أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الثالث - السنة 13 - صـ 911

جلسة 18 من أكتوبر سنة 1962

برياسة السيد/ محمود عياد رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود القاضى، وأحمد أحمد الشامى، ومحمد عبد اللطيف مرسى، ومحمد ممتاز نصار.

(134)
الطعن رقم 1 لسنة 27 القضائية

( أ ) استئناف. "إجراءات نظر الاستئناف". "تقرير التلخيص".
وجوب وضع تقرير التلخيص فى الدعاوى الاستئنافية وتلاوته قبل بدء المرافعة. إجراء جوهرى يترتب على إغفاله بطلان الحكم.
(ب) قانون. "تنازع القوانين من حيث الزمان". استئناف.
لا يسرى ما استحدثه القانون رقم 100 لسنة 1962 المعدل لقانون المرافعات من أحكام خاصة بالاستئناف إلا على الاستئناف الذى يرفع بعد العمل بالقانون الجديد. الاستئناف الذى يكون قد رفع من قبل تتبع بشأنه النصوص السارية وقت رفعه.
1 - توجب المادتان 116 و416 من قانون المرافعات أن تكون إحالة الدعوى إلى جلسة المرافعة بتقرير من قاضى التحضير يلخص فيه موضوع الدعوى وطلبات الخصوم وأسانيد كل منهم ودفوعهم وأوجه دفاعهم وما أصدره فى القضية من قرارات وأن يتلى هذا التقرير قبل بدء المرافعة، ويترتب على إغفال هذا الإجراء الجوهرى - على ما جرى به قضاء محكمة النقض(1) - بطلان الحكم.
2 - لا يسرى ما استحدثه القانون رقم 100 لسنة 1962 المعدل لقانون المرافعات من أحكام خاصة بإلغاء نظام التحضير وإلغاء المادة 116 من قانون المرافعات التى أحالت المادة 416 من قانون المرافعات على أحكامها، إلا على الاستئناف الذى يرفع بعد العمل بالقانون الجديد أما الاستئناف الذى يكون قد رفع قبل ذلك فتتبع فى شأنه النصوص السارية وقت رفعه(2).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن واقعة الطعن تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق فى أن المطعون عليهم الثلاثة الأول أقاموا الدعوى 3526 سنة 1950 كلى القاهرة ضد الطاعنة وضد مصلحة البريد بطلب إلزام هذه الأخيرة فى مواجهة الطاعنة بأن تدفع لهم مبلغ 350 جنيها و500 مليم قيمة نصيبهم فى مبلغ 500 جنيه المودعة بدفتر التوفير رقم 8543 على أساس أن مورثهم كان قد أعد هذا الدفتر بإسم أخته الطاعنة التى لم يكن لها مال واستعار اسمها للايداع بصندوق التوفير للأسباب التى أدلوا بها فى الدعوى وقد أصدرت محكمة القاهرة الابتدائية حكمها فى 25 من نوفمبر سنة 1951 برفض الدعوى فاستأنف الحكم المطعون عليهم الثلاثة الأول لدى محكمة استئناف القاهرة بصحيفة معلنة فى 5 أبريل سنة 1952 وقيد الاستئناف برقم 323 سنة 69 ق. وأصدرت محكمة الاستئناف حكمها فى 18 من مارس سنة 1956 بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المستأنفون أن المبلغ المودع بدفتر التوفير بإسم الطاعنة مملوك لمورثهم الشيخ محمد العدوى وأنه أودعه من ماله الخاص وللمستأنف عليها النفى وبعد سماع شهود الطرفين أصدرت محكمة الاستئناف حكمها فى 25 من نوفمبر سنة 1956 بإلغاء الحكم المستأنف واعتبار المبلغ المودع بدفتر التوفير بإسم الطاعنة تركة عن مورثهم. فطعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض بتقرير مؤرخ فى أول يناير سنة 1957 وبعد استيفاء الاجراءات عرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته على هذه الدائرة. وتحدد لنظره أخيرا جلسة 4 من أكتوبر سنة 1962 وفيها صممت النيابة على طلب نقض الحكم.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول بطلانه إذ أغفل إجراء جوهريا من إجراءات الدعوى بعدم تلاوة تقرير مستشار التحضير فى جلسة المرافعة وقبل البدء فيها.
وحيث إن المادتين 116 و416 من قانون المرافعات وهما المنطبقتان على قضية الاستئناف توجبان أن تكون الاحالة إلى جلسة المرافعه بتقرير من قاضى التحضير يلخص فيه موضوع الدعوى وطلبات الخصوم وأسانيد كل منهم ودفوعهم ودفاعهم وما أصدره فى القضية من قرارات وأن يتلى هذا التقرير قبل بدء المرافعة - ولما كان الثابت من الاطلاع على الحكمين المطعون فيهما ومحاضر الجلسات التى تداولت فيها قضية الاستئناف - أنه لم يتل تقرير التلخيص - فإنه يترتب على إغفال هذا الإجراء الجوهرى - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان الحكم - ولا يغير من هذا النظر صدور القانون 100 لسنة 1962 وما استحدثه من إلغاء نظام التحضير وإلغاء المادة 116 مرافعات وهى التى أحالت على أحكامها المادة 416 مرافعات - ذلك أن المادة السابعة من ذلك القانون تنص على أنه لا تسرى القاعدة الخاصة بالاستئناف إلا على الاستئناف الذى يرفع بعد العمل بالقانون الجديد. أما الاستئناف الذى يكون قد رفع قبل ذلك فتتبع فى شأنه النصوص السارية وقت رفعه - ومن ثم يتعين نقض الحكم بغير حاجة لمناقشة باقى أسباب الطعن.


(1) راجع نقض 28 يونيه سنة 1962 بمجموعة المكتب الفنى س 13 ع 2 صـ 864 "وجوب وضع تقرير تلخيص فى الدعاوى الاستئنافية (فى الاستئناف الذى يرفع بعريضة إلى قلم الكتاب) وتلاوته قبل المرافعة. لم يستلزم القانون وضع تقرير آخر كلما جد جديد فى الدعوى أثناء نظرها أمام المحكمة. تغيير بعض أعضاء المحكمة بعد تلاوة التقرير. وجوب تلاوته من جديد ولا يشترط أن يكون التقرير من عمل أجد أعضاء الهيئة الجديدة". وراجع نقض 11/ 5/ 1961 مجموعة المكتب الفنى س 12 ص 472 ونقض 11/ 1/ 1962 و15/ 2/ 1962 بمجموعة المكتب الفنى س 13 ع 1 رقم 7 و38 على التوالى.
(2) تراجع المادة السابعة من القانون رقم 100 لسنة 1962.