أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الثالث - السنة 13 - صـ 965
جلسة أول نوفمبر سنة 1962
برياسة السيد المستشار الحسينى العوضى، وبحضور السادة المستشارين: محمود القاضى، وأحمد أحمد الشامى، ومحمد عبد اللطيف مرسى، ومحمد ممتاز نصار.
(146)
الطعن رقم 153 لسنة 27 القضائية
حكم. "بياناته". "بيان رأى النيابة واسم العضو الذى أبداه". جنسية.
نيابة عامة. "تدخل النيابة الوجوبى" بطلان "البطلان المتعلق بالنظام العام" نظام عام.
وجوب تدخل النيابة فى كل قضية تتعلق بالجنسية. وجوب بيان اسم عضو النيابة الذى أبدى
رأيه فى القضية ورأى النيابة وذلك فى الحكم الذى يصدر فيها. مخالفة كل من هذين الأمرين
مؤداها البطلان المتعلق بالنظام العام جواز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى.
لمحكمة النقض أن تقضى به من تلقاء نفسها.
أوجبت المادة 99 من قانون المرافعات على النيابة أن تتدخل فى كل قضية تتعلق بالجنسية
كما أوجبت المادة 349 من قانون المرافعات على المحكمة أن تبين فى حكمها ضمن ما تتطلبه
من بيانات، اسم عضو النيابة الذى أبدى رأيه فى القضية ومراحل الدعوى ورأى النيابة ورتب
الشارع البطلان على مخالفة كل من هذين النصين، وهو بطلان متعلق بالنظام العام ويجوز
الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى ولمحكمة النقض أن تقضى به من تلقاء نفسها.
وإذ صدر الحكم المطعون فيه فى منازعة متعلقة بالجنسية وقد خلا من بيان رأى النيابة
فى الدعوى واسم عضو النيابة الذى قد أبدى الرأى فيها فإنه يكون قد وقع باطلا متعينا
نقضه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى
أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 3847 سنة 1953 مدنى كلى القاهرة ضد الطاعنة بطلب
الاعتراف لها بالجنسية المصرية، وبتاريخ 9 يناير سنة 1955 قضت محكمة أول درجة بثبوت
الجنسية المصرية لها. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 526 سنة 72 ق القاهرة
طالبة الغاءه والحكم أصليا بعدم اختصاص المحاكم المدنية بنظر الدعوى واحتياطيا عدم
قبولها لرفعها بعد الميعاد القانونى ومن باب الاحتياط الكلى رفض الدعوى. وبتاريخ 10
فبراير سنة 1957 حكمت المحكمة برفض الدفعين وباختصاص المحاكم المدنية بنظر الدعوى وبقبولها
وفى الموضوع بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض للأسباب
الواردة فى التقرير، وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 8/ 4/ 1962 وفيها صممت
النيابة على مذكرتها التى دفعت فيها ببطلان الحكم المطعون فيه فقررت دائرة الفحص إحالة
الطعن الى هذه الدائرة ونظر أمامها بجلسة 18/ 10/ 1962 وفيها تمسكت الطاعنة ببطلان
الحكم المطعون فيه ولم تحضر المطعون عليها وأصرت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن النيابة العامة دفعت ببطلان الحكم المطعون فيه لخلوه من ذكر اسم عضو النيابة
الذى يكون قد أبدى رأيه فى الدعوى ولعدم اشتماله أيضا على بيان رأى النيابة بما يوجب
بطلانه تطبيقا للمادتين 99، 349 مرافعات.
وحيث إنه يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه قد صدر فى منازعة متعلقة بالجنسية
وخلا من بيان اسم عضو النيابة كما خلا من بيان رأى النيابة فى الدعوى، ولما كانت المادة
99 مرافعات قد أوجبت على النيابة أن تتدخل فى كل قضية تتعلق بالجنسية كما أوجبت المادة
349 مرافعات على المحكمة أن تبين فى حكمها ضمن ما أوجبته من بيانات اسم عضو النيابة
الذى أبدى رأيه فى القضية ومراحل الدعوى ورأى النيابة ورتب الشارع البطلان على مخالفة
كل من هذين النصين وهو بطلان متعلق بالنظام العام - يجوز الدفع به فى أى حالة كانت
عليها الدعوى ولمحكمة النقض أن تقضى به من تلقاء نفسها - لما كان ذلك، فان الحكم المطعون
فيه يكون باطلا متعينا نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن.