 1885 و26 مارس سنة 1900 أحكاما أو إجراءات معينة فى خصوص الدعوى التى يرفعها مدعى ملكية العقار المنفذ عليه إداريا كالتى تضمنها القانون رقم 308 سنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى، ومن ثم يتعين الرجوع - فى هذا الصدد - إلى قانون المرافعات باعتباره الأصل العام عند سكوت القانون الخاص عن الحكم أو الإجراء الواجب الإتباع(1).
2 - الدعوى التى ترفع أثناء إجراءات التنفيذ على عقار ويطلب فيها إبطال هذه الإجراءات مع طلب استحقاق العقار المحجوز تعتبر دعوى استحقاق فرعية وتندرج فى عموم حكم المادة 482 من قانون المرافعات باعتبار أنها نزاع متعلق بالتنفيذ، ومن ثم فإنه يحكم فيها على وجه السرعة وهو ما صرحت به المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون المرافعات. ولا يغير من ذلك أن المشرع لم ينقل حكم المادة 601 من قانون المرافعات الملغى إلى قانون المرافعات الجديد فيما كانت تنص عليه من أنه يحكم فى دعوى الاستحقاق الفرعية على وجه الاستعجال [(1)]. إذ أن الصفة المميزة لهذه الدعوى فى نظر القانون هى أن تكون قد رفعت أثناء إجراءات التنفيذ وطلب فيها إبطال هذه الإجراءات.
3 - يقصد بعبارة "مصلحة الضرائب" فى حكم القانون رقم 14 سنة 1939، وزارة المالية والمصالح والموظفون الذين يعهد إليهم بمقتضى القوانين والمراسيم واللوائح فى تنفيذه. وقد خولت اللائحة التنفيذية لهذا القانون مديرى الضرائب المحليين سلطة إصدار الأوراد التى تحصل بمقتضاها الضريبة طبقا للمادة 92 من القانون كما خولت مأمورى الضرائب سلطة تحصيلها، ومن ثم فلا وجه للقول بأن العلم المجرى لميعاد رفع الدعوى بعدم نفاذ التصرف هو علم وزير المالية وحده - دون مصلحة الضرائب - بوصفه ممثلا للخزانة العامة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن مصلحة الضرائب أقامت الدعوى رقم 269 سنة 1953 شبين الكوم الابتدائية ضد كل من محمد السيد ابراهيم رزق الشهير بمحمد السيد اللبان وزوجته سكينة محمد ساير داير بطلب إبطال التصرف الصادر من المدعى عليه الأول إلى المدعى عليها الثانية ويتضمن بيعه لها حصة قدرها أربعة قراريط شيوعا فى ثلاثة منازل كائنة ببندر شبين الكوم وموضحة الحدود والمعالم بصحيفة إفتتاح الدعوى وعدم نفاذه فى حقها مع إلزام المدعى عليهما بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة. وقالت شرحا لدعوها إن المدعى عليه الأول مدين لها بالضريبة المستحقة عن أرباحه التجارية خلال السنوات من 1942 إلى 1947 وإذ شرعت فى إتخاذ إجراءات الحجز الإدارى على ممتلكاته وتبين أنه تصرف فيها بالبيع لزوجته المدعى عليها الثانية بموجب عقد البيع المسجل فى 22/ 1/ 1949 أقامت هذه الدعوى وانتهت إلى طلب الحكم لها بطلباتها، وأثناء نظر هذه الدعوى أقام حسين عبد المجيد عبد البارى عن نفسه وبصفته الدعوى رقم 180 سنة 1954 شبين الكوم الابتدائية ضد كل من مدير إدارة الضرائب بطنطا ومصلحة الضرائب ومدير المنوفية ومحمد السيد اللبان بطلب إيقاف البيع الإدارى المحدد له يوم 12/ 7/ 1954 - وتثبيت ملكيته للقدر المبيع من سكينة محمد على ساير داير لمورثته فاطمة السيد اللبان فى المنازل المذكورة وإلغاء إجراءات نزع ملكيتها ومحو جميع القيود والتسجيلات المشهرة عليها وإلزام المدعى عليهم فى مواجهة الأخير بالمصاريف والأتعاب وقال شرحا لدعواه إن مورثته فاطمة محمد اللبان اشترت الحصة المذكورة من سكينة محمد على ساير داير بموجب عقد البيع المسجل فى 6/ 1/ 1951 ولم تكن مورثته مدينة لمصلحة الضرائب ولا مسئولة عن دين أخيها محمد السيد اللبان، وبجلسة 7/ 11/ 1955 قررت المحكمة ضم الدعوى الثانية للأولى، وبتاريخ 14/ 11/ 1955 حكمت المحكمة حضوريا (أولا) فى الدعوى رقم 269 سنة 1953 مدنى كلى شبين الكوم برفضها وإلزام المدعية بالمصاريف ومبلغ 200 قرش مقابل