أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الثالث - السنة 13 - صـ 1000

جلسة 8 من نوفمبر سنة 1962

برياسة السيد المستشار الحسينى العوضى، وبحضور السادة المستشارين: محمود القاضى، وأحمد أحمد الشامى، ومحمد عبد اللطيف مرسى، ومحمد ممتاز نصار.

(153)
الطعن رقم 293 لسنة 27 القضائية

( أ ) مرافق عامة. "إلتزام المرافق العامة". أشخاص القانون العام. مجالس بلدية.
الملتزم بإدارة مرفق عام هو من يربطه بالحكومة عقد التزام يكون الغرض منه إدارة مرفق عام ذى صفة اقتصادية لفترة معينة من الزمن. لا يعد "المجلس البلدى" ملتزما إذا ما أدار المرفق إدارة مباشرة. المجلس البلدى شخص من أشخاص القانون العام وفرع من السلطة العامة.
(ب) مرافق عامة. "إلتزام المرافق العامة". "تقادم". "تقادم مسقط".
مفاد نص المادة 672 من القانون المدنى أنه لا يطبق إلا على العلاقة بين الملتزم بإدارة مرفق عام وبين المنتفع، وأن حكم التقادم الوارد فى هذه المادة استثناء من القواعد العامة فى التقادم لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه. العلاقة بين المنتفع بالتيار الكهربائى والمجلس البلدى - وهو لا يعد "ملتزما" - لا يحكمها نص المادة 672 مدنى سالف الذكر.
1 - الملتزم بإدارة المرفق العام - على ما يفيده نص المادة 668 من القانون المدنى - هو من يربطه بالحكومة عقد التزام يكون الغرض منه إدارة مرفق عام ذى صفة اقتصادية لفترة معينة من الزمن، ومن ثم فلا يعد المجلس البلدى "ملتزما" إذا ما أدار المرفق إدارة مباشرة لأن المجلس البلدى شخص من أشخاص القانون العام وفرع من فروع السلطة العامة عهد إليه القانون رقم 144 لسنة 1945 ببعض اختصاصات الدولة فى شأن المرافق العامة.
2 - تنص المادة 672 من القانون المدنى على أن "كل انحراف أو غلط يقع عند تطبيق الأسعار على العقود الفردية يكون قابلا للتصحيح فإذا وقع الانحراف أو الغلط ضد مصلحة العميل كان له الحق فى استرداد ما دفعه زيادة على الأسعار المقررة. وإذا وقع ضد مصلحة الملتزم بالمرفق العام كان له الحق فى استكمال ما نقص من الأسعار المقررة. ويكون باطلا كل اتفاق يخالف ذلك. ويسقط الحق فى الحالين بانقضاء سنة من وقت قبض الأجور التى لا تتفق مع الأسعار المقررة". ومفاد هذا النص أنه لا يطبق إلا على العلاقة بين الملتزم والمنتفع وأن حكم التقادم المنصوص عنه فى المادة المذكورة استثناء من القواعد العامة فى التقادم لا يجوز التوسع فى تفسيره أو القياس عليه ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ طبق حكم المادة 672 من القانون المدنى على العلاقة بين المنتفع بالتيار الكهربائى والمجلس البلدى - وهو لا يعد ملتزما - يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 314 لسنة 1951 كلى بورسعيد ضد المطعون عليها يطلب الحكم له بمبلغ 1241 جنيها و348 مليما والفوائد والمصروفات والأتعاب. وقال شرحا لدعواه إنه يقوم بتوريد التيار الكهربائى للشركة المطعون عليها وأن عماله لاحظوا عند تسجيل استهلاك الإنارة عن شهر فبراير سنة 1951 أن المجلس كان يخطئ فى محاسبة الشركة عن التيار الذى تستهلكه شهريا خلال الفترة من 20 يناير سنة 1945 إلى تاريخ اكتشاف الخطأ وهو فبراير سنة 1951 إذ أن تحديد عدد الكيلووات من التيار الذى تستهلكه كان يتمثل فى الرقم الذى يسجله عداد الإنارة مضروبا فى عشرة وكان عمال المجلس الطاعن لا يجرون عملية الضرب ويحاسبون الشركة وفق الرقم الذى يسجله العداد فقط، ومن ثم فقد استحق الطاعن الفرق الذى أقام الدعوى بالمطالبة به ودفعت الشركة الدعوى بسقوط حق الطاعن