أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الثالث - السنة 13 - صـ 903

جلسة 17 من أكتوبر سنة 1962

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد زعفرانى سالم، وأحمد زكى محمد، واميل جبران بولس، وقطب عبد الحميد فراج.

(132)
الطعن رقم 6 لسنة 30 أحوال شخصية

أحوال شخصية. وقف. "قسمة الوقف". "فرز حصة المرتبات" إصلاح زراعى. إجارة "القيمة الإيجارية للأرض الزراعية".
عند فرز حصة الخيرات والمرتبات الدائمة المشروطة يرجع إلى متوسط غلة الوقف فى خمس السنوات الأخيرة العادية سابقة كانت على صدور القانون رقم 48 لسنة 1946 بشأن أحكام الوقف أو لاحقة. نص المادة 33 من قانون الإصلاح الزراعى الذى حدد أجرة الأراضى الزراعية - نص آمر - دعت اليه اعتبارات من المصلحة العامة. إجراء الحكم فرز حصة المرتبات على أساس القيمة الإيجارية حسبما هى مقدرة بقانون الإصلاح الزراعى لا على أساس متوسط الغلة فى السنوات من 1935 إلى 1939 حسبما هى مقدرة فى قانون الوقف لا مخالفة فيه للقانون.
النص فى المادة 41 من القانون رقم 48 لسنة 1946 بشأن أحكام الوقف على أن يجرى فرز حصة الخيرات والمرتبات الدائمة المشروطة فيه "على أساس متوسط غلة الوقف فى خمس السنوات الأخيرة العادية" إنما أراد به الشارع وضع معيار مرن وحدّ متحرك تقاس به غلة الوقف ويلتزمه قاضى الدعوى عند فرز حصة الخيرات والمرتبات هو متوسط الغلة فى خمس السنوات الأخيرة العادية - سابقة كانت على صدور القانون أو لاحقة لا خصوص السنوات السابقة وهى السنوات من 1935 إلى 1939، وإذ كان ذلك وكان القانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعى قد حدد القيمة الإيجارية للأراضى الزراعية ونص فى المادة 33 منه على أنه "لا يجوز أن تزيد أجرة الأراضى الزراعية على سبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوطة عليها" وهو نص آمر دعت إليه اعتبارات من المصلحة العامة وقد استمر قائما يحكم علاقة مستأجرى الأراضى الزراعية بمالكيها حتى الآن بحيث أصبحت القيمة الإيجارية - محددة على مقتضاه - هى القيمة الإيجارية العادية للأراضى الزراعية، فإن الحكم المطعون فيه إذ أجرى فرز حصة المرتبات المشروطة للطاعنات على أساس القيمة الإيجارية حسبما هى مقدرة بقانون الإصلاح الزراعى لا على أساس متوسط الغلة فى السنوات من 1935 إلى 1939 حسبما هى مقدرة فى قانون الوقف - لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل فى أن السيدات صديقة وجونيا ولنيا لوزة غبريال تقدمن إلى هيئة التصرفات بمحكمة أسيوط الابتدائية الشرعية بطلب تخصيص حصة فى وقف المرحوم لوزة غبريال تفى غلتها بالمرتبات المشروطة لكل منهن وقيد هذا الطلب برقم 15 لسنة 1956 تصرفات وقلن شرحا له إنه بموجب الاشهاد المؤرخ 27/ 11/ 1922 وقف والدهن المرحوم لوزة غبريال أطيانا زراعية مساحتها 100 ف و3 ط و19 س بزمام ناحية بنى حسين مركز أسيوط وأعيانا أخرى مبينة الحدود والمعالم بالاشهاد وأنه أنشأ وقفه هذا على نفسه مدة حياته ومن بعده على زوجته شفيقة مرقص وابنه سند وشرط فى وقفه شروطا منها أن يبدأ من ريع الوقف بصرف ستين جنيها سنويا لكل واحدة من بناته صديقة وجونيا ولنيا مدة حياتهن وقد توفى الواقف وتوفيت زوجته وآل نصيبها من بعدها إلى ابنها سند، وإذ صدر القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات وبصدوره أصبح ما انتهى فيه الوقف ملكا للمستحقين كل بقدر حصته فى الاستحقاق فقد انتهين إلى طلب تقدير حصة شائعة فى هذا الوقف تفى غلتها بالمرتبات المشروطة. وجرى النزاع فى هذا الطلب حول ما إذا كان صاحب المرتب المؤقت يفرز له أم لا وهل يجرى الفرز على أساس القيمة الايجارية للأطيان حسبما هى مقدرة بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالاصلاح الزراعى وهو ما تقضى به الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 معدلة بالمرسوم بقانون رقم 342 لسنة 1952 أم على أساس متوسط غلة الوقف فى خمس السنوات الأخيرة العادية وهو ما تقضى به المادة 41 من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف. وبتاريخ 22/ 2/ 1955 قضت المحكمة بندب مكتب الخبراء لأداء المأمورية الصادر بها الحكم وباشر خبير المكتب مأموريته وقدم تقريرا انتهى فيه إلى تخصيص حصة قدرها 3 ف و16 ط و22 ونصف س شائعة فى أطيان الوقف لكل من الطالبات. ولمناسبة صدور القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية أحيل الطلب إلى محكمة