أتعاب المحاماة للمدعى عليها الثانية (ثانيا) فى الدعوى رقم 180 سنة 1954 مدنى كلى شبين الكوم بتثبيت ملكية المدعى عن نفسه وبصفته إلى حصة قدرها 4 قراريط من 24 قيراطا شيوعا فى العقارات الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة افتتاح الدعوى وإلغاء إجراءات نزع الملكية ومحو جميع القيود والتسجيلات المشهرة على القدر المذكور لصالح المدعى عليهم الثلاثة الأول مع إلزام هؤلاء المصروفات ومبلغ 300 قرش مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات فى مواجهة المدعى عليه الرابع. واستأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة إستئناف طنطا طالبين إلغاءه والحكم فى الدعوى رقم 269 سنة 1953 كلى شبين الكوم بالطلبات الموضحة فى صحيفتها وفى الدعوى رقم 180 سنة 1954 كلى شبين الكوم الحكم برفضها مع إلزام المستأنف عليهم بمصاريف الدعويين ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين وقيد هذا الاستئناف برقم 11 سنة 1 قضائية. وبتاريخ 19 مارس سنة 1957 حكمت المحكمة (أولا) فى إستئناف الحكم الصادر فى الدعوى رقم 180 سنة 1954 مدنى كلى شبين الكوم بسقوط الحق فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد وألزمت رافعيه مصروفاته ومبلغ 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة للمستأنف ضده الثالث (ثانيا) فى استئناف الحكم الصادر فى الدعوى 269 سنة 1953 مدنى كلى شبين الكوم بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين المصروفات ومبلغ 300 قرش مقابل أتعاب المحاماة للمستأنف ضدها الثانية. وقد طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين فى التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت احالته إلى الدائرة المدنية والتجارية حيث أصر الطاعنون على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليه الثالث رفض الطعن ولم يحضر باقى المطعون عليهم ولم يقدموا دفاعا وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه اتخذ من مذكرة مأمور ضرائب طنطا المؤرخة 16 ابريل سنة 1950 دليلا على علم مصلحة الضرائب بحصول التصرف المطعون فيه وبسبب عدم نفاذه ورتب على ذلك سقوط حقها فى رفع الدعوى وهو خطأ وفساد فى الاستدلال لأن العلم المجرى لميعاد سقوط دعوى عدم نفاذ التصرف هو علم الدائن نفسه علما يقينيا بحصول التصرف وبسب عدم نفاذه فى حقه لا مجرد علمه بالتصرف وحده أو علم غيره به وبسبب عدم نفاذه والدائن هنا هو وزير المالية بوصفه ممثل الخزانة العامة لا مدير عام مصلحة الضرائب أو غيره من موظفيها، ولا وجه للقول بأن مدير عام مصلحة الضرائب ومأموريها يمثلونها قانونا لأن نيابتهم قاصرة على إجراءات تقدير الضريبة وربطها والمنازعة فيها أما المطالبة بالمبالغ المستحقة للخزانة العامة واتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة عليها فهو من خصائص وزير المالية بوصفه ممثلا للخزانة ولا تجوز نيابة غيره عنه فيها ومن ثم فقد كان واجبا على الحكم المطعون فيه أن يقيم الدليل على علم وزير المالية بحصول التصرف وبأسباب عدم نفاذه وإذ هو لم يفعل فإنه يكون قد انطوى على مخالفة القانون والفساد فى الاستدلال.
وحيث إن هذا السبب فى غير محله ذلك أنه يقصد بعبارة "مصلحة الضرائب" فى حكم القانون رقم 14 لسنة 1939 وزارة المالية والمصالح أو الموظفون الذين يعهد إليهم بمقتضى القوانين والمراسيم واللوائح فى تنفيذه وقد خولت اللائحة التنفيذية لهذا القانون "مديرى الضرائب المحليين" سلطة إصدار الأوراد التى تحصل بمقتضاها الضريبة طبقا للمادة 92 من القانون كما خولت مأمورى الضرائب سلطة تحصيلها، ومن ثم فلا وجه للقول بأن العلم المجرى لميعاد رفع الدعوى بعدم نفاذ التصرف هو علم وزير المالية وحده دون مصلحة الضرائب بوصفه ممثلا للخزانة العامة.