فى المطالبة بهذا الفرق عملا بالمادة 434 من القانون المدنى على اعتبار أن العقد المبرم بين الطرفين هو عقد بيع والفرق المطالب به هو دعوى تكملة الثمن وهى تسقط بمضى سنة من وقت استلام المبيع، كما دفعتها بسقوطها بالتقادم عملا بالمادة 672 مدنى على أساس أن هذا الفرق هو غلط فى تعريفة الأسعار فى التزام المرافق العامة يسقط الحق فى تصحيحه بانقضاء سنة، وبتاريخ 15 مايو سنة 1955 قضت المحكمة بإلزام المطعون عليها بأن تدفع للطاعن مبلغ 54 جنيها و432 مليما والفوائد والمصاريف المناسبة والأتعاب. وطبقت حكم المادة 672 مدنى وقضت بسقوط حق الطاعن فى المطالبة بالفرق عن المدة السابقة على سنة من تاريخ رفع الدعوى، وقد طعن الطاعن على هذا الحكم بالاستئناف رقم 276 سنة 7 ق المنصورة وقضت المحكمة فى 17 ديسمبر سنة 1956 بالتأييد فقرر الطاعن بالطعن فى هذا الحكم بالنقض بتاريخ 14 أغسطس سنة 1957 وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 5 فبراير سنة 1961 وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث صمم الطاعن على طلب نقض الحكم ولم تحضر المطعون عليها ولم تبد دفاعا وصممت النيابة على طلب نقض الحكم.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد يتحصل فى أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله ذلك أنه أقام قضاءه بسقوط حق المجلس البلدى (الطاعن) فى مطالبة الشركة المطعون عليها بفرق ثمن التيار عن المدة من 2 يناير سنة 1945 الى 14 اكتوبر سنة 1950 على أن الدولة هى المكلفة أصلا بادارة المرافق العامة فاذا عهدت لأحد المجالس البلدية بادارة مرفق عام كان المجلس ملتزما بهذا المرفق وتطبق فى شأنه أحكام القانون المدنى الواردة فى المواد 668 وما بعدها ومنها السقوط فى حين أن المجلس البلدى ليس إلا شخصا عاما وفرعا من فروع السلطة العامة التى رتبها القانون رقم 144 لسنة 1945 الخاص بانشاء المجالس البلدية وناط بها القيام ببعض اختصاصات الدولة فى شأن المرافق العامة وتخضع ادارة المرفق فى هذه الحالة الى القانون الإدارى دون أحكام القانون المدنى.
وحيث ان هذا النعى صحيح ذلك أن المادة 672 من القانون المدنى تنص على أن "كل انحراف أو غلط يقع عند تطبيق الأسعار على العقود الفردية يكون قابلا للتصحيح - فاذا وقع الانحراف والغلط ضد مصلحة العميل كان له الحق فى استرداد ما دفعه زيادة على الأسعار المقررة. واذا وقع ضد مصلحة الملتزم بالمرفق العام كان له الحق فى استكمال ما نقص من الأسعار المقررة ويكون باطلا كل اتفاق يخالف ذلك ويسقط الحق فى الحالين بانقضاء سنة من وقت قبض الأجور التى لا تتفق مع الأسعار المقررة" وتنص المادة 668 من القانون المدنى على أن "التزام المرافق العامة عقد الغرض منه ادارة مرفق عام ذى صفة اقتصادية، ويكون هذا العقد بين جهة الادارة المختصة بتنظيم هذا المرفق وبين فرد أو شركة يعهد إليها باستغلال المرفق فترة معينة من الزمن" ويبين من هذين النصين أن الملتزم بإدارة المرفق العام هو ما يربطه بالحكومة عقد التزام، وهذا لا ينطبق على المجلس البلدى إذا ما أدار المرفق إدارة مباشرة، لأن المجلس البلدى شخص عام وفرع من فروع السلطة العامة عهد إليه القانون رقم 144 لسنة 1955 ببعض اختصاصات الدولة فى شأن المرافق العامة، لما كان ذلك، وكان حكم السقوط الذى نصت عليه المادة 672 مدنى هو استثناء من القواعد العامة فى التقادم لا يجوز التوسع فى تفسيره أو القياس عليه، وهو لا يطبق إلا على العلاقة بين الملتزم والمنتفع وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون متعينا نقضه.