أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الثالث - السنة 13 - صـ 937

جلسة 25 من أكتوبر سنة 1962

برياسة السيد/ محمود عياد رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود القاضى، وأحمد أحمد الشامى، ومحمد عبد اللطيف، ومحمد ممتاز نصار.

(140)
الطعن رقم 40 لسنة 27 القضائية

نقض. "إعلان الطعن". قانون. "سريان قوانين المرافعات". بطلان. "تصحيح الإجراء الباطل".
على الطاعن إعلان الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه اليهم مؤشرا عليه بقرار الإحالة خلال الخمسة عشر يوما التالية لهذا القرار وأن يودع خلال الخمسة أيام التالية لانقضاء هذا الميعاد أصل ورقة إعلان الطعن. إغفال هذين الإجراءين الجوهريين يترتب عليه بطلان الطعن.
صدور القانون رقم 106 لسنة 1962 الذى ألقى عبء إعلان الطعن على قلم الكتاب دون الطاعن ليس من شأنه أن يصحح الإجراء الذى وقع باطلا متى كان الميعاد المقرر فى القانون لاتخاذ هذا الإجراء قد انقضى (م 1 و25 مرافعات المعدل بالقانون 100 سنة 1962).
قوانين المرافعات لا تسرى على ما يتم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها.
توجب المادة 11 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض على الطاعن إذا ما صدر قرار بإحالة الطعن إلى الدائرة المختصة أن يقوم بإعلان الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم مؤشرا عليه بقرار الإحالة وذلك فى الخمسة عشر يوما التالية لهذا القرار وأن يودع خلال الخمسة أيام التالية لانقضاء هذا الميعاد أصل ورقة إعلان الطعن فإنه ينبنى على إغفال هذين الإجراءين الجوهريين بطلان الطعن. ولا يغير من هذا النظر بالنسبة للطعن الذى تحكم إجراءاته المادة 11 سالفة الذكر - صدور القانون رقم 106 لسنة 1962 الذى رفع عن كاهل الطاعن عبء إعلان تقرير الطعن وإيداع أصل ورقة الإعلان وألقى على عاتق قلم الكتاب إعلان الطعن فى الخمسة عشر يوما التالية لقرار الإحالة وجعل بداية الميعاد الذى يقدم فيه المطعون عليه دفاعه من تاريخ إعلانه بقرار الإحالة ذلك أن قوانين المرافعات لا تسرى على ما تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها، وليس من شأن صدور القانون الجديد أن يصحح الإجراء الذى وقع باطلا طالما أن الميعاد المقرر فى القانون لاتخاذ هذا الإجراء قد انقضى وهو ما يفيده نص المادتين 1 و25 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1962.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن المطعون عليه والنيابة العامة دفعا بعدم قبول الطعن لعدم إيداع أصل ورقة إعلان الطعن.
وحيث إن هذا الدفع فى محله - ذلك أن المادة 11/ 1 من القانون رقم 57 لسنة 1959 التى تحكم إجراءات هذا الطعن تنص على أنه "إذا صدر قرار بإحالة الطعن إلى الدائرة المختصة يؤشر قلم الكتاب بهذا القرار على تقرير الطعن. وعلى الطاعن إعلان الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم مؤشرا عليه بقرار الإحالة وذلك فى الخمسة عشر يوما التالية لقرار الإحالة ويكون هذا الإعلان بورقة من أوراق المحضرين بالأوضاع العادية. وعلى الطاعن أيضا أن يودع خلال الخمسة الأيام التالية لانقضاء هذا الميعاد أصل ورقة إعلان الطعن..." ولما كان يبين من الأوراق أن قرار الإحالة صدر فى 29 يناير سنة 1961 وأن الطاعنين لم يودعوا أصل ورقة الإعلان فى الميعاد المتقدم فإن تخلفهم عن القيام بهذا الإجراء الجوهرى يستتبع بطلان الطعن على ما جرى به قضاء هذه المحكمة مما يترتب عليه عدم قبوله - ولا يغير من هذا النظر صدور القانون رقم 106 لسنة 1962 الذى رفع عن كاهل الطاعن عبء إعلان تقرير الطعن وإيداع أصل ورقة الإعلان وألقى على عاتق قلم الكتاب إعلان الطعن فى الخمسة عشر يوما التالية لقرار الإحالة وجعل بداية الميعاد الذى يقدم فيه المطعون عليه دفاعه من تاريخ إعلانه بقرار الإحالة - ذلك أن قوانين المرافعات لا تسرى على ما تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها وليس من شأن صدور القانون الجديد أن يصحح الإجراء الذى وقع باطلا طالما أن الميعاد المقرر فى القانون لاتخاذ هذا الاجراء قد انقضى وهذا هو ما يفيده نص المادتين 1 و25 من قانون المرافعات المعدل بالقانون 100 لسنة 1962.