وحيث إن حاصل السبب الثانى أن الحكم المطعون فيه جرى فى قضائه على أن دعوى المطعون عليه الثالث (الدعوى رقم 180 سنة 1954 شبين الكوم) هى دعوى إستحقاق فرعية وأنها بهذا الوصف تكون من الدعاوى المستعجلة التى يوجب القانون الفصل فيها على وجه السرعة وميعاد إستئنافها عشرة أيام ورتب على ذلك عدم قبول إستئناف الحكم الصادر فيها لرفعه بعد الميعاد وهو خطأ ومخالفة للقانون لأن دعوى الاستحقاق الفرعية هى الدعوى التى يرفعها مدعى ملكية العقار الذى شرع فى نزع ملكيته وفقا للأوضاع المبينة فى قانون المرافعات والدعوى المعروضة لا تدخل فى نطاق هذا النوع من الدعاوى لأنها رفعت لمناسبة حجز إدارى عقارى والفرق بين الوصفين كبير لأن الحجز القضائى له إجراءاته وأحكامه المقررة فى قانون المرافعات بينما الحجز الإدارى يستمد أحكامه واجراءاته من الأوامر العالية الصادرة فى 25/ 3/ 1880 و14/ 11/ 1885 و26 مارس سنة 1900 وليس فى نصوصها ما يشير إلى حكم الدعوى التى يرفعها مدعى ملكية العقار الذى شرع فى نزع ملكيته بالطريق الإدارى على الوجه الذى استحدثه القانون رقم 308 لسنة 1955 دون أن يحيل فى شأنها إلى الأحكام المقررة فى قانون المرافعات وفى ذلك ما يفيد أن الشارع كان وإلى ما قبل صدور هذا القانون يعتبرها دعوى ملكية مبتدأه ترفع بالطرق العادية وتجرى فى شأنها الأحكام المقررة لسائر الدعاوى، كذلك وما جرى عليه الحكم من أن دعوى الإستحقاق الفرعية تعتبر من الدعاوى التى يوجب القانون الفصل فيها على وجه السرعة وميعاد استئنافها عشرة أيام فهو مخالفة قانونية أخرى لأن قانون المرافعات الجديد لم ينقل حكم المادة 601 من قانون المرافعات الملغى فيما كانت تنص عليه من أنه يحكم فى كافة دعاوى الاستحقاق بطريق الاستعجال.
وحيث إن هذا السبب فى غير محله وذلك لما جرى به قضاء هذه المحكمة من أنه لما كانت الأوامر العالية الصادرة فى 25 مارس سنة 1880 و4 نوفمبر سنة 1885 و26 مارس سنة 1900 والخاصة بالتنفيذ الإدارى لم تتضمن أحكاما أو إجراءات معينة فى خصوص الدعوى التى يرفعها مدعى ملكية العقار المنفذ عليه إداريا كالتى تضمنها القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى فإنه يتعين الرجوع إلى قانون المرافعات فى هذا الصدد باعتباره الأصل العام عند سكوت القانون الخاص عن الحكم أو الإجراء الواجب الاتباع، وأنه وان كان المشرع لم ينقل حكم المادة 601 من قانون المرافعات الملغى إلى قانون المرافعات الجديد فيما كانت تنص عليه من أنه يحكم فى دعوى الاستحقاق على وجه الاستعجال إلا أن هذه الدعوى تعتبر من قبيل المنازعة فى التنفيذ وهو ما صرحت به المذكرة الايضاحية لمشروع قانون المرافعات بقولها "نظر المشرع إلى دعوى الإستحقاق الفرعية باعتبار أنها نزاع يتعلق بالتنفيذ وتؤثر على إجراءاته فوصفها بأنها الدعوى التى يطلب فيها بطلان الإجراءات مع طلب استحقاق العقار المحجوز كله أو بعضه" فالصفة المميزة لهذه الدعوى فى نظر القانون أن تكون قد رفعت أثناء إجراءات التنفيذ وطلب فيها إبطال الإجراءات وقد نص قانون المرافعات فى المادة 482 منه على أن "جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ يحكم فيها على وجه السرعة" وعلى ذلك فان الدعوى التى ترفع بطلب إبطال إجراءات التنفيذ مع طلب استحقاق العقار المحجوز تعتبر دعوى استحقاق فرعية وتندرج فى عموم حكم هذه المادة ويحكم فيها على وجه السرعة ومن ثم كان النعى فى خصوص هذا السبب على غير أساس متعينا رفضه.


(1) راجع نقض 14 مارس سنة 1962 مجموعة المكتب الفنى س 13 ع 1 رقم 45 ونقض 11 يناير سنة 1962 بذات العدد رقم 7.