أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الثانى - السنة 13 - صـ 879

جلسة 7 من يوليه سنة 1962

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أحمد زكى محمد، وأحمد أحمد الشامى، ومحمد عبد الحميد السكرى، ومحمد عبد اللطيف.

(130)
الطعن رقم 13 لسنة 28 القضائية

ضرائب. "رسم الأيلولة على التركات". "فروع المتوفى". "الورثة الطبيعيون". "الأولاد بالتبنى". أحوال شخصية. "قوانين الأحوال الشخصية". "نطاقها". قانون.
فروع المتوفى - فى حكم القانون رقم 142 سنة 1944 الخاص برسم الأيلولة على التركات - هم أبناؤه لصلبه وأبناؤهم دون الأولاد بالتبنى. يؤيد ذلك ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون من أن الورثة الطبيعيين للشخص هم بنوه وبنو أبنائه أما من عداهم فإن الإرث ينتقل إليهم مصادفة، الأولاد بالتبنى أدخل فى باب المصادفة من الورثة ذوى القربى. لا ينال من ذلك اعتبار القانون اليونانى الولد بالتبنى فى مركز الولد الشرعى طالما أن المشرع المصرى لم يعتبر - بالنسبة لرسم الأيلولة - الابن بالتبنى فى مركز الابن الشرعى أو من الفروع، فضلا عن أن قوانين الأحوال الشخصية تحكم علاقة الفرد بأسرته، أما علاقته بالدولة فيرجع فى شأنها إلى القوانين المنظمة لها.
ينصرف لفظ "الفروع" الوارد بالمادة الأولى من القانون رقم 142 سنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات إلى "أبناء المتوفى" لصلبه وأبنائهم دون الأولاد بالتبنى وقد أفصح المشرع عن قصده بما ورد فى المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور من أن ورثة الشخص الطبيعيين هم بنوه وبنو أبنائه أما من عداهم فإن الميراث ينتقل إليهم مصادفة وعلى وجه لا يتوقعونه بسبب عدم وجود وارثين من الطبقة الأولى. والأولاد بالتبنى أدخل فى باب المصادفة من الورثة ذوى القربى. ولا يغير من هذا النظر أن يكون القانون اليونانى قد جعل الولد بالتبنى فى مركز الولد الشرعى طالما أن المشرع المصرى لم ينص على اعتبار الابن بالتبنى فى مركز الابن الشرعى بالنسبة لرسم الأيلولة كما لم يعتبره من فروع المتوفى فضلا عن أن قوانين الأحوال الشخصية إنما تهدف إلى تحديد علاقة الفرد بأسرته (حقوقه والتزاماته)، أما تحديد علاقة الفرد بالدولة فيرجع فى شأنها إلى القوانين المنظمة لهذه العلاقة.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن مأمورية ضرائب الأزبكية قدرت تركة المرحوم جورج جريفاس - اليونانى الجنسية - المتوفى فى 22 مارس سنة 1953 بمبلغ 62950 جنيها و773 مليما وأخطرت الآنسة فورتينى جورج جريفاس مورثة المطعون عليهم بالنموذج 8 تركات بأن نصيبها فى التركة قيمته 62950 جنيها و773 مليما بصفتها إبنة بالتبنى للمتوفى وأن رسم الأيلولة المستحق عليها 33360 جنيها و619 مليما فاعترضت أمام لجنة الطعون ونازعت فى بعض الأسس الموضوعية لتقدير الضريبة. وفى فرضها على أساس السعر المقرر للطبقة الرابعة دون الطبقة الأولى وبتاريخ 29 مايو سنة 1955 قررت اللجنة تخفيض تقدير المأمورية لصافى التركة إلى مبلغ 49172 جنيها و447 مليما ورفضت منازعتها فى تحديد الطبقة فطعنت مورثة المطعون عليهم فى هذا القرار بالدعوى رقم 756 سنة 1955 كلى القاهرة كما طعنت المصلحة على القرار المذكور بالدعوى رقم 811 سنة 1955 كلى القاهرة وبتاريخ 13 مارس سنة 1956 قضت المحكمة برفض الطعنين وتأييد قرار اللجنة فطعنت مورثة المطعون عليهم فى هذا الحكم بالإستئناف رقم 363 سنة 73 ق استئناف القاهرة بتاريخ 21/ 2/ 1957 قضت