أسيوط الابتدائية وقيد بجدولها برقم 133 سنة 1956. وبتاريخ 18/ 2/ 1956 قررت المحكمة تخصيص حصة شائعة فى أطيان الوقف قدرها 3 ف و16 ط و22 ونصف س لكل واحدة من الطالبات نظير ما شرط لكل منهن من المرتب السنوى بكتاب الوقف. واستأنف "سند" هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط طالبا إلغاءه وقيد هذا الاستئناف برقم 3 سنة 73 قضائية وكذلك استأنفته الطالبات استئنافا مقابلا وطلبن قبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع تعديل الحكم المستأنف وتخصيص حصة شائعة فى أعيان الوقف تغل قيمة المرتب المشروط لكل منهن على أساس متوسط غلة الأطيان فى السنوات من 1935 إلى 1939 بدلا من القيمة الايجارية التى حددها قانون الاصلاح الزراعى وقيد استئنافهن برقم 5 سنة 33 قضائية. وبتاريخ 6/ 1/ 1960 حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفى الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وألزمت كلا من المستأنف فى الاستئناف الأصلى والمستأنفات فى الاستئناف المقابل مصروفات استئنافه وأمرت بالمقاصة فى أتعاب المحاماة. وقد طعنت الطاعنات فى هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى الدائرة المدنية والتجارية ومسائل الأحوال الشخصية حيث أصرت الطاعنات على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليه رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصلهما (1) أن الحكم المطعون فيه وقد قضى بتخصيص حصة قدرها 3 أفدنة و16 قيراطا و22.5 سهما لكل من الطاعنات على أساس القيمة الإيجارية التى حددها قانون الإصلاح الزراعى وبالإستناد إلى الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 معدلة بالمرسوم بقانون رقم 342 لسنة 1952، لا على أساس متوسط غلة الوقف فى خمس السنوات الأخيرة العادية، يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه لأن حكم هذه الفقرة قاصر على تقدير حصة الخيرات والمرتبات المشروطة لجهات بر والتى لم ينته الوقف فيها وإفرازها لا يتعداها إلى غيرها من المرتبات الأهلية التى إنتهى الوقف فيها وأصبحت ملكا لمستحقيها والتى تتبع فى شأنها أحكام المادة 41 من القانون 48 لسنة 1946 وما نصت عليه من أن يكون هذا التقدير على أساس متوسط غلة الوقف فى خمس السنوات الأخيرة العادية وهى السنوات من سنة 1935 إلى سنة 1939 (2) وأن ما رد به الحكم من أن هذا النظر فيه تخصيص لحكم الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 معدلة بالمرسوم بقانون رقم 342 لسنة 1952، خطأ وفساد فى الإستدلال، لأن هذا التخصيص إنما قال به المشرع وطالما أنه حدد لفرز حصة المرتبات الأهلية التى انتهى الوقف فيها طريقة معينة وأورد بشأنها نصوصا خاصة فى القانونين رقم 180 لسنة 1952، 48 لسنة 1946 لا يكون هناك محل لإهدارها وتطبيق أحكام قانون آخر عليها إقتصرت نصوصه على المرتبات الخيرية وحدها.
وحيث إن هذا النعى لا وجه له ذلك أن النص فى المادة 41 من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف على أن يجرى فرز حصة الخيرات والمرتبات الدائمة المشروطة فيه "على أساس متوسط غلة الوقف فى خمس السنوات الأخيرة العادية" إنما أراد به الشارع وضع معيار مرن وحد متحرك تقاس به غلة الوقف ويلتزمه قاضى الدعوى عند فرز حصة الخيرات والمرتبات هو متوسط الغلة فى خمس السنوات الأخيرة العادية سابقة كانت على صدور القانون أو لاحقة لا خصوص السنوات السابقة وهى السنوات من 1935 إلى 1939، وإذ كان ذلك وكان القانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالاصلاح الزراعى قد حدد القيمة الإيجارية للاراضى الزراعية ونص فى المادة 33 منه على أنه "لا يجوز أن تزيد أجرة الأراضى الزراعية على سبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوطة عليها" وهو نص آمر دعت اليه اعتبارات من المصلحة العامة وقد استمر قائما يحكم علاقة مستأجرى الأراضى الزراعية بمالكيها حتى الآن بحيث أصبحت القيمة الإيجارية محددة على مقتضاه هى القيمة الإيجارية العادية للاراضى الزراعية، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله والفساد فى الاستدلال لأنه أجرى فرز حصة المرتبات المشروطة للطاعنات على أساس القيمة الإيجارية حسبما هى مقدرة بقانون الاصلاح الزراعى لا على أساس متوسط الغلة فى السنوات من 1935 إلى 1939 حسبما هى مقدرة فى قانون الوقف - هذا النعى يكون غير منتج ولا جدوى فيه، ولما تقدم يتعين رفض الطعن.