محكمة الإستئناف بتعديل الحكم المستأنف واعتبار المستأنفة فى مركز الإبنة الشرعية للمورث المرحوم جورج جريفاس فطعنت مصلحة الضرائب فى هذا الحكم بتاريخ 15/ 1/ 1958 بطريق النقض طالبة نقض الحكم المطعون فيه للسبب الوارد بتقرير الطعن وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلسة 21/ 1/ 1962 إحالته على هذه الدائرة حيث صممت الطاعنة على طلب نقض الحكم وطلبت المطعون عليها الخامسة رفض الطعن ولم يحضر باقى المطعون عليهم ولم يبدو دفاعا وصممت النيابة على طلب رفض الطعن.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد يتحصل فى أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله إذ قضى بخضوع مورثة المطعون عليهم لرسم الأيلولة المقررة للطبقة الأولى بوصفها فى مركز البنت الشرعية على اعتبار أن القانون اليونانى وهو قانون الجنسية الواجب التطبيق يعتبرها بمركز الإبنة الشرعية للمتبنى ذلك أن الشارع قد راعى فى القانون رقم 142 سنة 1944 الخاص بفرض رسم أيلولة على التركات قرابة الوارث من المورث وزاد قيمة الرسم المستحق كلما بعدت درجة القرابة ولما كانت مورثة المطعون عليهم إبنة بالتبنى للمتوفى فإن قرابتها به لا تدخل فى أى من الطبقات الثلاثة الأولى المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون المذكور وإنما تدخل فى الطبقة الرابعة ويخضع نصيبها فى التركة للرسم المقرر لهذه الطبقة ولا وجه لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن القانون اليونانى جعل الولد المتبنى فى مركز الولد الشرعى وأن قاعدة الإسناد توجب إعمال حكم هذا القانون بالنسبة لتحديد قيمة الرسم المستحق على نصيب مورثة المطعون عليم فى التركة ذلك أن قوانين الأحوال الشخصية إنما تهدف إلى تنظيم علاقة الفرد بأسرته وتحديد حقوقه والتزاماته قبل أفراد هذه الأسرة أما تحديد علاقة الفرد بالدولة فيرجع فى شأنها إلى القوانين المنظمة لهذه العلاقة والقانون رقم 142 سنة 1944 لا يقصد بالفروع إلا الأولاد الطبيعيين وقد وضح قصده هذا فى مذكرته الايضاحية.
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن المادة الأولى من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات نصت على أنه "يفرض على أيلولة التركات رسم يعتبر مستحقا من وقت الوفاة محسوبا على صافى نصيب الوارث طبقا للنسب الآتية: بالنسبة لأنصبة الفروع والأزواج والأب والأم يكون الرسم... ويزاد الرسم إلى مثليه بالنسبة للأصول فيما عدا الأب والأم وكذلك بالنسبة للاخوة والأخوات، وإلى ثلاثة أمثاله بالنسبة لأولاد الاخوة وأولاد الأخوات وغيرهم من الأقارب إلى الدرجة الرابعة وإلى أربعة أمثاله بالنسبة لمن عداهم من الورثة ولما كان التعبير بلفظ "الفروع" التى وردت فى النص المشار إليه إنما ينصرف إلى أبناء المتوفى لصلبه وأبنائهم دون الأولاد بالتبنى وقد أفصح المشرع عن قصده فى ذلك بما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون من "أن ورثة الشخص الطبيعيين هم بنوه وبنو أبنائه أما من عداهم فإن الميراث ينتقل إليهم مصادفة وعلى وجه لا يتوقعونه بسبب عدم وجود وارثين من الطبقة الأولى" والأولاد بالتبنى أدخل فى باب المصادفة من الورثة ذوى القربى ولا يغير من هذا النظر أن يكون القانون اليونانى قد جعل الولد بالتبنى فى مركز الولد الشرعى طالما أن المشرع لم ينص على اعتبار الابن بالتبنى فى مركز الابن الشرعى بالنسبة لرسم الأيلولة، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون ويتعين نقضه.